يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران:102].يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [النساء:1]. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [الأحزاب:70-71].
أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
اللهم لك الحمد على ما بلغتنا من هذا الشهر الكريم، وعلى ما أنعمت به علينا من البدء في صيامه، فأتمم نعمتك علينا إنك سميع مجيب.
أيها المسلمون: بدخول شهر رمضان تتجدد أمور كثيرة من الذكريات، ويطوف ببال المسلم قضايا مهمة من الأمور التي يعيشها إخوانه المسلمون في هذا العصر والأوان، ويرتبط بشهر الصيام أمور متعددة سنقتصر على بيان واحد منها:
أولاً: لأنه ركن من أركان الإسلام.
وثانياً: أنه يهم كل مكلف، وهو فرض عين، بل حتى غير المكلفين يشملهم هذا الحكم، ونظراً لأن كثيراً من الناس قد ارتبط قيامهم بهذا الأمر وهو الزكاة في هذا الشهر العظيم؛ كان لا بد من الكلام عنه، وبيان شيء من أحكامه؛ ليكون المسلم على بينة، ويعبد ربه بالدليل والبينة فيما يقوم به من أموره وعباداته كلها.
وذهب بعض أهل العلم إلى عدم كفر تارك الزكاة إذا منعها بخلاً ولم يمنعها جحوداً، قال الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ [مريم:55] ووصف الله المؤمنين بقوله: وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ [المؤمنون:4] وهدد وتوعد وقارن بين الربا والزكاة فقال: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39] فبعض الناس يخرج الزكاة ابتغاء عرض دنيوي من ذكر أو شهرة أو ثناء من الناس ونحو ذلك، أو يخرجها لا عن طيب نفس فقال الله: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [الروم:39] أي: الذين يضاعف لهم الأجر.
أيها المسلمون: ولأن الزكاة ركن من أركان الإسلام والشريعة تبين الأركان كما تبين غيرها؛ فقد بين الله في كتابه من هم الذين يستحقون الزكاة، وإلى أي أصناف الناس تصرف: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60] عليم بعباده، حكيم فيما شرع لهم.
ولذلك جاء حكم مانع الزكاة في السنة، فقال صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: (من أعطاها مؤتجراً، يبتغي الأجر؛ فله أجرها، ومن منعها؛ فإنا آخذوها -بالقوة- وشطر ماله -وفي رواية- وشطر إبله -لأن المناسبة كانت في الإبل- عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء) حديث حسن.
إذاً: يجب على إمام المسلمين أو من يقوم مقامه أن يأخذ الزكاة من مانعه بالقوة ولو اضطروا لقتاله، زائد شطر ماله عقوبة على المنع، هذا هو الحكم الشرعي في مانع الزكاة.
أيها المسلمون: ليست صفيحة واحدة ولكنها صفائح من نار، ليست نار الدنيا ولكنها نار جهنم فضلت على نارنا بتسعة وستين جزءاً.
أيها المسلمون: لا يكوى بها طرف واحد من جسده، ولكن يكوى بها جنبه وجبينه وظهره.
أيها المسلمون: إذا بردت لا ينتهي الأمر، كلما بردت أعيدت له.
أيها المسلمون: ليس في ساعة ولا في يوم ولا في جمعة، ولا في أسبوع، ولا في سنة يستمر ذلك العذاب، إنما هو في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد. (ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها عليه حلبها يوم وردها للفقراء على الماء، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مرت عليه أولاها؛ رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد).
وفي البقر والغنم قال صلى الله عليه وسلم: (تأتي وتمر عليه تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رد عليها أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة).
فماذا بعد أيها المسلمون؟ ماذا تريدون من الأدلة التي تدفع المسلم إلى إخراج زكاته عاجلاً عند حلول الحول، قبل أن يتوفاه الله، فيلقى ربه غضبان عليه، ويعذب في قبره، وفي الدار الآخرة بما جنى من منع الزكاة وعدم إخراجها، ماذا يقول الأغنياء من المسلمين الذين تصل زكاتهم إلى الملايين، وهم يمنعونها لأنهم قد استكثروا هذه الزكاة ولم يخرجوها كما أمر الله.
وبناءً على ذلك: فإنك إذا سألت: كم يساوي الذهب الآن بالأوزان المتداولة؟ قوّم أهل العلم هذا النصاب الوارد في الحديث بما مقداره إحد عشر جنيهاً ذهبياً متداولاً هنا، وثلاثة أسباع من الذهب، أو ستة وخمسون ريالاً من الفضة، وإذا أردتها بالغرامات فإنها تقريباً خمسة وثمانون غراماً من الذهب تنقص قليلاً أو تزيد قليلاً، بحسب ما رأى أهل العلم والخبرة المقدرون لذلك.
ونصاب الفضة ما يعادل ستمائة وأربعة وثلاثين واثنين في العشرة غراماً من الفضة، هذا هو النصاب في النقدين، ولأن الريالات في هذه البلد أول ما خرجت وتجولت كانت مبنية على الفضة وكانت مقدرة، وكان المستعمل هو ريال الفضة، ولأن هذا هو الأحظ للفقير، صار النصاب من الأوراق النقدية مقدراً بالفضة في مبدأ الأمر، ولو تغير بعد ذلك فإنه الأحظ للفقير.
أن الرجل إذا كان عنده ستة وخمسون ريال فضة فأكثر، يخرج عن كل مائة اثنان ونصف، فإذا قيل لك: إن ريال الفضة الآن في السوق يساوي عشرة ريالات مثلاً أو تسعة، فإنك تعلم أن نصاب المال تقريباً الآن خمسمائة ريال فأكثر، وهو الأحظ للفقير يخرج من كان عنده هذا المبلغ، وأكثر الريالات الموجودة الزكاة الآن في كل ألف خمسة وعشرين ريالاً، والحمد لله إن أكثر الناس يملكون أكثر من هذا النصاب، فالواجب عليهم إذاً المبادرة لإخراج الزكاة فيها.
ويقول الناس: إنا لا نستلم رواتب فماذا نفعل؟ نقول: خذوا أول يوم استلمتم فيه مرتباً وليكن الثلاثين من شعبان في عام (1410هـ) مثلاً، فإذا جاء عندك في ثلاثين من شعبان (1411هـ) فانظر مثلاً ماذا عندك من الرصيد؟ أخرج في كل ألف خمسة وعشرين ريالاً، وأرح نفسك من العناء حول كل راتب، ومعرفة ما أخذت منه وما وفرت؛ فإنك ستتعب، فإن أردت سبيل الراحة والسماح وطيب النفس؛ فأخرج بهذه الطريقة.
فإن كنت متعوداً على إخراج زكاة المال مثلاً في الخامس عشر من رمضان، فإذا جاء هذا اليوم؛ فانظر ما عندك من الأموال؟ فأخرج على كل ألف خمسة وعشرين ريالاً، فإذا كان عندك أو عند زوجتك سبائك ذهب أو حلي وغيرها؛ فلا بد من إخراج الزكاة من كل، خمسة وثمانين غراماً فأكثر، ويعامل بمفرده في قيمة الذهب الحالية في السوق عند حلول الحول.
وكذلك فإن كل ما لدى الإنسان من أقلام أو ساعات ذهب وغيرها مع أنه لا يجوز أصلاً لبس الذهب للرجال، ولكن نقول: من ملك أشياء فيها ذهب، كلها تدخل مع النصاب، فإذا وصل خمسة وثمانين غراماً تقريباً تجب فيه الزكاة أو في قيمته الحالية في السوق في كل ألف خمسة وعشرين ريالاً.
ولا يجب تكميل نصاب الذهب بالفضة التي عندك، فإنك تعامل الذهب بنصاب مستقل والفضة بنصاب مستقل، وتعامل ما ملكت البنت الأولى كنصاب مستقل وما ملكت البنت الثانية كنصاب مستقل، ولا يجب أن تجمعه جميعه.
وكذلك فإنه إذا نقص عن النصاب شيئاً يسيراً جداً، فأخرج الزكاة لأنه يصعب ضبطه، وكذلك إذا كان عندك شيء مخلوط بالذهب والفضة أو ذهب وألماس؛ فقدر الذهب عند أهل الخبرة، ثم ضم الذهب بعضه إلى بعض مما كنت تملكه أنت، أو ضم بعضه إلى بعض فيما تملكه زوجتك؛ لتعلم كم مقدار الزكاة فيه؟
ومن كان عنده هواية جمع نقود، فيجب إخراج الزكاة فيها إذا بلغت مع بقية ماله نصاباً.
وأما أموال السيولة في البنك مثلاً فإنه يخرج زكاتها أيضاً، والأراضي المعدة للبيع يجب إخراج الزكاة فيها؛ لأنها صارت من عروض التجارة إذا نوى بها البيع وعرضها للبيع، فبمجرد نية البيع وعقد العزم يبدأ الحول، فإذا حال عليها الحول؛ وجب إخراج الزكاة في قيمتها الحالية عند حلول الحول؛ لأن الأراضي معرضة للارتفاع والانخفاض، وأما الأرض المعدة للإيجار أو للسكن أو لبناء مشروع عليها أو محطة بنزين أو عمارات أو دكاكين للإيجار فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الإيجارات إذا استلمت وحال عليها الحول، وأما إذا أعدت للبيع؛ فيجب فيها الزكاة، وإذا ترددت النية بين البيع والتأجير أو الاحتفاظ للنفس مثلاً؛ فإنه لا زكاة حتى تجزم بالبيع.
يجب على المرأة إخراج الزكاة في الصداق إذا كان عندها، أو إذا كانت متى طالبت زوجها أعطاها، أما إذا لم تستطع المطالبة، فإنه ليس عليها إلا حين تقبضه وتخرجه مرة واحدة.
وكذلك إذا كان لديك أموال عند الناس أسلفتهم إياها؛ فلا يجب عليك إخراج الزكاة فيها إلا إذا قبضتها منهم، فإذا كانوا أغنياء متى طالبتهم أعطوك -هذا تعريف الغني في هذا الحكم- تخرج عن كل السنوات الماضية، أما إذا كان مماطلاً أو فقيراً؛ فلا زكاة عليك إلا إذا قبضتها، وتخرجها مرة واحدة فقط.
ويحسن إخراج زكاة المال من جنسه، من الثمار ثمار، ومن الغنم غنم، ومن التجارة أموال، وهكذا تقوم، ويحسن ولكن لا يجب، فلو أخرجها مالاً كلها فلا بأس.
ويجوز إعطاء الزكاة للذين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها وهم مطالبون الآن، أو مهددون بالسجن مثلاً، أو تخرجه من السجن لتسديد ما عليه.
وكذلك أصحاب الجنايات والديات يجوز إعطاؤهم منها؛ ليسددوا الجنايات والديات التي عليهم، ولا يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة والكافر أبداً، ويجوز إعطاؤها للفاسق الذي يرتكب شيئاً من المنكرات ولكن إعطاؤها للتقي أولى، ولا حرج في دفع الزكاة للأخ الفقير، الخال الفقير، العم الفقير، الأخت الفقيرة، العمة الفقيرة وهكذا، إلا من يلزمك نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم كالأصول (الآباء والأجداد) والفروع (الأبناء) والزوجة؛ لأنك مكلف بالنفقة عليهم شرعاً.
وكذلك لا يجوز صرف الزكاة لبناء مساجد أو طباعة مصاحف؛ لأنها ليست من مصارف الزكاة، ولا يعطى الخادم ولا السائق ولا الخادمة من الزكاة؛ لأن لهم راتباً إلا إذا كان فقيراً لا يكفيه راتبه وهو فقير في أهله؛ ولا يزال محتاجاً؛ فيجوز إعطاؤه، مع أن الأولى ألا يعطى؛ لئلا تحصل مكاسب وأشياء تعود عليك من إعطائه الزكاة، كأن يحسن خدمته أو لا يريد أن يجلس عندك، فيجلس عندك؛ لأنك أعطيته هذه الزكاة.
وكذلك فإن أموال صناديق البر والصناديق الخيرية والرصيد في البنك لبناء مسجد والمجمع من متبرعين لا زكاة فيه.
ولا يلزم إخبار الفقير عند إعطائه الزكاة أنها زكاة، فلا داعي للحرج، تعطيها وترسلها بأي طريقة، ومن يوقف الفقراء أمام بيته بالطابور؛ فعليه أن يخشى الله من إذلال الناس، إنما يوصلها إليهم في بيوتهم مخفية، لا يطلع عليها إلا الله، ومن فاتت الزكوات الماضية منه؛ فعليه أن يخرجها الآن، ويتدارك أمره قبل العذاب الأليم المترتب على عدم إخراجها.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه، اللهم اجعلنا ممن يحفظ حدودك، ويؤدي حقوقك، اللهم اجعلنا من الوقافين عند حدودك لا من المعتدين، واغفر لنا أجمعين.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
أيها المسلمون: من كان عنده سائمة من الإبل أو البقر أو الغنم؛ فإن كان يعدها للتجارة؛ فيجب إخراج الزكاة في قيمتها؛ لأنها صارت من عروض التجارة، أما إن كانت عنده يعدها لاستعماله الشخصي، أو يذهب إليها بين حين وآخر فقط ولم يعدها للبيع فلا زكاة، وإذا كانت ترعى من هذه الأعشاب في الأرض، فتجب فيها الزكاة كما جاء في الحديث: (في كل أربعين شاة) وهكذا في الإبل في كل خمس إبل شاة، وهكذا في البقر إلى آخر الأنصبة.
وإما إن كان هو الذي يطعمها ويشتري لها شعيراً وهو الغالب في أمره؛ فإنه لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة والبيع منها؛ فإنها تجب فيها الزكاة ولو كان هو الذي يعلفها.
وكذلك فإننا لا بد أن نتقي الله في إخراجها، فبعض الناس لا يضبطونها وإنما يأخذ من عرض المال كمشة من المال ويقول: هذه زكاة، وقد تكون أكثر، فيجب عليه أن يحسب ويضبط، وإذا أراد أن يخرج زيادة، الحمد لله له الأجر.
والمقاولون الذين عندهم رافعات أو آلات أو تركتلات -كما يسمونها- أو قلابات وشاحنات؛ فليس فيها زكاة إلا إذا أعدت للتجارة، وإنما الزكاة في المكاسب التي تأتي منها.
وكذلك الفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة، فإذا قال إنسان: كم أعطي الفقير أكثر ما أعطيه؟ نقول: يجوز لك أن تعطيه مصروف سنة من الزكاة.
ويجوز إعطاء الشاب الذي لا يستطيع الزواج من الزكاة؛ إذا كان سيقع في الحرام لو لم يتزوج ويخشى على نفسه العنت، ولا يجوز محاباة الأقرباء بها، فبعض الناس يعطون أقرباء وليسوا فقراء، وبعض الناس يعطون عائلات كانت فقيرة منذ عشر سنوات، لكن تغير حالها، واشتغل الأولاد فيها، وصاروا أغنياء فلا يجوز إعطاؤهم جرياً على العادات السابقة، وإنما يبحث عن المستحقين الحقيقيين الجدد.
وكذلك فإنه لا يجوز إسقاط الدين من الزكاة مقابل الزكاة على القول الصحيح، فلو أن لك ألف ريال عند فقير، ولا يستطيع إعطاءك إياها، وعليك زكاة ألف ريال، فلا يجوز أن تقول: يا فقير سامحتك بالألف وبالتالي ليس علي زكاة. والسبب أن الزكاة أخذ وإعطاء: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103] وأنت لا أخذت ولا أعطيت، وإنما أسقطت شيئاً بشيء، وكذلك فإن هذا العمل نفعت به نفسك؛ لتحصيل مال غير متحصل، ولا يجوز الانتفاع من إخراج الزكاة بأي شيء من الدنيا، لأن هذا المال غير المتحصل دنيء، فكيف تفدي به مالاً عزيزاً وهو الزكاة.
فإذاً، احرصوا على إخراج الزكاة بالطريقة الشرعية، ومن كان عنده بضاعة في المخازن استوردها وخزنها ومضى عليها سنة وهو معدها للبيع، ففيها الزكاة، لكن لو قال: لا أعلم ثمنها الآن في السوق نقول: انتظر حتى تبيع، ثم أخرج الزكاة عن هذه السنة التي مضت.
وعن الأحنف بن قيس قال: (قدمت المدينة ، فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد، أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف -حجار محماة بالنار- يحمى عليها في نار جنهم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم؛ حتى يخرج من نغض كتفيه -هذا العظم الرقيق في أعلى الكتف- يتزلزل من الألم يقول: فرأيت القوم وضعوا رءوسهم فما رأيت أحداً منهم رجع إليه شيئاً) رواه البخاري .
وعن الأحنف بن قيس قال: (كنت في نفر من قريش، فمر
أيها المسلمون: عوداً عوداً إلى الدين، وهذا شهر رمضان؛ فليكن شهر عودة إلى الله، وليكن شهر توبة وإنابة، وتصحيح الأوضاع وتصحيح الأخطاء واستدراك ما فات.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعلنا وإياكم من المغفورين لهم في هذا الشهر العظيم.
اللهم اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم كثرت ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا، فاغفره لنا يا رب العالمين، وارزقنا التوبة والإخلاص وعبادتك كما تحب وترضى.
اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر