باب اليمين في الدعاوى:
لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي، إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء، وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب، والقود والقذف.
واليمين المشروعة: اليمين بالله تعالى ولا تغلظ إلا فيما له خطر].
تقدم لنا ما يتعلق بأقسام المشهود عليه من حيث العدد، وأن هذا ينقسم إلى أقسام:
الأول: الشهادة على الزنا، وهذا لا بد فيه من أربعة، وقد جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن.
ثم بعد ذلك بقية الأقسام: الشهادة على اللواط، الشهادة على سائر الحدود، والقصاص، والشهادة على ما يتعلق بأحكام الأبدان، والشهادة على الأموال وما يقصد به المال، والشهادة على ما لا يطلع عليه إلا النساء ولا يطلع عليه الرجال غالباً، وهل يُقبل قول الطبيب والبيطار.. إلى آخره.
تكلمنا على هذه المسائل، وأن العدد ورد في موضعين:
الموضع الأول: في الزنا.
والموضع الثاني: من ادعى فقراً وقد عرف بغنى، فإنه لا بد أن يأتي بثلاثة، وما عدا ذلك ما ورد، وذكرنا أن ما ورد من قول الله عز وجل: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ [البقرة:282].. إلى آخره، هذا في التحمل، وأن باب التحمل أوسع من باب الأداء.
الأمر الأول: أن يكون ذلك قبل الحكم، فهنا تسقط شهادتهم.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك بعد الحكم، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، فجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: إذا كان في الحدود والقصاص فشهادتهم تسقط فلا يحكم بها وينقض الحكم.
والرأي الثاني: للإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا ينقض الحكم.
القسم الثاني: أن يكون في المال، وللعلماء رحمهم الله في ذلك قولان:
القول الأول وهو قول أكثر أهل العلم: أن الحكم لا ينقض؛ لأن كلام الشهود متناقض، وما دام أنه متناقض فإنه لا يؤخذ بكلامهم في رجوعهم عن شهادتهم، والأصل صحة الحكم.
القول الثاني: ذهب إليه الحسن البصري وسعيد بن المسيب وحماد : أنه يجب نقض الحكم؛ لأن الحكم إنما ثبت بشهادتهم، فإذا ارتفعت شهادتهم ارتفع الحكم.
والأقرب والله أعلم هو رأي جمهور أهل العلم أنه لا ينقض الحكم.
وهؤلاء الشهود لو فرض أن الحاكم حكم بشهادتهم، وبعد تنفيذ الحكم رجعوا، هل يضمنون أو لا يضمنون؟
نقول: رجوعهم لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون ذلك في الحدود والقصاص، فالرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقال به الشافعية: أنهم يضمنون، وعلى هذا إذا اقتص من المشهود عليه فإنه يُقتص منهم، ويدل لذلك ما ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه أن رجلين شهدا على رجل بالسرقة فقطعه علي ، ثم قالا: رجعنا، فقال علي رضي الله تعالى عنه: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، رواه البخاري .
الرأي الثاني: أنه لا يقتص من الشهود، وهذا قال به الحنفية.
والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة؛ لوروده عن علي رضي الله تعالى عنه، لكن يظهر والله أعلم أنهما إذا تعمدا الكذب يقتص، أما إذا لم يتعمدا الكذب فإنه لا يقتص منهما كما لو أخطأ؛ لأن هذا هو الوارد عن علي.
الأمر الثاني: أن يكون ذلك في الأموال، فعليهم ضمان المال.
قال رحمه الله تعالى: (ويلزمهم الضمان).
يعني: يلزم الشهود ضمان الأموال ونحو ذلك، (دون من زكاهم)، الشاهد إذا رجع لا غرم على المزكي؛ لأن الحكم إنما ثبت بشهادة الشاهد، والتزكية إنما جاءت تبعاً.
إذا حكم بشاهد ويمين ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته، هذا رجل ادعى وأحضر شاهداً وحلف يميناً، ثم إن الشاهد رجع بعد أن حكم القاضي للمدعي على المدعى عليه، فالذي يغرم المال هو الشاهد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الشاهد يغرم المال كله، والمدعي لا يغرم شيئاً مع أنه حلف؛ لأن الشهادة هي حجة في الدعوى، واليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس مقبولاً على خصمه، فالمؤلف رحمه الله يجعل الشاهد هو الذي يغرم المال كله، وأما المدعي الذي حلف فإنه لا غرم عليه.
أي: بيان ما يستحلف فيه من الدعاوى، وما لا يستحلف فيه من الدعاوى؛ لأن اليمين مشروعة في الدعوى، فما هي الدعوى التي يُستحلف فيها، وما هي الدعوى التي لا يستحلف فيها، وما كيفية اليمين عند الاستحلاف؟ هذا الذي أراد أن يبينه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب.
الدعاوى لا تخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن تكون في حقوق الله عز وجل.
والأمر الثاني: أن تكون في حقوق الآدميين.
فإن كانت في حقوق الله عز وجل فإنها لا تخلو من أمور:
الأمر الأول: أن تكون في حقوق الله عز وجل غير المالية، مثل الصلاة، والزكاة، والحدود، والصيام.. إلى آخره، فهذه لا يستحلف فيها، وحكي اتفاق الأئمة أنه لا يستحلف فيها، فمثلاً: لو قيل لشخص: صليت؟ وادعي عليه أنه لم يصل، فقال: صليت، ما نقول له: احلف أنك صليت، فحقوق الله عز وجل غير المالية لا يستحلف فيها، ومن قيل له: صمت؟ قال: نعم صمت، فما يقال له: احلف أنك صمت؛ لأن هذا هو حق الله عز وجل، ولا تعلق للآدمي فيه.
الأمر الثاني: حقوق الله عز وجل المالية؛ كالزكاة، والكفارات، والنذور.. إلى آخره، ادعي عليه أنه لم يخرج الزكاة، فقال: أخرجت الزكاة، فهل يقال له: احلف بأنك أخرجت الزكاة؟ أو نذر الصدقة أو نحو ذلك، فهل نطالبه باليمين أو لا نطالبه باليمين؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى:
فالرأي الأول: أنه لا يستحلف في هذه الأشياء، وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد ؛ لأن هذه حقوق لله عز وجل تشبه الحقوق غير المالية، فكما أنه لا يستحلف في الحقوق غير المالية كذلك أيضاً لا يستحلف في الحقوق المالية.
الرأي الثاني وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: أنه يستحلف فيها؛ لأنها وإن كانت حقاً لله عز وجل، إلا أن فيها حقاً للآدمي، وحقوق الآدميين تدخلها اليمين، وهو أمين عليها، والأمين يقبل قوله مع يمينه، وهذا القول -والله أعلم- هو الأقرب، وأن حقوق الله المالية يُستحلف فيها.
حقوق الآدميين أنواع:
النوع الأول: الحقوق المالية، فهذه يستحلف عليها، مثلا: البيع والإجارة والشركة، والمساقاة والمزارعة وغير ذلك من هذه الأشياء نقول: هذه يستحلف فيها، وتقدم معنا حديث وائل بن حجر وفيه مخاصمة الحضرمي والكندي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( شاهداك أو يمينه )، وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً للحضرمي: ( ألك بينة، قال: لا، قال: فلك يمينه ).
النوع الثاني: الأمانات.. إذا كانت اليد يد أمانة، مثل: الوديعة، ومثل: العارية على الصحيح أن اليد عليها يد أمانة، ومثل: مال اليتيم في يد الولي، والأمثلة كثيرة، فهل يستحلف في هذه الأشياء أو لا يستحلف؟ جمهور أهل العلم أنه يستحلف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( واليمين على من أنكر ).
والرأي الثاني وهو قول الإمام مالك رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد : أنه لا يستحلف إلا أن يتهم في التفريط في هذه الأمانة، فإنه حينئذٍ يستحلف؛ لأنه أمين، والقول قول الأمين، فلا حاجة إلى أن يستحلف.
وهذا القول هو الأقرب.
إذاً: الصواب في ذلك أنه إن اتهم بالتفريط وعدم الحفظ يستحلف، وإن لم يتهم؛ فإنه لا يستحلف.
النوع الثالث: ما ذكره المؤلف رحمه الله في النكاح، والطلاق، والرجعة، والإيلاء، هل يستحلف في هذه الأشياء؟ قال: لا يستحلف، فلا يستحلف في الطلاق والنكاح، فمثلاً: لو قيل له: طلقت زوجتك؟ قال: لا. ما طلقتها، قيل: أنت طلقتها آخر الطلقات الثلاث؟ قال: لا، وأنكر، فلا نقول: احلف أنك ما طلقتها.
وكذلك أيضاً في الرجعة، لو قال: راجعت، قيل: لا. لم تراجع، ما نقول: احلف أنك راجعت، ومثله أيضاً النكاح، والإيلاء.. إلى آخره.
والإيلاء كما تقدم لنا: هو أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أبداً، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.. إلى آخره، فإذا أنكر الإيلاء ما نقول: احلف بأنك لست بمول .. إلخ.
ومثله أيضاً أصل الرق، كدعوى رق اللقيط، الأصل في اللقيط هل هو رقيق أو حر؟ الأصل في ذلك أنه حر، فإذا أنكر فلا يستحلف؛ لأنه محكوم بحريته، فهذا اللقيط إذا ادعي عليه أنه رقيق ثم أنكر، ما نقول: احلف؛ لأن الأصل أنه حر.
وكذلك أيضاً الولاء لا يستحلف من أنكره، لو أن هذا الشخص ادعى عليه شخص أنه أعتقه، وأن له الولاء عليه، فقال: هذا كذب، ما نقول: احلف أنه لم يعتقك، وأنه ليس له الولاء.. إلى آخره.
قال: (والاستيلاد) يعني: أن يدعي أنه استولد هذه الأمة، فما نقول: احلف، أو نقول: إذا ادعى أنه استولد هذه الأمة فما نطالبها باليمين.
قال: (والقود)، يعني: القصاص، فإذا ادعي عليه بقود وأنه قتل زيداً إلى آخره ثم أنكر، ما نقول: احلف، يعني: ادعي عليه أنه قتل عمداً ثم أنكر، فما نطالبه باليمين.
والقذف، إذا ادعي عليه أنه قذف ثم أنكر فلا نطالبه باليمين.
وقول المؤلف رحمه الله: (إلا النكاح..) لو أنكر أنه تزوج من هذه المرأة فما نقول: أعطنا اليمين، وكذلك الطلاق، والرجعة.. إلى آخره، فلو ادعى أنه راجع زوجته إلى آخره فلا نطالبه باليمين، وكذلك أيضاً الإيلاء، وأصل الرق، والولاء، والاستيلاد، والنسب، والقود، والقذف، فهذه الأشياء لا يستحلف فيها، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى.
وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، وبه قال أبو حنيفة ، وكذلك هو قول المالكية.
وهم يعللون ويقولون بأن هذه ليست مالاً ولا يقصد بها المال، ولا يقضى بها في النكول، فلا يستحلف فيها.
الرأي الثاني: أنه يستحلف في هذه الأشياء، وهذا قال به الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6]، والشهادة قالوا: هي اليمين، وهنا حلف على القذف، في اللعان: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6]، فهو قذف زوجته، ثم بعد ذلك شهد عليها، وقالوا بأن الشهادة يمين.
والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية، وأنه يستحلف في مثل هذه الأشياء، فإذا احتاج القاضي إلى أن يستحلف المدعي أو المدعى عليه في مثل هذه الأشياء فله أن يستحلفه.
المؤلف حصر اليمين المشروعة بأنها اليمين بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته؛ هذه هي اليمين المشروعة، وما عدا ذلك من الأيمان فإنها ليست مشروعة.
ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن بقية الأيمان غير مشروعة، وعلى هذا فلا يحلف بها، لا يحلف بالطلاق، ولا يحلف بالعتاق، ولا يحلف بالنذر، ولا يحلف بالتحريم، ونحو ذلك، وهذه من الأيمان المحدثة، كما ذكر شيخ الإسلام فيما يتعلق باليمين بالطلاق، يقول: هذه يمين محدثة.
والإمام مالك رحمه الله يرى أن من حلف بالطلاق أنه يؤدب، والحنفية يذكرون أن الذي يحلف بالطلاق يعزر، ومع ذلك تجد اليوم كثيراً من الناس يتساهلون في اليمين بالطلاق، إن خرجت فأنت طالق، وإن دخلت فأنت طالق، يحلف بالطلاق يقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.. إلى آخره.
وهذه أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد الفقهية، المسمى القواعد النورانية، وأطال الكلام فيها كثيراً.
وعلى كل حال فالقاضي لا يستحلف الخصم إلا بالله عز وجل، لا يستحلفه بالطلاق، لا يقول: علي الطلاق إنني ما فعلت كذا وكذا، أو أنني بعت أو نحوه، أو يستحلفه بالنذر أو بالعتق أو بالتحريم ونحو ذلك، فهذه كلها أيمان غير مشروعة، واليمين المشروعة هي التي تكون بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته.
يعني: هل اليمين يغلظها القاضي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لا تغلظ إلا فيما له خطر)، يعني: إذا كانت الدعوى لها خطر فإنها تغلظ، أما إذا لم يكن لها خطر فإنها لا تغلظ، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، ويفهم من كلامه أن للقاضي أن يغلظها، لكن قيده المؤلف رحمه الله بما له خطر، والصواب في مثل هذه المسائل أنها راجعة إلى اجتهاد القاضي، فمتى رأى القاضي أنه يغلظ غلظ، ومتى رأى أنه لا يغلظ لا يغلظ؛ لأن التغليظ أو مواضع التغليظ لم يرد فيها نص، والتغليظ يكون بالصيغة، ويكون بالزمان، ويكون بالمكان، أما الصيغة فيزيد شيئاً في أثناء اليمين من صفات الله عز وجل: والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.. إلى آخره، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي: ( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى )، وهذا نوع من التغليظ، هذا التغليظ بالصيغة.
والتغليظ بالزمان وذلك بأن يحلف في زمانٍ فاضل، ويدل لذلك قول الله عز وجل: تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ [المائدة:106]، وهذا قول الحنابلة والمالكية رحمهم الله، وعند الحنفية أنها لا تغلظ بالزمان، والصواب في هذا أنها تغلظ بالزمان، مثلاً بعد العصر.. بين الأذان والإقامة.. في آخر ساعة من بعد الجمعة.. إلى آخره، حسب اجتهاد القاضي.
الأمر الثالث: التغليظ بالمكان، والتغليظ بالمكان يكون في الأمكنة الفاضلة، في مكة بين الركن والمقام، في المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بقية المدن عند منبر الجمعة، ويدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على منبري هذه يميناً آثمة فليتبوأ مقعده من النار )، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية والشافعية خلافاً للحنفية، فالحنفية لا يرون التغليظ بالزمان ولا بالمكان.
أما التغليظ بالصيغة فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون التغليظ بالصيغة، والمالكية لا يرون التغليظ بالصيغة، إذاً: عندنا التغليظ إن كان بالصيغة: فالجمهور يأخذون به خلافاً للمالكية، وإن كان بالزمان والمكان: فالجمهور يأخذون به خلافاً للحنفية.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر