إسلام ويب

شرح عمدة الأحكام - كتاب اللعان [1]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اللعان أيمان وشهادات مؤكدات من الزوجين مقرونة بلعن أو غضب، وقد دل على مشروعية اللعان القرآن والسنة والإجماع، وقد جاء في قصة عويمر العجلاني وهلال بن أمية ما يدل على ذلك، وبين لهما الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي والإرشادات الحكيمة المتعلقة بما وقعا

    1.   

    تعريف اللعان وحكمه

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب اللعان].

    الشرح:

    اللعان في اللغة: هو ما يكون بين اثنين, وهو مشتق من اللعن, واللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل, وفي الاصطلاح: أيمان أو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب. والأصل في اللعان القرآن والسنة والإجماع.

    أما القرآن فقول الله عز وجل في أول سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6-9] .

    وأما السنة فملاعنة هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه لزوجته, وكذلك أيضاً ملاعنة عويمر العجلاني لزوجته, والأصل أن من قذف غيره بالزنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـهلال بن أمية : ( البينة أو حد في ظهرك ), لكن خرج عن هذا الأصل قذف الزوج لزوجته بالزنا لا نقول له: البينة أو حد في ظهرك, وخرجنا عن هذا الأصل؛ لأن الزوج لا يقذف زوجته بزنا إلا وهو متيقن من هذه الفعلة والفاحشة بالزنا؛ ولأنه أيضاً يدنس فراشه, ويلوث عرضه, فخرج عن هذا الأصل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756288882