إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (80)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الشريعة الإسلامية جاءت بتبيين الأحكام وتفصيلها، ومن ذلك أحكام الحيض والنفاس، وهي مذكورة في كتب الفقه والأحكام، والنساء في الحيض على ثلاثة أقسام: المبتدأة والمعتادة والمستحاضة وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً.

    1.   

    أحكام الحيض والنفاس

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة..

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، وقد درسنا العقيدة والآداب والأخلاق وها نحن في العبادات، وها نحن في [ الفصل السابع: في حكم الحيض والنفاس] وقد عرفنا الوضوء والغسل والتيمم، والآن مع حكم الحيض والنفاس وهما يتعلقان بالمؤمنات، أما الرجل فلا يحيض ولا ينفس، لكن عليه أن يعرف حكم الحيض والنفاس ليبلغ.

    قال: [ الفصل السابع: في حكم الحيض والنفاس: وفيه ثلاث مواد: ]

    تعريف الحيض

    [ المادة الأولى: في تعريفها ] أي: ما هو الحيض وما هو النفاس [ الحيض: دم يرخيه الرحم ] دم يرخيه الرحم ويخرجه والرحم أين يوجد؟ يوجد في وسط المرأة.. في بطنها [ إذا بلغت المرأة ] سن التكليف. أي: بلغت الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرها، فإذا حاضت بلغت سن التكليف، أما الفحل فلا يبلغ سن التكليف إلا مع الخامسة عشرة فما فوق، أما المرأة فقد تحيض في الحادية عشرة أو في الثانية عشرة، ومن ثم بلغت سن التكليف وكلفها الله بالصلاة والصيام والزكاة [ يعتادها في أوقات معلومة ] يجيئها هذا الدم في أوقات معلومة وليس دائماً، في أوقات معلومة عندها، هذا هو الأصل؛ وذلك [ لحكمة تربية الولد ] فالعلة والسبب في الحيض من أجل الولد.

    أقل الحيض وأكثره

    [ وأقله يوم وليلة ] أقل الحيض يوم وليلة، إذا جاء الحيض في الصباح وذهب في المساء، جاء الليل وهي حائض ثم طهرت وانقطع وجف تغتسل وتصلي، فأقل مدة الحيض يوم وليلة [ وأكثره خمسة عشر يوماً ] لا يزيد على نصف الشهر ولو سال كالسيل، إذا بلغت المرأة خمسة عشر يوماً وأتمتها فلا تبالي بعد ذلك بهذا الدم فليس بدم حيض، وإنما هو استحاضة، تغتسل وتصوم وتصلي، إذ أكثر الحيض خمسة عشر يوماً، ولو زاد الدم عن الخمسة عشر يوماً فلا يعد حيضاً أبداً، ويجب على المرأة في هذه الحالة أن تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ أيضاً، وقد تكون العادة عشرة أيام، ثلاثة عشر يوماً، إلا أن أغلبه ستة أو سبعة أيام، هذا المعتاد [ وغالبه ستة أو سبعة أيام ] في الغالب أن حيض المرأة يكون ستة أيام.. سبعة أيام.. خمسة أيام، وقد يكون أكثر وقد يكون أقل، فأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوماً [ وأقل الطهر -أي: أيامه- ثلاثة عشر يوماً ] أقل أيام الطهر التي تطهر فيها المرأة تكون ثلاثة عشر يوماً إلى ما لا حد له، إلى شهر، إلى شهرين [ أو خمسة عشر يوماً ] ما بين ثلاثة عشر وخمسة عشر [ وأكثر الطهر لا حد له، وغالبه ثلاثة أو أربعة وعشرون يوماً ].

    خلاصة الأمر: أن أكثر الطهر لا حد له، يمكن تبقى شهراً أو شهرين وهي لا تحيض، لكن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً أو خمسة عشر يوماً، والصواب خمسة عشر يوماً، أما أكثر الطهر فلا حد له، ولكن الغالب وأكثر ما يكون ثلاثة وعشرون أو أربعة وعشرون يوماً، أما الأصل فقد يكون أكثر، والأقل لا يقل على خمسة عشر يوماً.

    1.   

    أقسام النساء في الحيض

    [ والنساء فيه ثلاث ] النساء في الحيض ثلاثة أصناف [ مبتدأة، ومعتادة، ومستحاضة ] النساء في الحيض يختلفن، فواحدة مبتدأة، وأخرى معتادة، وأخرى مستحاضة، يزيد بعض أهل العلم من فقهاء المالكية والشافعية دون الحنابلة والحنفية رابعة، فيجعلون النساء أربعاً: مبتدأة، معتادة، مستحاضة، حامل.

