إسلام ويب

فقه أحاديث الصيام [7]للشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المنافذ إلى المعدة في مسألة المفطرات للصائم ستة منافذ: أولها: الفم، وهو باتفاق العلماء والأطباء والعقلاء، ويعفى عن يسير الماء من أثر المضمضة، وما يوجد في علاج الربو من رذاذ. ثانيها: الأنف، وهو منفذ بإجماع العلماء والأطباء. ثالثها: العين وهو قول أكثر العلماء المعاصرين، لكن الصحيح أن العين لا تعتبر منفذاً كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية.

    1.   

    ذكر ما يفطر الصائم وما لا يفطره عن طريق الفم

    المقدم: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد:

    فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم: فقه أحاديث الصيام.

    أرحب في مطلع هذا اللقاء بضيف البرنامج الدائم والذي سيتولى مشكوراً مأجوراً التوضيح والبيان لمسائل هذه الحلقات، أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أهلاً وسهلاً بكم صاحب الفضيلة.

    الشيخ: حياكم الله يا شيخ ناصر ، وحيا الله المستمعين والمستمعات.

    المقدم: حياكم الله صاحب الفضيلة وحيا الله المستمعين والمستمعات، حديثنا كان حول المفطرات، أو ما يمكن أن يفطر به الصائم، وذكرتم أن ثمة منافذ إلى داخل الجوف تكلم عنها العلماء، هل من إلمامة إيضاح حول تعداد هذه المنافذ، وما يصلح منها أن يكون منفذاً، أو أنه منفذ ظني لا يمكن الحكم عليه؟

    الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    قبل ذلك تحدثنا سابقاً على مسألة الجوف وما هو الجوف؟ وهل الجوف هو الدماغ والحلق والمعدة، أو هو كل تجويف باطني، أو هو الذي يُدخل الأكل إلى المعدة ويتغذى به البدن، ذكرنا هذا المسألة وذكرنا خلاف أهل العلم، وقلنا: مذهب الشافعي و أبي حنيفة و أحمد على أن كل ما وصل إلى الدماغ أو إلى الحلق فإنه يفطر به الصائم، ولو لم يصل إلى المعدة، وذكرنا أيضاً مذهب مالك، وأصل الخلاف في أن العبرة بوصوله إلى الحلق، وأما إذا وصل إلى المعدة فإنهم متفقون على أنه يفطر به الصائم، ولكن ذكرنا القول الثالث وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، وهو الذي يؤيده الطب الحديث، وهو أن العبرة بدخول الشيء إلى المعدة، وقد ذكر الفقهاء المعاصرون رحمهم الله ما الذي يوصل الشيء إلى المعدة، هل هو كل المنافذ أم بعض المنافذ؟

    ولعلنا في هذه الحلقة نتحدث عن المنافذ التي يمكن أن يتحدث عنها الفقهاء، أو التي جعلت بعض الفقهاء يعلقون الأحكام عليها، ولعلنا نذكر المنفذ الأول -وهو الأصل- وهو الفم.

    وقد ذكرنا أن الفم هو منفذ إلى المعدة بإجماع الفقهاء والأطباء والعقلاء، ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله تحدثوا عن الأكل، فإن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم جعلوا أن الأكل والشرب والجماع والحيض والنفاس والجنون مفطر من مفطرات الصيام، ومن المعلوم أن الذي يدخل الفم هو أكل أو شرب، ومن المعلوم أن الأكل: هو إدخال جامد إلى الفم.. عن طريق المعدة، ولو لم يحصل به تغذية كما هو مذهب الجمهور خلافاً لـأبي العباس ، وكذلك لـأبي حنيفة ، فمن ابتلع حصاة وهو صائم فإنه يفطر بها؛ لأنه داخل في عموم قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة:187]، وقول تعالى في الحديث القدسي: (يدع طعامه وشرابه من أجلي )، إذا ثبت هذا فإن بعض الأدوية تدخل عن طريق الفم، ووقع إشكال، هل هذه الأدوية تدخل المعدة أم لا تدخل المعدة؟ وهل يتغذى بها البدن أم لا يتغذى بها البدن؟

    مثال ذلك: بخاخ الربو، فبخاخ الربو الذي يستعمله المريض لإزالة الذبحة الصدرية مثلاً، أو لإزالة الكتمة التي تحصل للإنسان، فالإنسان يبخ بخة واحدة، وهذه البخة فيها ثلاثة أشياء: فيها أكسجين، وفيها جزء من الماء، وفيها فنتولين الذي هو العلاج نفسه، هذه البخة أقل بقليل من القطرة التي توضع على الفم، وهي قطرة بسيطة جداً جداً، وقد ذكر الأطباء أن هذه البخة الواحدة ثلاثة أرباعها تذهب إلى القصبة الهوائية لتستفيد منها الرئتان، وأما الباقي فيمكن على سبيل الظن وليس على سبيل القطع أن يدخل إلى المعدة، وهذا الباقي جزء قليل جداً جداً أقل من القطرة، ومن الماء المتبقي من الوضوء أو من المضمضة التي يتمضمض بها الإنسان، فإذا جاز عند العلماء بإجماعهم أن المضمضة إذا تمضمضها الصائم ومجها وبقي شيء منها وابتلعها قلنا: هذا جائز، فإن بخاخ الربو مما لا يدخل إلى المعدة، ودخوله إلى المعدة على سبيل الظن والجزم، ولو دخل فإن الذي يدخل فيه أقل بكثير من الماء المتبقي من المضمضة، أو من دخول شيء في الفم.

    وهذا يدل على أن أكثر الفقهاء المعاصرين رأوا أن بخاخ الربو ليس به بأس ولا يفطر الصائم؛ لأنه ليس أكلاً ولا شرباً، ولا في معنى الأكل والشرب، وقد جاز مثله كالمضمضة، وإذا جاز في المضمضة -وهو ما يتبقى من الماء بعد مجه- أن يبتلعه الإنسان إذا لم يقصده؛ لأنه مما يشق التحرز منه وهو من عموم البلوى، فكذلك بخاخ الربو، فإن الذي يستخدمه لا يستخدمه لاستمتاع، ولكن يستخدمه لإزالة هذا المرض الذي أصابه.

    1.   

    حكم ابتلاع ما يبقى في جدار الفم من الماء بعد المضمضة

    المقدم: أحسن الله إليكم أنا أفهم من حديثكم السابق في الترخيص لمن يتمضمض بالماء البارد على العطش مثلاً، وقد أباحه بعض أهل العلم، أنه إذا مج الماء فإن ثمة قطرات يسيرة تكون عالقة في جدار الفم الداخلي، قد تشكل أكثر من قطرة فهل هذا يعفى عنه؟

    الشيخ: بالضبط فهذا الذي يبقى في جدار الفم، لو ابتلعه الإنسان فسوف يدخل ابتداءً إلى المعدة، أما هذا البخاخ -أي: بخاخ الربو- فإنه يتطاير إلى الجهاز التنفسي، والجهاز التنفسي ليس هو الذي يدخل إلى المعدة، ولو فرض أنه مع وجود البخة يدخل إلى البلعوم، فإن دخوله جزء يسير جداً جداً أقل من قطرة واحدة من الشيء الذي يتبقى في جدار الفم.

    وهذا القول هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين، وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وهو فتوى مشايخنا كشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد بن عثيمين حيث جوزوا مثل ذلك.

    1.   

    حكم استعمال الصائم للبخاخات التي فيها مثل الحبيبات

    المقدم: البخاخات التي يعمد إليها من يشكو الربو أو الحساسية الصدرية، هي على أقسام أو على فئات، بعضها يكون معها مثل الحبيبات تتطاير مع تطاير الهواء المنبعث، أو الغاز المنبعث من تلكم العبوات، هل حكمها واحد في كل الأحوال؟

    الشيخ: بخاخ الربو أحياناً يكون فيه جرة مضغوطة فيها عن طريق الهواء، وبعضها فيها ذرات وهي حبيبات، فبعض العلماء يرى أن الكل جائز، وهذا القول أقرب، ولكن نقول: الأحوط أن الذرات والحبيبات يجتنبها الصائم إلى الليل، ويستعيض عنها ببخاخ الربو، فإن الغالب الذي يتجه إلى التجويف الباطني يتجه إلى الجهاز التنفسي وليس إلى الجهاز الهضمي، ولكن إذا احتاج المريض أو المريضة إلى ذلك فالأقرب والله أعلم أن ذلك لا بأس به. والله أعلم.

    1.   

    ذكر الأشياء التي تدخل في الفم وليست مفطرة

    المقدم: أحسن الله إليكم! هل هناك أشياء تدخل في الفم وليست مفطرة؟

    الشيخ: نعم هناك أشياء أخرى مثل الأقراص التي توضع تحت اللسان لإزالة الذبحة الصدرية، أو لتخفيف بعض آلام نوبات القلب، فتوضع حبة صغيرة تحت اللسان فتذوب، فتأخذها الأوعية والشعيرات الدموية بحيث يستفيد منها القلب، وهذا ليس أكلاً ولا شرباً؛ لأن العلماء أجمعوا على أن من وضع علكاً ولم يتحلل فإن ذلك لا بأس به، وقد جوزوا رحمهم الله ذوق الطعام للحاجة، ولهذا قال ابن عباس : لا بأس بذوق الطعام للحاجة، ولكن كرهوا ابتلاعه إذا كان له جرم، أما إذا كان حس بطعم ثم مجه، فإن ذلك لا بأس به.

    وكذلك يقال في الأقراص التي توضع تحت اللسان، فإن الذي يظهر والله أعلم أنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا تدخل إلى المعدة، والذي يدخل منها كما قلنا: أقل بكثير من القطرة التي تلتصق بجدار الفم.

    وكذلك الأكسجين نقول: الأولى ترك الأكسجين؛ لأنه ربما يتكثف فيكون ماءً، لكن الأولى تركه فإن احتاج إليه المريض فإنه لا بأس بذلك، هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وعليه الفتوى في زماننا. والله أعلم.

    1.   

    المنفذ الثاني إلى المعدة

    المقدم: هذا الآن المنفذ الأول، فما هو المنفذ الثاني؟

    الشيخ: المنفذ الثاني: الأنف: فإن الأنف بإجماع العلماء، وكذلك الأطباء أن له منفذاً إلى المعدة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كما عند الإمام أحمد و أبي داود من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )، فلو لم يكن للأنف منفذ إلى المعدة لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الاستنشاق، وعلى هذا فإن الأنف له منفذ إلى المعدة، ولكننا نقول قطرة الأنف التي يستخدمها المريض لإزالة الاحتقان في الجيوب الأنفية، إذا كانت القطرة كثيرة يعني: مثل قطرة واضحة، فإننا نقول: يجب عليه ألا يستخدمها احتياطاً للعبادة، واحتياطاً لجناب الصوم، ولكن إذا شق ذلك على المريض واحتاج إلى ذلك، فنحن نقول: لو تحاول أن تستخدم البخاخ فإنه أفضل من القطرة؛ لأن القطرة ربما تدخل وتنفذ سريعاً فاستخدامك للبخاخ أهون.

    فإذا بخ الإنسان إلى أنفه فإننا نقول: حاول أن تستنثر لأجل ألا يدخل، فإن دخل شيء وأنت لم تقصده، فإننا نقول: لا حرج عليك في ذلك، والدليل أن العلماء رحمهم الله قالوا: إن الصائم لو بالغ في الاستنشاق فدخل شيء في حلقه وهو لم يقصد الفطر، وإن كان قد قصد المبالغة فإن ذلك يعد مكروهاً ولا يفطر به الصائم، كما ذكر ذلك الإمام أبو محمد المقدسي في كتابه المغني، وكذلك أبو العباس بن تيمية وهو نص عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع.

    وعلى هذا نقول: إن قطرة الأنف الأولى تركها، ولكن إذا كان ثمة بخاخ فاحتاجه المريض فإنه يبخ، ثم يستنثره حتى لا يدخل شيء إلى الأنف، وإن دخل وهو لم يقصد فإن صومه صحيح، ويجب عليه أن يبقى ولا يأكل، ولا يلزمه أن يقضي ذلك اليوم؛ لأنه لم يتعمد.

    وقد ذكرنا أن شروط الفطر هي: العمد، والاختيار، والقصد الذي هو العلم، فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يفطر بها الصائم.

    1.   

    المنفذ الثالث إلى المعدة

    المقدم: ما هو المنفذ الثالث إلى المعدة؟

    الشيخ: المنفذ الثالث: العين، فإن الفقهاء رحمهم الله رأوا أن العين لها منفذ إلى الحلق كما هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية، فإن المالكية قالوا: إذا قطر في عينه ووصل إلى حلقه فإنه يفطر.

    وعلى هذا فنقول: إذا وصل إلى حلقه فإن الأئمة الأربعة يرون أنه يفطر به الصائم، ولكن الأطباء وهو اختيار أبي العباس بن تيمية وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين على أن العين ليس لها منفذ إلى المعدة، وما يجده المرء من طعم في حلقه، فإن هذا بسبب قوة النفوذ فإن الإنسان إذا وضع علاجاً أو صبغة على قدمه أو فوق رأسه فإنه يجد طعمها، فليس هذا دليل على أن الرأس أو الهامة لها منفذ إلى المعدة، فهذا لا بد أن يبين، فكون المرء يجد طعمه في حلقه فلا يعني أن له منفذ إلى الحلق مع أننا نقول: نأمرك أن تمجه ولا تزدرده ولا تبتلعه، ولكن ليس معنى ذلك أن للعين منفذاً إلى المعدة.

    وعلى هذا فالراجح كما قلنا: إن كون الإنسان يجد طعم الشيء في حلقه ليس دليلاً على الفطر خلافاً لجمهور الفقهاء، وأن الراجح كما ذكره أبو العباس بن تيمية ، وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين على أن قطرة العين لا تفطر الصائم ولو وجد طعمها في حلقه، ولكن إذا وجد فإنا نأمره أن يمجها ولا يزدردها، يعني: لا يبتلعها، نسأل الله التوفيق والتسديد، ولعل في هذه الحلقة كفاية وسوف نكملها في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى.

    المقدم: أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح.

    وتذكيراً لإخواني وأخواتي الكرام والمستمعين والمستمعات، أن من تعاطى شيئاً من القطرات للعين، ووجد أثر ذلك في حلقه فليمجه، ولا يبقيه هكذا في فمه حتى لا يصل، ويبدو لي من فهمي أن الفم لا يعتبر من الجوف، وأن الجوف إنما هو المعدة فقط، فإن استقر فيها ماء أو وصل إليها يعتبر الإنسان مفطراً سواء كان قاصداً لهذا أو لم يقصد.

    والوقت يداهمنا. نحن على أمل -إن شاء الله من حلقة قادمة- أن نلقي بشيء من التفصيل في هذه المسألة.

    أشكر في ختام هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، بعد شكر الله جل في علاه، وأشكر لكم أيضاً، وأثني بالشكر لكم على استماعكم وإنصاتكم ولقاؤنا يتجدد بكم وأنتم على خير.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756191464