إسلام ويب

فقه المواريث - مذهب القرابة في توريث الأرحامللشيخ : عبد الرحيم الطحان

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أخذ الحنفية في كيفية توريث ذوي الأرحام بطريقة تسمى طريقة أهل القرابة، وذلك خلافاً لما اعتمده الشافعية والمالكية على ما ذهب إليه متأخروهم من توريث ذوي الأرحام بطريقة التنزيل. وطريقة الحنفية تتلخص في أنهم يقسمون ذوي الأرحام إلى أربع جهات، ثم يقدمون بينهم بالجهة، فإن اتحدت فبالقرب، فإن استووا في القرب قدموا بالقوة كالشأن في العصبات، على تفصيل يختلف قليلاً في بعض الاعتبارات.

    1.   

    كيفية توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل القرابة

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين.

    اللهم زدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

    سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

    أما بعد: إخوتي الكرام!

    نحن الآن في آخر مرحلة من مدارسة توريث ذوي الأرحام، وهذه المرحلة هي آخر المراحل أيضاً مدارستنا لمبحث الفرائض، وسينتهي إن شاء الله منهج الفرائض في هذه الموعظة بعون الله جل وعلا.

    إخوتي الكرام! تقدم معنا أن أقوال علمائنا في كيفية توريث ذوي الأرحام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: أننا نورثهم على حسب الرحم، فنشرك بينهم وقلت: قال بهذا نوح بن دراج ولم يقل به أحد غيره.

    القول الثاني: مذهب أهل التنزيل: ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، فيأخذون نصيب من أدلوا به من الورثة، وقلت: هذا هو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله ورضوانه، وتبعه على هذا القول متأخرو الشافعية والمالكية على القول بتوريث ذوي الأرحام عندهم إذا لم ينتظم بيت المال.

    والقول الثالث: وهو الذي سنتدارسه الآن: توريث ذوي الأرحام على حسب مذهب أهل القرابة، وهو قول الإمام أبي حنيفة وقول للإمام أحمد أيضاً، لكن المذهب على خلافه كما نص على ذلك الإمام ابن قدامة في المغني، وهو قول للشافعية أيضاً، لكن المذهب أيضاً على خلافه كما في الروضة للإمام النووي (6/45) قال: وبه قطع البغوي والمتولي من الشافعية عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه.

    وكيفية توريث ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة كتوريث العصبات تماماً، وتقدم معنا في العصبات أنا نقدم الجهة، ثم بعد ذلك إذا استووا في الجهة يقدم الأقرب، وبعدهما التقديم في القوة، فالذي يدلي بقرابتين يقدم على من يدلي بقرابة وهو السدس، فإذا استووا في الجهة والقرب والقوة نشرك بينهم، لكن هنا معنا ذكور وإناث في توريث ذوي الأرحام فنجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

    إذاً: الجهة القريبة إذا وجد واحد منها لا يرث ذو الجهة البعيدة، وسيأتينا جهات ذوي الأرحام على مذهب أهل القرابة في الجهة، ثم بعد ذلك القرب في الجهة، ثم القوة، فإذا استووا شركنا بينهم في الميراث، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً جعلنا للذكر مثل حظ الأنثيين.

    1.   

    جهات ذوي الأرحام على طريقة أهل القرابة

    جهات ذوي الأرحام وأصنافهم عند الحنفية لهم أربع جهات، وعددهم أربعة أصناف:

    الجهة الأولى والصنف الأول: جزء الميت، أي: فرع الميت، هذه الجهة الأولى، وهذا كما تقدم معنا في العصبات، تقدم معنا البنوة في العصبات، وهنا لا يوجد الآن بنوة، بل فرع الميت مطلقاً من أولاد البنات، وأولاد بنات الابن مهما سفلوا هذه الجهة الأولى، يعني: أولاد البنات أولاد بنات الابن يعدلون الابن بالعصبة تماماً، فإذا وجد الابن لا يرث أحد من جهة التعصيب بعد الابن، فلا يرث الأب تعصيباً ولا الجد، ولا الأخ، ولا العم ولا سائر العصبات.

    هنا الآن توريثهم كتوريث العصبات، وعليه لو وجد ابن بنت فالجد فاسد، المال كله لابن البنت كما سيأتينا، هذه الجهة الأولى: جزء الميت، أولاد البنات، وأولاد بنات الابن مهما سفلوا، إذا وجد واحد من هؤلاء لا يرث أحد من الجهة التي بعده مهما اقترب من الابن، يعني: لو قلت: ابن ابن ابن ابن بنت، وأب أم، فذا قرابته قريبة، أو خال، كل هؤلاء يحجبون وابن ابن ابن ابن البنت هو الذي يرث ويقدم. هذه الجهة الأولى، وهذا الصنف الأول عند الحنفية.

    الصنف الثاني: أصل الميت:

    هناك قلنا: جزؤه وفرعه، وهنا أصله من الجد الفاسد والجدات الفاسدات مهما علوا، هذه الجهة الثانية تلي الجهة الأولى.

    الجهة الثالثة: جزء أبويه، أي: فرع أبويه، فيدخل فيها أولاد الأخوات مطلقاً فإن الأخوات هن فرع أبويك، إما من أبيك وأمك، أو من أبيك، أو من أمك.

    إذاً فروع الأبوين مهما نزلوا أولاد الأخوات مطلقاً يعني: من ابن أو بنت لأخت شقيقة أو لأب أو لأم، يعني: ابن أخت شقيقة، بنت أخت شقيقة، وهكذا في التي لأب أو لأم.

    وأولاد الإخوة لأم، أي: ابن أخ لأم، وبنت أخ لأم.

    وبنات الإخوة لأبوين أو لأب مهما نزلن، أي: بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب مهما نزلوا، أما ابن الأخ فالشقيق فهو عاصب كما تقدم معنا.

    ويقدم عند أبي حنيفة أن الجد يحجب الإخوة، والجد الفاسد يقدم هنا على ولد الأخ والأخت؛ لأن هذه جهة ثالثة، يعني: لو مات وترك أبا أم، وابن أخت فالمال كله لأبي الأم لأنه جهة ثانية وهنا جهة ثالثة، هذا عند أبي حنيفة .

    تقدم معنا نحوه في المباحث الجد والإخوة وذكرنا أنه خالف صاحبا أبي حنيفة ، فورثا الإخوة مع الجد كما هو الحال عند الجمهور، وهنا الإمام أبو يوسف ومحمد يقولان: إذا وجد جد فاسد وواحد من هذه الجهة الثالثة الذي هو ابن أخت أو بنت أخت، فإنه يقدم على الجد الفاسد، ويكون الميراث لابن الأخت لا للجد، قالوا: لأن ابن الأخ لأم مثلاً أو ابن الأخت الذي هو فرع أبوي الميت (جزء أبويه) يدلي بعاصب أو بوارث؛ لأن ابن الأخ لأم يدلي بصاحب فرض، وبنت الأخ الشقيق تدلي بعاصب، فقوته أقوى من الجد الفاسد، هذا تعليلهم.

    أبو حنيفة عليه رحمة الله يقول: الجد الفاسد يقدم على ابن الأخ الذي هو من ذوي الأرحام، أي: ابن أخ لأم أو بنت الأخ، أو أولاد الأخت، قال: لما يوجد من صلة قوية بين الفرع والأصل، فيبقى الأساس أن الجد صلته أقوى من صلته، أي: صلة الفرع بأصله أقوى من صلته بابن أخته أو ببنت أخيه وما شاكل هذا، هذا من باب التنبيه هنا والمعمول عند الحنفية ما ذكرت، يعني: تقديم الجد الفاسد على بنت الأخ وعلى ابن الأخت وما شاكل هذا، يعني: الجهة الثانية تقدم على الجهة الثالثة، وهو قول أبي حنيفة ، وهو المعمول به عند الحنفية، إنما من باب بيان قول صاحبيه أبي يوسف ومحمد أنهما في هذه الحالة يقدمان ولد الأخ وولد الأخت على الجد الفاسد.

    الجهة الرابعة عندهم: جزء جدين وجدتين:

    فيدخل في ذلك الأخوال والخالات، والأعمام لأم، والعمات، وبنات الأعمام، وأولاد هؤلاء، ثم عمات الآباء والأمهات، وأخوالهم، وخالاتهم، وأعمام الآباء لأم، وأعمام الأمهات، وأولاد هؤلاء وإن بعدوا بالعلو أو السفول، كل هؤلاء يدخلون في الجهة الرابعة.

    1.   

    قواعد توريث ذوي الأرحام على طريقة أهل القرابة

    تقديم الجهة المتقدمة على التالية

    أولاً: لا يرث أحد من الجهة الثانية وإن قرب من الميت لوجود أحد من الجهة الأولى وإن بعد، وهكذا الجهة الثانية مع الثالثة، وهكذا الجهة الثالثة مع الرابعة.

    فالمستحق للإرث عندهم أول قريب كما أن المستحق للإرث في التعصيب أول رجل وأقوى رجل، وعليه لو مات وترك بنت بنت بنت ابن، وأب أم، فانظر كيف بعدت الدرجة في البنت لكن الجهة مقدمة، وهي جهة البنوة، أما أب الأم الذي هو الجد الفاسد فذو قرابة قريبة، لكن جهته بعيدة، فالمال كله عند الحنفية لمن هو أسبق في الجهة، وأب الأم ليس له شيء، كما لو مات تماماً وترك ابن ابن ابن ابن وعماً شقيقاً، فالعم درجته متأخرة في الجهة مع أن قرابته قريبة، فبما أن الجهة تأخرت فلا حظ له في الميراث كما تقدم معنا في العصبات.

    فالآن هنا بنت بنت بنت بنت ابن، هذه من الجهة الأولى، وهي فرع الميت أو جزء الميت، وهي أقوى الجهات، فإذا وجد أحد في هذه الجهة يقدم على الجهة التي بعدها مهما كان القرب في تلك الجهات، هذا الأمر الأول، وهذا يختلف عن مذهب أهل التنزيل، الآن لو أردت أن تحل على مذهب أهل التنزيل فستنزل أبا الأم منزلة الأم، وهذا تقدم معنا هناك ثلاث جهات وقلنا: الجهات فيما بينها متى اتفقت هناك إذا كان في جهة واحدة نقدم القريب يعني: عندنا بنت بنت بنت ابن وعندنا بنت بنت، فالمال كله لبنت البنت، لأن الجهة واحدة فالقريب يسقط البعيد، أما إذا اختلفت الجهات فعندهم لا تسقط جهة جهة أخرى مهما صار بينهم من قرب أو بعد، وعليه هنا فالبنت لها النصف، والأم لها السدس، المسألة من ستة ترد إلى أربعة، فأبو الأم سيأخذ ربعاً،وبنت البنت ثلاثة أرباع، هذا على مذهب أهل التنزيل.

    أما هنا فتوريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات، والمستحق للإرث أول قريب عندهم، هذا الحكم الأول في الإرث.

    تقديم الأقرب درجة عند اتحاد الجهة

    ثانياً: إذا كانت الجهة واحدة فالإرث لمن كان أقرب درجة ويحجب من بعده.

    وعليه لو مات وترك بنت بنت بنت، وبنت بنت بنت ابن، نجد أن الجهة واحدة وهي فرع الميت، فننظر إلى قرب الدرجة، فالابن كما تقدم معنا أقوى من ابن الابن، كما أنه في جهة الأبوة الأب أقوى من الجد، وهنا الآن هذه بنت بنت بنت في النهاية تدلي ببنت، وهذه تدلي ببنت ابن، فالمال كله للأولى، وتسقط الثانية.

    ولو مات عن بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، في هذه الحالة المال كله لبنت بنت الابن دون بنت بنت البنت؛ لأن بنت بنت الابن أقرب من بنت بنت البنت، والجهة متحدة، والأمر كما تقدم معنا وهو مقرر: إذا اتحدت الجهة يقدم الأقرب الأسبق إلى الوارث كما قال الإمام الجعبري عليه رحمة الله:

    فالبجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا

    فالجهة كلها بنوة، وبنت بنت الابن أقرب من بنت بنت البنت؛ لسبق الأولى إلى الوارث فلها كل المال عند السادة الحنفية، والعلم عند رب البرية، وانظروا إخوتي الأبرار! إيضاح هذا في الاختيار لتعليل المختار من كتب السادة الحنفية الأخيار (5/106).

    نعم في بنت بنت بنت مع بنت بنت بنت ابن تقدم بنت بنت البنت؛ لأنها تستوي مع بنت بنت بنت الابن في الجهة، وهي وإن ساوتها في درجة الإدلاء إلى الوارث فبين كل منهما وبين من يدليان به بطنان؛ لكن درجة البنت الوارثة تقدم على درجة بنت الابن الوارثة، وعند اتحاد الجهة يسقط البعيد بالقريب، كما تقدم معنا والعلم عند ربنا جل وعلا.

    إذاً: قلنا إن الجهة تقدم، فإذا كانت الجهة واحدة يقدم من هو أقرب في تلك الجهة.

    مثال آخر: خالة وبنت عم، الآن الخالة وبنت العم من الجهة الرابعة، فالجهة واحدة، لكن تختلفان في قربهما من الوارث، فالخالة تدلي بأم، وبنت العم تدلي بالعم الذي هو في الميراث أخو الأب، فالمال كله للخالة عندهم، لأن قربها أقوى؛ لأن جهة الأمومة هنا تعتبر من جهة أصل الميت فتقدم، فعندما أدلت الخالة بالأم تقدم على بنت العم، فالخالة لها جميع المال أيضاً، وبنت العم سقطت.

    مثال آخر:

    مات عن ابن ابن أخ لأم، وابن بنت أخ لأبوين، وعن بنت ابن أخ لأب.

    فالجهة واحدة، وهي فرع أبوي الميت، فننظر من منهم أقرب إلى وارث نجد أنها بنت ابن الأخ لأب، فتأخذ المال كله دون غيرها ممن ذكر في المسألة.

    إذاً: هنا الآن الحنفية جعلوا المال لبنت ابن الأخ لأب، مع وجود ابن بنت أخ شقيق، لأن القرب فيها إلى الوارث أولى.

    ولو مات عن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، ففي هذه الحالة بما أن الجهة واحدة ننظر أيهما أقرب إلى الوارث، نجد بنت بنت الابن أقرب من بنت بنت البنت؛ فهنا الآن بنت بنت البنت ستحجب ببنت بنت الابن؛ لأن هذه أقرب إلى الوارث مع كون الجهة واحدة.

    فالمسألة السابقة: ابن ابن أخ لأم، وابن بنت أخ شقيق، وبنت ابن أخ لأب، الجهة واحدة، لكن إدلاؤهم إلى الوارث يختلف، لأن ابن الأخ لأب لو كان حياً كان أقرب إلى الوارث وحجب أولئك، فالذي يدلي به ينزل منزلته درجة درجة، فيحجب غيره.

    إخوتي الكرام! هذا الذي يوضحه مثال آخر عندهم: بنت بنت أخ، وبنت ابن أخ، المال عند الحنفية للثانية، والأولى ليس لها شيء، مع أن هاهنا بنت بنت أخ، فالأخ أولى من ابن الأخ في الأصل، لكن بما أن الجهة الثالثة، وهي فرع الأبوين، فإذاً: الجهة واحدة، لكن أيهما أقرب إلى الوارث؟ بنت ابن الأخ أقرب إلى الوارث؛ لأن هذه زادت عليها درجة في بعده عن الوارث، فالمال عند الحنفية في هذه لبنت ابن الأخ لا لبنت بنت الأخ.

    تقديم من يدلي بقرابتين على من يدلي بقرابة واحدة

    ثالثاً: من يدلي بقرابتين يقدم على من يدلي بقرابة واحدة، كما يقدم من يدلي بقرابة الأب على من يدلي بقرابة الأم.

    انتبه كيف سيختلف معك الحل على حسب مذهب الحنفية وحسب مذهب الجمهور أهل التنزيل:

    لو مات عن ثلاث عمات متفرقة.

    أي: أنه مات عن عمة شقيقة، وعمة لأب، وعمة لأم، تقدم معنا أن الثلاث وارثات على مذهب أهل التنزيل، ما بين النصف والسدس والسدس، والمسألة من ستة ردت إلى خمسة.

    أما أهل التقريب فالعمة الشقيقة لها كل المال، وسقط من بعدها لأن الإرث على حسب التعصيب، فالتي تدلي بقرابتين أخذت المال كله وسقطت العمة التي لأب والعمة التي لأم، هذا عند الحنفية، يعني: صار حكمها كالأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، لكن الأخ لأم يرث هناك عن طريق الفرض، وأما هنا لا يوجد معنا فرض إنما الذي معنا إرث عن طريق التعصيب، فأقوى العصبات يرث.

    فالآن هنا الجهة واحدة، وهي جهة جزء جدي الميت وجدتيه، والعمات والخالات وما شاكل هذا.

    الجهة واحدة والدرجة واحدة، لكن القوة متفاوتة، فالشقيقة تقدم ومن بعدها يسقط، وعلى مذهب التنزيل تكون الثلاث وارثات على اختلافهم في مقدار الإرث.

    وهكذا في حال الخالات المتفرقات نفس الحكم، والأخوال المتفرقون نفس الحكم، فانتبه الآن:

    أما كون الخالات كالعمات فواضح، أما الأخوال فيختلف الحال فيها عند أهل التنزيل وعند أهل القرابة:

    خال شقيق خال لأب، خال لأم، تقدم معنا على مذهب أهل التنزيل أب الخال الذي لأب يسقط، والخال الشقيق عاصب والخال لأم له السدس، لأننا نجعل الأم هي الوارثة، ثم نقسم المال على أخ شقيق، وأخ لأب، وأخ لأم.

    وعلى مذهب أهل القرابة: الخال الشقيق له كل المال، وسقط الخال لأب والخال لأم، يعني: كالعمات وكالخالات.

    يعني: الآن ثلاث عمات حلها سيختلف اختلافاً بعيداً بين الحنفية والجمهور، هناك الكل الوارثات: العمة الشقيقة لها النصف، والتي لأب لها السدس، والتي لأم لها السدس، المسألة من ستة ترد إلى خمسة.

    وهنا الوارث واحدة منهن وهي العمة الشقيقة لقوة قرابتها؛ لأن الإرث في ذوي الأرحام عن طريق التعصيب، فنورث الأقوى ويسقط الأضعف.

    تضعيف نصيب الذكر عند التساوي واتحاد الجنس

    رابعاً: إن تساوى ذوو الأرحام في القرابة وهم من جنس واحد، فللذكر مثل حظ الأنثيين.

    يعني: لو قلت له: مات عن ثلاث خالات متفرقات وثلاثة أخوال متفرقين: خال شقيق وخالة شقيقة، وخال لأب وخالة لأب، وخال لأم وخالة لأم، أولاً:

    نحن معنا الخال لأب فمن بعده كلهم يسقطون، بقي معنا خال شقيق وخالة شقيقة فلهم كل المال، بما أن الجهة واحدة والقرب واحد والدرجة والقوة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين، فالخال الشقيق له ثلثان والخالة الشقيقة لها ثلث، والمسألة من ثلاثة.

    تساووا كما قلت في الجهة، وفي الدرجة، وفي القوة، فإذا كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.

    وإذا كانوا كلهم جنساً واحداً ذكوراً أو إناثاً قسمنا بينهم بالتساوي.

    يعني: لو مات عن ثلاث خالات شقيقات فالمسألة من ثلاثة:

    أو عن ثلاثة أخوال أشقاء فالمسألة من ثلاثة؛ لكن عندما يكون خال وخالة، أو خالان وخالة، وكلهم أشقاء فالمسألة من عدد رؤوسهم على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    قاعدة اجتماع جهتي العمومة والخؤولة من ذوي الأرحام

    إذا اجتمع الجنسان: العمومة والخؤولة من ذوي الأرحام فلجهة العمومة الثلثان، ولجهة الخؤولة الثلث كيف كانوا في العدد والذكورة والأنوثة، قال السادة الحنفية: والقياس: أنه لا شيء للخؤولة؛ لأن قرابة الأب أقوى لكن تركنا ذلك بإجماع الصحابة، وتقدم معنا قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه ومن بعده فيمن ترك عمة وخالة: للعمة الثلثان، وللخالة الثلث، فقالوا: إذا اجتمع الجنسان: عمومة وخؤولة، فلقرابة الأب ثلثان، ولقرابة الأم ثلث، وذلك مهما كان عدد العمات ومن يدلون بهذه الجهة، وعدد الخالات والأخوال ومن يدلون بهذه الجهة.

    فمثلاً: لو مات عن عمة وعشرة أخوال، فللعمة الثلثان وللأخوال الثلث عن طريق التعصيب أيضاً، يعني: كأنه مات عن أب وأم، فهنا المسألة من ثلاثة لهما اثنان ولهم واحد.

    لو عكست المسألة فقلت: مات عن عشر عمات وخال واحد، فعشر عمات لهن ثلثان، والخال له الثلث.

    فعندما يوجد معنا بنتا عمومة وخؤولة فالأصل أن تسقط الخؤولة لأنها تدلي بأم، وقرابة الأب أقوى، لكن تركنا ذلك لإجماع الصحابة على توريث الخالات مع العمات، وعليهم نعطي الخالات ولمن يدلي بالخؤولة الثلث، ولقرابة الأب الثلثين.

    قاعدة اجتماع بني من جهة الأم ومن جهة الأب

    تنبيه آخر: إذا اجتمع البنتان من جهة الأب، والبنتان من جهة الأم، يعني: قرابتك من قبل أبيك عمومة وخؤولة، وقرابتك من قبل أمك عمومة وخؤولة، كما لو مات وترك عمة أبيه وخالته، وعمة أمه وخالتها، يبقى الحكم الذي وضعناه ولا يلغى، فجهة العمومة لها الثلثان، وجهة الخؤولة لها الثلث، وعليه عمة الأب وعمة الأم لهما ثلثان يقسم بينهما كما سيأتي، وخالة الأب وخالة الأم لهما ثلث.

    إذاً: العمة مع العمة الثلثان، والخالة مع الخالة الثلث، هذا عند الحنفية، المسألة من ثلاثة، بعد ذلك تأتي لقرابة العمومة من جهة الأب فتجعل لها ثلثين، والعمومة من جهة الأم تجعل لها ثلثاً، والخؤولة من جهة الأب لها ثلثان، والخؤولة من جهة الأم لها ثلث، ففي الخؤولة السهم، وعليه واحد والرؤوس ثلاثة، وفي العمومة اثنان والرؤوس ثلاثة لا تنقسم، ثلاثة وثلاثة تماثل فتصح من تسعة، ثم نضرب تسعة، اثنين في ثلاثة بستة لعمة الأب منها أربعة، ولعمة الأم منها اثنان.

    ونضرب واحداً في ثلاثة بثلاثة، لخالة الأب اثنان، ولخالة الأم واحد، فتجعل الثلثين بينهما أثلاثاً، وتجعل الثلث بينهما أثلاثاً.

    1.   

    تلخيص طريقة أهل القرابة في كيفية توريث ذوي الأرحام

    خلاصة قول الحنفية:

    أن هناك أربع جهات لذوي الأرحام: فرع الميت، أصله من أجداد وجدات فاسدات، فرع أبويه، فرع جديه وجدتيه.

    الحكم في ذلك:

    الجهة الأولى إذا وجد أحد فيها فلا يرث أحد من الجهة التي بعدها؛ أي الجهة الثانية والثالثة والرابعة، وهكذا.

    إذا كان ذوو الأرحام من جهة واحدة، نقدم من هو أقرب درجة.

    فإن استووا في القرب نقدم من هو أقوى، فصاحب القرابتين يقدم على صاحب القرابة، وقرابة الأب تقدم على قرابة الأم.

    إذا استووا في ذلك فالمال بينهم بالتساوي، إلا إذا كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.

    ثم بعد ذلك تنبيه: إذا اجتمع جنسا لكن ترك قرابة من قبل الأم، وقرابة من قبل الأب (عمومة وخؤولة) فالأصل ألا ترث الخؤولة مع العمومة لقوة قرابة الأب، لكن ترك ذلك لمحل إجماع، وعليه قرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث، كما لو مات وترك أباً وأماً، والتفصيل كما تقدم.

    1.   

    تدريبات على مسائل ذوي الأرحام

    قبل أن ننهي هذا إخوتي الكرام! عندنا بعض المسائل من باب التمثيل على ذوي الأرحام، وبعد ذلك نأخذ مسائل عامة على الفرائض بكاملها:

    التدريب الأول

    مات عن بنت بنت، وعن ابن وبنت من بنت أخرى.

    أي: بنت بنت، وابن بنت، وبنت بنت، أمهما واحدة، أي: فالأصل أنه للميت بنتان، البنتان ماتتا قبله خلفت واحدة منهما بنتاً وواحدة ابناً وبنتاً.

    على مذهب أهل التنزيل كيف سنفعل؟ وعلى مذهب القرابة كيف سنفعل؟

    سننظر كيف سيختلف الحال:

    على مذهب أهل التنزيل ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، كما لو مات عن بنتتين، فالمسألة من ثلاثة لأن فرضهما الثلثان وترد إلى اثنين، لكل واحدة واحد، ثم نعطي نصيب كل واحدة لورثتها، فالبنت الأولى ينتقل سهمها لبنتها، والثانية ينتقل سهمها لابنها وبنتها للذكر مثل حظ الأنثيين، فالرؤوس ثلاثة، والواحد لا ينقسم، نضرب ثلاثة في أصل المسألة اثنين ينتج ستة، وواحد في ثلاثة ثلاثة، ابن البنت له سهمان، وبنت البنت لها سهم، وبنت البنت الأولى لها ثلاثة أسهم، هذا مذهب التنزيل.

    أما مذهب القرابة فالجهة واحدة والدرجة واحدة، ولا يوجد قوة القرب، لأنهم كلهم يدلون بفرع الميت، فكيف سنفعل؟

    سيكون المسألة من عدد رؤوسهم لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، فبنت البنت الأولى لا نعتبرها ورثت بوارث مستقل، لأن هذا الوارث الذي أدلوا به لا علاقة لنا به، بل نأتي إلى رؤوسهم نجدها أربعة، المسألة من أربعة: البنت لها واحد، والابن له اثنان، والبنت لها واحد.

    انظر كيف اختلف الإرث: فقد أخذت بنت البنت ربعاً عند أهل التنزيل، وأخذت نصفاً عند أهل القرابة.

    وبنت البنت التي هي بنت بنت أخرى أخذت على قول التنزيل سدساً، وهنا أخذت ربعاً.

    ابن البنت هناك أخذ ثلثاً، وهنا أخذ نصفأً.

    فهذا ينبغي أن تضبطوه، فهناك على مذهب أهل التنزيل نزلنا هؤلاء منزلة من أدلوا به، فما أخذه من أدلوا به انتقل إليهم، فبنت بنت تدلي ببنت، قالت: نصيب أمي آخذه بكامله بنفسي ولا يشاركني فيه أحد، وابن بنت وبنت بنت للبنت الأخرى لهما نصيب أمهما، فإذاً: الأولى لها نصف المال، وهذان لهما نصف المال، بما أنهما من درجة واحدة يتفاضلان، للذكر مثل حظ الأنثيين.

    التفاضل الآن اتفق فيه أهل القرابة وأهل التنزيل، لكن الذي اختلف أن الأولى تشارك وليس لها نصيب مستقل.

    يقول هنا: والمذهبان متفقان على تفضيل الذكر على الأنثى في القسمة، وفي التتمة وجه آخر أنه يسوى بين الذكر والأنثى، قال: وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية.

    قوله: والمذهبان متفقان على تفضيل الذكر على الأنثى، يقصد بالمذهبين: مذهب القرابة ومذهب التنزيل.

    وهذا الذي كما قلت لكم: عند المالكية على القول أيضاً بتوريث ذوي الأرحام عندهم يفضلون للذكر مثل حظ الأنثيين، كما تقدم معنا إلا بين أولاد الإخوة لأم، فيسوون بينهم تبعاً لآبائهم ومع ذلك أورد الإمام ابن قدامة قال: إلا يعني: على قول من ألغى هذا، وأنه لا عبرة بمن أدلوا به بما أنه ذوي الأرحام فالأصل التفضيل، لكن ما قال بهذا أحد كما تقدم معنا ذكره.

    فالآن هنا سيصبح معك حل ثالث للمسألة: إن فضلت لها حل، وإن سويت لها حل، وعلى مذهب القرابة لها حل، يعني: على مذهب أهل التنزيل عندنا قولان، وعلى القول بالتفضيل ستصحح المسألة من ستة، وعلى القول بالتسوية ستصحح من أربعة، وعلى مذهب القرابة قولاً واحداً المسألة من أربعة، لكن أربعة عند القرابة تختلف عن الأربعة عند أهل التنزيل، هناك جاء للتنزيل إذا قلنا من أربعة لبنت البنت الأولى نصف الأربعة، وعلى مذهب القرابة لها واحد من أربعة، هذه المسألة الأولى يعني: كما قلت: تضبط معنا أقوال أئمتنا في توريث ذوي الأرحام.

    التدريب الثاني

    لو مات عن ابن بنت، وبنت بنت أخرى، وثلاث بنات بنت أخرى.

    الآن ما يوجد ثلاثة حلول، بل حلان فقط.

    فعلى مذهب التنزيل عندنا ثلاث بنات، المسألة من ثلاثة ترد إلى اثنين، وهو بين البنات الثلاث لا ينقسم فنصحح المسألة، اثنين في ثلاثة عدد الرؤوس، فتصح من ستة، لكل واحدة اثنان، ثم ننقل نصيب كل واحدة إلى ورثتها، فلابن البنت الأولى اثنان، ولبنت البنت الثانية اثنان، ولبنات البنت الثالثة اثنان، لكنه لا ينقسم على عدد رؤوسهم، فنضرب ثلاثة في ستة، فتصح من ثمانية عشر، للأولى منها ستة، ولابن الثانية ستة، ولبنات الثالثة ستة لكل واحدة اثنان، وإن شئت فاختصرها لتكون المسألة من سبعة.

    وعلى مذهب القرابة نقسم على عدد الرؤوس مباشرة، وهي ستة، لكل أنثى سهم، وللذكر سهمان، ولك أن تنظر كيف اختلف نصيب كل واحد من ذوي الأرحام بين المذهبين.

    التدريب الثالث

    مسألة أخرى: مات عن بنت أخت شقيقة، وعن ابني أخت شقيقة أخرى.

    على مذهب أهل التنزيل كما تقدم معنا في البنات: بنت الأخت تدلي بأخت، يقول: أخت شقيقة، وابن أخت وابن أخت يدليان أيضاً بأخت شقيقة، المسألة من ثلاثة ترد إلى اثنين.

    ما أخذته الأخت الأولى سيعطى لمن أدلى بها من ذوي الأرحام، وكذلك الثانية، لكن يرثها ذكران والواحد لا ينقسم عليهما، نصحح المسألة بضرب اثنين في اثنين: أربعة، لبنت الأخت اثنان، ولكل من ابني الأخت الثانية واحد، وهذا على مذهب أهل التنزيل.

    على مذهب أهل القرابة المسألة الآن من عدد الرؤوس على أن تجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة تصبح من خمسة، البنت لها واحد، وهنا لكل واحد اثنان. انظر كيف اختلفت، هناك أخذت بنت الأخت النصف، وهنا أخذت الخمس، هذا على مذهب أهل القرابة.

    التدريب الرابع

    مسألة أخرى:

    مات عن ثلاث بنات إخوة متفرقين: بنت أخ شقيق، بنت أخ لأب، بنت أخ لأم.

    على مذهب أهل التنزيل، كأن مات عن أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الأخ الشقيق عاصب، والأخ لأب محجوب، والأخ لأم له السدس، المسألة من ستة للشقيق خمسة، وللأخ لأم واحد، يعطى سهم كل لورثته.

    على مذهب القرابة المال كله لبنت الأخ الشقيق وسقط أولئك، والسبب أنه يعطى لأقوى وارث، وأقوى وارث هنا الأخ الشقيق فإنه أقوى من الأخ لأب والأخ لأم، ولا يوجد إرث عن طريق الفرض لأن الإرث عن طريق التعصيب في ذوي الأرحام.

    انظر كيف اختلف الأمر: هناك أخذ السدس، وهنا حجب عن السدس، والمال كله، لبنت الأخ الشقيق.

    التدريب الخامس

    مسألة أخرى:

    مات عن ثلاثة بني أخوات متفرقات، يعني: ابن أخت شقيقة، وابن أخت لأب، وابن أخت لأم.

    على مذهب أهل التنزيل: الثلاثة وارثون، هذا يدلي بشقيقة فله النصف، وهذا بأخت لأب فله السدس تكملة للثلثين، وهذه السدس فرضها، المسألة من ستة ترد إلى خمسة، ثلاثة، واحد، واحد.

    على مذهب أهل القرابة لا توجد هذه العملية من أولها إلى آخرها، بل المال كله لابن الأخت الشقيقة، وسقط ابن الأخت لأب وابن الأخت لأم.

    وكذلك لو مات عن ثلاث بنات أخوات متفرقات.

    التدريب السادس

    مات عن ابن أخت شقيقة، وبنت أخ شقيق.

    على مذهب أهل التنزيل: عندنا أخت شقيقة، وأخ شقيق، فهما عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من ثلاثة، لها واحد وله اثنان، ثم ما أخذته الأخت يصرف إلى ابنها، وما أخذه الأخ يصرف إلى بنته.

    وعلى مذهب القرابة عند الحنفية فالمسألة من عدد الرؤوس، أي: من ثلاثة لابن الأخت اثنان، وواحد لبنت الأخ، يعني: عكس أهل التنزيل تماماً؛ لأن أولئك لما نزلوه منزلة من أدلوا به أعطوهم نصيبهم، هؤلاء يقولون: لا ننظر إليهم وليس لنا علاقة بمن أدلوا به، فهنا ابن ذكر وهنا بنت أنثى كلهم من ذوي الأرحام فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم إن الدرجة واحدة والجهة واحدة والقوة واحدة، هذا أخ شقيق وهذه أخت شقيقة، لكن هذا ابن وهذه بنت، فإذاً من أدلوا به لا علاقة لنا به، فالابن الذي أخذ هناك الثلث أخذ هنا الثلثين، والبنت التي أخذت هناك الثلثين أخذت هنا الثلث.

    إخوتي الكرام! هذه الموعظة هي ختام مباحثنا في علم الفرائض.

    وسيكون بعد هذه الموعظة ثلاث محاضرات:

    الأولى: في مراجعة عامة.

    والثانية: في اختبار تحريري من أول مباحث الفرائض إلى بداية المناسخات.

    والثالثة: في اختبار تحريري أيضاً من بداية المناسخات إلى نهاية مباحث الفرائض.

    وسأحاول إن شاء الله جل وعلا جمع ما تم شرحه ومدارسته في كتاب عما قريب بتوفيق السميع المجيب.

    أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يتجاوز عنا وأن يحسن ختامنا، كما أسأله بفضله ورحمته أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، وأن يجعل ذلك الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يتوفانا وهو راض عنا، فهو ولينا وحسبنا.

    وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد نبينا ورسولنا، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الصادقين المخلصين، وأتباعه المهتدين المخلصين.

    سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

    والحمد لله رب العالمين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755998779