إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (218)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    وقوع السحر وكيفية علاجه

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب.

    في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة ورسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    ====

    السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة رسالة وردت من الأخ عطية الجهني من جدة، كنا أذعنا له فيما مضى سؤالين منها وها نحن نذيع أو نطرح بقية الأسئلة، يقول: سمعت من أحد العلماء قوله: من يظن أنه قد عمل له سحر عليه أن يأخذ سبع ورقات من السدر، ثم يضعها في سطل ماء ويقرأ عليها سورة المعوذات وآية الكرسي، وسورة قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، وقوله تعالى: وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ [البقرة:102]، وسورة الفاتحة، فما صحة هذا وماذا يفعل من يظن أنه قد سحر؟ أفيدونا أفادكم الله.

    الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فلا شك أن السحر حق، وأنه يقع ويؤثر بإذن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في حق السحرة: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ [البقرة:102] يعني: الملكين: حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [البقرة:102]، فالسحر له تأثير ولكنه بإذن الله الكوني سبحانه وتعالى، إذ ما في الوجود شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، ولكن هذا السحر له علاج وله دواء، وقد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم فخلصه الله منه وأنجاه الله من شره، ووجدوا ما فعله الساحر فأخذ وأتلف، فأبرأ الله نبيه من ذلك عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد خيوط أو ربط مسامير بعضها ببعض أو غير ذلك فإن ذلك يتلف؛ لأن السحرة من شأنهم أن ينفثوا في العقد ويضربوا عليها وينفثوا فيها لمقاصدهم الخبيثة، فقد يتم ما أرادوا بإذن الله وقد يبطل، فربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى.

    وتارة يعالج السحر بالقراءة، سواءً قرأ المسحور نفسه إذا كان عقله سليماً أو قرأ غيره عليه، فينفث عليه في صدره أو في أي عضو من أعضائه، ويقرأ عليه الفاتحة، وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، وآية السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، ومن سورة الأعراف قوله جل وعلا: وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ [الأعراف:117-119]، ومن سورة يونس قوله سبحانه: وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ * فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ * وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ [يونس:79-82]، ومن سورة طه قوله سبحانه: قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى * قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى * فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى * قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى * وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى [طه:65-69]، ويقرأ أيضاً سورة الكافرون قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] إلى آخرها، وسورة : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [الفلق:1]، وقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [الناس:1]، والأولى أن يكرر سورة : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] والمعوذتين ثلاث مرات، ثم يدعو له بالشفاء: (اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً)، ويكرر هذا ثلاثاً: (رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً)، يعني: مرضاً، وهكذا يرقيه بقوله: (بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك) ويكررها ثلاثاً ويدعو له بالشفاء والعافية، وإن قال في رقيته: (أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق) وكررها ثلاثاً فحسن، كل هذا من الدواء المفيد، وإن قرأ هذه الآيات والدعاء في ماء ثم شرب منه المسحور واغتسل بباقيه كان هذا أيضاً من أسباب الشفاء والعافية، وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر دقها وجعلها في الماء كان هذا أيضاً من أسباب الشفاء، وقد جرب هذا كثيراً ونفع الله به، قد فعلناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك، فهذا دواء مفيد ونافع للمسحورين، وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته؛ لأن بعض الناس قد يحبس عن زوجته لأسباب ولا يستطيع جماعها، فإذا أتى بهذه الآيات وهذا الدعاء فإن قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل بالباقي، أو جعل عليه ورقة سدر سبعاً فقرأ فيه ما تقدم ثم اغتسل به كل هذا نافع بإذن الله للمسحور وللمحبوس عن زوجته، والشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، إنما هي أسباب والله الموفق سبحانه وتعالى وكل شيء بيده جل وعلا، الدواء والداء هو كله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وما أنزل داءً إلا جعل له شفاءً فضلاً منه سبحانه وتعالى، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. والله الموفق.

    1.   

    حكم قراءة الآيات التي دعا بها زكريا لطلب الولد

    السؤال: يسأل الأخ عطية الجهني من جدة أيضاً ويقول: من كان عقيماً ولا ينجب أطفالاً وقرأ الآيات التي دعا بها زكريا عليه السلام عندما كان عقيماً مثل قوله تعالى: رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الأنبياء:89]، وقوله سبحانه: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي.. [مريم:4] الآية، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: لا أعلم لهذا أصلاً، لكن إذا فعله الإنسان لا بأس، وإن دعا بغير هذا قال: اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم هب لي ذرية طيبة، وما أشبه ذلك من الدعوات كله طيب، وإذا قال: (رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ) فهذا لا بأس به، ولكن لا يقول: اشتعل شيباً وهو كاذب، وهو شاب بعد؛ لأن هذا لا يوافق الواقع، ولكن يقول ما يناسب الواقع، فإذا كان شيبة كبير السن صدق عليه ذلك، وأما أن يقوله وهو شاب لا، لكن يدعو ربه بما تيسر من الدعوات التي تناسب المقام..

    المقدم: وإذا كان على سبيل قراءة الآية؟

    الشيخ: لا ما نعلم له أصلاً، ولكن المطلوب والمشروع أنه يدعو ربه.. يضرع إلى الله ويسأله سبحانه وتعالى أن يهبه ذرية صالحة وأن يوفقه للذرية الطيبة، وإذا أيضاً تسبب بسبب آخر وهو أن ينكح زوجة أخرى ولوداً، قد عرف أنها من بيت يلد أهله، أو أنها قد تزوجت وجاء لها أولاد، إذا تزوج عدة نساء يطلب الأولاد لعل الله جل وعلا يجعل في بعض تلك الزوجات من يحمل فهذا من الأسباب الطيبة أيضاً.

    1.   

    حكم من تخيل زوجته فطلقها ثلاثاً

    السؤال: هذه رسالة وردت إلى البرنامج من خلف مصطفى محمد حسن مصري ويقيم بسامراء بالعراق يقول: بعد سوء تفاهم بيني وبين زوجتي بمصر سافرت إلى العراق للعمل ثم ضاقت بي الظروف النفسية نتيجة لما أعانيه من التعب النفسي وتأنيب الضمير على ما حدث بيننا قبل أن أسافر، وتخيلت زوجتي أمامي وأنا بالعراق ثم انفعلت بغضب وقلت: أنت طالق ثلاث مرات، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة التي يسميها علم النفس: أحلام اليقظة أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب: إذا كان المتكلم بهذا عقله معه فإنه يقع الطلاق ولو كانت غائبة؛ فإنه تخيلها وقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يتخيلها في نفسه ويتصورها أمامه، أو قال: هي طالق هي طالق، أو فلانة طالق طالق يقع الطلاق، لكن على حسب ما وقع منه إن كان وقع له مرة فهي مرة، إن كان مرتين فمرتين، إن كان ثلاث فثلاث، فإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هي طالق هي طالق هي طالق وقع ثلاث، إلا أن يريد التأكيد ما أراد إيقاع الثلاث، كررها للتأكيد تأكيد الكلام فقط ما أراد الثلاث فهو على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئٍ ما نوى) فهو على نيته، وأما إن كان قاله وليس له نية أو أراد الثلاث فإنها تقع الثلاث، إلا إذا كان شعوره غائباً قد فقد الشعور فهذا شيء آخر، وأما ما دام شعوره وعقله معه فإنه يقع.

    1.   

    حكم من حلف أن لا يأكل مع زملائه

    السؤال: هذه رسالة وردت إلينا أيضاً من جمعة عبد الله محمد مصري يعمل بالعراق أيضاً يقول: أنا أسكن مع زملائي وحصل نقاش بيننا فحلفت وقلت: علي اليمين أني لا آكل مع زملائي طوال هذه الرحلة، وفعلاً نفذت اليمين ولكن هذا منع النقاش وحصل خصام، وفي هذا يقول الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) فما رأي الشرع في هذا علماً بأنني لا زلت محافظاً على يميني أفتوني أثابكم الله؟

    الجواب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك الذي هو خير) متفق عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: (إني -والله- إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير)، فأنت أيها الحالف إذا رأيت أن رجوعك إلى إخوانك وأكلك معهم أنسب وأصلح، تكفر عن يمينك ولا حرج عليك، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، عشرة عدد أصابعك تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريباً، أو تكسوهم كسوة: قميص أو إزار ورداء، فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، إن كنت فقيراً لا تستطيع صمت ثلاثة أيام. والمقصود بهذا أنك تعمل الأصلح، إن كان الأصلح عدم الأكل معهم؛ لأنهم فساق أهل خمور وأهل فساد فالبعد عنهم أولى وأمض يمينك ولا ترجع إليهم، والتمس أصحاباً آخرين خيراً منهم، أما إن كانوا طيبين وأكلك معهم لا يضرك في دينك فلا بأس أن ترجع إليهم وتكفر عن يمينك ولا تهجرهم، أما إذا كان هجرهم حق؛ لأنهم أهل فسق أهل فساد، قد أعلنوا فسادهم بشرب المسكرات أو التظاهر بما حرم الله من الأمور الأخرى، فهؤلاء يستحقون الهجر وترك صحبتهم أولى ولا حرج عليك في ذلك، ولا يدخل في الحديث: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)؛ لأن الحديث إنما هو فيما يتعلق بأمور الناس فيما بينهم خصوماتهم ودنياهم، فليس لأحد أن يهجر أخاه من أجل الدنيا، أو الخصومة التي بينه وبينه أكثر من ثلاث لهذا الحديث الصحيح، أما إذا كانت الهجرة من أجل إعلان الفسوق والمعاصي وإظهار البدع، فهؤلاء يهجرون حتى يتوبوا ولو أكثر من ثلاثة أيام ولو سنة، ولو سنتين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجرهم، حتى مضى عليهم خمسون ليلة، ثم تاب الله عليهم وأنزل توبتهم سبحانه وتعالى، فكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وكلمهم الناس.

    فالمقصود أن الهجر إذا كان للدنيا والخصومات فإنه ثلاث فأقل، أما إذا كان لله من أجل البدع وإظهار المعاصي فهذا لا يتقيد بمدة معينة بل بالتوبة، متى تابوا ورجعوا عما هم عليه من الباطل كلمهم إخوانهم وتركوا هجرهم.

    1.   

    وجوب التوبة من كبائر الذنوب

    السؤال: له سؤال ثان يقول فيه: أنا أصوم وأصلي الآن، لكن مضت فترة من أيام شبابي وأنا لا أصوم ولا أصلي وارتكبت ذنوباً من الكبائر، فهل لي من توبة، فقد شربت الخمر وزنيت؟ فهل لي من كفارة ولو صيام سنة كاملة؛ لأن هذه المنكرات كانت قبل زواجي، أفتوني وفقكم الله؟

    الجواب: باب التوبة -يا أخي- حتى الآن مفتوح، فالتوبة تجب ما قبلها، قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ [التحريم:8] الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له)، وقال عليه الصلاة والسلام: (التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله)، فإذا كنت تبت إلى ربك وندمت على ما فعلت من ترك الصلوات، ومن شرب الخمور ومن الزنا ومن غير ذلك فالله يتوب عليك سبحانه وتعالى. فالواجب عليك الصدق في ذلك وأن تندم على ما مضى من أعمالك السيئة، وأن تعزم أن لا تعود فيها وتقلع منها وتحذرها خوفاً من الله وطمعاً في ثوابه والله يتوب عليك سبحانه وتعالى، وإياك والجزع، وإياك وسوء الظن بالله، أحسن ظنك بربك، يقول الله عز وجل فيما روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: (أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني)، فعليك بظن الخير بربك سبحانه وتعالى، فقد أخبر أنه يتوب على التائبين، فعليك أن تحسن الظن بربك جل وعلا وترجوه فضله وإحسانه، وعليك الصدق في التوبة التي صدرت منك، أن تندم ندماً صحيحاً وأن تقلع من الذنوب، وأن تعزم أن لا تعود فيها عزماً صادقاً، وإن كان عندك مظالم للناس رددتها إليهم، وبهذا يتوب الله عليك ويغفر ذنوبك كلها سبحانه وتعالى.

    1.   

    حكم من حلف على أن يتزوج بأخرى

    السؤال: له سؤال ثالث وأخير وهو شبيه بسؤاله الأول، حيث أنه حلف يميناً بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول: إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة، أو لا بد أن أتزوج؟

    الجواب: أنت بالخيار؛ إن تزوجت فلا شيء عليك، إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم تر المصلحة بالزواج ورأيت أن بقاءك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين وهي: إطعام عشرة مساكين كما تقدم.

    1.   

    حكم من طلق بالثلاث وظاهر في مجلس واحد

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد سيد حزين من جمهورية مصر العربية ومقيم بالعراق يقول: أقسمت على زوجتي طلاقاً بالثلاث بأن تخرج من منزلي وتكون علي حرام كأمي وأختي مع سبق النية بأن أطلقها، وفعلاً خرجت من المنزل وذهبت إلى أهلها، وبعد فترة من الزمن عادت إلى المنزل بواسطة الأهل وبدون علمي وإلى الآن لم أعاشرها معاشرة الأزواج، أفيدوني أفادكم الله؟

    الجواب: ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة، إذا كان بهذا اللفظ الذي قلته، قلت: طالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة، تقول: راجعت زوجتي فلانة ويكفي هذا، والسنة أن تقول هذا الكلام بحضرة شاهدين من أخيار المسلمين، تقول: راجعت زوجتي فلانة ويكفي، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين.. إذا كان ما سبق منك شيء قبل هذا من طلاق مرتين، فإن هذا يكون واحدة، فإن كان سبق منك واحدة قبل هذا تكون هذه ثانية ولك المراجعة، فإن كان سبق منك طلقتان فهذه تكون الثالثة ولا رجعة ما دمت أردت بهذا طلاقها وفراقها بالكلية وإخراجها من بيتك مطلقة، ومتى رجعت إليك لأن هذا الطلاق ما قبله طلقتان فإن عليك أيضاً كفارة الظهار؛ لأنك حرمتها أيضاً، فعليك مع ذلك كفارة الظهار قبل أن تقربها وقبل أن تمسها، وكفارة الظهار هي: عتق أمة أو عبد إذا تيسر ذلك لوجه الله، فإن لم تستطع ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار، فإن لم تقدر على ذلك لظروفك فعليك أن تطعم ستين مسكيناً، عليك عند العجز عن الصيام إطعام ستين مسكيناً، أي: ستين فقيراً من فقراء المسلمين تعطيهم ثلاثين صاعاً، كل صاع بين اثنين، والصاع أربع حفنات باليدين الممتلأتين المعتدلتين، كل حفنة مد، والأربع صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ملء اليدين المعتدلتين المملوءتين وهو معروف، المقصود في هذا ما فيه إلا الإطعام ما فيه كسوة الكسوة في كفارة اليمين، المقصود عليك في هذا إطعام ستين مسكيناً كل مسكين له نصف الصاع فقط، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريباً من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو ذرة إن كانت قوت البلد أو شعير إن كانت كان قوت البلد يكفي هذا، قبل أن تمسها قبل أن تقربها إذا عجزت عن الصيام وعن العتق، هذا عن الظهار، أما الطلاق فعرفت أن عليك أنه يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في حال عدتها، فإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من نكاح جديد بالشروط المعتبرة شرعاً.

    1.   

    حكم الحلف بالطلاق ثلاثاً مع التحريم

    السؤال: هذه رسالة وردت إلينا من السائل سليمان أبو خليل مصري الجنسية يعمل بالدمام يقول: حلفت على زوجتي وأنا في حالة غضب يميناً بالطلاق بالثلاث وأن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى منزل والدها طول غيابي، وحتى الآن لم تذهب، وعندما قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يدخل الجنة قاطع رحم) أود أن أرسل لها رسالة وأقول لها: اذهبي إلى أهلك، لكن ما الحكم في يميني؟

    الجواب: إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم ترد فراقها إن ذهبت وإنما أردت منعها فقط من الذهاب إلى بيت والدها فهذا له حكم اليمين، وعليك كفارة يمين إذا ذهبت ولا بأس بذلك، وإن كنت أردت إلا بإذنك، ليس لها الذهاب ناوٍ إلا بإذنك ثم أذنت لها فلا شيء عليك، أما إذا كنت ما نويت إلا بإذنك وأردت طلاقها وتحريمها إن ذهبت فإنك إذا أذنت لها وذهبت تقع طلقة واحدة عليها في أصح قولي العلماء، وعليك كفارة الظهار إن كنت أردت تحريمها، فعليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة عبد أو أمة مؤمنة فإن عجزت ولم تستطع هذا العتق فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً، لكل مسكين نصف صاع، وهو كيلو ونص تقريباً قبل أن تمسها سواءً كان من رز أو من تمر أو من حنطة يعني من قوت البلد.

    هذا هو الواجب عليك قبل أن تمسها ويقع عليها طلقة واحدة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق عليها وتحريمها، وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت منعها من الذهاب فقط، فإن عليك كفارة يمين إذا ذهبت إلى والدها إلا أن تكون أردت في قلبك ناوياً إلا بإذنك، فإنك إذا أذنت لها فلا شيء عليك، والله أعلم.

    فينبغي لك أن تحذر هذا، هذا ما يجوز ليس للمسلم أن يحرم أهله، وليس له أن يطلق بالثلاث، الطلاق الشرعي واحدة، يطلق واحدة فقط، ثم إذا طابت نفسه طلق الثانية وهكذا، أما كونه يجمع الطلاق الثلاث لا يجوز، كما أنه لا يجوز له أن يحرم زوجته بل هو منكر من القول وزور كما بينه الله في كتابه العظيم، فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومما حرمه الله عليه الطلاق بالثلاث، والتحريم من زوجته والظهار منها كل هذا منكر، فالواجب على كل زوج أن يتقي الله وأن يتحرى الطلاق الشرعي إذا عزم عليه فيطلقها طلقة واحدة فقط حال كونها طاهراً لم يجامعها وليست في حيض ولا في نفاس، هذا هو المشروع يطلقها في حال طهرها وعدم الوقوع بها يعني: عدم جماعها أو في حال كونها حاملاً، هذا هو الطلاق الشرعي ويكون الطلاق واحدة لا بالثلاث، وأما التحريم فلا يجوز، ليس له أن يحرمها يقول: حرام علي أو هي علي مثل أمي أو أختي كل هذا لا يجوز، بل هذا مما أنكره الله على عباده، وأرشدهم إلى تركه سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية.

    1.   

    حكم الوضوء من أكل شحوم الإبل

    السؤال: هذه رسالة وردتنا من مساعد بن مرزوق السناني من ينبع له فيها عدة أسئلة لكن نعرض بعضها حسب وقت البرنامج يقول: هل شحوم الإبل إذا وضعت بالطعام بصفة إدام تنقض الوضوء، أم لا؟

    الجواب: الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تنقض؛ لأنها لا تسمى لحماً، فالشحم ليس بلحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضئوا من لحوم الإبل) والشحم عند العلماء ليس بلحم، وإنما اللحم الهبر المعروف، ولكن إذا توضأ من ذلك احتياطاً فحسن وإلا فلا يلزم.

    المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً، بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها رسائل الإخوة: عطية الجهني من جدة، وخلف مصطفى محمد حسن مصري مقيم بالعراق، وجمعة عبد الله محمد مصري يعمل بالعراق، وأحمد سيد حزين من مصر مقيم بالعراق أيضاً، ورسالة سليمان أبو خليل مصري مقيم بالدمام، وأخيراً رسالة مساعد بن مرزوق السناني من ينبع.

    نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ونود أن ننبه إلى ضرورة كتابة تاريخ إرسال الرسالة حتى نتمكن من ضبط مواعيد إذاعتها وعرضها على أصحاب الفضيلة، مع العلم أنه يرد إلى البرنامج أعداد هائلة من الرسائل مما يضطرنا إلى تأخير إذاعتها حتى لا يظن بعض الإخوة المستمعين أننا نهمل شيئاً من الرسائل.

    لكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756356433