إسلام ويب

أبواب الأحكامللشيخ : عبد العزيز بن مرزوق الطريفي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • إن من أخطر المناصب التي يمكن أن يتولاها المرء في حياته منصب القضاء، وقد كان السلف يدفعون عن أنفسهم هذا المنصب بالراحتين والصدر، وكان بعضهم لا يلي القضاء إلا مكرهاً، وقد بين أهل العلم أنه لا يتصدر للقضاء إلا من كان مالكاً لآلة الاجتهاد، وبهذا يكون مستحقاً للشهادة النبوية بنيل الأجرين عند إصابة الحكم، أو نيل أجر واحد عند الخطأ فيه.

    1.   

    باب ذكر القضاة

    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

    قال المصنف رحمه الله: [ أبواب الأحكام.

    باب ذكر القضاة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا معلى بن منصور عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من جعل قاضياً بين الناس، فقد ذبح بغير سكين ) ].

    يعني: لشدة الأمر عليه, الذي يذبح بسكين يرتاح, بخلاف غيره الذي يذبح بغير سكين, فإن ذلك يكون شديداً عليه, كالذي يخنق أو يكتم أو يغرق أو يدفن أو غير ذلك.

    قال: [ حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه نزل إليه ملك فسدده ) ].

    وهذا ليس في القضاء فحسب, بل في كل شيء, من سأل شيئاً من أمور الوجاهات والمناصب والوزارات وغيرها فإن الإنسان يوكل إليها؛ لأنه ما سألها إلا وهو معتمد على شيء من حذقه ودرايته ومعرفته وأهليته وخبرته وغير ذلك, ولهذا يظهر الضعف لضعف التوكل في القلب, وأما إذا عرضت عليه فإن الاتكال على ذلك معدوم, باعتبار أنه ما طلبها ولا تشوف ولا استحضر حذقه وأعجبته نفسه, وإنما عرض عليه فحينئذ يجب عليه أن يستعين بالله سبحانه وتعالى إن رأى المصلحة في ذلك.

    وأما إذا كان للأمة مصلحة في وجوده لفساد الناس, فإنه يتأكد في حقه بل يجب, كما سأل يوسف عليه السلام خزائن الأرض: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55], وهذا يكون في وجود الضرر من بقاء أحد بعينه على ولاية, أن يطلب الإنسان تلك الولاية لإصلاح أمر الناس, وهذه أبواب ومضايق دقيقة جداً.

    قال: [ حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال: ( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله! تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم، ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري ثم قال: اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه, قال: فما شككت بعد في قضاء بين اثنين ) ].

    وفي هذا أن العبرة في القضاء والولاية هو العلم والمعرفة, ولو كان شاباً غضاً, ما دام خبيراً عارفاً للنص, ومواضع التنزيل, فإن الأهلية في ذلك قائمة, كما ولى النبي عليه الصلاة والسلام علي وهو في أول شبابه.

    1.   

    باب التغليظ في الحيف والرشوة

    1.   

    باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق.

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر ).

    قال يزيد: فحدثت به أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثنيه أبو سلمة عن أبي هريرة ].

    وهنا الذي يؤتى الأجر والأجرين لابد أن يكون مالكاً لآلة الاجتهاد, فإنه لا يسمى حاكماً إلا وهو عالم، ولهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( إذا اجتهد الحاكم ), يعني: أن الحاكم يملك آلة الاجتهاد قبل حكمه ( فأصاب فله أجران, وإذا أخطأ فله أجر واحد ), لكن إذا كان من غير اجتهاد فأخطأ فإنه يأثم, وإن أصاب فلا يؤجر, ولكن هل يأثم أم لا؟ هذا موضع نظر.

    قال: [ حدثنا إسماعيل بن توبة قال: حدثنا خلف بن خليفة قال: حدثنا أبو هاشم قال: لولا حديث ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار ), لقلنا: إن القاضي إذا اجتهد فهو في الجنة ].

    1.   

    باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان

    قال المصنف رحمه الله: [ باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان.

    حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن ثابت الجحدري قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ).

    قال هشام في حديثه: ( لا ينبغي للحاكم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان ) ].

    وفي هذا إشارة إلى أثر النفس على الحكم ولو استقر في نفس الحاكم العلم؛ لأنه عالم, يعني الغضب يؤثر على علمه, فيخرج حكماً لا يخرجه لو كان راضياً مطمئناً, وهذا يدل على أن نفوس الناس لها أثر في تحويل الحق إلى الباطل, والباطل إلى الحق، ولهذا ينبغي للإنسان ألا يقضي بين اثنين, وألا يقضي في المعاني إلا والنفس متجردة سليمة من أي ميل, أو حيف.

    ولهذا نقول: إنه ما من أحد إلا وهو قاض, يعني لابد أن يكون الإنسان قاضياً, سواء يقضي بين أولاده تحت ولاية, أو كذلك يقضي على عماله, حتى لو لم يكن لديه من يقضي فيهم, إذا قضى في أمر المعاني, في الجواز وعدمه, في الحل والتحريم, فهو يقضي بين هذا الأمر ربما أخذ بقوله الناس, وهو ضرب من ضروب القضاء.

    فينبغي للإنسان ألا يفصل بين متنازعين, ولو كان من الأمور المعاني لا الذوات, إلا وهو مطمئن النفس راضياً, فهذا أحرى بأن يصيب, وكلما زاد فصل الإنسان بين الناس زادت عظمة أمره عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق, إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه, فكه بره أو أوبقه إثمه ), يعني: الأصل فيه أنه مغلول, حتى ينظر في أمره, هذا في ولاية الثلاثة فما فوق, فكيف في ولايات عامة, يلي الإنسان فيها آلاف أو ملايين البشر.

    1.   

    باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً

    1.   

    باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه.

    حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد أبو عبيدة قال: حدثني أبي قال: حدثني أبي قال: حدثني الحسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة قال: حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار ).

    حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء قال: حدثني عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أعان على خصومة بظلم -أو يعين على ظلم- لم يزل في سخط الله حتى ينزع ) ].

    1.   

    باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

    1.   

    باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً.

    حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب أن أبا أمامة الحارثي حدثه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله! وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن كان سواكاً من أراك ) ].

    وهذا يدل على أن إطلاق السواك لا يراد به عود الأراك قصداً, وإنما هو أحد أنواعه، ولهذا قال: ( سواكاً من أراك ), وجاء في لفظ: ( قضيباً من أراك ).

    1.   

    باب اليمين عند مقاطع الحدود

    قال المصنف رحمه الله: [ باب اليمين عند مقاطع الحدود.

    حدثنا عمرو بن رافع قال: حدثنا مروان بن معاوية (ح)

    وحدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال: حدثنا صفوان بن عيسى قالا: حدثنا هاشم بن هاشم عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف بيمين آثمة عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر ).

    حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم قالا: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا الحسن بن يزيد بن فروخ -قال محمد بن يحيى: وهو أبو يونس القوي- قال: سمعت أبا سلمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلا وجبت له النار ).

    والأيمان تغلظ؛ وذلك بحسب الزمان, والمكان, واللفظ, في المكان؛ الذي يحلف عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام, أو في حرم, فهذا أغلظ من غيره, وفي الزمان؛ الذي يحلف بعد العصر مثلاً, أو في زمن عظم الله عز وجل فيه العمل, ومما يعظم اليمين الثالث هو اللفظ, أن يتلفظ بشيء عظيم, وذلك أن يقسم بتعدد أسماء الله عز وجل, يختلف عمن يقسم باسم واحد, وذلك أغلظ عليه, أو الذي يدعو على نفسه بشيء عظيم من الموبقات أو نحو ذلك, فهذا أعظم, يرجع في ذلك إلى اللفظ وتعظيمه.

    1.   

    باب بما يستحلف أهل الكتاب

    1.   

    باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الرجلان يدعيان السلعة وليس بينهما بينة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع: ( عن أبي هريرة أنه ذكر أن رجلين ادعيا دابة، ولم يكن بينهما بينة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين ).

    حدثنا إسحاق بن منصور ومحمد بن معمر وزهير بن محمد قالوا: قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصم إليه رجلان بينهما دابة، وليس لواحد منهما بينة، فجعلها بينهما نصفين ) ].

    وذلك عند اجتماع الدعوى, وانتفاء البينات, وانتفاء القرائن, إذا انتفت البينة والقرائن, فإن الإنسان حينئذ يجعل المدعي والمدعى عليه يستهمان في اليمين, والقرائن إذا تعددت وتشعبت ربما تكون أظهر عند الإنسان من البينة, والقرائن تكون إما في لحن القول, أو باجتماع أشياء متعددة, منها ما يتعلق بالمدعي، ومنها ما يتعلق بالمدعى عليه, وأظهر البينات هي فلتتات لسان الإنسان.

    ولهذا كان شريح وقضاؤه في ذلك ظاهر بأمور القرائن, ومن أراد معرفة القرائن وطريقة الاستنباط, فلينظر في الآثار عن شريح في هذا, فله أثر وسبق في ذلك, وكان عليه رحمة الله يقضي بين اثنين, فعرف من لحن الشخص أنه كاذب, فقضى عليه, فقال: لم تقضي علي ولم يكن لديك بينة؟ قال: عندي شاهد, قال: من هو الشاهد؟ قال: ابن أخت خالتك, يعني: أنت شهدت على نفسك عندي من حيث لا تشعر أنك كاذب, فقضى عليه.

    1.   

    باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه.

    حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا ضاع للرجل متاع- أو سرق له متاع- فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن ) ].

    1.   

    باب الحكم فيما أفسدت المواشي

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الحكم فيما أفسدت المواشي.

    حدثنا محمد بن رمح المصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره: ( أن ناقة للبراء كانت ضارية دخلت في حائط قوم فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: فقضى أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل ).

    حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب: ( أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئاً، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فذكره بمثله ].

    1.   

    باب الحكم فيمن كسر شيئاً

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الحكم فيمن كسر شيئاً.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب: ( عن رجل من بني سواءة قال: قلت لـعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت: أوما تقرأ القرآن: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم:4], قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاماً، وصنعت حفصة له طعاماً، قالت: فسبقتني حفصة، فقلت للجارية: انطلقي فأكفي قصعتها، فلحقتها وقد همّت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأتها فانكسرت القصعة، وانتشر الطعام، قالت: فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع فأكلوا، ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة، فقال: خذوا ظرفاً مكان ظرفكم وكلوا ما فيها, قالت: فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

    حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين، فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام، فضربت يد الرسول فسقطت القصعة فانكسرت، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول: غارت أمكم، كلوا, فأكلوا، حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول، وترك المكسورة في بيت التي كسرتها ) ].

    1.   

    باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الرجل يضع خشبة على جدار جاره.

    حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم، فلما رآهم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكنافكم ).

    حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره, أن عكرمة بن سلمة أخبره: ( أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشباً في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره.

    فقال: يا أخي! إنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل أسطواناً دون حائطي أو جداري، فاجعل عليه خشبك ).

    حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره ) ].

    1.   

    باب إذا تشاجروا في قدر الطريق

    قال المصنف رحمه الله: [ باب إذا تشاجروا في قدر الطريق.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن كعب

    عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اجعلوا الطريق سبعة أذرع ).

    حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عمر بن هياج قالا: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ) ].

    1.   

    باب من بنى في حقه ما يضر بجاره

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره.

    حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو موسى بن عقبة قال: حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا ضرر ولا إضرار ).

    حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤة عن أبي صرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من ضار أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه ) ].

    1.   

    باب الرجلان يدعيان في خصّ

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الرجلان يدعيان في خصّ.

    حدثنا محمد بن الصباح و عمار بن خالد الواسطي قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه: ( أن قوماً اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خصّ كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القمط، فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، فقال: أصبت وأحسنت ) ].

    1.   

    باب من اشترط الخلاص

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من اشترط الخلاص.

    حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا بيع البيع من رجلين، فالبيع للأول ).

    قال أبو الوليد: في هذا الحديث إبطال الخلاص ].

    1.   

    باب القضاء بالقرعة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب القضاء بالقرعة.

    حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين: ( أن رجلاً كان له ستة مملوكين ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتق اثنين وأرق أربعة ).

    حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة: ( أن رجلين تدارأا في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يمان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أقرع بين نسائه ) ].

    والقرعة مشروعة في كل ما لم يحسمه الشرع مما تستوي فيه الحقوق, كما فيما بين الأزواج في القسمة, وفي حال التنازع بالبداءة بذلك في السفر, وفي رفقة الصحبة, وفي المراكب والنزول وغير ذلك, فهذا مما لا حرج فيه.

    قال: [ حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم قال: ( أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن، في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، ثم سأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فجعل كلما سأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا، فأقرع بينهم، فألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه ) ].

    1.   

    باب القافة

    قال المصنف رحمه الله: [ باب القافة.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ( دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسروراً وهو يقول: يا عائشة! ألم تري أن مجززاً المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيداً عليهما قطيفة، قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض ).

    حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إسرائيل قال: حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة

    عن ابن عباس: أن قريشاً أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها: أخبرينا أشبهنا أثراً بصاحب المقام. فقالت: إن أنتم جررتم كساءً على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم. قال: فجروا كساءً ثم مشى الناس عليها، فأبصرت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هذا أقربكم إليه شبهاً، ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم ].

    1.   

    باب تخيير الصبي بين أبويه

    قال المصنف رحمه الله: [ باب تخيير الصبي بين أبويه.

    حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه وقال: يا غلام! هذه أمك وهذا أبوك ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده: ( أن أبويه اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر، فقال: اللهم اهده, فتوجه إلى المسلم، فقضى له به ) ].

    هنا إذا طلق الرجل امرأته وعنده غلام بالغ فإنه يخير بين أبيه وبين أمه, يشترط في ذلك أن يكون بالغاً وليس بسفيه, وهذا محل اتفاق, وقد نقل اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ذلك غير واحد, كـابن قدامة عليه رحمة الله, ما لم تتزوج المرأة, فإذا تزوجت بعد زوجها فهي في قوامة رجل آخر, وحينئذ يكون الأمر إلى أبيه.

    1.   

    باب الصلح

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الصلح.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً ) ].

    1.   

    باب الحجر على من يفسد ماله

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الحجر على من يفسد ماله.

    حدثنا أزهر بن مروان قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك: ( أن رجلاً كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال: يا رسول الله! إني لا أصبر عن البيع، فقال: إذا بايعت فقل: ها، ولا خلابة ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق: ( عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: هو جدي منقذ بن عمرو, وكان رجلاً قد أصابته آمّة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها ) ].

    1.   

    باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه

    1.   

    باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة (ح)

    وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث بن سعد جميعاً عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره ) ].

    وهذا مما لا خلاف فيه, وقد قضى به عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب, وقال الخطابي: لا خلاف عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا, أن الإنسان إذا وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به.

    قالك: [ حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئاً، فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئاً، فهو أسوة الغرماء ).

    حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي و عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قالا: حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي- وكان قاضياً بالمدينة- قال: ( جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ).

    حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال: حدثنا اليمان بن عدي قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئاً أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء ) ].

    1.   

    باب كراهة الشهادة لمن لم يستشهد

    قال المصنف رحمه الله: [ باب كراهة الشهادة لمن لم يستشهد.

    حدثنا عثمان بن أبي شيبة و عمرو بن رافع قالا: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني قال:

    قال عبد الله بن مسعود: ( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته ).

    حدثنا عبد الله بن الجراح قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: ( خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا مثل مقامي فيكم فقال: احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل وما يستشهد، ويحلف وما يستحلف ) ].

    1.   

    باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الرجل عنده الشهادة لا يعلم بها صاحبها.

    حدثنا علي بن محمد ومحمد بن عبد الرحمن الجعفي قالا: حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال: أخبرني أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي قال: حدثني أبو بكر بن عمرو بن حزم قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال: أخبرني عبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها ) ].

    1.   

    باب الإشهاد على الديون

    قال المصنف رحمه الله: [ باب الإشهاد على الديون.

    حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري و جميل بن الحسن العتكي قالا: حدثنا محمد بن مروان العجلي قال: حدثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: تلا هذه الآية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى [البقرة:282]، حتى بلغ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [البقرة:283] فقال: هذه نسخت ما قبلها ].

    1.   

    باب من لا تجوز شهادته

    قال المصنف رحمه الله: [ باب من لا تجوز شهادته.

    حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان (ح)

    وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه

    عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه ).

    حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني نافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ) ].

    1.   

    باب القضاء بالشاهد واليمين

    قال المصنف رحمه الله: [ باب القضاء بالشاهد واليمين.

    حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن عبد الله الزهري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ) ].

    لا خلاف عند الصحابة في مسألة القضاء بالشاهد واليمين, وقد نص على ذلك غير واحد كـالقرافي عليه رحمة الله, أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على هذا.

    قال: [ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ).

    حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي قال: أخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ).

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا جويرية بن أسماء قال: حدثنا عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب ) ].

    1.   

    باب شهادة الزور

    قال المصنف رحمه الله: [ باب شهادة الزور.

    حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك الأسدي قال: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائماً، فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، ثلاث مرات، ثم تلا هذه الآية: وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج:31] ) ].

    ولهذا نقل غير واحد الاتفاق على جواز التشهير بشاهد الزور, وقد نص على هذا غير واحد, بل حكي اتفاق الصحابة على هذا, كما حكاه الزيلعي عليه رحمة الله تعالى وغيره.

    قال: [ حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار ) ].

    1.   

    باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

    قال المصنف رحمه الله: [ باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.

    حدثنا محمد بن طريف قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض ) ].

    نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767030058