إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. محاضرات الحج
  6. كتاب مناسك الحج
  7. شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) إلى (باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال)

شرح سنن النسائي - كتاب مناسك الحج - (باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) إلى (باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • صيد البر حلال للمحرم إذا صاده الحلال، ولم يكن صيداً من أجل المحرم، أو مساعدة منه في قتله بأي نوع ولو بالإشارة أو الضحك.

    1.   

    ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    شرح حديث أبي قتادة فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.

    أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه: (كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، ورأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطه: فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه عن ذلك؟ فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله عز وجل)].

    يقول النسائي رحمه الله: ما يحل للمحرم أكله من الصيد. مقصود النسائي من هذه الترجمة: بيان ما يحل للمحرم أكله من الصيد، أي: صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال مطلقاً كما جاء في القرآن الكريم، وأما صيد البر، فمنه ما هو حلال، ومنه هو حرام، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد، ولا يجوز له أكله، وكذلك لا يجوز له أن يساعد على صيده بأي مساعدة لغير المحرم الذي يجوز له الاصطياد، وإذا حصل من المحرم أي مساعدة على ذلك، فإن أكله للمحرم حراماً عليه لا يجوز، وكذلك إذا صيد من أجل المحرم كما سيأتي في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذاً فصيد البر حلال للمحرم إذا صاده الحلال، ولم يكن من المحرم مساعدة على ذلك، فإنه يكون أكله حلال له.

    وقد أورد النسائي أحاديث، منها: حديث أبي قتادة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام في سفر، وجاء في بعض الروايات: أنه للعمرة، وأن ذلك عام الحديبية، وأنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأوا حماراً وحشياً، وأبو قتادة غير محرم، فعزم على أن يصيده، وطلب من بعض أصحابه المحرمين أن يناولوه السوط، أو الرمح، وامتنعوا، ولم يساعدوه، فصاده وأكل منه، وأكل بعض أصحابه الذين معه، وهم محرمون، وبعض منهم امتنع فلم يأكل؛ لأنهم محرمون وهو صيد، فلما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالذي حصل، أرشدهم إلى أن يأكلوا وقال: [(إنها طعمة أطعمكم الله عز وجل إياها)].

    والمقصود من ذلك أنه أطعمهم إياها من غير تسبب منهم، فهم غير متسببين في ذلك، وإلا فإن كل شيء هو من الله عز وجل، وكل نعمة فهي منه سبحانه وتعالى، ولكن قوله: [(وإنما هي طعمة أطعمكم الله عز وجل إياها)]، أي: رزق ساقه الله عز وجل إليهم، ولم يكن لهم تسبب فيه، بل شيء ساقه الله عز وجل إليه.

    والمقصود من ذلك: أن هذا الحمار الوحشي الذي صاده أبو قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأكل منه بعض المحرمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع منه بعضهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاهم بأنه حلال لهم؛ لأنه كما جاء في بعض الروايات: سألهم: (هل منكم أحدٌ ساعده أو أشار إليه؟ وقالوا: لا، فقال: كلوا)، فهذا يدل على أن مثل ذلك حلال للمحرم، وأنه سائغ له، ويباح له أكله.

    ويعني (تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم)، أي: الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم، وهؤلاء تخلفوا، وساروا وراءهم.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    هو: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن مالك].

    هو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي النضر].

    وهو: أبو النضر سالم بن أبي أمية المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن نافع مولى أبي قتادة].

    هو: نافع بن عباس مولى أبي قتادة الأنصاري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي قتادة].

    هو: أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، مشهور بكنيته أبي قتادة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من فرسان الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث طلحة بن عبيد الله فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه رضي الله عن أنه قال: (كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن محرمون، فأهدي له طيرٌ وهو راقد، فأكل بعضنا وتورع بعضنا، فاستيقظ طلحة فوافق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)].

    أورد النسائي حديث طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي فيه أنه لما أهدي له، ومعه جماعة من أصحابه طير، وهم محرمون، وكان طلحة نائماً راقداً، فأكل منه بعضهم، ولم يأكل البعض الآخر، ولما استيقظ أخبروه، فوافق الذين أكلوا وأيدهم وبين أن فعلهم هو الصحيح؛ لأن ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: [ (أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ].

    المقصود من ذلك: أنه إذا لم يكن صاده المحرم، ولم يكن صيد من أجله، أو لم يكن منه مساعدة في قتله بأي نوع من أنواع المساعدة، فإنه يكون حلالاً للمحرم، وطلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه وأرضاها قال: [ (أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]، أي: الشيء الذي أهدي له، ولم يكن يعلم أنه قد صيد من أجل المحرم، فإنه حلال للمحرم، وقال طلحة : [ (أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) ]، فهو مثل الذي قبله من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كل منهما دال على إباحة أكل الصيد الذي أهدي إلى المحرم.

    تراجم رجال إسناد حديث طلحة بن عبيد الله فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].

    هو: عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرةً وبدون واسطة.

    [حدثنا يحيى بن سعيد].

    هو: يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا ابن جريج].

    هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثني محمد بن المنكدر].

    هو: محمد بن المنكدر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي].

    هو: معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وهو صدوق، أخرج له البخاري، ومسلم، والنسائي.

    [عن أبيه].

    هو: عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وهو صحابي، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي.

    [عن طلحة بن عبيد الله التيمي].

    وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذين سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وقال عن كل واحد منهم: إنه في الجنة، فقال: (أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة).

    عشرة قال عن كل واحد منهم: إنه في الجنة، واشتهروا بهذا اللقب، أي: لقب العشرة، لكن ليس الأمر محصوراً على هؤلاء العشرة بالشهادة في الجنة، بل هناك صحابة آخرون شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، مثل: عكاشة بن محصن، وثابت بن قيس بن شماس، والحسن، والحسين، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، لكن أطلق على هؤلاء العشرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة في حديث واحد، أما أولئك فكانوا في أحاديث متفرقة، وفي أحاديث متعددة، فغلب أو أطلق على هؤلاء العشرة الذين جاءوا في هذا الحديث العشرة المبشرون بالجنة، وطلحة بن عبيد الله واحد منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث البهزي فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الضمري أنه أخبره عن البهزي رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء إذا حمار وحش عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلاً يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه)].

    أورد النسائي حديث البهزي، وهو: زيد بن كعب الذي فيه: [ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كانوا بالروحاء وجد حماراً وحشياً عقيراً ]، أي: أنه قد أصيب وبه جرح، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: [(دعوه، ويوشك أن يأتي صاحبه)]، أي: الذي عقره، فجاء البهزي وهو صاحبه، وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: [ (شأنكم به) ]، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يفرقه، وأن يقسمه بين أصحابه الذين كانوا معه، ثم إنهم مشوا بعد ذلك ووجدوا ضبياً حاقفاً في ظل، أي: أنه نائم، وقد انحنى في نومته، وقد أصابه سهم، أي: أنه جريح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر واحداً يقف عنده حتى يجاوزه الناس؛ حتى لا يتعرض له أحد بشيء؛ لأنهم محرمون.

    المقصود من ذلك: أن هذا الحمار الوحشي الذي أتى به صاحبه وهو البهزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياه، وقال: [شأنكم به]، أي: تصرفوا فيه كما تريدون، [فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يقسمه بين أصحابه]، فهذا يدل على أن المحرم يأكل من صيد البر ما يهدى إليه، وهذا كما أشرت آنفاً إذا لم يكن قد صيد من أجله كما سيأتي في حديث الصعب بن جثامة الليثي: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته إليه).

    ووفق بينهم العلماء بأن حديث الصعب بن جثامة كان صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء فلم يكونوا كذلك، فصار ما صيد للمحرم لا يجوز للمحرم أكله، وما صيد ليس للمحرم، ثم أهدي للمحرم منه، فإنه يجوز له أكله، كما جاء في حديث أبي قتادة وغيره.

    وكما هو معلوم المحرم لا يصيد، إلا إذا جاء صاحبه الذي صاده وأهداه إليهم، وأما هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتعرضوا له وهم محرمون، وذلك حرام عليهم لا يجوز لهم.

    وسواء أصابه حلال أو محرم، ما دام أنه صيد، ولم يأت الذي صاده، ويهديه، فإن ذلك لا يتعرض له المحرم.

    الذي يبدو أن الضبي حي؛ لأنه قال: [إنه حاقف وقد انحنى]، أي: انعطف بعضه إلى بعض. وحتى لو وجد أنه قد مات، فإنه لا يجوز أكله، لماذا؟ لأنه قد يكون أصابه أو صاده محرم، وإذا اشتبه بين أن يكون حلالاً، وأن يكون حراماً، فالأصل أن تترك المشتبهات على أقل تقدير كما جاء في حديث النعمان بن بشير، (إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى..). الحديث.

    أما ما يتعلق بالصيد، فقتل الصيد، إذا أطلق عليه السهم لا بد أن يسمي، ثم يعلم بأنه ما أحد شاركه في الصيد أو في إصابته، وكذلك بالنسبة للكلاب، إذا أرسلها يسمي الله عز وجل، ثم يعلم بأنه ما حصل ذلك بمساعدة كلب آخر، قضية كونه وجد ميتاً، لا يتعرض له، وكونه وجد حياً لا يتعرض له بالنسبة للمحرمين.

    تراجم رجال إسناد حديث البهزي فيما يجوز للمحرم أكله من الصيد

    قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة].

    هو: محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. والحارث بن مسكين المصري أيضاً، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.

    [عن ابن القاسم].

    وهو: عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.

    [حدثني مالك].

    وقد مر ذكره.

    [عن يحيى بن سعيد].

    هو: يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي].

    هو: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عيسى بن طلحة].

    هو: عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمير بن سلمة].

    هو: عمير بن سلمة، وهو وله صحبة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [أنه أخبره البهزي].

    البهزي، وهو: زيد بن كعب، صحابي، أخرج حديثه النسائي وحده.

    1.   

    ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد

    شرح حديث الصعب بن جثامة في إهدائه للرسول عليه الصلاة والسلام حمار وحش

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد.

    أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه: (أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمار وحش، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهي قال: أما إنه لم نرده عليك إلا أنا حرم)].

    أورد النسائي هذه الترجمة: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. وهي تقابل الترجمة السابقة، فهناك ما يحل للمحرم أكله، وهنا ما لا يحل للمحرم أكله، فلا يحل للمحرم أكل ما صاده المحرم، أو ما صاده الحلال من أجل المحرم، وقد أورد النسائي حديث الصعب بن جثامة الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [(أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، وهو بالأبواء، أو بودان، وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه)]، ولما رأى ما في وجهه من الكراهية أو التأثر؛ لأن هديته ردت إليه قال معتذراً عليه الصلاة والسلام مبيناً العلة: [(إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم)]، أي: لأننا حرم، قالوا: وهذا محمول على أنه صيد من أجل المحرم؛ لأنه إذا لم يصد من أجله، فإن ذلك مباح كما جاء في حديث أبي قتادة، وكما جاء في حديث البهزي، وكما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله الذي تقدم.

    تراجم رجال إسناد حديث الصعب بن جثامة في إهدائه للرسول عليه الصلاة والسلام حمار وحش

    قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك].

    قتيبة ومالك، مر ذكرهما.

    [عن ابن شهاب].

    هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري، وهو ثقة، فقيه، مكثر من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صغار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة].

    هو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن عباس].

    هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

    [عن الصعب].

    هو: الصعب بن جثامة الليثي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الهدية هدية هذا الحمار الوحشي الذي جاء في حديثه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث الصعب بن جثامة في إهدائه للرسول عليه الصلاة والسلام حمار وحش من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقبل حتى إذا كان بودان رأى حمار وحش فرده عليه، وقال: إنا حرم لا نأكل الصيد)].

    أورد النسائي حديث الصعب بن جثامة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، ورده إليه وقال: [(إنا حرم، لا نأكل الصيد)]، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الصيد، وأرشد إلى أكل الصيد، لكن وفق العلماء بين ما جاء في حديث الصعب، وغيره من الأحاديث الدالة على الإباحة، وما جاء في مقابله من الأحاديث الدالة على الإباحة، بأن أولئك صاده حلال، وما كان يريد بصيده المحرمين، وأما هذا فمحمول على أنه صاده من أجله، وعلى هذا فما لم يصد من أجل المحرم، له أن يأكله، وما صيد من أجله فليس له أن يأكله.

    تراجم رجال إسناد حديث الصعب بن جثامة في إهدائه للرسول عليه الصلاة والسلام حمار وحش من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    قتيبة، مر ذكره.

    [حدثنا حماد بن زيد].

    هو: حماد بن زيد البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن صالح بن كيسان].

    هو: صالح بن كيسان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب].

    وقد مر ذكرهم.

    شرح حديث زيد بن أرقم في ما يحرم من الصيد على المحرم

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن سليمان حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قيس بن سعد عن عطاء: أن ابن عباس قال لـزيد بن أرقم رضي الله عنهم وأرضاهم: (أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدي له عضو صيدٍ وهو محرم فلم يقبله؟ قال: نعم)].

    أورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما جاء في حديث الصعب بن جثامة : [ (أهدي له عضو صيدٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله) ]، وهو مثل ما قيل في حديث الصعب بن جثامة: أنه صيد من أجله.

    تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في ما يحرم من الصيد على المحرم

    قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].

    هو: أحمد بن سليمان الرهاوي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا عفان].

    هو: عفان بن مسلم الصفار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا حماد بن سلمة].

    هو: حماد بن سلمة البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [أخبرنا قيس بن سعد].

    هو: قيس بن سعد، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ما خرج حديثه الترمذي، ولا البخاري في أصل الصحيح.

    [عن عطاء].

    هو: عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [أن ابن عباس].

    وقد مر ذكره.

    [قال لـ زيد بن أرقم].

    صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث زيد بن أرقم في ما يحرم من الصيد على المحرم من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني عمرو بن علي سمعت يحيى وسمعت أبا عاصم قالا: حدثنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: (قدم زيد بن أرقم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال له ابن عباس يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيدٍ أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضواً من لحم صيد فرده، وقال: إنا لا نأكل إنا حرم)].

    أورد النسائي حديث زيد بن أرقم من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وفيه التعليل الذي هو مثل التعليل الموجود في حديث الصعب بن جثامة الليثي : [(إنا لا نأكل إنا حرم)]، وقد أكل، وهو محرم وقال: (إنها طعمةٌ أطعمكم الله عز وجل إياها)، فيكون الامتناع مما صيد للمحرم، والأكل، والإباحة فيما لم يصد من أجله.

    تراجم رجال إسناد حديث زيد بن أرقم في ما يحرم من الصيد على المحرم من طريق أخرى

    قوله: [أخبرني عمرو بن علي].

    هو: عمرو بن علي الفلاس، مر ذكره.

    [سمعت يحيى].

    هو: يحيى بن سعيد القطان، وقد مر ذكره.

    [وسمعت أبا عاصم].

    أبو عاصم، وهو: الضحاك بن مخلد النبيل، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    وأبو عاصم متأخر عن يحيى؛ لأن أبا عاصم النبيل أدركه البخاري وروى عنه، وأما يحيى بن سعيد القطان، فهو متقدم ما أدركه البخاري، هذا من كبار شيوخ البخاري الذي هو أبو عاصم النبيل، ممن روى عنه الثلاثيات التي أعلى ما تكون عند البخاري، فـأبو عاصم متأخر عن يحيى بن سعيد القطان، أدركه البخاري وروى عنه، ويحيى القطان ما أدركه البخاري ولا روى عنه.

    فـعمرو بن علي الفلاس روى عن أبي عاصم النبيل، وهو من شيوخ البخاري من كبار شيوخه، لكن ذاك أكبر منه الذي هو أبو عاصم النبيل، ويحيى بن سعيد الأنصاري كثيراً ما يروي عنه عمرو بن يحيى، فـعمرو بن يحيى سمع من أبي عاصم، ومن يحيى بن سعيد.

    [قالا: حدثنا ابن جريج].

    ابن جريج، مر ذكره.

    [أخبرني الحسن بن مسلم].

    هو: الحسن بن مسلم بن يناق المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

    [عن طاوس].

    هو: طاوس بن كيسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن عباس عن زيد بن أرقم].

    وقد مر ذكرهما.

    حديث الصعب بن جثامة في إهدائه للرسول حمار وحش من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل حمار وحش تقطر دماً وهو محرم وهو بقديد فردها عليه)].

    أورد النسائي حديث الصعب بن جثامة الليثي في قصة [ (رجل حمار وحش تقطر دماً) ]، يعني: حديث عهد بالاصطياد، فردها وقال: [(إنا حرم)]، كما جاء في الروايات السابقة.

    قوله: [أخبرنا محمد بن قدامة].

    هو: محمد بن قدامة المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

    [حدثنا جرير].

    هو: جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن منصور].

    هو: منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن الحكم].

    هو: الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن سعيد بن جبير].

    هو: سعيد بن جبير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب.

    [عن ابن عباس عن الصعب].

    وقد مر ذكرهما.

    حديث الصعب بن جثامة في إهدائه للرسول عليه الصلاة والسلام حمار وحش من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يوسف بن حماد المعني حدثنا سفيان بن حبيب عن شعبة عن الحكم وحبيب وهو ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أن الصعب بن جثامة رضي الله عنهم أهدى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حماراً وهو محرم فرده عليه)].

    أورد النسائي حديث الصعب بن جثامة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [أخبرنا يوسف بن حماد].

    هو: يوسف بن حماد المعني، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    [حدثنا سفيان بن حبيب].

    هو: سفيان بن حبيب البصري البزار، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.

    [عن شعبة].

    هو: شعبة بن الحجاج الواسطي البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن الحكم وحبيب].

    الحكم بن عتيبة، مر ذكره، وحبيب بن أبي ثابت، وهو ثقة، كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الصعب].

    وقد مر ذكرهم.

    1.   

    إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟

    شرح حديث أبي قتادة في ضحك المحرم ليتفطن الحلال للصيد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذا ضحك المحرم ففطن الحلال للصيد فقتله أيأكله أم لا؟

    أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنه قال: (انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، فبينما أنا مع أصحابي ضحك بعضهم إلى بعضٍ، فنظرت فإذا حمار وحشٍ فطعنته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطلبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرفع فرسي شأواً، وأسير شأواً، فلقيت رجلاً من غفار في جوف الليل فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: تركته وهو قائلٌ بالسقيا، فلحقته فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم فانتظرهم، فقلت: يا رسول الله، إني أصبت حمار وحشٍ وعندي منه، فقال للقوم: كلوا، وهم محرمون)].

    أورد النسائي أن المحرم إذا ضحك وقد رأى شيئاً، فإن كان هذا الضحك من أجل أن يحرك المحرم، ومن أجل أن ينبهه، فإن ذلك لا يجوز، وأما إذا كان من أجل أنه رأى شيئاً غريباً، وضحك دون أن يكون يريد من وراء ذلك أن يفطن الحلال، فهذا لا بأس به، وكان بعضهم ينظر إلى بعض، ويضحكون؛ لأنهم رأوا هذا الشيء، لكن ليس مقصودهم أن أبا قتادة يتفطن له، ويقتله ثم يأكلونه؛ لأن هذا فيه نوع مساعدة؛ لأن هذا من جنس الإشارة، إلا أنها إشارة بالضحك، وليست بالإصبع أو بالكلام.

    قوله: [(أرفع فرسي)]، أي: يحركه بسرعة ليسير أقصى ما يستطيع من السرعة، ثم يتركه يمشي حتى يستريح بعد ذلك الجري، والعدو، معناه: أنه أحياناً يسرع أعلى ما يستطيع الفرس من السرعة، وأحياناً يتركه يسير سيراً يقصد بذلك أن يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فوجد رجلاً من غفار، وسأله وقال: إنه وجده وهو قائل بالسقي، أي: أنهم مستريحون في وسط الظهيرة، وهو قائل من القيلولة وليس من القول؛ لأن قال تأتي بمعنى القول، وتأتي بمعنى القيلولة، ومنه الحديث الذي يقول: (كمثل راكبٍ قال في ظل دوحة)، يعني: مثل الدنيا، (كمثل راكبٍ قال)، أي: نام نومةً خفيفةً تحت شجرة في وسط الظهيرة، فهنا قائل أي: أنه مستريح في وسط النهار، نائم من القيلولة.

    قوله: [(فلحقته فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة..)]، أي: أصحابك الذين معه، والذين أسرع، ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد خشوا أن يقتطعوا دون النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يفصل بينهم وبينه عدو يؤذوهم أو يصيبوهم.

    قوله: [(إن أصحابك يقرءون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم، فانتظرهم، فقلت: يا رسول الله! إني أصبت حمار وحشٍ وعندي منه، فقال للقوم: كلوا وهم محرمون)].

    وهذا هو محل الشاهد هو الضحك الذي تقدم، وأما الأكل والإباحة، قوله: (كلوا، وهم محرمون).

    تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة في ضحك المحرم ليتفطن الحلال للصيد

    قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].

    هو: محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    [حدثنا خالد بن الحارث البصري].

    وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا هشام].

    هو: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى بن أبي كثير].

    هو: يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [عن عبد الله بن أبي قتادة].

    هو: عبد الله بن أبي قتادة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبيه].

    هو: أبو قتادة، وقد مر ذكره.

    حديث أبي قتادة في ضحك المحرم ليتفطن الحلال للصيد من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي أخبرنا محمد وهو: ابن المبارك الصوري حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة: (أن أباه أخبره رضي الله عنه: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة الحديبية، قال: فأهلوا بعمرةٍ غيري، فاصطدت حمار وحشٍ فأطعمت أصحابي منه وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال: كلوه وهم محرمون)].

    أورد النسائي حديث أبي قتادة رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.

    قوله: [أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي].

    هو: عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [أخبرنا محمد وهو: ابن المبارك الصوري].

    محمد، وهو: ابن المبارك الصوري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا معاوية وهو: ابن سلام].

    هو: معاوية بن سلام، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه].

    وهؤلاء مر ذكرهم.

    1.   

    إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

    شرح حديث أبي قتادة فيما إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال.

    أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله عنه: (أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم، قال: فرأيت حمار وحشٍ فركبت فرسي، وأخذت الرمح، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فاختلست سوطاً من بعضهم فشددت على الحمار فأصبته، فأكلوا منه فأشفقوا، قال: فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل أشرتم أو أعنتم؟ قالوا: لا، قال: فكلوا)].

    أورد النسائي إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، أي: فهل يأكل المحرم أو لا يأكل؟ أورد فيه حديث أبي قتادة الذي تقدم، وفيه: [(أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم هل أشاروا أو أعانوا)] فلما أخبروه بأنهم ما فعلوا قال: [(كلوا)]، وهذا يدل على أنهم لو أشاروا ليس لهم أن يأكلوا، ولو أعانوا ليس لهم أن يأكلوا؛ لأنه متسببون، وأما حيث لم يتسببوا لا بإشارة، ولا بإعانة، ولا بأي وسيلة تحصل منهم، أي: متسببين في ذلك، فإنه حلال لهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفهم هذا الاستفهام [ (وقالوا: لا. فقال: كلوا)]؛ لأنهم لو قالوا: نعم لكان الحكم يختلف؛ لأنهم يكونوا بذلك مشاركين في القتل أو معينين على القتل.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي قتادة فيما إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

    قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان].

    هو: محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

    [حدثنا أبو داود].

    هو: أبو داود الطيالسي، وهو: سليمان بن داود، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [أخبرنا شعبة].

    شعبة، وقد مر ذكره.

    [أخبرني عثمان بن عبد الله بن موهب].

    هو: عثمان بن عبد الله بن موهب، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

    [سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه].

    وقد مر ذكرهما.

    شرح حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وهو: ابن عبد الرحمن عن عمرو عن المطلب عن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)، قال أبو عبد الرحمن: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك].

    أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)]، وهو واضح الدلالة على أن المحرم إذا صاد فهو لا يحل له، وكذلك إذا صيد له فإنه أيضاً لا يحل له إلا إن كان صيد من أجله، أما إذا لم يصد من أجله فإنه يكون حلالاً له.

    تراجم رجال إسناد حديث: (صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم)

    قوله: [أخبرنا قتيبة بن سعيد].

    قتيبة بن سعيد، مر ذكره.

    [حدثنا يعقوب وهو: ابن عبد الرحمن].

    هو: يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.

    [عن عمرو].

    هو: عمرو بن أبي عمرو، وهو ثقة ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن المطلب].

    هو: المطلب بن عبد الله بن المطلب بن حنطب، وهو صدوق كثير التدليس والإرسال، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن جابر].

    هو: جابر بن عبد الله الأنصاري، صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    والحديث قال النسائي في آخره: عمرو هذا ليس بالقوي، وإن كان روى عنه الإمام مالك، وهو من رجال الكتب الستة، وقد أخرج حديثه الشيخان، فحديثه حجة، لكن الإشكال في المطلب الذي هو صدوق كثير الإرسال والتدليس، وقد قيل: أنه لم يسمع من جابر، ولم يثبت سماعه من جابر، وعلى هذا، فيكون العلة من ناحية رواية المطلب عن جابر رضي الله تعالى عنه، وأما من حيث أن المحرم إذا صاده فهو حرام، فهذا صحيح، وكذلك إذا صيد من أجله فهو حرام كما جاء في حديث قصة الصعب بن جثامة الليثي.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755836484