وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فنشرع بعون الله وفضله وتوفيقه في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا أن نصلي كما صلى، فقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وفي الحديث: أنه رأى رجلاً يسيء في صلاته -وما أكثر من يسيء في صلاته- فقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل)، فأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه لم يصل على الكيفية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم.
والمتأمل في حال الأمة اليوم يجد أن كثيراً من الناس يصلي وهو لا يصلي؛ لأنه يجهل كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنا في مسجد واحد نختلف فيما بيننا، فهذا يرفع وهذا لا يرفع، وهذا يضع يده على صدره وهذا يضع يده تحت سرته، وهذا يضعها عن يساره، وهذا يضعها عن يمينه.. إلى غير ذلك من الاختلاف الذي لا ينبغي أن يكون، لاسيما بين أهل السنة الذين يلتزمون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك خصصت هذا الحديث عن صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، مع اعتبار أن هناك أموراً فيها خلاف بين العلماء، سنحصرها ثم نبين الراجح منها، مع العلم أنك قد تختلف معي في وجهة النظر في هذه المسألة، لكن سأذكر الرأي الراجح نقلاً عن أهل العلم.
ومن هذه المسائل:
مسألة وضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من الركوع.
ومسألة النزول إلى السجود: هل يكون على الركبتين أم على اليدين قبل الركبتين؟
ومسألة تحريك السبابة في التشهد: هل تحرك أم لا تحرك؟ وما الفرق بين الحركة والقبض والبسط؟
ومسألة: الفرق بين التورك والافتراش، ومتى تتورك ومتى تفترش؟
ولبيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ أولاً متن العدة، ثم أقوم بالشرح والتعليق مع بيان المرجوح في هذا الكتاب من أقوال العلماء.
قال رحمه الله: [ باب صفة الصلاة: إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام، وبسائر التكبير ليسمع من خلفه، ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، ويجعلهما تحت سرته، ويجعل بصره إلى موضع سجوده، ثم يقول (سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، ثم يقول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ [الفاتحة:1] ولا يجهر بشيء من ذلك؛ لقول أنس : (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم و
ثم يقرأ الفاتحة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل -بكسر الطاء- وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه، ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأولين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك.
ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حياله، ثم يقول: سبحان ربي العظيم. ثلاثاً.
ثم يرفع رأسه قائلاً: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائماً قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ويقتصر المأموم على قول: ربنا ولك الحمد.
ثم يخر ساجداً مكبراً، ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبه، وبطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، ويكون على أطراف قدميه، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى. ثلاثاً.
ثم يرفع رأسه مكبراً، ويجلس مفترشاً، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة، ويقول: رب اغفر لي. ثلاثاً.
ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبراً وينهض قائماً، فيصلي الثانية كالأولى.
فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشاً، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في تشهده، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً، فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر ثلاثاً، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام].
فإذا دخل إلى المسجد صلى تحية المسجد، وإذا كان هناك سنة راتبة للفريضة تجزئ عن تحية المسجد؛ لأن تحية المسجد معناها أن يكون أول فعل للقادم للمسجد هو الصلاة؛ فإن صلى نافلة أجزأ، وإن وجدهم في الفريضة أجزأ، هذا معنى تحية المسجد، فحينما يدخل يصلي صلاة النافلة الثابتة للفريضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجلس -والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة- يستغفر ويتأدب بآداب المسجد حتى تقام الصلاة.
خلاف بين العلماء، والراجح أنه يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة ورأى الإمام؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تقوموا حتى تروني) وهو الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يقوم إلا إذا رأى الإمام، سواء في أول القيام أو أوسطه أو آخره، الكل سواء، وليس معنى ذلك أن ينتظر حتى يقول: قد قامت الصلاة كما قال بعض العلماء، لا. إنما بمجرد أن يرى الإمام ويشرع المؤذن في الإقامة، فله أن يقوم. وهذا هو القول الراجح، ولكن نحن نقوم أحياناً ولم يشرع المؤذن في الإقامة، وهذا خطأ موجود في المساجد يقع فيه الكثير، نعم أنت رأيت الإمام ولكن لابد لكي تقوم أن يشرع المؤذن في الإقامة، ولا تقوم حتى ترى الإمام.
