وبعد:
لا يدخل مع المغسل أكثر من اثنين، فيكون عند الميت ثلاثة فقط، المغسل واثنان من أقاربه، أحدهما من أهل الصلاح والتقوى؛ ليزداد عظة وعملاً صالحاً ويساعد في غسله ويعلم السنة، والرجل الآخر يكون من أهل المعاصي -ونعوذ بالله تعالى- ليرق قلبه ويتعظ ويستعد للموت. قال العلماء: يستحب أن يكون مع المغسل رجلان من أقارب الميت، أحدهما من أهل الطاعة والآخر من أهل المعصية.
أولاًً: واقي اليد الذي نسميه الجونتي، فيلبسه المغسل؛ لأنه سيباشر مسألة تنجية الميت واستخراج الفضلات، ولا يجوز أن يمس عورة الميت بيده، وكل هذه الأمور تلزمه أن يلبس واقياً على يده، وهذا الواقي يسمى في الفقه خرقة، وتسمى اليوم الجونتي.
ثانياً: الكمامة حتى يدفع بها الروائح الكريهة.
ثالثاً: ساتر بلاستيك يلبسه فوق ملابسه؛ حتى يقي نفسه من الأوساخ والأدران أثناء عملية الغسل.
رابعاً: حذاء بوت بلاستيك.
وكذلك يستعد المعاونان بهذه الأشياء.
ثم شد اللحيين برباط شديدة تقفل الفم.
ثم يؤتى بثقل يوضع على بطن الميت حتى لا ينتفخ.
ثم يبدأ في تليين مفاصل الميت، فتلين مفاصل اليد اليمنى ثم اليسرى؛ لأن أعصاب الميت بعد موته تكون مفككة فتستجيب للتليين، ثم تلين قدماه، وإذا لم تلين المفاصل فستكون شديدة صعبة عند الغسل، فلا بد من التليين بين وقت وآخر حتى يأتي المغسل.
وبعد تليين المفاصل يترك الميت ويؤتى بسترة أو بغطاء كبير يغطي جسد الميت ويفرش فوق جسده، وهذا ما تم فعله مع سيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث غطوه بعد موته.
وأما مسألة توجيه الميت إلى القبلة فهي مسألة خلافية، ولكن الشيخ ابن عثيمين يرى أن مجموع الأحاديث يرقى إلى درجة الحسن، وأنه يستحب أن يوجه الميت إلى القبلة.
وعورة المرأة بين النساء من السرة إلى الركبة كعورة الرجل. ثم يأخذ الثقل ويدفعه للمعاون، ويضع السترة على الميت يستره بها، والميت مجرد من كل ملابسه بين يديه.
ثم يأتي بماء وسدر وماء وكافور، ويكون قد استعد بإعداد هذا الماء قبل ذلك، والسدر ورق النبق، قال العلماء: لكل أربعة جوالين ماء مقدار فنجان كبير من السدر من فناجين القهوة، ويطحن ورق السدر طحناً، وأما الكافور فيباع عند العطارين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـأم عطية عند تغسيل ابنته زينب : (اغسلنها بماء وسدر ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو زدن على ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور) . فالغسلة الأخيرة يكون بها ماء وكافور.
ويغني عن الماء والسدر الماء والمسك أو الماء والطيب. وقبل الغسل يقوم المغسل بتنجية الميت التي يسميها العوام: النحنحة.
أولاً: تنجية الميت، إما بالضغط على بطن الميت بخفة، فيضغط باليد اليمنى ثم يدخل يده اليسرى إلى دبره لاستخراج الفضلات، ويكون بجواره إناء ثالث فارغ يضع فيه الفضلات ثم يغسل يده في إناء بعيد، ثم يعود للضغط واستخراج الفضلات حتى تخرج اليد بيضاء ليس فيها أي مخلفات أو رواسب، وبهذه الطريقة يضمن أن بطن الميت قد تفرغ تماماً مما فيه.
فتفعل ما بوسعك مع الميت، فتأخذ قطنة وتمررها على أسنانه يميناً ويساراً باليد اليمنى والاستنثار باليسرى ثلاث مرات، ثم تغسل وجه الميت ثلاث مرات، ثم اليد اليمنى حتى المرفقين ثلاث مرات، ثم اليد اليسرى ثلاثاً حتى المرفقين، ثم تمسح رأسه مقبلاً ومدبراً كوضوء الحي، ثم تمسح الأذنين مع الرأس مسحة واحدة كوضوء الحي، ثم تغسل قدميه، فتبدأ باليمنى وتخلل أصابعها، ثم اليسرى.
ثم تغسل الميت غسل النظافة مستخدماً الماء والسدر في الغسلة الأولى، مبتدئاً بالرأس ثلاث مرات، ثم تغسل الشق الأيمن بالماء والسدر أيضاً وتحت السترة من الأمام والظهر، ثم تنتقل إلى الشق الأيسر، ثم ترفع الميت قليلاً حتى تغسل ظهره، ثم تنتقل إلى البطن وتعمم الجسد بالماء تماماً، ثم تفعل ذلك بالميت ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، وتجعل في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور.
وبعد أن تنتهي نشف الميت تنشيفاً عاماً، والسترة ما زالت موجودة.
وإذا كان الميت قد انتفخ فيغسل كهذا الغسل تماماً وهذا الانتفاخ بسبب بقائه مدة طويلة وعدم وجود ثقل، ويعصر بطنه برفق، ثم بعد ذلك يكفن الرجل ويكفن الرجل في ثلاث قطع، ليس فيها قميص ولا عمامة ولا سراويل، فكل ذلك محظور بالنسبة للميت، وتكون الثلاث القطع كل واحدة منها أطول من الأخرى، يدرج فيها الميت إدراجاً، ثم ترفع السترة، وتربط الأكفان من الناحية اليسرى؛ حتى يتمكن من فك الأربطة في القبر، فعند تكفين الميت ينتبه من أن الميت سيوضع في القبر على شقه الأيمن. وبالنسبة للقطع لا بد أن تكون أطول من جسد الميت من أعلى ومن أسفل، فالزيادة من أعلى ترد على رأسه وتربط، ومسألة التكفين سهلة جداً، كما لو أنك تلف طفلاً مرة واثنتين وثلاثاً، وتبدأ في الغطاء باليمين ثم اليسار ثلاث مرات، ثم تأتي بالأربطة، فتربط ما زاد من تحت الرجلين، وما زاد عن الرأس، ثم تربط رباطاً على الساقين، ورباطاً في منتصفه، ورباطاً على البطن، ورباطاً على الصدر حسب الحال.
وفي الأرياف يفصل للميت قميص وسروال وعمامة، وكل هذا منهي عنه، وإنما يدرج في ثلاث قطع إدراجاً. ويختلف كفن المرأة عن كفن الرجل في أن كفن المرأة يكون خمس قطع: إزاراً وخماراً ومقنعة كاللبس الأفغاني ثم لفافتين.
ولقد بوب الإمام البخاري على هذا: باب الإمام يقف إلى وسط المرأة وعند رأس الرجل.
ولا بأس بإدخال الميت إلى المسجد مطلقاً، فقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها صلت على أحد الصحابة داخل المسجد، والمسألة فيها سعة، فلا نحجر واسعاً ونقيم معارك على أمور مستحبة.
وهناك كتاب بعنوان: (الوجازة في تجهيز الجنازة) موضح بالصور الإيضاحية.
ومسألة إعداد مغسلة للأموات الآن في القاهرة الكبرى مسألة ملحة؛ لأن معظم الناس يسكنون في شقق فاخرة، فأين سيغسلون موتاهم، وهناك أناس غسلوا أباهم في دورة المياه وما وجدوا مكاناً في البيت لتغسيله، وقالوا: أنسب مكان هو الحمام حيث إن فيه متسعاً، وهذا لا يجوز، فهو إجرام بحق الميت؛ لأن الحمام بيت الخبث والخبائث.
فلا بد من إعداد مغسلة للأموات، وسيارات لنقل الموتى حتى يغسلون في المغسلة ويكفنون، ثم يحملون ويشيعون. وأما مكان المغسلة فيمكن أن يقيمها أي مركز أو أي جمعية خيرية، ويؤهل أناس للتغسيل والتكفين، وتنشر أرقام تلفوناتها، ومن أراد أن يغسل ميتاً وأن يكفنه يتصل بهم، ثم يذهب المغسل والمكفن إلى المكان الذي فيه الميت ويتعاملان مع الميت معاملة صحيحة؛ لأننا في هذه الأيام نرى كثيراً من البدع. ونسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم.
وبعد أن بينا كيف يتم تكفين الميت والصلاة عليه يبقى عندنا مسألة لحد الميت في قبره.
وقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان: باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهو يبين أن كل الأعمال الصالحة تدخل في مسمى الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: (من صلى على جنازة ثم تبعها حتى يفرغ من دفنها)، أي: أنه ينتظر حتى ينتهي الناس من الدفن، (كتب له قيراطان كل قيراط كجبل أحد) ، قال ابن عمر عند سماع هذا الحديث: كم ضيعنا والله من قراريط.
ثم يقوم من يلحد الميت بفك الأربطة عنه من عند القدمين ومن عند الرأس وفي الوسط وعند البطن وعلى الفخذين، وأما كشف الوجه فليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم بعد ذلك أيضاً يسن لمن يلحد الميت أن يأخذ ثلاث حثيات من تراب ويلقيها على قبره ويقول: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى [طه:55].
وفي كثير من البلاد يقف بعد الدفن شخص يلقي موعظة على القبر، ويظن ذلك سنة راتبة بل آكدة، فبعد أن يدفن الميت يقف يقول للميت: اعلم يا عبد الله! ويا ابن عبده وأمته! أنك تركت الدار الفانية وانتقلت إلى الدار الباقية، وأنك الآن بين يدي ربك، وسيأتيك بعد قليل ملكان رحيمان على من أطاع الله، غليظان على من عصى الله، فإن سألاك وقالا لك: من ربك؟ فقل لهما بلسان ذلق طلق: الله ربي حقاً ومحمد نبيي صدقاً، ويظل هذا المسكين يملي كلامه على الميت، وما درى أن الذي يفعل هذا مبتدع، وأن هذه بدعة ما ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عنه قوله: (استغفروا لأخيكم؛ فإنه الآن يسأل) .
هذا والدعاء الجماعي أيضاً لا يجوز، وإنما يدعو للميت كل واحد في نفسه، ويدعو بما شاء للميت. وإذا قام رجل يذكر الحضور بالموت فلا بأس، شريطة ألا يكون ذلك راتباً، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما وعظ مرة واحدة كما في حديث البراء بن عازب ، ولم يفعلها بعد ذلك، فعل ذلك مرة وتركها مرات.
فإذا وجدت الناس أعرضوا عن الموت وعظته فيمكنك أن تذكرهم، فالموعظة للأحياء، والبعض ينتظر حتى ينتهي الناس من دفن الميت رغم أن الحديث في مسند أحمد : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعظهم ولما يلحد) ، يعني: لم ينتهوا من اللحد، فقد تكلم وهم يلحدون، فإن أردت أن تعظ فعظ الناس وهم يلحدون الميت، بحيث إذا انتهوا من إهالة التراب عليه لا يكون هناك شغل للحضور إلا الدعاء والاستغفار، ومن العجب أن الميت بعد أن يدفن يقف المتحدث ويعظ الأحياء، فما أشبه الميت بغريق يحتاج إلى من ينقذه ونحن نجادل في مسألة على شاطئ البحر، فالغريق يقول: أنقذوني، ونحن نجادل الذي سينزل هل سينزل بالملابس العادية أم القصيرة؟ فلا ينبغي أبداً أن ننشغل بعد موت الميت إلا بالاستغفار له، (استغفروا لأخيكم؛ فإنه الآن يسأل).
الجواب: لا يجوز إلا في حال الضرورة وضيق الأماكن، وإلا فالسنة أن يكون للمرأة لحد، وللرجل لحد منفصل عنها.
ويغلق اللحد بالطوب اللبن وليس بالطوب الذي دخلته النار.
الجواب: صفة التكفين شرحناها وأما إن لم يوجد ما يكفن فيه الميت فشق ثيابه وكفنه فيها، فقد كفن مصعب بن عمير بنمرة، كان إذا غطي أعلاه بها بدا أسفله، وإذا غطي أسفله بدا أعلاه، فيجوز أن تكفن الميت في قميص إن لم تجد ما تكفنه فيه، ومصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت.
الجواب: لا يقصد بالرجل العاصي تارك الصلاة، فتارك الصلاة رجل مجرم، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ * فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر41-43].
فالرجل العاصي مثل المدخن، والغير الملتزم بالشرع، والمفرط في بعض الواجبات، فمثل هؤلاء قال العلماء: يستحب أن يدخل؛ ليرتدع عن معاصيه.
الجواب: الأصل موجود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وقال: (ما أريد أن أصلي ولكن أريد أن أبين لكم) . ومالك بن حويرث وعثمان بن عفان دعا كل منهما بإناء فيه ماء وتوضأا وقالا: نريد أن نبين لكم كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم.
ووسائل الإيضاح توضح المعنى للمتحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحياناً يستخدم الوسائل، فقد خط خطاً مستقيماً وخط خطوطاً متعرجة وأقام دائرة إلى غير ذلك، فأصل بيان هذه الطاعات موجود بدون أدنى شك في السنة، وأما كون هذا لم يفعله أحد من السلف فلأن الناس كانوا يعلمون ذلك.
فنحن نوصل المعلومة بالعمل بالنظر بالفيديو بالسيدي، فهل نحرق السيديهات والفيديو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمنه فيديو ولا سيديهات ولا أشرطة كاسيت ولم يسجل لنا خطبة؟! فهناك أمور مستحدثة علينا أن نطوعها لخدمة العلم الشرعي.
الجواب: يغطى بغطاء ذكراً أو أنثى، والأنثى أشد؛ لأن الأصل فيها التستر.
الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى تدريب، فلا بد أن تكون أولاً مساعد مغسل، وبعد ذلك مغسل، فالمحاضرة لن تجعلك مغسلاً، بل لا بد أن تتعلم التغسيل والتكفين، ولو جلست إلى الصبح أشرح لك كيف تكفن الميت فلن تستطيع تكفينه عندما تمارس التكفين عملياً. فالتطبيق العملي يكون أدق من التعليم النظري.
الجواب: نعم، فـعائشة صلت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شهود المرأة للصلاة أحاديث كثيرة، لكن المرأة لا تتبع الميت إلى مقبرته.
ولا داعٍ لكلمة مثواه الأخير، فهذه الكلمة ليست صحيحة، فمعنى مثواه الأخير أنه ليس هناك بعث، فلننتبه.
الجواب: السترة التي توضع على الميت لا بد أن تكون سميكة لا تصف ولا تشف، وإذا وضع عليها الماء لا تظهر ما تحتها، وهذا الكلام غني عن البيان، ولا ينبغي السؤال عنه.
الجواب: الغسل فرض، فغسل الميت واجب وليس سنة، ومن موجبات الغسل الموت.
الجواب: يجوز طالما أن القبر ليس بداخل المسجد، وأنت لا تقصد القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده نبش قبور الجاهلية، ولو أن القبر خارج المسجد ويحمل المسجد اسم صاحب القبر فلا يصلي فيه؛ لأنه في هذه الحالة ينسب المسجد إلى صاحب الضريح فلينتبه لمثل هذا.
الجواب: لا يأخذ المغسل أجراً على الغسل، وإن أخذ أجراً قل ذلك من ثوابه بدون أدنى شك، والأصل عدم أخذ أجرة على الغسل.
الجواب: المدخن رائحة فمه كريهة، فسيؤذي الميت والملائكة.
الجواب: نعم، يمكن إدخال قطنة في فم الميت ببساطة؛ لإخراج ما به من أذىً، وقال بعضهم: يستحب أن يوضع في فم الميت قطنة وفي أنفه إلى آخر الغسل؛ حتى لا يتأذى الميت كلما صببت عليه الماء.
الجواب: لا سترة منه، فليس هناك عورة للمرأة أمام زوجها.
وإذا احتاج الزوج إلى من يساعده فيدخل معه نساء من محارمه، وهنا لا بد أن تستر المرأة عن الأجانب حتى ولو كانوا محارم، فإن دخلت أختها فلا بد أن يضع عليها السترة، وكذلك إن دخلت أمها أو بنتها.
الشيخ: ولا يجوز للزوج أن يمس العورة إلا بحائل.
وأما القول بأنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته فهذا كلام الأحناف وهو باطل.
الجواب: هذا أثر موقوف على عمرو بن العاص ، وليس عليه عمل الصحابة. ويوم أن مات شيخنا الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله، قال أحد الإخوة الحضور: قوموا على قبره بقدر ذبح جزور وتوزيعه، فقال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله: هذا أثر موقوف على عمرو بن العاص وليس عليه عمل الصحابة، فحمده الجميع لهذا البيان.
الجواب: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه.
نكتفي بهذا القدر. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، آمين آمين آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر