إسلام ويب

مهمات في أحكام المواريث - فضل علم المواريثللشيخ : محمد حسن عبد الغفار

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن علم المواريث من أهم العلوم الشرعية، وقد حض الشارع على تعلمه وبين أنه أول العلوم اندراساً، فكان لزاماً علينا تعلمه وتعليمه، لأهميته وفضله ومكانته؛ لأنه يتعلق بحقوق الناس .

    1.   

    مقدمة في فضل علم المواريث وأهميته

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهداً أن محمداً عبده ورسوله.

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].

    يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا [النساء:1].

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:70-71] .

    أما بعد:

    فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

    نبدأ الآن الكلام على المواريث

    علم المواريث علم دقيق، وعلم جليل، إذا ضاع من المرء ضاع منه العلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الآثار الصحيحة أن أول العلوم اندراساً واندثاراً هو علم المواريث، أو علم الفرائض.

    وعلماؤنا دائماً عندما يرتبون العلوم يقولون: أولاً: حفظ القرآن، ثم علم المواريث، فكانوا في مجالس التحديث لا يكتبون في الذي حضر مجلس التحديث حتى يُعرف بين طلبة الحديث أنه قد حفظ القرآن، ثم تعلم المواريث ولذلك كانوا إذا جلس معهم الفتى للحديث قالوا له: هل تعلمت القرآن؟ فإذا قال: لا، قالوا: ارجع وتعلم القرآن، وإذا حفظ القرآن. ثم رجع بعد ذلك، قالوا له: هل تعلمت الفرائض؟ فإن قال: لا. قالوا: ارجع فتعلم الفرائض.

    وأيضاً ورد عن عمر بن الخطاب : أنه لما بعث عامله إلى مكة، ثم رجع إليه، فقال له: من تركت عليهم؟ قال: تركت مولى من مواليهم قال: أتركت عليهم مولى؟! قال: نعم، إنه يحفظ القرآن، وعنده العلم بالفرائض، فقال عمر بن الخطاب : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويخفض به آخرين).

    فهذا العلمُ علم جليل. تكفل الله ببيانه وإيضاحه؛ لأن أهل الجاهلية كانوا ظالمين في أحكامهم، فكانوا يظلمون النساء، والأطفال، كانوا لا يورثون إلا الذي يستطيع أن يأتي بالغنيمة، -أي: المقاتل- وهو الرجل البالغ، فلا يورثون النساء، ولا الصبيان. فجاء الشرع ببيان إرث الجنين في بطن أمه.

    1.   

    آيات المواريث وبيان طبقات الوارثين

    لقد ذكر الإرث في كتاب الله في حوالي خمس أو ست آيات، وحديث واحد، فمن أتقن هذه الآيات الخمس والحديث فتحت له أبواب المواريث. وهذه -إن شاء الله- سنبينها بالتفصيل، لكن إجمالاً نقول:

    إن الله قد وضع المواريث في كتابه، أو نقول: قد قسم الإرث في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أما في الكتاب: فمن أول قول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، إلى آخر الآيات.

    وأيضاً آخر السورة نفسها: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176].

    وأما الحديث فهو: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).

    هذه الآيات والحديث تبين كيف قسم الله جل في علاه المواريث، فهذا الرجل جمع المال ثم مات، إذاً: كيف نورث هذا المال أهله؟

    فنقول: هذا الميت فوقه الأصول وتحته الفروع وحواليه الحواشي، فيصبح الذين سيرثون ثلاث طبقات -طبقة الأصول، وطبقة الفروع، وطبقة الحواشي- وطبقة الحواشي تكفل الله بها وفصلها كما سنبين الحديث الذي ذكر ميراثها؛ وذلك لأن طبقة الحواشي يتفرع عنها فرعان: الأول: الإخوة والأخوات. ولهم حالات -كما سنبين-.

    الثاني: الأعمام وأبناؤهم.

    فإذا سئلنا فكيف نورث هؤلاء؟ نقول: نقدم الأقوى فالأقوى.

    فإذا سئلنا: هل الأقوى الأصول أم الفروع أم الحواشي؟

    نقول: الفروع أقوى؛ لأن الفرع جزء من الميت، وهو من الأصل، والترتيب هكذا:

    بنوة أبوة أخوة عمومة وذو ولاء استتم

    طبقة الفروع وحالاتها

    والفروع لهم ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: ذكور خلص، لا يوجد معهم نساء.

    الحالة الثانية: إناث خلص، لا يوجد معهم أحد من الرجال.

    الحالة الثالثة: رجال ونساء.

    فالذكور الخلص لم يذكر الله لهم فرضاً في كتابه.

    والقاعدة في المواريث: (كل من لم يذكر الله له فرضاً في الكتاب فهو معصب، أي: لا يرث إلا بالتعصيب)، وهذا ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما بقي فلأولى رجل ذكر)، فلو مات ميت عن بنت وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأب له فرض السدس ويرث أيضاً بالتعصيب. فنأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما بقي فلأولى رجل ذكر).

    وقد يعطي الأب الفرض فقط وذلك في حالة: لو زحمه أصحاب فروض، ولم يزاحمه أحد من المعصبين، وإن كان هو المعصب الوحيد فيأخذ بالأقوى. وهو التعصيب أي: فيأخذ الباقي كلية تعصيباً.

    فأما الإناث الخلص فلهن أحوال: إما أن نكون بنتاً واحدة أو بنتين أو أكثر من بنتين:

    الحالة الأولى: بنت واحدة، لقد قسم الله لها قسماً عدلاً وهو النصف، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11].

    الحالة الثانية: بنتان فقط وإرثهما بالكتاب وبالسنة. أما الكتاب، فقول الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11] وهو وإن لم يذكر البنتين بالنص، لكن الاستدلال بالمفهوم لا بالمنطوق. وبيانه بالآتي: قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء:11]، فيكون مفهومه: إن كانت أكثر من واحدة فليس لهن النصف.

    ونجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم للبنتين الثلثين، فيكون إذاً للبنتين فأكثر الثلثان. وقد ورد في السنن (أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأم الثمن والبنتين الثلثين، وأعطى الباقي للعم تعصيباً)، فإذاً بالمفهوم في الآية، وبنص الحديث فرض البنتين الثلثان.

    الحالة الثالثة: أكثر من بنتين، الآية ظاهرة في ذلك قال تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، فإذاً لهن الثلثان.

    إذاً: هذه حالات الإناث الخلص، ويبقى لنا من الكلام في الفروع حالة: التخليط بين الذكور والإناث. فالإناث مع الذكور لا فرضية، وإنما تعصيب، وهذا التعصيب قد قسمه الله فجعل حظ الرجل مثل حظ امرأتين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، فإذا كان هناك ذكور وإناث فنعطي الرجل نصيب امرأتين، فتكون الآية تكفلت لنا بالفروع بأحوالها الثلاثة، ذكور خلص، إناث خلص، ذكور وإناث.

    طبقة الأصول وحالاتها

    وبعد الفروع في القوة الأصول، والأصول هم: الآباء وإن علوا، وقد قسم الله لهم قسمة عدل في كتابه.

    ولهم ثلاث حالات: الأب والأم دون وجود الفرع الوارث، هذه الحالة الأولى.

    الحالة الثانية: مع وجود الفرع الوارث.

    الحالة الثالثة: وجود الإخوة دون الفرع الوارث.

    فالحالة الأولى: وجود الأصل مع وجود الفرع الوارث، قسم الله لهم قسماً عدلاً فقال: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ [النساء:11]، إذاً: البنت لها النصف. وهذا فرع وارث. فما ميراث الأبوين؟ قال: السدس.

    فإذا مات رجل عن بنت وأب وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس، وسدس للأب، والباقي يأخذه الأب تعصيباً.

    الحالة الثانية: عدم وجود الفرع الوارث، قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء:11]، فجعل للأم الثلث، ولم يجعل للأب شيئاً، والقاعدة: (إن لم تجد ذكراً فرض له في القرآن فاعلم أنه سيرث بالتعصيب) يعني: له الباقي.

    إذاً: ترث الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيباً.

    الحالة الثالثة: عدم وجود الفرع الوارث مع وجود الإخوة قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، ذكر هنا الإخوة، فهنا حجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس، وهذا الحجب يسمى عند أهل الفرائض: (حجب نقصان) فحجبوا الأم من الثلث إلى السدس.

    فورثت الأم السدس، وأصبح الباقي كله للأب تعصيباً.

    والإخوة ليس لهم شيء مع وجود الأب، وهو الراجح الصحيح في إرثهم مع الجد، والمعترك قوي بين أهل العلم في هذه المسألة: أي: مسألة الجد مع الإخوة.

    إذاً: فالأب سيحجبهن ولن يرثن، وهذا عجب في المواريث.

    كذلك الأخوات لا يرثن لوجود الأصل الذكر؛ فإنهن لا يرثن كما سنبين إلا بشرطين، وهما: عدم وجود الأصل الوارث، وعدم وجود الفرع الوارث الذكر.

    طبقة الحواشي وحالاتها

    بعد الأصول في القوة الحواشي، والحواشي: إخوة، وأخوات، وأعمام وأبناؤهم. والقاعدة في المواريث؛ (لا ترث أي امرأة من الحواشي باستثناء الأخوات لكن الرجال فقط يرثون).

    والحواشي لهم خمس حالات:

    الحالة الأولى: الإخوة والأخوات، والإخوة إما أن يكونوا إخوة لأم، أو إخوة لأب، أو إخوة أشقاء، فإن كانوا إخوة أشقاء ذكوراً وإناثاً فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين.

    فإذا مات شخص عن إخوة أشقاء وهم: محمد وأحمد وهند وزينب، وترك ملايين النقود قلنا: ذكر التوريث لهم في آخر سورة النساء؛ لأن هذا كلالة ليس له ولد، وليس له والد، أي: ليس له أصل ولا فرع، فلا يوجد له غير الحواشي: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ [النساء:176]، إلى أن قال: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176]. فيكون التقسيم هنا للذكر مثل حظ الأنثيين.

    الحالة الثانية: إخوة وأخوات لأم، فإن كانت أختاً سيكون لها السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث، ويرثون بالسوية للذكر مثل الأنثى.

    فإذا ماتت امراة عن محمد وهند وزينب وهم إخوة وأخوات لأم، فإنهم يرثون بالسوية بين الذكر والأنثى، أما الأشقاء فيرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الأشقاء يدلون بالذكر، أما الإخوة لأم فيدلون بالأم. والعصبة هي التي تفرق وتجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فعندما عدمت العصبة في الإخوة لأم تساوت الفروض، والتقسيم للذكر وللأنثى بالسوية.

    هناك فرق بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم:

    الفرق الأول: أنه لا تقسم التركة بالسوية بين الذكر والأنثى الأشقاء، وإنما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الإخوة لأم فيقسمون التركة بالسوية.

    الفرق الثاني: أن الإخوة الأشقاء يأخذون كل التركة: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، أما الإخوة لأم فلا يأخذون إلا الثلث.

    الحالة الثالثة: الإخوة الأب وهم مثل الأشقاء لا فرق بينهم.

    الحالة الرابعة والخامسة: الأعمام وأبناء الأعمام وأبناء الإخوة، وهؤلاء لا يرث منهم إلا الرجال فإذا قيل هؤلاء كيف يرثون؟ ومن الذي أعطاهم الإرث؟ قلنا: أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله في الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر).

    فإذا مات رجل عن بنت وعم فالبنت لها النصف والعم يأخذ باقي التركة تعصيباً، بدليل: (ألحقوا الفرائض)، وقد ألحقنا الفرائض بأهلها فأعطينا النصف للبنت. وبقي النصف الآخر، ولا يوجد رجل ذكر عصبة إلا العم فأخذه.

    أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756256031