    والراجح أن الحامل لا تحيض، وما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة أقرب إلى الصواب، وحديث مالك ضعفوه؛ لأن الدم لما تكون المرأة حبلى هذا الدم يتغذى به الجنين فكيف يخرج منها؟ فإذا حملت المرأة انقطع الحيض؛ لأن الدم هذا يصير غذاء يتغذى منه الجنين، وعليه فإذا خرج دم وهي حبلى؛ فهو دم فاسد، هذا استحاضة فقط، فلا يمنعها من صلاة ولا صيام.

    والاحتياط أن نقول: تصوم وتصلي وإن خرج الدم وهي حبلى، لا نقول فيه دم حيض وهو مشكوك فيه والخلاف قائم. أليس الاحتياط أن نقول: تصوم وتصلي؟! هذا الذي أقوله.

    وخلاصة الأمر: ذهب أحمد وأبو حنيفة رحمهم الله إلى أن الحامل لا تحيض، والدم إذا وجد يكون دم استحاضة.. دم فاسد، وذهب تلامذة مالك والشافعي إلى أن الحامل تحيض، والأحوط أن نقول: لا نعده حيضاً فنوقف الصلاة والصيام في أمر مشكوك فيه، بل تغتسل وتصوم وتصلي. وهذا هو الجمع بين هذه الآراء، وهو الأقرب والأحوط.

    ويوضح ما يراه المالكية والشافعية في هذه القضية قول ابن القاسم : إذا مضى على حملها ثلاثة أشهر وجاء الدم تمكث له خمسة عشر يوماً ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي به، وبعد الستة أشهر إذا جاء الدم تمكث عشرين يوماً إذا كان الدم يسيل، تزيد لأن المدة زادت، وتمكث في آخر الحمل ثلاثين يوماً، هذا إذا هي حبلى في الشهر السابع أو الثامن والدم يسيل. قال: بحجة أن دم الحيض يكثر كلما كبر الحمل أو الولد.

    وأما الحنابلة والأحناف فلا يعدون الدم في الحمل حيضاً، وما يرى من الدم إنما هو دم علة وفساد، فلا حكم له، اللهم إلا ما كان قبيل الولادة بيوم أو يومين أو ثلاثة فإنه دم نفاس، فتقطع الصلاة والصيام كالنفساء.

    كيف نخرج من هذا؟

    نقول: ترجيح مذهب أحمد وأبي حنيفة في هذا الباب أحوط للدين. وذلك لأسباب:

    أولاً: الغالب أن الحبلى لا تحيض. لماذا؟ لأن الدم يتغذى به الولد، تحيض المرأة عندما يجتمع الدم في رحمها وليست حاملاً فيخرجه الله منها فتستريح، لكن إذا كانت حبلى فإنه يتحول إلى غذاء تتغذى به هي وولدها، إذاً فلا يكون حيضاً، وإن وجد في المرأة بعد مائة يوم نقول: هذا دم استحاضة، دم فاسد فقط، وعليه فلتغتسل وتصوم وتصلي.

    فنقول أخيراً: النساء ثلاث: مبتدأة ومعتادة ومستحاضة، ولا نضيف إليها الحامل، وهو والله أحوط، إذ كلما كان الخلاف في مسألة بين الأئمة فالعمل بذلك الاختلاف أحوط لدين المرء.

    المبتدأة

    [ أما المبتدأة: وهي التي ترى الدم لأول مرة ] ابتدأها الدم فهي مبتدأة، الدم ابتدأها، أي: خرج منها، فالدم الذي يرى لأول مرة، لما تبلغ المرأة ثلاث عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، ويخرج الدم ماذا نسمي هذا الدم لأول يوم؟ دم حيض وهي مبتدأة، ابتدأها الدم. [ وحكمها ] هذه المرأة التي ابتدأها الدم [ أنها إذا رأت الدم ] بعينيها، سواء أدخلت قطن في فرجها أو خيط أو كذا وشاهدت الدم [ تركت الصلاة والصوم والوطء ] تترك الصلاة فلا تصلي، وتترك الصيام فلا تصوم، وتترك الوطء فلا يطأها زوجها؛ لأنها حائض، والله يقول: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] ، [ وانتظرت الطهر ] تنتظر الطهر متى يأتي يكمل الحيض ويأتي الطهر [ فإذا رأته ] أي: الطهر [ بعد يوم وليلة أو أكثر إلى خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت، وإن استمر معها الدم بعد الخمسة عشر يوماً اعتبرت مستحاضة بعد ذلك حكمها حكم المستحاضة ] تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ للضرورة [ وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوماً، فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطع مثل ذلك ] ماذا تصنع هذه المبتدأة؟ [ فإنها تغتسل وتصلي كل ما رأت الطهر ] وجفاف الدم [ وتقعد كلما رأت الدم ] إلى أن تبلغ الخمسة عشر يوماً، وحينئذٍ تغتسل وتصوم وتصلي.

    وخلاصة القول: أن الحُيَّض ثلاث، والرابعة عزلناها احتياطاً لديننا: المبتدأة والمعتادة والمستحاضة.

    والمبتدأة هي التي ترى الدم لأول مرة. وحكمها: أنها إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء -أي: الجماع- وتنتظر الطهر.

    لما ينقطع الدم ويجف تغتسل وتصوم وتصلي وتوطأ، فإذا رأته -أي: الطهر وانقطاع الدم- بعد يوم وليلة أو أكثر.. إلى خمسة عشر يوماً اغتسلت وصلت، فإذا لم تر الطهر في اليوم الثالث، الرابع، السابع، الثامن، التاسع، ما رأته إلا في الخامس عشر فحينئذٍ تغتسل وتصوم وتصلي، فإذا لم ينقطع فحينئذٍ تغتسل وتصوم وتصلي إذ هو دم استحاضة وليس بدم حيض، وإن تقطع دمها خلال الخمسة عشر يوماً فكانت تراه يوماً أو يومين وينقطع مثل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت الطهر، وتترك كلما رأتِ الدم.

    المعتادة

    [ وأما المعتادة: وهي من كانت لها أيام معلومة تحيضها من الشهر ] وأكثر النساء هكذا، لها أيام معروفة في الشهر تأتيها الحيضة فتترك الصلاة والصيام والوطء [ فحكمها ] ما هو؟ [ أنها تترك الصلاة والصوم والوطء أيام عادتها ] سواء كانت ستة أيام.. سبعة.. عشرة.. أيام العادة، ولا تكون خمسة عشر يوماً كما قدمنا [ وإن رأت صفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها ] عادتها خمسة أيام.. سبعة أيام، انقطع الدم ورأت صفرة وهو دم أصفر أو أكدر من أصفر إلى أبيض، في هذه الحال لا تلتفت إلى الصفرة والكدرة؛ لأن لها عادة وانتهت العادة، هذه الصفرة والكدرة لا قيمة لها، تغتسل وتصوم وتصلي [ لقول أم عطية رضي الله عنها ] الصحابية [ كنا ] هي تتحدث مع بنات الصحابة [ لا نعد الصفرة أو الكدرة بعد الطهر شيئاً ] أبداً ولا نبالي بها، قالت: كنا مع رسول الله وزوجاته وأصحابه في ذلك الزمن لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً بعد الطهر، لا شك أن السائلة من أحفاد أو أولاد الصحابة أو ممن أسلمن ودخلن في الإسلام [ أما إذا رأت ذلك أثناء العادة ] رأت الصفرة أو الكدرة أيام عادتها، وعادتها سبعة أيام أو خمسة أو ستة [ بأن تخلل أيام عادتها صفرة أو كدرة، فإنها من حيضتها فلا تغتسل لها ولا تصلي ولا تصوم ] المعتادة عادتها كل شهر تحيض سبعة أيام أو ستة أو ثمانية، وأثناء الستة أيام أو السبعة شاهدت كدرة.. ماء أصفر أكدر، فهل يقال: يمكن أن يكون هذا من الحيض؟ وعليها ترك الصلاة والصيام؟ الجواب: لا؛ لأنه في أيام عادتها لا تبالي به، وإن رأت الصفرة أو الكدرة بعد انقطاع دم الحيض فلا تبالي به أيضاً، وكل أمهاتنا كن معتادات وحيض ومبتدءات، فلا غرابة ولا عجب، فسبحان الله العظيم! هذا الدم الذي في الإنسان سببه الطعام والشراب الذي يتحول إلى دم ويتغذى به الجسم وتفضل فضلة منه يتغذى منها الجنين، ثم ينمو ويكبر ثم يولد ويبقى الدم يأتي كلما يمضي فترة يخرج وتستريح منه المرأة، ذلك تقدير العزيز العليم.

    المستحاضة

    [ وأما المستحاضة ] وهي الثالثة؛ لأن الرابعة أهملناها، وأقول لكم: إذا الوسواس يعتري بعضكم: لماذا الشيخ الآن يرفض ما قال المالكية والشافعية؛ لأن الحكومة مذهبها الحنبلي، فهو يرضي الحكومة، والله ما ألتفت إلى هذا ولا خطر ببالي، وإنما فقط درسنا وكتبنا وراجعنا ووجدنا: أن من الاحتياط الأخذ بهذا المذهب، كوننا نقول: تترك الصوم والصلاة وهي حبلى والعادة الحبلى ما تحيض وشككنا في الدم ونقول: تترك الصلاة والصيام من أجل عشرين يوماً أو ثلاثين يوماً؟! ما يقبل هذا، فلهذا النساء ثلاث: مبتدأة، ومعتادة، ومستحاضة [ وهي من لا ينقطع عنها جريان الدم ] فالمستحاضة هي التي لا ينقطع عنها جريان الدم، دائماً يسيل، مأخوذ من الحوض، الحوض فيه ماء ويسيل أيضاً [ وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة وعرفت أيام عادتها ] إذا دخل الشهر من يوم كذا إلى كذا [ فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر ] تترك الصيام والصلاة والوطء [ وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ ] المستحاضة قد تكون عالمة بعادتها الأولى قبل الاستحاضة، فإن كانت ما نسيتها وعرفتها إذا دخل الشهر سبعة أيام ثمانية في وسط الشهر أو في آخره يأتيها الحيض حينئذٍ إذا جاءت أيامها لا تبالي بالاستحاضة، تغتسل وتصوم وتصلي والدم يسيل [ وإن كانت لا عادة لها ] ليس لها عادة.. مبتدأة، لا عادة لها فماذا تصنع؟ [ أو كانت لها عادة ونسيت زمانها ] تنسى، لم تعد تعرف الأيام التي كانت تأتيها [ أو عددها ] عدد الأيام كم يوم [ فإنها إن تميز الدم من بعضه فكان يجري مرة أسود ومرة أحمر، فإنها تجلس أيام الأسود ] فقط لا تصوم ولا تصلي [ وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً ] هذه المستحاضة التي يسيل دمها طول العام أو طول الشهر.

    إذاً: المستحاضة هي: من لا ينقطع عنها جريان الدم، دائماً يسيل.

    حكمها: أنها إذا كانت قبل أن تستحاض معتادة، قبل أن يأتيها هذا المرض كانت تعرف أيامها.. معتادة، وعرفت أيام عادتها، فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر وبعد ذلك تمضي، ما دامت معتادة وعرفت أيام عادتها إذا دخل الشهر وجاءت أيام العادة فتترك الصلاة والصيام والوطء، وإذا انتهت تلك الأيام تغتسل وتصوم وتصلي، وإذا كانت لا عادة لها، ما عندها عادة لا سبعة أيام ولا خمسة ولا تعرفها فماذا تصنع؟ أو كانت لها عادة ونسيتها، الناسية كالتي لا عادة لها، فإنها تنظر: إذا تميز الدم كان أسود والآن أصبح أحمر فتغتسل وتصوم وتصلي، كان أحمر ثم أسود فتقف عن الصلاة والصيام حتى يتغير، وهكذا. كل هذا ما لم تزد على خمسة عشر يوماً.

    أدلة أحكام المستحاضة

    والآن معنا ثلاثة أحاديث أدلة هذه المسائل التي عرفناها [ وأدلة ما سبق في أحكام المستحاضة: الأحاديث التالية: أولاً: حديث أم سلمة ] هذه أمنا رضي الله عنها [ (أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم)] طلبت منه الفتيا [ (في امرأة تهراق الدم؟) ] يسيل منها الدم بكثرة [ (فقال: لتنتظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر)] تسد على فرجها ثوباً أو خرقة [(بثوب ثم لتصل)] لا تصلي والدم يسيل، تستثفر وتشد فرجها بخرقة [ففي هذا الحديث شاهد للمستحاضة ذات العادة] تستثفر؛ لأن الدم يسيل، لابد من خرقة تلفها على فرجها وتصلي وتصوم.

    [ثانياً: حديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض] يعني: يأتيها دم الحيض [فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة)] كما علمنا [(فإذا كان الآخر فتوضئي -بعد الاغتسال- وصلي، فإنما هو عرق) وفي هذا شاهد لغير المعتادة، أو لمن نسيت عادتها وكان دمها متميزاً.

    ثالثاً: حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه ] أرأيتم نساء الصحابة كيف يستفتين؟! [ ( فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإن استنقأت فصلي أربعة وعشرين يوماً أو ثلاثاً وعشرين يوماً وصومي وصلي، فإن ذلك يجزيكِ، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء ) ] هذه حيضتها دائمة، ما عندها عادة، نسيتها ما عرفتها، تقعد عدة أيام من كل شهر وبعد ذلك تغتسل وتصوم وتصلي [ وفي هذا الحديث شاهد لمن لا عادة لها ولا تمييز ] لدمها، إذا كانت لها عادة فتلزم العادة، الدم يتميز بالسواد تعرفه، وهذه لها عادة ولها دم يتميز، ماذا تفعل؟ تقعد من كل شهر أربعة وعشرين يوم والباقي تترك فيه الصلاة والصيام.

    لا نزيد فوق هذا حتى لا ننسى.

    الحائض ماذا يحرم عنها؟

    الصلاة والصيام والجماع ومس المصحف، ولا تقرأ إلا إذا خافت أن تنسى بعض ما حفظته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718711

    عدد مرات الحفظ

    765022783