إسلام ويب

سلسلة منهاج المسلم - (184)للشيخ : أبوبكر الجزائري

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، والنصف يرثه خمسة أفراد وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، والربع يرثه فردان هما: الزوج والزوجة إذا انعدم الفرع الوارث، والثمن ترثه الزوجة أو الزوجات إذا وجد الفرع الوارث، والثلث يرثه الأم والإخوة لأم والجد، والجد يرثه سبعة وهم: الأم والجدة والأب والجد والأخ لأم وبنت الابن والأخت لأب.

    1.   

    بيان الفروض

    الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئاً.

    أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

    أيها الأبناء والإخوة المستمعون! ويا أيتها المؤمنات المستمعات! إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء ندرس كتاب منهاج المسلم، ذلكم الكتاب الحاوي - أي: الجامع- للشريعة الإسلامية، عقائد وآداباً وأخلاقاً وعبادات وأحكاماً، وهو الذي يجمع أمة الإسلام، فلا مذهبية ولا طائفية، ولكن مذهبنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد بين هذا الحبيب بنفسه، فقد قال لما سئل عن الفرقة الناجية من الثلاثة والسبعين، قال: ( هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي ). فلا طائفية ولا مذهبية أبداً، وإنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم.

    والحمد لله ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفرنسية من سنوات، وترجم الآن إلى اللغة الانجليزية أيضاً، وسوف ينتفع به العالم الإسلامي، وتقل تلك الضغطة علينا، هذا حنفي، وهذا مالكي، وهذا زيدي، وهذا أباضي، فكل هذا سينتهي، فكلنا عبيد الله، نعبد الله بما شرع؛ ليزكي نفوسنا ويطيبها ويطهرها، ويرضى عنا ويدخلنا الجنة مع الأبرار.

    وها قد انتهى بنا الدرس إلى المواريث [ المادة الرابعة: في بيان الفروض ] وقد درسنا وعرفنا موانع الإرث، وأسبابه وشروطه، وعرفنا أيضاً الذين يرثون من الرجال والنساء، والآن في بيان الفروض ما هي وكم هي، فالفروض: جمع فرض، والفرض كالربع والنصف وما إلى ذلك [ الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى من سورة النساء ] المدنية [ ستة ] فروض [ وبيانها كالتالي ]

    أولاً: النصف

    [ أولاً: النصف ] فمن الفروض النصف وهو أولها وأكثرها [ ويرثه خمسة أفراد، وهم: أولاً: الزوج إن لم يكن للهالكة ] أي: الزوجة الميتة [ ولد ولا ولد ولد ذكراً كان أو أنثى ] فالزوج له نصف ما تركته، فإن كان لها ولد فللزوج الربع كما سيأتي [ ثانياً: البنت إن لم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر ] فإن مات رجل وترك ابنة فلها النصف، فإن ترك معها ولد أخ أو بنتاً كانت معهم وليس لها النصف [ فلا ترث النصف إلا إذا انفردت ] فقط، ولم يكن معها أخ أو أخت أو أكثر [ ثالثاً: بنت الابن إذا انفردت ] أيضاً [ ولم يكن معها ولد ابن كذلك ] فإذا مات الرجل وترك ابنة ابنه ولم يكن معها ولد ابن ابن فكذلك ترث النصف [ رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ، ولم يكن معها أب، ولا ابن، ولا ابن ابن ] فإن مات رجل وترك أخته الشقيقة ولم يترك ولداً ولا ولد ولد فلها النصف إذا انفردت بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ولا ابن ابن [ خامساً: الأخت لأب ] أيضاً [ إذا انفردت ] كما تنفرد الشقيقة [ بأن لم يكن معها أخ ولا أب ولا ابن ابن ] فهي كالشقيقة أيضاً ترث النصف.

    هؤلاء ورثة النصف خمسة أفراد: الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. هؤلاء فقط يرثون النصف.

    ثانياً: الربع

    [ ثانياً: الربع: ويرثه نفران فقط ] فلا يرث الربع إلا نفران [ وهما: أولاً: الزوج إن كان للزوجة الهالكة ] أي: الميتة [ ولد أو ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى ] فله الربع فقط، وأولاً كان له النصف؛ لأنه ليس معه ولد ولا ولد ولد، وأما إذا كان لها ولد أو ولد ولد فله الربع فقط [ ثانياً: الزوجة ] ترث الربع [ إن لم يكن لزوجها الهالك ] أي: الميت [ ولد، ولا ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى ] فترث الربع، فإن كان له ولد أو ولد ولد فترث الثمن فقط وليس الربع، فورثة الربع اثنان فقط، الزوج إن لم يكن للزوجة الهالكة ولد ولا ولد ولد، والزوجة إن لم يكن لزوجها الهالك ولد ولا ولد ولد.

    ثالثاً: الثمن

    [ ثالثاً: الثمن ] والآن الثمن [ ويرثه نفر واحد فقط وهو الزوجة ] فلا يوجد من يرث الثمن في الورثة أبداً إلا الزوجة، [ وإن كن زوجات اقتسمنه ] فإن هلك الهالك وترك امرأتين أو ثلاث زوجات أو أربع فيقسم بينهن الثمن فقط بلا زيادة [ وذلك إن كان للزوج الهالك ولد، أو ولد ولد ذكراً أو أنثى ] أما إذا لم يكن له ولد فلهن الربع يقتسمنه كما تقدم. وهذا كله مبين في سورة النساء بالحرف الواحد.

    رابعاً: الثلثان

    [ رابعاً: الثلثان: ويرثهما أربعة أصناف: أولاً: البنتان فأكثر عند انفرادهما عن الابن، أي: أخيهما ] فإذا هلك هالك وترك بنتين أو أربعاً أو خمساً وليس معهما ولد له أو ولد ولد فلهما الثلثان، والباقي للعصبة العم وابن العم وما إلى ذلك [ ثانياً: بنتان للابن فأكثر، إن انفردتا عن ولد الصلب ] بأن لم يوجد [ ذكراً كان أو أنثى، وعن ابن الابن الذي هو أخوهما ] فلهما الثلثان [ ثالثاً: الشقيقتان فأكثر إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى وعن الشقيق] أيضاً، فلو هلك هالك وترك أختين شقيقتين فأكثر فإنهما إن انفردتا عن الأب وولد الصلب ذكراً كان أو أنثى فلهما الثلثان [ رابعاً: الأختان لأب فأكثر إن انفردتا عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ لأب] فلهما الثلثان سواء كن أخوات أو أختان فلهما الثلثان.

    خامساً: الثلث

    [ خامساً: الثلث ] والآن الثلث [ ويرثه ثلاثة أنفار، وهم: أولاً: الأم ] أي: الوالدة ترث الثلث بشرط [ إن لم يكن للهالك ولد ولا ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى، ولا جمع من الإخوة اثنان فأكثر، ذكوراً أو إناثاً] فترث الثلث، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [النساء:11] الآية تقول، فإن كان له أولاد فلا ترث إلا السدس فقط [ ثانياً: الإخوة للأم إن تعددوا بأن كانوا اثنين فأكثر ] اثنان.. ثلاثة.. أربعة [ ولم يكن للهالك أب ولا جد، ولا ولد ولا ولد ولد، ذكراً كان أو أنثى ] فيرثون الثلث[ ثالثاً: الجد إن كان مع إخوة، وكان الثلث أوفر له وأحظ ] فإن كان أقل فلا يرث الثلث بل يأخذ معهم [ وذلك فيما إذا زاد عدد الإخوة عن اثنين من الذكور أو أربع من الإناث ] فحينئذ يأخذ الثلث.

    تنبيه: ثلث الباقي:

    [ تنبيه: ثلث الباقي:

    أولاً: إذا هلكت امرأة وخلفت زوجها وأباها وأمها فقط ] ولم يوجد لها أولاد [ فإن مسألتها تكون من ستة، للزوج نصفها ] أي: نصف التركة [ ثلاثة، وللأم ثلث النصف الباقي وهو واحد، وللأب الاثنان الباقيان بالتعصيب ] هذا ثلث الباقي [ ثانياً: إذا هلك رجل عن امرأته وأمه وأبيه لا غير، فالمسألة من أربعة، ربعها للزوجة وهو واحد ] كما علمنا سابقاً أن الزوجة لها الربع إذا الزوج لم يترك أولاداً، فإذا ترك فلها الثمن [ وللأم ثلث الباقي وهو واحد، واثنان للأب بالتعصيب ] فالأم تأخذ نصيبها والزوجة نصيبها، والباقي يرثه الأب بالتعصيب وليس بالفرضية، ليس بالسدس ولا بالثمن [فالأم في هاتين المسألتين لم ترث ثلث التركة، وإنما ورثت ثلث باقي التركة ] فقط [ بهذا قضى ] وحكم [ عمر رضي الله ] تعالى [ عنه حتى عرفت هاتان المسألتان بالعمريتين ].

    سادساً: السدس

    [ سادساً: السدس ] والآن السدس [ ويرثه سبعة أنفار، وهم: أولاً: الأم، إن كان للهالك ولد أو ولد ولد، أو كان له جمع من الإخوة اثنان فأكثر ذكوراً أو إناثاً، أشقاء أو لأب أو لأم، وسواء كانوا وارثين أو محجوبين ] المهم إذا وجد العدد هذا فلا ترث هذه الأم إلا السدس فقط [ ثانياً: الجدة إن لم يكن للهالك أم، وترثه وحدها إن انفردت، وإن كانت معها جدة أخرى في رتبتها اقتسمته ] أي: السدس [ معها أنصافاً ] أي: نصفين.

    [ تنبيه: الجدة الأصلية في الإرث هي أم الأم، وأما أم الأب فإنها محمولة على أم الأم فقط ] وإلا الأصل أنه ليس لها هي، بل هي محمولة على أم الأم.

    [ ثالثاً: الأب، ويرثه مطلقاً سواء كان للهالك ولد، أو لم يكن له ] فالأب لا بد أن يكون له السدس، أو يكون عاصباً يأخذ كل شيء [ رابعاً: الجد، ويرثه ] أي: السدس [ عند فقد الأب فقط؛ لأنه بمنزلته ].

    [ خامساً: الأخ للأم ذكراً أو أنثى، ويرثه إن لم يكن للهالك أب، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولد ذكراً أو أنثى، وبشرط أن يكون الأخ للأم أو الأخت للأم منفرداً ليس معه أخ لأم، أو أخت لها ] فبذلك يرث السدس.[ سادساً: بنت الابن وترثه ] أي: السدس [ إذا كانت مع بنت واحدة ] للميت [ وليس معها أخوهما، ولا ابن عمهما المساوي لها في الدرجة، ولا فرق بين الواحدة والأكثر في إرث السدس لبنت الابن أو بناته ].

    [ سابعاً: الأخت لأب إذا كانت مع شقيقة واحدة ] فقط، والشقيقة لها النصف، والشقيقتان لهما الثلثان [ وليس معها أخ لأب، ولا أم، ولا جد، ولا ولد، ولا ولد ولد، ولا ابن ] وهكذا هذه هي التركة وأصنافها، النصف والربع والثلثان والثلث والسدس والثمن، والله الذي قسم هذه التركة على عباده، آمنا بالله وبشرعه وبحكمه.

    1.   

    الأسئلة

    حكم من مات زوجها وهي في العمرة

    السؤال: هذه سائلة فضيلة الشيخ! تسأل تقول: جئت للعمرة مع رفقة من النساء، وقد بلغني خبر زوجي أنه انتقل إلى رحمة الله، فماذا أفعل؟ هل أسافر ولم أعتمر؟ وهل أبدأ العدة هنا أم أنتظر حتى أسافر إلى بلدي؟

    الجواب: الذي يبدو والله أعلم أنها تواصل عمرتها ما دام معها محرم، فإذا فرغت منها عادت إلى بلدها واعتدت عدة الوفاة في بيتها، وأما الآن فليس هناك فائدة كبيرة إذا عادت، بل ما دامت قد أوشكت على العمرة فتواصل عمرتها مع محارمها الذين معها، فإذا فرغت فتعود إلى بلدها وتعتد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، أي: تلتزم البيت وتمتنع من كل ما يجملها ويحسنها، وهذا تمتنع منه الآن؛ لأن المحرمة ممتنعة، فلا طيب ولا عطر ولا غيرهما، فتبقى على ما هي عليه، لكن إذا عادت إلى بلدها وتحللت من العمرة، فلا تمس طيباً ولا تلبس ذهباً ولا زينة.

    حكم صلاة ركعتين للإحرام

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! قلتم في درس يوم الأحد: إن للإحرام صلاة ركعتين، فهل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

    الجواب: أهل السنة والجماعة على أن الإحرام يستحب أن يكون بعد صلاة فريضة أو نافلة، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، وإذا لم يصل فالإحرام صحيح، ولكن فاته أجر، فالمحرم إذا وصل إلى الميقات وصلى فريضة لبى بعدها، وإن لم يكن في وقت فريضة صلى نافلة ولبى بعدها كما بينا.

    حكم مصافحة المرأة الكبيرة السن

    السؤال: هل يجوز مصافحة المرأة الكبيرة في السن؟

    الجواب: لا يجوز، وقد رأينا أيام الطفولة الصالحين يلف أحدهم على يده خرقة وبعدها يصافح العجوز، فلهذا لا تصافحها يا عبد الله!

    حكم الصلاة بالحذاء في المسجد

    السؤال: ما حكم من يصلي بالحذاء داخل المسجد النبوي؟

    الجواب: يجوز، إذا كان مضطراً لذلك، وأما إذا كان غير مضطر وكان المسجد فيه فرش تساوي قيمة ذهبية فلا ينبغي أبداً؛ لأنه يفسد الفرش ويلطخها، لكن إذا كان في الحصباء والأرض وليس فيها فراش فلا حرج؛ بل من السنة الصلاة بالنعل، لكن ما دام المسجد مفروشاً بالفرش الغالية ذات القيمة فلا ينبغي أن يفعل هذا المؤمن، بل ينزع نعله ويصلي.

    حكم نشر صور النساء في الجرائد والمجلات وحكم النظر إليها

    السؤال: يقول السائل: بعض الناس ينظر إلى الصور كصور النساء الموجودة في المجلات بحجة أن هذه ليست صوراً حقيقية، فكيف نرد على هؤلاء؟

    الجواب: إذا كان ينظر إليها لحاجة .. لضرورة فلا بأس، وأما أن ينظر إليها ويتذكر النساء والزنا وكذا فهذا لا يجوز ولا يقبله مسلم أبداً، فإن كان للضرورة أو مصادفة صادفته ونظر إليها فليس هناك حرج، وأما أن يقصد النظر إلى المرأة في المجلة ويتلذذ بذلك فوالله لقد أذنب وعصى، ويجب أن يتوب.

    ولهذا أقول: على أصحاب الصحف والمجلات المسلمين ألا ينشروا صور النساء في مجلاتهم وصحفهم، فهذا لا يجوز، ومع الأسف المجلات إلا المجلات الإسلامية موجود فيها من صور النساء الخليعة، وكذلك الجرائد والصحف، وهذا لا يجوز أبداً، بل هو ظلم وباطل.

    حكم قول القائل: (انتقل الميت إلى مثواه الأخير)

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! في هذا الزمان عندما يموت الشخص يقولون: انتقل فلان إلى مثواه الأخير. أليس هؤلاء ينكرون البعث؟

    الجواب: يجوز؛ فمثواه الموت والقبر، والقول بأنه من الممكن أن يدل هذا على أنهم لا يؤمنون بالبعث والدار الآخرة نقول: الذي لا يؤمن بالبعث كافر وليس بمسلم أبداً، فالذي لا يؤمن بالدار الآخرة وما فيها من حساب وجزاء إما بالجنة وإما بالنار فهو والله كافر، وليس بمؤمن، لكن قول البعض: انتقل إلى مثواه ليس فيه بأس؛ إذ أن مثواه المقبرة.

    مقدار ميراث الأم والأب إذا لم يخلف الميت وارثاً غيرهما

    السؤال: هلك هالك ولم يخلف سوى أبيه وأمه، فكم للأب وكم للأم مما ترك؟

    الجواب: الأم لها الثلث والأب له الباقي بالتعصيب.

    حكم الغناء

    السؤال: يقول: نرجو من فضيلتكم فضيلة الشيخ! أن توضحوا لنا حكم الغناء، وهل هناك اختلاف بين أهل العلم في هذا؟

    الجواب: الغناء إذا كانت المرأة تغني في بيتها أو في ليلة عرسها بالكلام الطيب ولا يسمعها الرجال فهذا من السنن الجائزة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما أن تغني المرأة بأعلى صوتها لتسمع الرجال الأجانب فوالله لا يحل لهم أن يسمعوا صوتها ولا أغانيها.

    فمن هنا لا يجوز لمؤمن أن يسمع امرأة تغني ويصغي ويسمع صوتها لا في الإذاعة ولا في التلفاز ولا في الهاتف، لكن فقط يجوز للمرأة في ليلة العرس، فقد أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتمعن النساء ويغنين ويضربن بالدف؛ لبيان العرس فقط، على شرط أن لا يكون الرجال معهن في المجلس. وإذا كان حديث المرأة الأجنبية لا يجوز أن تسمعه إلا من ضرورة، فكيف إذاً تسمعها وهي تغني.

    حكم فك السحر بالسحر

    السؤال: ما حكم فك السحر بالسحر عند الضرورة القصوى؟

    الجواب: لا يجوز؛ لأنه لا يحل لنا أن نبقي ساحراً بيننا حتى نمشي إليه ليعالجنا، بل يقتل الساحر حيث بان سحره، لا أن نعترف به أو نقر بوجوده أو نمشي إليه، فهذا خطأ ليس من الإسلام، وإن فعلناه خرجنا به عن ديننا.

    حكم قطع المرأة الصيام بسبب الحيض إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين

    السؤال: إذا كان على المرأة صيام شهرين كفارة فمرت عليها أيام الحيض فكيف تعمل؟ هل تستأنف من جديد؟

    الجواب: تقطع الصيام وتستأنف بالأيام حتى تصوم شهرين وكفى، فإن صامت عشرة أيام وحاضت تقطع الصيام، وعندما تطهر تبدأ تصوم وتضيف إلى العشرة الأولى عشرين يوماً وهكذا.

    حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران

    السؤال: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران؟

    الجواب: لا ينبغي هذا، ولا حاجة إلى هذا، اجعل القرآن في قلبك .. في صدرك، وكونك تعلقه رجاء أن تذكر ويذكرك لا بأس، ولكن أغلبهم لا يذكرون ولا يذّكرون، بل مجرد لهو فقط.

    حكم إمامة الأعزب

    السؤال: يقول السائل: فضيلة الشيخ! نرجو منكم أن توضحوا لنا الجواب على: ما حكم إمامة العازب الذي لم يتزوج وهو يصلي بالناس؟

    الجواب: يجوز، فلم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون متزوجاً أبداً، فالمهم أن يكون أهلاً لذلك، من أهل العلم والتقوى والصلاح.

    حكم الجهاد اليوم

    السؤال: كثير من الناس فضيلة الشيخ! يسألون عن الجهاد اليوم، وهل لنا أن نجاهد اليوم؟

    الجواب: قلت ألف مرة ومرة:

    أولاً: وحدوا المسلمين واجمعوا صفوفهم وبايعوا إمامهم، وطبقوا شرع الله فيكم وبينكم، وبعدها يجب الجهاد، وأما ونحن ممزقين مفرقين فمن هو الإمام الذي تجاهد معه؟ إلا إذا أردت فقط قتل المؤمنين والظلم والاعتداء عليهم كما يفعلون في بلاد المسلمين! فهذا جهل مركب والعياذ بالله، ونبرأ إلى الله منه.

    فعلى المسلمين أن يجمعوا كلمتهم، ويوحدوا صفوفهم، ويبايعوا إمامهم، ويطبقوا شرع الله بينهم في ديارهم، ويومها إذا أرادوا الجهاد لإدخال الكفار في الإسلام يبتدئ الجهاد.

    الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة

    السؤال: أنا إذا صليت لا أخشع في الصلاة، سواء كنت مع الإمام أو منفرداً، فأريد الدواء الشافي؟

    الجواب: كلنا في حاجة إلى هذا الدواء، فكلنا ينقصنا الخشوع، ودواء ذلك:

    أولاً: اترك التفكير في أي مسألة خارج الصلاة، واجعل فكرك كله في الصلاة.

    ثانياً: اذكر أنك بين يدي الله تتكلم مع الله واقف بين يديه.

    ثالثاً: تذكر أن الصلاة هي الخشوع، فإن فقدت الخشوع فقدت روحها.

    فإذا ذكرت هذا وتوكلت على الله كنت من الخاشعين.

    حكم صلاة سنة الفجر لمن استيقظ بعد الصلاة

    السؤال: فاتتني صلاة الصبح فاستيقظت الساعة السادسة صباحاً، فمتى أصلي رغيبة الفجر؟

    الجواب: ابدأ بالرغيبة ركعتين، تقرأ في الأولى بـ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1]، والثانية: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1]. ثم إذا سلمت تقوم تقيم الصلاة وتصلي الصبح.

    اسم إبليس ونوح

    السؤال: ذكرتم أن اسم إبليس الحارث، واسم نوح عبد الغفار، وقد قال الله تعالى: يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ [هود:46]، وقال الله تعالى: يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص:75].

    الجواب: متى ذكرت أن إبليس اسمه الحارث؟ ما بلغني هذا ولا سمعته.

    حكم زكاة الحلي

    السؤال: يقول: قرأت في كتب أهل العلم أن المرأة لا تزكي الذهب، فهل هذا صحيح؟

    الجواب: نعم، الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم على أن المرأة إذا كان لديها ذهب تتحلى به وتتجمل أنه لا زكاة فيه، وإن زكت فهو أفضل لها وخير لها، وهذا الذي نقوله، فلا تجب عليها الزكاة في حليها، كما لا تجب علينا في فرشنا ولا سيارتنا ولا أدواتنا، وإن زكت فهو خير وأفضل لها.

    حكم الطرق الصوفية

    السؤال: ما حكم الطرق الصوفية المختلفة مثل التجانية والقادرية والعيسائية؟

    الجواب: لا طريق لنا إلا طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا طريقة إلا الإسلام فقط دين الله، وأما التحزب والتجمعات فكل هذا باطل. فيا أهل الطرق! اعبدوا الله بما قال، لا بما قال الشيخ، فإن قالوا: نعبد الله بما قال الشيخ كفروا، وإن قالوا: نعبد الله بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فنسألهم: ما معنى طريقتكم إذاً؟ وماذا تريدون منها؟ فهذا كله من مكر اليهود، فقد مزقوا أمة الإسلام وفرقوها وشتتوها وجهلوها، بل ووضعوها في الشرك والكفر قروناً عديدة والعياذ بالله، وما زلنا إلى الآن في هذا البلاء المهين.

    حكم التدخين

    السؤال: يقول السائل: هل التدخين من الخبائث؟

    الجواب: نعم، التدخين خبيث منتن عفن، لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يدخن أبداً، ومن دخن فليتب إلى الله وليستغفره، وهو ضار بخمس كليات ما نزلت شريعة من السماء إلا بالحفاظ عليها.

    الكلية الأولى: البدن، ووالله! إن للتدخين ضرراً بالبدن.

    الكلية الثانية: المال، وكل ما يضر بالمال ويفسده حرام، وهو الله ضار بالمال، فهو يحرق دنانيره يومياً.

    الكلية الثالثة: العرض، فهو ضار بالعرض، ولا يرضى أي مؤمن صالح أن يراه الناس يدخن، بل يكرب لهذا ويحزن؛ ستراً لعرضه.

    الكلية الرابعة: العقل، فهو ضار بالعقل، وقد رأينا المدخن وهو على المكتب يكتب يأتيه المشتكي فيقول: أنا إلى الآن ما دخنت؛ لأني صائم، فسامحني، وهذا معناه أنه يتأثر في عقله، فهو يضر بالعقل قطعاً.

    الكلية الخامسة: الدين، فهو يضر بالدين، فالمدخن لا وضوء له أبداً.

    ميقات الإحرام لمن أراد العمرة من المدينة

    السؤال: يقول السائل: جئنا من مصر للعمرة عن طريق الباخرة ومررنا بالميقات ولم نحرم من هناك؛ حيث إننا جئنا إلى المدينة، فهل لنا أن نحرم من المدينة؟

    الجواب: أصبتم، وهذا هو الصواب.

    اسم نوح عليه السلام

    السؤال: يقول السائل: يا شيخ! ذكرتم أن نوحاً اسمه عبد الغفار في التفسير.

    الجواب: أي مانع من هذا إذا ذكرته، نوح اسمه عبد الغفار، أي شيء في هذا؟ وهذا ليس حراماً، نوح من النياحة، قالت العلماء: اسمه عبد الغفار، فقلت هذا أنا ونسيت، نعم أصبت، ولا شيء في هذا.

    حكم إخراج زكاة الفطر نقوداً

    السؤال: يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر نقوداً؟

    الجواب: إذا كنت في بلد يقبل فيها الدقيق والسمن والطعام فلا يجوز، وإذا كنت في بلد لا يؤخذ فيها إلا الدينار والدرهم ولا تقبل منك الأطعمة أبداً، فأخرجها دراهم ودنانير ولا حرج.

    حكم انتقاب المحرمة

    السؤال: تقول السائلة: إذا انتقبت المرأة وهي محرمة فهل عليها شيء؟

    الجواب: هي مأمورة بأن لا تنتقب، فالمحرمة تكشف وجهها وكفيها، ولا تلبس القفار ولا النقاب، لكن إذا كانت مع الأجانب في السيارة .. في الطريق فتسدل على وجهها كما كانت عائشة تفعل، ولا حرج عليها.

    نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756365024