والعلة في ذلك: أنك ربما تقوم ويتأخر الإمام أو يعرض له عارض، لما في البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم قام ليصلي بأصحابه، وبعد أن سواهم وتوجه إلى القبلة تذكر أنه جنب -والنسيان هنا للتشريع- فقال لهم: كما أنتم. ودخل واغتسل وخرج وهم قيام، ولم يأمر بالإقامة مرة أخرى.
يقول ابن حجر في الفتح معلقاً: (وفي الحديث بيان أنه ربما يعرض للإمام عارض فيظل المأموم على حاله) وهب أنك قمت ولم تر الإمام، ثم تأخر الإمام لعارض، فإنك تظل قائما؛ً فإذاً لا قيام إلا حينما ترى الإمام.
ولا تترك للشيطان فرجة كما يأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي على الإمام أن يقوم بتسوية الصف، فإن رأى من تقدم أخره، وهذا أمر واجب على الإمام: أن يسوي الصفوف قبل الشروع في الصلاة.
وللرفع أربعة مواضع: الموضع الأول: عند تكبيرة الإحرام.
الموضع الثاني: عند الركوع، والتكبير في الركوع يكون أثناء الحركة؛ لأن البعض يكبر بعد أن يركع وهذا لا يجوز؛ لأنه جعل التكبير من ذكر الركوع، أو يكبر وهو قائم ثم يركع، إنما الوارد أن يكون الركوع أثناء الحركة.
إذاً: أول تكبيرة هي الإحرام، والإحرام ركن من أركان الصلاة، ولها كيفية: يقول: الله أكبر. ثم يضع اليمنى على اليسرى، وكيف يضع اليمنى على اليسرى؟ البعض يضعها تحت السرة كقول المذهب، وهذا ضعيف، والبعض يضع اليمنى على اليسرى في الناحية اليسرى أسفل السرة، وهذا أيضاً ضعيف، والثابت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى على أول الصدر، إما أن يضع وإما أن يقبض، كلاهما وارد.
روى البخاري أن ابن عباس قام يصلي بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع اليسرى على اليمنى فجذبه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع اليمنى على اليسرى، وفي رواية: أنه وقف عن يساره فجذبه فجعله عن يمينه.
ثم بعد تكبيرة الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى ينظر إلى موضع السجود، أو إلى إمامه كلاهما ثابت، والنظر إلى موضع السجود أدعى للخشوع، فقد روى البخاري أن الصحابة في صلاة الكسوف نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: (يا رسول الله! ما لك تكعكعت وأنت تصلي؟) يعني: تراجعت، فما الذي جعلهم يرونه وهو يتراجع إلا أنهم كانوا ينظرون إليه، وهناك أكثر من حديث يثبت أنهم كانوا ينظرون إلى الإمام، ولذلك فإن من شروط الجماعة أن تتصل الصفوف ويرى كل صف الصف الذي أمامه حتى يتأسى به في الركوع والسجود.
الأول: كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد تكبيرة الإحرام يسكت قبل أن يقرأ، فقال أبو هريرة : (بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ماذا تقول عند سكوتك في الصلاة؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)، هذا دعاء.
وربما يقول قائل: وهل للنبي خطايا؟
والجواب: الأنبياء عصمهم الله من كبائر الذنوب قبل البعثة وبعد البعثة، وعصمهم من صغائر الخسة كالنظر إلى المرأة الأجنبية، إنما الصغائر إن وقعت من الأنبياء فإنها تقع بدون عذر ولا إصرار، وفي الحال يعاتبون أنفسهم ويتوبون إلى ربهم، ويكون حالهم بعد التوبة أفضل من حالهم قبلها. هذا رأي أهل السنة والجماعة؛ لأن الأنبياء بشر، والذين قالوا بعصمتهم من كل الصغائر هم المعتزلة، وشيخ الإسلام له تفصيل في هذه المسألة.
الثاني: دعاء عمر وهو: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك).
الثالث: (إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) من العلماء من قال: يجوز أن تقول (أول) ومنهم من قال: يجب أن تقول (وأنا من المسلمين)، والراجح أن تقول: (من)؛ لأن أول المسلمين هذه رتبة للنبي عليه الصلاة والسلام.
ودعاء الاستفتاح يشرع لكل صلاة حتى النافلة ما عدا صلاة الجنازة؛ لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود بل هي على سبيل التخفيف، فلا يشرع فيها دعاء الاستفتاح.
والصلاة بالنسبة لقراءة الفاتحة أمرها خطير، فإذا لحن بحرف في الفاتحة بطلت الصلاة، والبعض لا يخرج لسانه في الذال من (الذين) فيقول: الزين، فيغير المعنى، أو يحذف حرفاً أو يغير تشكيلاً (أنعمتَ) يقول: (أنعمتُ) وهذا صلاته باطلة، لذا ينبغي أن تكون قراءة الفاتحة قراءة صحيحة.
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] الباء هنا مشددة.
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:3] فإن كان ألثغاً فلا يؤم إلا من على شاكلته، يعني: واحد يقول: (الغحمان الغحيم) قلب الراء إلى غين، هذا لحن رغم إرادته، نقول له: لا تصل إماماً إلا بمن على شاكلتك؛ لأنه لا يجوز للألثغ أن يؤم أصحاء، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الفاتحة:3-6] البعض يقول: (المستكيم) فيبدل القاف كافاً، فهذا صلاته باطلة، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ [الفاتحة:7].
أيضاً (مالكِ) يقول: (مالك) وهذا لحن جلي يبطل الصلاة، كل ذلك لابد أن نعلمه الناس، فلابد للمصلي أن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة على يد شيخ، يراجعها على يد من يجيد القراءة، ليس هناك مشكلة مطلقاً في هذا، و(مالك) ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجهين (ملك) و(مالك).
ثم ينبغي له إن كان منفرداً أن يقول: (آمين) مع نفسه، وإن كان مأموماً أن يوافق تأمينه تأمين الإمام، وهذا خطأ منتشر؛ لأن الكثير يسبق الإمام، وينبغي للمأموم أن يوافق الإمام. هذا الخطأ الأول.
الخطأ الثاني: أنه ينطقها خطأً فيقول: (آمين) فيمدها زيادة، إنما (آمين) مد بدل، قلبت الهمزة ألفاً، تمد بقدر حركتين، إذاً: الصحيح أن يقول: (آمين) ليس (آآآ) مثل كل المساجد يطيلونها إلى أربع أو ست حركات بينما هي حركتين فقط.
الخطأ الثالث: أن يوافق المأموم الإمام، والآن الإمام هو من يوافق المأموم، فيقول الإمام: (ولا الضالين) قبل أن يصل على (ين) تجد من يقول (آمين)، لا. لابد أن ننتظر، وهذا هو السائد في المساجد، أول ما يقول: (ين) تجد من يقول (آمين) مباشرة، لابد أن ننتظر حتى يبدأ الإمام؛ لأن الحديث: (فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) فلابد من الموافقة، وهذا صعب في كثير من المساجد.
الخطأ الرابع: لا ينبغي أن يقول: (آمّين) يعني: قاصدين، وهذا خطأ فادح.
ويلاحظ: أنه إن لم يسمع في الصفوف الخلفية الإمام يسمع من أمامه، لذلك نقول: ينبغي للصفوف أن تتصل حتى نتأسى بمن بين يديه.
و ابن القيم له رأي: أنه يسر بها أحياناً ويجهر بها أحياناً.
أولاً: هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟
هي آية من آيات القرآن الكريم نزلت للفصل بين السور، ولكن العلماء اختلفوا في حكمها في فاتحة الكتاب، فـالشافعي قال: هي آية، ولابد من الجهر بها، وإنما مناط الخلاف هو في السر أم الجهر.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها أحياناً ويجهر بها أحياناً، وكان سره أكثر من جهره، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن صليت بأناس يحبون أن تجهر فاجهر، ولا تجعل المسألة خلافية؛ لأن البعض ينزل إلى قرى ويصر على عدم الجهر، فيحدث فتنة وهو يظن أنه يحسن صنعاً، بينما الجهر وارد والسرية واردة، فلا داعٍ للخلاف، وحديث أنس الذي أورده المصنف هنا أنه صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام فما سمع (بسم الله الرحمن الرحيم) كان في الصلاة الجهرية.
الأول: السبع الطوال، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة أو يونس على خلاف في السابعة. هذه السور اسمها السبع الطوال، وورد أن النبي صلى بغير المفصل.
الثاني: المئين: وهي بعد السبع الطوال، وهي السور التي عدد آياتها يزيد عن المائة قليلاً.
الثالث: المثاني: وهي السور التي يقل عدد آياتها عن المائة، وسميت بالمثاني لسرعة الفصل بين بعضها البعض وبين آياتها.
الرابع: المفصل: ويبدأ من سورة (ق) أو الحجرات -على خلاف في ذلك- إلى آخر المصحف، والمفصل قسموه إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل -بكسر الطاء- وأوسط المفصل، وقصار المفصل، وبالنسبة لطوال المفصل فمن (ق) إلى النبأ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ [النبأ:1] فهذا يسمى الطوال، وبالنسبة لأوسط المفصل يبدأ من النبأ إلى الضحى أو البروج -على خلاف- ومن البروج إلى آخر القرآن يسمى القصار، ولا يقال: صغار القرآن، فليس فيه صغار، وإنما قصار المفصل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بطوال المفصل.
أقول: بعد قراءة الفاتحة يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن، وإن قرأ الفاتحة فقط ركع فصلاته صحيحة؛ لأن الفاتحة هي الركن، وما زاد عن الفاتحة من مستحبات الصلاة، يعني: إن أخطأ في قراءة (ق) فصلاته صحيحة، حتى لو لحن لحناً جلياً.
ولنفترض أنه لا يحفظ الفاتحة فعليه أن يقرأ ما تيسر من القرآن بقدر الفاتحة، وهب أنه لا يحفظ شيئاً من القرآن، فإنه يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
هل يلزم المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لابد من القراءة، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: قراءة الإمام قراءة للمأموم، إلا أن الشيخ ابن عثيمين يرى أن حديث ابن حبان حجة، وهو أن الصحابة كانوا ينازعون النبي في الفاتحة، فقال لهم: (لعلكم تنازعوني، قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب) .
يعني: إذا قال الإمام: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] فقل أنت: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2]، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:3] فقل: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:3] وهذه منازعة، أو يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة خفيفة يمكن أن تقرأ فيها الفاتحة، وهذه السكتة فيها خلاف، لكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة خفيفة لا تتسع لقراءة الفاتحة، بل إن بعض العلماء رأى أن يقرأ المأموم الفاتحة في حال السكتات في القرآن، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [الفاتحة:2-3] فحينما ينتقل إلى آية أنا أقرأ آية من الفاتحة، فبعضهم رأى هذا، والأحوط أن تقرأ (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
إذاً: يستحب في الفجر أن يقرأ بطوال المفصل؛ لأن الفجر ركعتان، وقرآن الفجر مشهود، فيستحب أن يطيل الإمام في القراءة، أما في المغرب فقد كان يقرأ من قصار المفصل، وفي العشاء من أوسط المفصل، المهم أن يقرأ ما تيسر من القرآن.
ومسألة القراءة تحتاج إلى بسط أوسع، فقد كان يقرأ في الفجر أحياناً من السبع الطوال، وقرأ مرة الزلزلة في الركعة الأولى، والزلزلة في الركعة الثانية في الفجر كذلك، ولو فعل واحد منا اليوم هذا لقالوا: لا يحفظ، يعيد الزلزلة مرتين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وهذا من السنة.
كما أن هناك بعض السور ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يكررها في صلواته.
ثم يقول وهو راكع: سبحان ربي العظيم، (صلوا كما رأيتموني أصلي) لا يسبح في عجالة بل يخشع ويطمئن، وبعض الأئمة لا يطمئن راكعاً، وإن سبح واحدة باطمئنان أجزأه، ثم يقول إن شاء: سبوح قدوس رب الملائكة والروح؛ لحديث: (فأما الركوع فعظموا فيه الرب)، ومن التعظيم أن تقول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)، والحديث في البخاري عن عائشة قالت: (كان يتأول القرآن).
ثم يعتدل قائلاً: سمع الله لمن حمده. ويرفع يديه مرة أخرى، وهذا هو الموضع الثالث للرفع.
ويقول الإمام: سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم والإمام: ربنا ولك الحمد، كما عند البخاري (ربنا) ثناء، (ولك الحمد) ثناء آخر، أما رواية (ربنا لك الحمد) فهو ثناء واحد، هذا قول ابن حجر وقول: (ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد) هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام، (ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) لما قالها أحد الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: (رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً)، وإذا عددت هذه الكلمات ستجد أنها اثني عشر.
أما وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع ففيه خلاف، والراجح عدم الوضع، لما ثبت أن الصحابة كانوا ينقلون أحوال الصلاة حتى إذا عطس، قالوا: عطس في وضع الركبة، قالوا: وكان يضع الأصابع على الركبة مفرجة، ولم ينقلوا لنا أنه كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال، فأدق حركات الصلاة نقلوها، ولم ينقل عن واحد منهم أنه بعد الاعتدال من الركوع كان يضع اليمنى على اليسرى، وإن استدل البعض بقوله: (حتى يعود كل عضو إلى مكانه)، قلت: أن يعود كل عضو إلى مكانه قبل أن يدخل في الصلاة. المهم أن المسألة خلافية، لكن لا يجوز القياس في الصلاة؛ لأن الصلاة نقلت نقلاً دقيقاً من الصحابة، أيعجز أحدهم أن ينقل لنا أنه كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الاعتدال من الركوع، ويتركها للاستنباط والاستنتاج؟ أياً كان فالموضوع خلافي، والراجح فيه ما ذكرت. هذا وشيخنا الألباني رحمه الله يرى أن الإرسال هو الأصل، وشيخنا ابن باز يرى أن وضع اليمنى على اليسرى هو الأصل، وكلاهما مجتهد، ولكن الراجح عندي ما نقلت لكم.
فإذا اعتدل من الركوع يقف مطمئناً، ويقول: (ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه) ولا يجوز أن يعتدل ثم يسجد مباشرة بل لابد أن يعتدل قائماً ويطمئن، ويعود الظهر إلى وضعه الأصلي، ورأي المالكية عدم رفع اليدين بعد الاعتدال؛ لأنهم يقدمون عمل أهل المدينة على خبر الواحد، والبعض يقول: ربنا ولك الحمد والشكر، ولفظة (الشكر) لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتباع أولى من الابتداع.
لشيخنا أبي إسحاق كتاب يسمى: نهي الصحبة عن النزول على الركبة، وابن القيم في زاد المعاد يدافع عن وجوب النزول على الركبة، والشيخ ابن باز في صفة الصلاة يقول أيضاً بالنزول على الركبة، لكن الراجح أن ينزل على يديه؛ لأن الحديث حجة: (وليضع يديه قبل ركبتيه).
وكذلك حديث سراقة بن مالك في البخاري : أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت قدم البعير حتى ركبتيه، ومناط الخلاف: (لا تسجد كما يسجد البعير)، فكيف يسجد البعير، هل يضع ركبتيه أم يديه؟ ركبتا البعير في يديه، وطالما قال: (وليضع يديه قبل ركبتيه حجة) فهو على من قال بغير ذلك.
الشيخ ابن عثيمين يرى أنه يسجد على الركبتين، ويرى أن الحديث فيه قلب، وأن الراوي قال: (وليضع يديه قبل ركبتيه)، وكان ينبغي أن يقول: وليضع ركبتيه قبل يديه؛ لأن فيه قلباً على الراوي.
والراجح من أقوال العلماء: أن يسجد على اليدين قبل الركبتين، والمشكلة الآن هي في وضع السجود؛ لأن السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم، (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأن لا أكف ثوباً ولا شعراً) ، رواه البخاري ، ولذلك نحن أمرنا بعد غسل الميت أن نطيب مواضع السجود بالكافور.
ومواضع السجود السبعة هي: الجبهة مع الأنف -هذا عضو- ثم اليدان متجهتان إلى القبلة، ثم الركبتان وأطراف أصابع القدمين، والبعض يعلق أطراف أصابعه في الهواء، وهذا خطأ، لابد أن يسجد على أطراف أصابع القدمين، وقد بوب البخاري : باب السجود على أطراف أصابع القدمين. وأصابع القدمين تكون منصوبتين على الأرض، ويجافي بين عضديه، فلا يلصق عضديه بمنكبيه، وإنما يبسط ظهره، وبهذا يكون قد جافى بين عضديه، ويسجد على سبعة أعظم، فإذا سجد بهذه الطريقة وقع السجود صحيحاً، ولا ينبغي أن يلصق الكوع بالإبط، فإن هذا منهي عنه، وإنما يفرج بحيث إذا مر شيء من تحت إبطه يمر.
وإذا كنت بجوار أخ لك فهذا يضيق عليك الأمر، فاسجد على قدر استطاعتك، طالما أنت في جماعة، وكذلك للمنفرد.
والمرأة والرجل سواء في الصلاة ليس هناك فرق بينهما، ومن فرق فلا دليل معه، كلاهما يسجد بهذه الطريقة على سبعة أعظم.
ويقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى، ويكثر من الدعاء في سجوده.
وهل يجلس بين السجدتين متوركاً أم مفترشاً؟ خلاف بين العلماء، وصاحب العدة سماه (افتراشاً) وبعض العلماء سماه (توركاً) ولا مشاحاة في الاصطلاح بعد فهم المعنى. يعني: إن اتفقنا على معنى كلمة لن نختلف، إنما الصواب أن يسمى توركاً خلافاً للعدة؛ لأنه ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، وهذا يسمى توركاً بين السجدتين.
ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي. ثلاث مرات، وهي واجبة عند الحنابلة، ومن تركها تجبر بسجود سهو.
يقول: (رب اغفر لي -ثلاثاً- وارحمني وارزقني واهدني واكسني). إلى غير ذلك من الدعاء الوارد بين السجدتين.
ويعتدل ثم يسجد ويكبر تكبيرات الانتقال، وهي واجبة عند الحنابلة، إن تركها تجبر بسجود سهو؛ لأن الصلاة لها أركان وواجبات ومستحبات سنبينها إن شاء الله تعالى.
والناسي لا شيء عليه، إن تركها نسياناً يجبر بسجود سهو عند الحنابلة، وإن تعمد تركها تبطل الصلاة عند الحنابلة.
والجلوس مع التورك، ثم يقوم لركعة ثانية.
وهناك جلسة أخرى وهي جلسة الافتراش، وتكون في الصلاة الرباعية التي فيها تشهدان، والافتراش أن تدخل القدم اليسرى وتجلس على الإلية على المقعدة، ولا يصح الافتراش في صلاة ثنائية، لأن جلسة الافتراش لا تكون إلا في الصلاة التي فيها أكثر من تشهد، وتكون في التشهد الأخير.
وهذه الزيادة شاذة عند بعض العلماء، وهذا هو الراجح؛ لأن الزيادة هنا من ذات الطريق، بمعنى: أنا الآن أتكلم في مسجد العزيز، والمسجد كله أجمع على أني قلت كذا، وواحد فقط هو الذي خالف، إذاً هذا الواحد يخالف جماعة من ذات الطريق، ثم أعتمد المخالفة؟ وهذا لا يمكن بحال، وحتى من قال بالحركة قال بحركة خفيفة من أول التشهد إلى آخره، ومن قال بعدم الحركة قال بالشذوذ للرواية، والأمر فيه سعة.
وفي آخر التشهد يقول: (اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، ومن شر فتنة المسيح الدجال).
أما صيغة التشهد التي اعتمدها المصنف فهي حديث ابن مسعود : (التحيات لله والصلوات والطيبات)، أثبت الواو لتعدد الثناء، حينما أقول: (التحيات الصلوات الطيبات لله) أثبت ثناءً واحداً، وحينما أقول: (التحيات لله والصلوات والطيبات) أثبت أكثر من ثناء، وكلاهما رواية، لكن هذا الراجح، ولا داعٍ للخلاف.
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) وهي رواية: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد) هذه صيغة، وربما تقول: (في العالمين إنك حميد مجيد)، وصيغة ابن مسعود وصيغة ابن عمر وكعب بن عجرة كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان يستعيذ بعد أن ينتهي من التشهد، وفي حديث مسلم : (يستعيذ بالله من خمس: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن المأثم، ومن المغرم، ومن شر عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال) كان يستعيذ منهن في كل صلاة، صلى الله عليه وسلم.
ثم يسلم يميناً حتى يرى بياض خده الأيسر، السلام عليكم ورحمة الله، ثم السلام عليكم ورحمة الله، ويكفي تسليمة واحدة؛ فإن أحدث بعد التسليمة الأولى فقد انتهت الصلاة وصلاته صحيحة.
وبعض الناس يرفع يده عند السلام ويقلبها، وهذا منهي عنه أو يسلم بحركة الرأس، وهذا مخالف للسنة.
ختاماً: أعلم أن الكثير لديه تساؤلات، لكن ينبغي أن نبدأ بصغار العلم قبل كباره، والمعنى: أنه ينبغي علينا أن نمحو أولاً الجهل في كيفية الصلاة، والخلاف بين العلماء لطلبة العلم الذين يريدون أن يبحثوا، لكن الحد الأدنى من المعلومات ينبغي أن يكون واضحاً بيناً عند المسلمين.
الجواب: نعم، التشهد الأوسط هل تكمله إلى آخره، أم تقرأ إلى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله؟ الراجح أن تقرأ إلى الآخر؛ لأن الذين قالوا: إنه إلى الوسط ليس عندهم دليل إلا دليل احتمالي، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلم.
الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم كان يتورك في الثنائية ويفترش في الرباعية، لأنك وأنت داخل إلى المسجد لو رأيت الإمام يقرأ التحيات إن كان مفترشاً علمت أنه في الرباعية، وإن كان متوركاً علمت أنه في الثنائية، والدليل عملي، وقد نقل الصحابة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها أنه كان يتورك في الثنائية ويفترش في الرباعية، والحديث رواه البخاري .
الجواب: تغميض العين في الصلاة يكره إلا لضرورة، فإذا كان أمامك شيء يشغلك عن الصلاة فيجوز لك أن تغمض العين لضرورة، أما أن تغمض العين لغير ضرورة فهذا مكروه، كما أن النظر إلى السماء أيضاً فيه وعيد، حيث توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينظر إلى السماء بأن يأخذ الله عينيه، فبعض الناس يقول: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة:2] وينظر إلى السقف أو إلى النجوم، وهذا منهي عنه.
الجواب: سجود المرأة كسجود الرجل لا فرق ولا خلاف بينهما في ذلك.
الجواب: الموضع الرابع: القيام من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة هو الموضع الرابع لرفع اليدين، وهل يرفع من تحت أم يرفع عند قيامه؟ خلاف بين العلماء، والراجح فيه أن يرفع عند قيامه.
الجواب: يدفع التثاؤب بظهر يده اليمنى، أما الشمال فهي للاستنجاء، وللأمور الأخرى، ولا يضعها على الفم.
الجواب: كم تكبيرة في الصلاة في الركعة الواحدة؟ الله أكبر عند الركوع، وسمع الله لمن حمده ليس تكبيراً. والله أكبر عند السجود، والله أكبر عند الاعتدال، والله أكبر عند السجود مرة أخرى، والله أكبر عند القيام، هذه خمس تكبيرات في أربع ركعات بعشرين، وتكبيرة الإحرام واحد وعشرون تكبيرة، هذه تكبيرات الانتقال، والشيخ عبد اللطيف حفظه الله يقول: الله أكبر ويركع، والمفروض أن المأموم يقول: الله أكبر، والبعض لا يذكر تكبيرة الانتقال ويترك واجباً في الصلاة، (إذا كبر فكبروا) فلابد أن تكبر كما يكبر الإمام، والبعض لا يكبر ويكتفي بتكبيرة الإمام، وهذا خطأ.
الجواب: إذا أحدث الإمام يستخلف من خلفه.
الجواب: إذا لم يرفع الإمام اليد ارفع أنت، لأنك مأمور بالرفع وقد خالف الإمام.
الجواب: تنظر إلى موضع سجودك في الصلاة، إلا في موضعين وهما: في حال صلاة الخوف تنظر إلى العدو، وفي حال التشهد تنظر إلى الأصبع.
الجواب: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف) فإذا وجد فرجة في الصف ولم يقف فيها فصلاته باطلة، أما إذا كان الصف مكتملاً فيقف بمفرده وصلاته صحيحة، وهذا اختيار الحنابلة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر