إسلام ويب

العدة شرح العمدة [43]للشيخ : أسامة سليمان

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إذا أحرم المحرم لحج أو عمرة فإنه يلزمه عند ذلك ترك أمور تسمى محظورات الإحرام، كحلق الشعر وقص الأظفار ولبس المخيط ومس الطيب وإتيان النساء .. ونحوها، ومن هذه المحظورات ما لا يلزمه فدية ومنها ما يلزمه فدية، ومنها ما يلزمه فدية مغلظة.

    1.   

    باب محظورات الإحرام

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب محظورات الإحرام:

    وهي تسعة ].

    المحظور بمعنى: الممنوع، قال تعالى: وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا [الإسراء:20] يعني: ممنوعاً.

    فيحظر على المحرم تسعة أشياء، والنساء تشترك مع الرجال في بعض هذه المحظورات وينفرد الرجال ببعضها.

    قال: [ الأول والثاني: حلق الشعر وقلم الظفر.

    الثالث: لبس المخيط.

    الرابع: تغطية الرأس، والأذنان منه.

    الخامس: الطيب في بدنه وثيابه.

    السادس: قتل الصيد.

    السابع: عقد النكاح حرام، ولا فدية فيه.

    الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج.

    التاسع: الوطء في الفرج ].

    وأذكرها بالتفصيل:

    المحظور الأول: حلق الرأس، يحظر على المحرم أن يحلق رأسه، أو أن يأخذ من شعره، وهذا في حق المرأة والرجل.

    المحظور الثاني: قلم الظفر، يعني: تقليم الأظافر.

    قال المصنف: [ ففي ثلاثة منها دم ].

    والمذهب هنا مرجوح ضعيف؛ لأنه فرق بين الثلاث شعرات وما زاد عن ثلاث، لكنني سأقرأ ثم أبين الراجح إن شاء الله تعالى.

    فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام

    قال المصنف: [ ففي ثلاثة منها دم، وفي كل واحد مما دونها مد طعام وهو ربع الصاع ].

    بمعنى: لو أن رجلاً أخذ من رأسه وهو محرم ثلاث شعرات فأكثر فعليه دم، فإن أخذ شعرتين ففي كل شعرة مد، والمد ربع صاع، فكأنه قال: الشعرة الأولى عليها مد والشعرة الثانية مد والشعرة الثالثة مد، فإذا زاد عن هذا الحد يلزمه دم، ولكن هذا الكلام فيه تكلف، والشيخ ابن عثيمين يرى أن المحظور هو حلق كل الرأس، أما شعرة وشعرتان وثلاث فما سمعنا بهذا.

    فمثلاً: رجل محرم حك رأسه فنزلت أربع أو خمس شعرات مرة واحدة، فهل نقول له: عليك دم؟ هذا كلام ما ينبغي، فالمحظور على المحرم أن يحلق كل الرأس؛ لأن الله قال: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ [البقرة:196].

    والمذهب أيضاً قاس على شعر الرأس كل الشعور، فإن أخذ من شعر صدره أو قدمه أو أي مكان من جسده ثلاثاً أو أربعاً أوجبوا عليه الدم.

    فأقول: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره إلا من عذر، قال تعالى: وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة:196].

    وروى البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (لعلك تؤذيك هوام رأسك؟ ..) الحديث.

    فـكعب بن عجرة كان فيه مرض جلدي في رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (احلق رأسك يا كعب !)، يعني: أذن له أن يحلق وهو محرم، لكنه أمره بفدية، وفدية حلق الرأس للمحرم هي: (صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة) .

    إذاً: (أو) على التخيير وليس على الترتيب، فإذا جاءك رجل وقال: أنا عندي ألم في رأسي وأريد أن أحلق، فقل له: احلق لكن يلزمك فدية، والفدية هي صيام ثلاثة أيام، لكن هل يشترط أن يصوم هذه الثلاثة الأيام في الحج؟ أو يشترط أن يصوم جزءاً منها في الحرم وجزءاً إذا عاد؟ الجواب: يصومها متى شاء وأينما شاء، هذا طالما أنها فدية فعل محظور، وأما فدية ترك الواجب فكما قال تعالى: فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة:196].

    قال: (صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو اذبح شاة) كلمة: (أو) للتخيير، فأنت مخير، وسنأتي إلى الفدية في باب مستقل ونشرحها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

    قال: [ وهذا يدل على أن الحلق قبل ذلك محرم، وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء ].

    قولهم في المذهب: (وشعر الرأس والجسد في ذلك سواء) فيه تكلف؛ لأنهم ساووا بين شعر الرأس وشعر الصدر وشعر اليد وشعر القدم.

    فإذا أخذ رجل من قدمه شعرات يلزمونه بدم، وهذا كلام لا ينبغي، ولا نقبله؛ لأنه ليس عليه دليل، فنقول: حلق شعر الرأس فقط يلزمه الفدية.

    وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر؛ لأن قطع الأظفار إزالة جزء أحرم به، فحرم كإزالة الشعر، إلا أن ينكسر فله إزالته من غير فدية، وقد قالوا عن الأظافر ما قالوا عن الشعر، يعني: الظفر الواحد فديته مد، الظفران مدان، الثلاثة ثلاثة أمداد، والأربعة دم، وهكذا إذا زاد عن ثلاثة فعليه دم.

    قال الشارح: [ قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر؛ لأنه يؤذيه ويؤلمه أشبه الشعر يطلع في عينه، والصائل يصول عليه.

    والقدر الذي يجب فيه الدم: أن يحلق ثلاث شعرات فصاعداً.

    قال القاضي : هذا المذهب؛ لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق، فجاز أن يتعلق به الدم كالربع.

    وعنه: أن القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات، وهو اختيار الخرقي ؛ لأنها كثير فوجب بها الدم كالربع فصاعداً ].

    هذا الكلام في الحقيقة أيضاً كما ذكرنا مرجوح، والراجح أن الفدية واجبة بحلق الشعر، وهي على التخيير.

    قال الشارح: [ وفي كل واحدة فما دونها مد من طعام يكون ضماناً لها، يعني: ما دون الثلاث؛ لأن ما ضمنت جملته ضمنت أبعاضه كالصيد، وعنه: في كل شعرة قبضة من طعام، روي ذلك عن عطاء ، وعنه في الشعرة درهم، وفي الشعرتين درهمان، والأول أولى، لما سبق، والأظفار كالشعر ومقيسة عليها ].

    والحقيقة: هنا تفصيله في هذا الكلام ليس عليه دليل، فإذا انكسر ظفر من الحاج أو المعتمر فأزاله فلا شيء عليه .

    وهكذا إن أخذ من أظفاره شيئاً ناسياً فلا شيء عليه؛ لأن الرجل الذي تطيب وهو محرم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع الطيب عن نفسه، وما أمره بفدية؛ لأنه جاهل، فقد يرتكب المحظور جاهلاً وقد يرتكب المحظور ناسياً، وهناك محظورات يعفى عنها إن نسي ومحظورات لا يعفى عنها سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى.

    وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه أو انكسر ظفر فقصه فلا شيء عليه.

    فالمحظور أن يأخذ متعمداً، أما لو نسي رجل فأخذ من ظفره ناسياً أنه محرم فلا شيء عليه، لكن لو قلم أظافره وهو محرم متعمداً فهذا يلزمه الفدية وهي: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.

    والذبح يكون في أي وقت، هذا هو الصواب، لكن لابد أن يذبح في الحرم، ولا يلزم في وقت الحج؛ لأن الفدية بابها واسع، وأما الهدي فلابد أن يكون في أيام التشريق، فالهدي له مدة زمنية محددة، وهذا فرق بين الهدي وبين والفدية.

    الفرق الثاني: أن الهدي يأكل منه ويذبحه في يوم النحر أو أيام التشريق، أما الفدية فيذبحها في الحرم في أي وقت ولا يأكل منها؛ لأنها كفارة.

    فمثلاً: لو ارتكب الحاج محظوراً ثم عاد إلى مصر وأرسل إلى مكة بأربعمائة ريال وقال: اذبحوا عني فدية ووزعوها في الحرم بعد أشهر الحج، ففعله هذا صحيح؛ لأنه ارتكب محظوراً، وفدية المحظور يذبح متى شاء ولا شيء فيه، فانتبه لمثل هذا! فإن هذا من الفروق الجوهرية بين الهدي والفدية.

    حكم لبس المحرم للمخيط

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الثالث: لبس المخيط ].

    يحظر على المحرم أن يلبس المخيط، وهذا للرجل فقط، أما المرأة فتحرم في ملابسها، فهذا المحظور يخص الرجل. والمخيط عندنا هو ما يفصل على الجسد؛ لأن البعض يظن أن المخيط ما كان به خيط، وهذا جهل مركب، فإن في كل الثياب خيط، حتى في الإزار الذي يلبس، وفي الحزام الذي يربط، وفي الخف الذي يلبس، فهذا ليس معناه أن يخلعوا الساعات لأن حزامها جلد فيه خيط. فهي من المخيط؛ ففهموا أن المخيط هو كل ما فيه خيط، وليس كذلك فإن المخيط هو ما يفصل على الجسد.

    ثم قال: [ إلا ألا يجد إزاراً فيلبس السراويل ] والإزار للمكان الأسفل، والرداء للمكان الأعلى، فإذا لم تجد إزاراً فالبس السروال الذي ليس مخيطاً، وليس السروال المفصل على الجسد مثل (البيجامة) ونحوها.

    فالمحرم إن لم يجد الإزار يلبس السروال وإن لم يجد نعلين فيلبس خفين، لكن شريطة أن يجعل الخفين تحت الكعبين، والكعب: هو النتوء الذي يبرز من اليمين واليسار في القدم، يلبس بحيث يكون حائط الخف أسفل الكعب ولا يعلو ذلك.

    قال الشارح: [ أو لا يجد نعلين فيلبس خفين ولا فدية عليه، قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والسراويل والخفاف والبرانس ].

    ننتبه من إجماعات ابن المنذر ، قال علماؤنا: لا تعتد بإجماع ابن المنذر ولا تصحيح الحاكم ولا وضع ابن الجوزي ، فـابن الجوزي متساهل ممكن يقول على حديث في مسلم : موضوع، فلا تعتد به.

    والحاكم يصحح بسهولة، وابن المنذر يتساهل في نقل الإجماع، فأحياناً يقول: أجمعوا ولا إجماع، فإجماعات ابن المنذر في كتابه تحتاج إلى استئناس من ناقل آخر، يعني: لا تقل: المسألة فيها إجماع ودليلي أن ابن المنذر نقل الإجماع؛ لأن ابن المنذر يحتاج إلى من يكون بجنبه يؤيد نقله.

    وكذلك أيضاً هنا ابن قدامة قال: وأجمع العلماء، وهذه المسألة ليس فيها إجماع، وكلمة إجماع قد تطلق ويراد بها إجماع أهل المذهب أو إجماع أهل المصر أو إجماع علماء معينين.. وهكذا.

    قال الشارح: [ قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص والسراويل والخفاف والبرانس.

    والأصل في هذا ما روى ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما يلبس المحرم من الثياب؟ ..) ]. والحديث هذا متفق عليه.

    فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من ثياب، والأصل أن يلبس كل شيء، والمحظور لبس أشياء معينة، فعدد له ما لا يلبس وهذه إجابة حكيم صلى الله عليه وسلم، فالسؤال عما يلبس، فأجابه بما لا يلبس والباقي يلبسه، فقال: (لا تلبس القمص)، والقميص للرجل والجلباب للمرأة، قال تعالى: يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59].

    قال: (لا تلبسوا القمص ولا العمائم)، فغطاء الرأس لا يجوز، وبعض المحرمين إذا ما نام وهو محرم يلتف بالبطانية ويدخل رأسه تحتها، وهذا لا يجوز؛ لأنه غطى الرأس.

    والبعض أيضاً يضع على أنفه الكمامة ثم يرفعها إلى أعلى رأسه ويضعها مثل الطاقية على رأسه ويمشي، وهذا أيضاً غطى جزء من الرأس لا يجوز.

    وفي مرة من المرات في مطار جدة كانوا يعطون حقن تطعيم للحاج الذي لم يطعم، فرأيت رجلاً يأتي بكالونيا ويمسح مكان الحقنة للمحرم، وهذا طيب، فانظروا إلى المحظورات التي ترتكب.

    ومحرم آخر أتى بصابونة (لوكس) ودخل يغتسل بها، وهذا طيب لا يجوز، وهكذا معجون أسنان برائحة هذا لا يجوز.. إلى غير ذلك من المحظورات التي تقع بغير عمد أو بغير دراية.

    قال: (لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس)، البرانس هي غطاء الرأس، فإن لم يجد قميصاً فيلبس سروالاً، والسراويلات المفصلة على الجسد لا تجوز، والسروال الفضفاض الواسع يلبسه في حالة عدم وجود الإزار أو الرداء.

    قال: (ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس)، يعني: الطيب، متفق عليه.

    يعني: لا تلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران، ولذلك ذكرنا قبل ذلك: أن المحرم حينما يحرم يطيب المغابن والمفارق ولا يطيب الإحرام، فيضع عليه طيباً كما يفعل البعض.

    قال الشارح: [ وروى ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سروايل المحرم) متفق عليه، وهو ظاهر في إسقاط الفدية؛ لأنه لم يذكرها ].

    إذاً: محظورات الإحرام تسعة. ذكرنا منها ثلاثة، ويبقى ستة، ذكرنا منها حلق الرأس ثم تقليم الأظافر ثم لبس المخيط.

    وإن شاء الله نكمل بعد ذلك بقية المحظورات، ومن المحظورات ما عليه فدية، ومنها ما لا يلزم فيه فدية، ومنها ما فيه فدية مغلظة، ومنها ما فيه فدية غير مغلظة.. إلى غير ذلك، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في اللقاء القادم.

    1.   

    الأسئلة

    حكم إجابة النساء على أسئلة المسابقة مع سماع الرجال

    السؤال: في أحد المساجد كانت هناك مسابقة دينية وكانت النساء ترد على الأسئلة ويسمعها الحضور، فهل هذا يجوز أم لا؟ لأني منعت من هذا الفعل فهاجمني الحضور، فهل أخطأت أم لا؟ وما هو الحكم الصحيح؟

    الجواب: المرأة يجوز لها أن تجيب لكن دون أن تخضع بالقول، لكن لا ينبغي للحضور أن يهاجموك، وهذا مهم جداً أيها الإخوة الكرام.

    نحن بحت أصواتنا في عدم التكفير وفي عدم الخروج على ولي الأمر وفي عدم إحداث تفجيرات وقتل النفوس البريئة حتى وإن كانت كافرة، والكلام هذا نقوله منذ عشرين أو خمس وعشرين سنة.

    والآن أرباب الجماعات الإسلامية ألفوا خمسة كتب توزع وتباع يعودون فيها إلى ما ذكرنا بعد أن بحت الأصوات، فلا داعي لأن نختلف.

    وأما هل للمرأة أن ترد إذا سئلت؟ فالنساء الصحابيات فعلن ذلك، لو أني سألت الأخوات الحاضرات وقلت للأخت أم عبد الله أو الأخت أم محمد: هل فعلت كذا؟ فقالت: نعم، فعلت يا شيخ. فيجوز ذلك وليس فيه مخالفة.

    حكم تنظيم الحمل

    السؤال: رجل يحب الأولاد، اختلف هذا الرجل مع زوجته بعد المولود الأول حول الفترة المناسبة للمولود الأول والمولود الثاني، فهل يجعل الفترة سنة؟

    الجواب: يجوز للمرأة أن تأخذ فترة راحة بين المولود الأول والثاني مدة الرضاعة على الأقل، قال عز وجل: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة:233] وكونها تحمل وهي ترضع هذا يضعف المولود الجديد، وأما كونه يحب الأولاد فهل يريد في كل تسعة أشهر أن تأتي له بواحد؟ ما هذا الكلام؟ نسأل الله العافية، فلابد أن ترضع المدة الشرعية.

    قال العلماء: إن حملت المرأة وهي ترضع فإنه يؤثر ذلك على الجنين؛ لأنه لا يتغذى، فلا ترضع وهي حامل، فيجوز في الحولين أن تستريح المرأة في مدة الرضاعة.

    حكم سفر المرأة مع نساء من غير محرم

    السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسافر للحج مع أخوات صالحات؟

    الجواب: لا يجوز للمرأة أن تسافر مع غير محرم.

    تقييم كتاب: تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي

    السؤال: ما قولكم في كتاب السمرقندي ؟

    الجواب: وجدنا عليه ملاحظات، وفيه أحاديث موضوعة وضعيفة كثيرة؟

    الرد على من يتهمون علماء أهل السنة المعاصرين بأنهم على عقيدة اليهود

    السؤال: هناك على النت مجموعة من الصوفية يرسلون صورة الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ويقولون للناس: احذروا شياطين نجد الثلاثة، فهؤلاء الوهابيون على عقيدة اليهود ؟

    الجواب: الحقيقة دفع إلي أخ نيجيري كتاباً في الأسبوع الماضي أعد له رداً وهو العلاقة بين اليهودية والوهابية.

    يقولون: إن الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني والدارمي وحافظ حكمي .. وبعض علماء السلف كلهم على عقيدة اليهود؛ لأنهم يشبهون الله بالمخلوق، والذي ألف الكتاب أبى أن يكتب الاسم وكتب على الكتاب: إعداد فريق باحثين.

    فلماذا لا تكتب الاسم؟ وهؤلاء الذين يقولون عن علماء أهل السنة: احذروا هؤلاء العلماء، هؤلاء يا أخي الفاضل لا وزن لهم عند الناس، هؤلاء يا أخي الفاضل! لا يعرفون شيئاً، لا يعرفون كيف يخرجون حديثاً، ولا يعرفون الفرق بين حلقة الذكر والرقص.

    ولهم في ذلك عجائب، منها أن امرأة قال لها أحدهم: أنا عينتك وصيفة لسيدنا الخضر، يعني: معاونة لسيدنا الخضر! فهؤلاء يا أخي في الله واهمون، وهؤلاء لا يعرفون أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة، ويقولون: نحن أرباب العلم اللدني، العلم الباطن علم الإلهامات!

    قابلني أحدهم في الفجر يوماً فقال: لا زال اللبن في فمي، الرسول سقاني لبناً في المنام! وذهبت إلى بيته وقد علق صوراً للأقطاب والأوتاد والمشايخ، وكل واحد في وضع غريب، فيا أخي استحي أن تعلق الصور هذه. وهكذا تجد هؤلاء أصحاب مخدرات وحشيش ونحو ذلك، وتجد المرأة منهم في احتفال المولد بجانب الرجل، بل وتسافر معه، فما هذه المصيبة؟ وأين المحرم؟ يخرجون مختلطين ويظنون أنهم من أولياء الله الصالحين.. وهكذا، فأفهمونا أن الدين دروشة.

    فالدين علم بالدليل، والذي يقدح في هؤلاء العلماء يقدح في أبي بكر وعمر ؛ لأن هؤلاء لم يأتوا بجديد، إنما أتوا بما أتى به الصحابة والتابعون، فلذلك اجعل المرجعية إلى سلفك، يعني: إن كان للشيخ ابن باز رأياً فله في السلف نظير في قوله، فيا عبد الله هل أتى الرجل بجديد في الدين لم يقله أحد من السلف؟ أم أنه على عقيدة الإمام مالك وعقيدة الإمام أحمد وعقيدة أبي حنيفة .

    لذلك هذا المجرم مؤلف الكتاب لما جاء إلى كتاب السنة لـابن حنبل والكتاب فيه إثبات صفات الله، وعدم تأويلها وإثباتها بلا كيف، وهذه عقيدة ابن حنبل في كتابه السنة، قال: وفي الكتاب المنسوب زوراً إلى ابن حنبل ! فيريد أن يبطل هذا الكتاب، وإذا نفى هذا عن ابن حنبل ماذا يقول في عقيدة مالك رضي الله عنه وعقيدة أبي حنيفة وعقيدة الشافعي ؟ فدائماً هم يسبون سلفهم دون أن يشعروا، وهذا حقد دفين.

    وهؤلاء للأسف الشديد هم الذين يرتقون المناصب وتفتح لهم الأبواب ويتحدثون إلى العوام، وتجد منهم من يأتي في إحدى القنوات التلفزيونية ويقول: البارحة جاءني سيدي في النوم وخبطني خبطة طيرني على الأرض، ويقول: ما كنت أستطيع الإنجاب فجاءني الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يدلك في ظهري وفي الآخر خبطني، والصبح وجدت امرأتي حاملاً.

    وآخر يقول: يا شيخ! وأنت ذاهب إلى العمرة لا تنس أن تسلم على سيدي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الجميع عليه الصلاة والسلام رغم أنوفنا، فقلت: سمعاً وطاعة يا دكتور، فبعد أن أتيت قال لي: سلامك وصل، فقلت: كيف؟ قال: جاءني في المنام وأخبرني!

    فهؤلاء يعتمدون على المنامات والخزعبلات، حتى أنهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره فيصافحهم، ويذهب إلى عرفة ويأتي إلى ميدان الحسين في القاهرة، هذا ما كتبه أحدهم، وهم إلى الآن يعتقدون هذا، قال قائلهم:

    رأيت المصطفى كالبدر يأتي يزور حسينه حيناً وحيناً

    يخرج من القبر يزورهم ويعود مرة أخرى إلى المدينة، ولذلك هم يعتقدون أنهم يقابلون النبي في الحياة، يعني يجتمعون به صلى الله عليه وسلم ويجتمعون مع الأقطاب والأوتاد.. ونحو ذلك!

    الرد على من يطعن في صحة حديث: ولوغ الكلب في الإناء

    السؤال: استمعت إلى برنامج ديني في التلفزيون لشيخ ذكر حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب)، ذكر الشيخ هذا الحديث وقال: الكلام هذا كلام فاضي؟

    الجواب: هؤلاء يا أخي الفاضل معتزلة، يعرضون النص على عقولهم فما قبلت قبلوه وما لا فلا. وهذا الرجل علماني صرف يقدح في البخاري منذ زمن، فلا داعي أبداً أن تقف عند هؤلاء، وهذا الرجل يقدح في أحاديث في البخاري ، وهو إما أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يكذب البخاري .

    وفي هذا الحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) في رواية: ( أولاهن بالتراب ) وفي رواية (إحداهن بالتراب ) ، وفي رواية ( آخرهن بالتراب )، والراجح: ( أولاهن )، كما حقق ذلك ابن حجر .

    وأثبت العلم أن الكلب يفرز في لعابه أشياء لا تموت إلا بالتراب، وسواء أثبت العلم أولم يثبت العلم نحن نصدق قول نبينا، ولا نعتبر بقول هؤلاء العلمانيين، فهؤلاء يا عبد الله لا قيمة لأقوالهم، وصدق القائل:

    لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح الصخر مثقالاً بدينار

    فهؤلاء واهمون وهؤلاء موتى القلوب، نسأل الله لهم الهداية.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755952732