وهذا الباب مهم جداً أيضاً في أحكامه.
والشفعة نسمع كثيراً عنها، فتجد شخصاً يقول: سآخذ الأرض بالشفعة، وآخر يقول: سآخذ العمارة بالشفعة.
وقد سميت شفعة لأن الشريك يضم نصيب شريكه الآخر إليه، فكأن الشريك الأول كان نصيبه وتراً، فلما ضم نصيب الشريك الثاني أصبح شفعاً، وربنا يقول: وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ [الفجر:3].
قال المصنف رحمه الله: [ هي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ].
وهذا التعريف عليه ملاحظات، وكان الأفضل أن يقول المصنف: هو انتزاع وليس استحقاقاً؛ لأن هناك فرقاً بين الاستحقاق وبين الانتزاع، فالاستحقاق يكون بشروط، فالصواب أن يقال: هو انتزاع حصة شريكه، أي: أن الشفعة لا تكون إلا بين الشريكين، ولا تكون بين جار وجار، وإنما بين الشريكين، فإذا ملكت أنا وأنت فداناً من الأرض مسقاه واحد، وحده واحد، وكان بيننا نصفين فلو بعت نصيبي إلى ثالث، وكتبنا العقد وانتقلت إليه الأرض فيحق لشريكي أن ينتزع هذه الأرض من الذي اشتراها بحق الشفعة، وينتزعها قهراً رغم إرادتي بحق الشفعة من يد مشتريها. فالشفعة إجبار على البيع، فهي بيع قهري؛ لأن الإسلام أراد للشريك ألا يتصرف في حصته إلا برضا الشريك الآخر.
والشفعة لا تكون إلا في شركة، كأن أشترك أنا وأنت في أرض مسقاها واحد، وحدها واحد، فهنا لا يجوز لي أن أبيع لأجنبي قبل أن أعرضها عليك، فإن بعت لأجنبي فإنه يحق للطرف الآخر أن يأخذها بحق الشفعة، ولو لم يشفع الآخر ويطالب بحق الشفعة فالبيع صحيح، وقد مضى.
يقول الشيخ ابن عثيمين : كلمة استحقاق في التعريف خطأ؛ لأن هناك فرقاً بين الاستحقاق وبين الانتزاع، فقد أستحق ولا أنتزع، وقد أنتزع دون أن أستحق.
قال المصنف رحمه الله: [ فلا تجب في موهوب ] فلو وهبت نصيبي لشخص آخر بدون مقابل فلا شفعة فيه؛ لأن الهبة تصرف بغير مقابل حال الحياة، فعلى المذهب أنه لا شفعة في الموهوب، ولكن الراجح أنه فيه شفعة.
قال المصنف رحمه الله: [ ولا موقوف ]. فلو أوقفت نصيبي فلا يجوز لشريكي أن ينتزعه، هذا في المذهب، والراجح أنه فيه شفعة.
قال المصنف رحمه الله: [ ولا عوض خلع ]. فالمذهب يرى أن الشفعة لا تكون إلا في المبيع، فلا شفعة في الموهوب، ولا الموقوف، ولا عوض خلع.
فلو أن امرأة تملك نصف فدان معك فأرادت أن تخلع نفسها من زوجها، وقالت لزوجها: سأعطيك نصف الفدان هذا الذي أملك مقابل أن أخلع نفسي -والخلع مقرر شرعاً- فلزوجها أخذ نصف فدان مقابل الخلع ولا شفعة للآخر على المذهب طالما أن الأرض أُخذت مقابل عوض خلع، ولكن الراجح أن فيه شفعة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين .
قال المصنف رحمه الله: [ ولا صداق ].
فلو تزوجت امرأة وقلت لها: إن مهركِ نصف الفدان هذا، وأنت شريك في الفدان مع آخر فعلى المذهب لا يجوز للآخر الشفعة، والراجح أن فيه شفعة.
قال المصنف رحمه الله: [ بشرط أن تكون الشفعة في مبيع؛ لما روى جابر قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسّم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به) ].
أي: أنه لا بد قبل البيع أن يعرضه على شريكه.
قال المصنف رحمه الله: [ فجعله أحق به إذا باع، أما إذا انتقل بغير عوض كالموهوب والموصى به والموقوف فلا شفعة فيه؛ لأنه انتقل بغير بدل، أشبه الموروث ].
والموروث لا شفعة فيه، وهو الوحيد الذي ليس فيه شفعة.
فلو ملك شخص نصف فدان وملك رجل آخر النصف الآخر فإذا توفي أحدهما وزع نصيبه على ورثته ولا يحق لشريكه في الأرض أن يعود بحق الشفعة على الورثة؛ لأن الميراث يدخل في ملك الإنسان رغم إرادته طالما ليس هناك مانع أو حاجب من الميراث، وبعد أن يرث الإنسان فهو حر في نصيبه يبيعه أو يتنازل عنه.
والشيخ ابن عثيمين وبعض العلماء يرون أن الشفعة تجوز في كل شيء إلا ما يدخل في ملك الإنسان رغم إرادته، والموهوب والموقوف ومقابل الخلع والصداق يدخل بالإرادة، وما دخل بالإرادة ففيه شفعة، وما دخل بغير الإرادة فليس فيه شفعة.
والراجح: أن غير العقار فيه شفعة، فقد أمتلك أنا وأنت ما ليس عقاراً ثم أريد أن أبيع فلا بد أن أعرض ذلك على الشريك، ففيه شفعة. والمذهب يرى أن الشفعة لا تكون إلا في العقار أو ما يتصل به من البناء.
قال المصنف رحمه الله: [ لحديث جابر : (الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) ].
وهذا الحديث مهم جداً في هذا الباب، وهذا يختص بالعقار. والشفعة لا يكون إلا فيما لم يقسّم، فإذا قُسِّم فلا شفعة فيه، فالأمر الذي يستحيل معه التقسيم ففيه شفعة، وأما ما لا يستحيل فيه التقسيم فلا يكون فيه شفعة.
والحنابلة قالوا: الشفعة فيما لم يقسّم، فإذا ضربت الحدود، وصار لهذه حدود ولهذه حدود ولكل منهما سقيا مختلفة عن الأخرى فلا شفعة، وتستطيع أن تبيع وأنت حر طالما لا يوجد شركة في أمر واحد، فالشفعة تكون فيما لا يقسّم، أي: يستحيل القسمة.
قال المصنف رحمه الله: [ والرواية الأولى ظاهر المذهب، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة) وهو الطريق الضيق ]. ولا شفعة في الإيجار.
قال المصنف رحمه الله: [ فإن طلب بعضه بطلت شفعته؛ لأن أخذه لبعضها ترك للبعض الآخر، فتسقط الشفعة فيه، فإذا سقط بعضها سقط جميعها ].
فلا بد أن تطلب الشفعة في المبيع كاملاً، ولا تطلب البعض.
وهناك أشياء قابلة للقسمة وأخرى لا تقبل القسمة.
قال المصنف رحمه الله: [ فإن كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما ].
فإذا كان ثلاثة إخوة يملكون فداناً -أي لكل واحد 8 قراريط- فإذا باع أحدهم نصيبه لأجنبي فالشفعة للاثنين الباقيين، كل واحد منهما بقدر نصيبه في الأرض، وبما أن لكل منهما 8 قراريط، إذاً فلكل منهما أن يأخذ 4 قراريط، فيشفعوا بقدر سهامهما ونصيبهما في حق الشفعة.
ولو أن شخصاً يملك 18 قيراطاً وآخر 3 قراريط وثالث 3 قراريط فلو أحد اللذين يملكان 3 قراريط أراد البيع لأجنبي ولم يعلم شريكاه فلهما الشفعة بقدر سميهما، أي: بنسبة 1 - 6، فالذي له 3 قراريط يأخذ سهماً واحداً، والذي له 18 قيراطاً يأخذ 6 أسهم.
قال المؤلف رحمه الله: [ فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو الترك؛ لأن في أخذ البعض تفريق صفقة للمشتري، فيتضرر بذلك.
قال ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على ذلك ].
فإن أراد الشفعة فليدفع الثمن كاملاً، لا كما يقول بعض الجهلة: لا يرحم ولا يترك رحمة ربنا تنزل، وهذا مثل كفري، قال تعالى: مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا [فاطر:2]. فلا يملك أحد في الوجود أن يمنع رحمة الله عن النزول، وهذا من الأمثال الكفرية الشائعة بين الناس، فإن اعتقد أنه يستطيع أن يمنع رحمة الله عن النزول فقد كفر، مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا [فاطر:2]. وهذا مثل الذي يقول: يعطي الحلق للذي بلا آذان. وهذا كفر، فهو اتهام لله بالجهل وبعدم الحكمة.
فهذه الأمثال الكفرية لا ينبغي أن ترد على ألسنتنا ولا تُذكر أو تقال.
قال المصنف رحمه الله: [ لقوله عليه الصلاة والسلام: (فهو أحق به بالثمن) فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته؛ لأن أخذه المبيع من غير دفع الثمن أو بعضه إضرار بالمشتري، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا ضرر ولا ضرار) ].
إلا إذا قبل ذلك البائع فلا بأس بالاتفاق؛ لأنه حقه وهو حر فيه.
قال المصنف رحمه الله: [ وإن كان الثمن مثلياً كالأثمان والحبوب والأدهان أعطاه مثله، وإن لم يكن مثلياً أعطاه قيمته ].
والثمن: هو المبلغ المشترى به الشيء، والقيمة: هو قيمة الشيء في السوق.
فالثمن هو المدفوع فعلاً، وأما القيمة فهي القيمة السوقية بلغة المحاسبين.
فإعطاء القيمة يختلف عن إعطاء الثمن، أي: يعطيه القيمة إن كانت له قيمة سوقية -أي كان له مثل- وإن لم يكن له مثل يعطيه الثمن.
فلو اضطر شخص فباع أرضه بثمن بخس لرجل أجنبي وأراد شريكه الشفعة فإنه يدفع القيمة ولا يدفع الثمن.
قال المصنف رحمه الله: [ وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه علم بالثمن، ولأن المبيع ملكه، فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة، وعلى المشتري اليمين؛ لأن دعوى البائع محتملة ].
فمثلاً لو قال المشتري: اشتريت بعشرة، وقال البائع: بعت بخمسة، ولم يكن العقد مكتوباً بينهما ففي هذه الحالة القول قول المشتري بيمينه.
فالمطالبة بالشفعة تكون بمجرد علمه بالبيع، فالعلم مناط التكليف، ولا بد من إقامة الأدلة على عدم العلم، والبائع يقيم البينة على أنه أعلمه وأنه اعتذر عن الشراء؛ حتى يسقط حق الطرف الآخر في الشفعة.
قال المصنف رحمه الله: [ في الصحيح من المذهب، لقول عمر رضي الله عنه: الشفعة كحل العقال ].
قال المصنف رحمه الله: [ إلا أن يكون عاجزاً عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها ].
أي: كأن لم يعلم لغيبة -أي كان مسافراً- أو حبس أو مرض أو صغر.
وفي الحدود لو أن رجلاً قتل رجلاً وعفا أهل القتيل بالإجماع إلا طفلاً صغيراً -وكان ابناً للمقتول- عمره سنتان فالصواب: أن ننتظر حتى يبلغ ويقول: عفوت. هذا هو المعتبر وهو الراجح، أن ننتظر حتى يبلغ سن الرشد ويقول: عفوت، وإن أراد القصاص فيقتل في الحال.
فلو كان محبوساً وعلم أن الرجل باع نصيبه ولكنه عاجز عن الشراء فكأنه لم يعلم، والعجز عن التصرف كعدم العلم. وأما الغائب فيمكنه أن يرسل محامياً أو يرسل ولده أو يتصل بالهاتف.
فإذا علم وهو غائب وأقر فلا شفعة له.
قال المصنف رحمه الله: [ فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته، كما لو ترك الطلب مع حضوره ].
فلو أرسلت له ولم يأت أو لم يرد بنفي أو إيجاب فقد بطلت الشفعة.
أي: إذا باع الشريك للمشتري الأول دون أن يعلم الشفيع ثم باع المشتري الأول لمشترٍ ثانٍ بثمن آخر، ثم باع المشتري الثاني إلى مشترٍ ثالث بثمن ثالث، وبعد أن باع الثاني إلى الثالث علم الشفيع بالبيع.
فهو بالخيار أن يعود إلى أحدهم، فإن عاد إلى الأول عاد عليه بعقد البيع المحرر بينه وبين الثاني، والثاني يعود على الأول، والثالث يعود على الثاني، وإن عاد على الثالث عاد بسعره، ويعود الثالث على الثاني، والثاني على الأول، وهكذا، فحق الشفعة لا يسقط وإن ترتبت عليها بيوع، لكن هو بالخيار.
قال المصنف رحمه الله: [ أعطاه الشفيع قيمته ]. فلو أخذ أرضاً بحق الشفعة وفيها غرس فالواجب عليه أن يعطي المشتري حق الغرس إن رغب في بقائه كما هو؛ لأن هذا الغرس ملك المشتري، فلا ضرر ولا ضرار، فإن أخذ الأرض بزرعها فالضرر يعود على المشتري، فحق الشفعة لا يعطي الشفيع الحق بأن يأخذ الثمرة التي زرعها المشتري في الأرض؛ لأن هذه الأرض انتقلت إلى المشتري بطريق الملكية.
قال المصنف رحمه الله: [ إلا أن يشاء المشتري قلعه ]. فالمشتري هو الذي اشترى الأرض، فلو أراد أن يقلع الزرع فله ذلك؛ لأنه ملكه، إلا أن يكون ذلك مضراً بالأرض فيلزمه استبقاءه بقيمته، ويأخذها من الشفيع. فلو اشترك رجلان في أرض لكل منهما فدان وباع أحدهما نصيبه ولم يخبر شريكه فقام المشتري بزرع ما اشتراه، فجاء الشفيع بعد أن علم وأراد أن ينزع ملكية الأرض فله نزعها، ولو أراد استبقاء الزرع في الأرض فيعطي المشتري ثمنه.
فلا ضرر ولا ضرار، ولو أراد المشتري أخذه فله ذلك إلا أن يضر بالأرض، فلا ضرر ولا ضرار، فإن ضر قلعه الأرض استبقاه الشفيع وألزم المشتري بأخذ القيمة.
قال المصنف رحمه الله: [ وإن كان فيها زرع أو ثمر باد فهو للمشتري، يبقى إلى الحصاد والجذاذ ].
يعني: إذا كان الزرع قد بدا ونما فلا يجوز في هذه الحالة إلا أن يشتريه الشفيع، أو يبقى في الأرض إلى أن يحصده المشتري، وإلزام المشتري بقلعه فيه ضرر عليه، فقد تكلف في زرعه ورعايته ونموه، فهو أحق بزرعه إذا بدا.
قال المصنف: [ فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ].
يعني: يحدد الثمن الذي فيه الشفعة ويأخذ الشقص ويترك السيف.
قال المصنف رحمه الله: [ ويحتمل أن لا يجوز لما فيه من تبعيض الصفقة على المشتري، وعن مالك : تثبت الشفعة فيهما؛ لئلا تتبعض ].
يعني: أن مالكاً يرى أن الشفعة تثبت في الشقص والسيف، يعني: تثبت الشفعة في الملك العقاري وفي الجزء الآخر المتمم في العقد. ولكن الراجح أن الشفعة تثبت فيما يجوز فيه الشفعة، ولا تثبت فيما ليس فيه شفعة، ويعود بثمنه على ما فيه شفعة. والله تعالى أعلم.
الجواب: لقد اتفقت مع الإمام على أن يكون الوقت بين الأذان والإقامة في العشاء ثلث ساعة من أجل الدرس، وأن يقرأ الإمام بأواسط المفصّل في المغرب والعشاء.
ولا بد أن نراعي فقه الواقع وأحوال الناس، فلا ينبغي أن يؤخذ عن المسجد فكرة أنه يؤخر الصلاة إلى ما لا نهاية، وفي أحد المساجد يخطب الخطيب مدة ساعتين ونصف إلى العصر، حتى أنه من المضحكات أن رجلاً لا ينزل لصلاة الجمعة إلا بعد الأذان بساعة ونصف، فيقوم من النوم الساعة الواحدة والنصف ويغتسل غسل الجمعة، ثم ينزل ليصلي الجمعة، وهذا لا ينبغي من مساجد السنة، فالواجب عليها أن تيسر على الناس لا أن تنفرهم، فلا تطويل مخل ولا تقصير يضيع الواجبات.
الجواب: إذا باع الشريك نصيبه بأقل من قيمة السوق أو أعلى من قيمته فتقدر بالقيمة.
الجواب: ليس على الإطلاق، وإنما أحياناً، فأحياناً نترك العربية حتى تفهم المعلومة.
الجواب: الدليل: أن الصلاة تصلى بحالتها، فإذا كنت تصلي العشاء منفرداً ودخل معك مؤتم فلا بد أن تجهر؛ لأن صلاة العشاء الأصل فيها الجهر، فإذا كنت إماماً فاجهر.
الجواب: تعود بطلقتين على ما تبقى له، والخلاف بين العلماء هو في مسألة ما لو طلقها زوجها طلقتين وبقي له طلقة واحدة، ثم بعد أن بانت منه تزوجت غيره فطلقها الثاني فلو تزوجها الأول هل ترجع بطلقة أم بثلاث؟ وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الهدم.
فالأحناف ومعهم ابن عباس وابن عمر ورواية عن الإمام أحمد : أنها تعود بثلاث، وكبار الصحابة ومعهم الشافعي ومالك ورواية عن أحمد أنها تعود بواحدة، وقد انتصر لهذا الرأي ابن تيمية .
الجواب: كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بن زينب في صلاته، ويحمل الحسن والحسين ، فلا بأس أن يمكث على حجر أمه في الصلاة، ولا بأس أن يركب على ظهرها في الصلاة وهي ساجدة، ولا بأس أن يتعلق برقبتها في الصلاة وكل ذلك أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة.
وبعض الأعمال إذا عملت في الصلاة لا شيء فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل وحمل الحسن والحسين .
الجواب: يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار، والكلب الأسود، والمرأة، وقد اختلف العلماء هل هؤلاء يقطعون الصلاة نهائياً أم ينقصون أجرها؟
فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: بئس ما ساويتمونا بالكلب والحمار، كنت أجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا أراد السجود غمزني. فالخلاف في المرأة هل تدخل فيما يقطع الصلاة أو لا تدخل.
الجواب: نعم، هذا كلام صحيح.
الجواب: انتشار الصوفية دليل على ضعف السلفية، فكلما انتشر الجهل كان هذا دليلاً على وجود تقصير من العلماء، فلا توجد حزبية ولا صوفية في البلاد التي يكون فيها نور السلفية ساطعاً، فحيثما حل نور السلفية ضعفت الفرق الأخرى؛ لأن السلفية كالسكين التي تذبح البدع. فأين أهل السنة وجهدهم؟ فلا بد أن يجاهدوا ويظهروا الحق، ويجمعوا حولهم الشباب، ويحببوا العلم للناس، وأن يتحدثوا بقال الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليثبتوا على الحق، وعندها ستنخمد الصوفية بعد إن شاء الله تعالى.
الجواب: اللحوم التي تأتي من بلد أهل الكتاب سم الله وكل، فالأصل فيها الحل.
الجواب: لا بد أن يكون الطلب لمذهب واحد، ثم بعد ذلك انتقل إلى غيره.
الجواب: لا؛ لأنه يقول تعالى: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ [النحل:62]. قال الشيخ ابن عثيمين : وأجمع أهل العلم على أن إسقاط الدين عن المعسر لا يعد من الزكاة.
الجواب: يلزمه أجرة القنطار باتفاق وأجرة النصف الزائد بإيجار المثل.
الجواب: عد إلى الجيش بارك الله فيك، ولا تهرب وتقول: ملتزم، فاتق الله في نفسك، ولا تعلق على جماعة الالتزام هذا الفشل، وهذا كمثل من فشل في الطب بسبب الالتزام وحضور دروس العلم في المسجد، فأكمل المدة، وكن قدوة حسنة لا سيئة، فعد إلى رشدك، ولا تجعل الالتزام شمّاعة تعلّق عليها فشلك، فهذا لا نقبله بحال.
وأنا أقول هذا الكلام لأني أحبك؛ وستعلم أني أحبك بعد ذلك.
الجواب: هذا في البيع، وأما الإيجار فهو بيع منفعة وليس بيع عين.
الجواب: نعم، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول في الركوع ويقول: (سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي).
الجواب: هذا لا يرضى به إلا ديّوث، فكيف يسمح الأخ للخاطب أن يمسك يد أخته، وقد اتصل بي منذ أيام والد خطيب وقال: لما أحضر ابني شبك مخطوبته أصر أهل البنت على أن يلبسها هو بنفسه، فهم يريدون أن يمسك يدها وهم فرحون بذلك، ورفضوا رفضاً قاطعاً أن تُلبس أمه العروسة الشبكة! وقالوا: بأن هذا عيب على العائلة. فلم يعد الشرع هو الذي يحكم على رقاب هؤلاء الناس. فلا بد أن نمتثل للشرع ونثبت عليه.
الجواب: اللهم اهدهم يا رب العالمين!
الجواب: هذا المدير آثم، وعليكم ألا تستجيبوا لأمره؛ لأن هذا الأمر يخالف الشرع ولا يوافقه، وكان من الواجب عليه أن يخصص مصلى في مكان العمل ويجمع الناس ويصلي بهم إماماً، ويؤذن ويعلن الصلاة، وأما أن يقول لهم: لا تصلوا إلا مفرقين اثنين اثنين فهذا تشرذم وعمل شيطاني، فهو آثم، ولا بد أن ينصح.
الجواب: نعم، يكملها بمفرده ولا شيء عليه.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر