أيها المستمعون الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلاً ومرحباً بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب، نعرض ما لدينا فيه من رسائل وأسئلة على سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع (ف. ع. م. ص) يقول في رسالته: أنا رجل متزوج وبعد زواجي بحوالي ست سنوات، سافرت إلى بلد أخرى من أجل السعي والبحث عن الرزق، وكنت أصلي وأصوم ولله الحمد، ولكن لعب بي الشيطان ومارست العادة السرية؛ لأنني بعيد عن زوجتي، وبعد هذا قلت: هذا عمل حرام ولا بد أن أتركه، فبدأت أصلي وأصوم وقلت: حلفت علي الطلاق بالثلاث لا أفعل هذا العمل مرة ثانية، وكانت نيتي الطلاق، وبعد فترة لعب بي الشيطان مرة ثانية فوقعت في هذا الأمر، ثم رجعت عنه، فالسؤال: هل هذا الطلاق واقع علي أم لا، مع العلم أن زوجتي لم تسمعه، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإن العادة السرية التي يعتادها بعض الناس محرمة، وفيها أضرار كثيرة وهي الاستمناء، وقد قال الله عز وجل في وصف المؤمنين: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ [المؤمنون:5-7].
وهذه العادة الخبيثة هي غير ما أباح الله من إتيان الزوجة والسرية, فتكون محرمة وتكون من العدوان الذي بينه الله سبحانه في هذه الآية, قد بين الأطباء العارفون بهذه العادة مضرتها العظيمة وشرها الكثير.
فالواجب على كل مؤمن أن يحذرها غاية الحذر.
أما ما ذكره السائل من تعليقه الطلاق على العودة, فإذا كان يقصد مثل ما قال: إيقاع الطلاق, فإنه يقع طلقة واحدة؛ لعوده إليها؛ لأنه طلاق معلق على شرط يقصد منه الوقوع فوقعت بذلك طلقة واحدة على الصحيح؛ لأنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل أن إيقاع الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة.
ولك أيها السائل! مراجعتها بعدما عاودت هذه العادة الخبيثة؛ لأنه طلاق رجعي.
أما إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين, أما إن كنت طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ولا رجعة, نسأل الله للجميع الهداية.
المقدم: وبالنسبة سماحة الشيخ لما قاله: بأن زوجته لم تسمع هذا الطلاق؟
الشيخ: ولو ما سمعت, ماله تعلق, سماعها وعدم سماعها سواء.
الجواب: إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت بذلك أنه يعطيك الورقة حتى يصدقك فيما تقول ويعطيك الورقة فإنه لا يقع بهذا طلقة, ولا يقع شيء بهذا الطلاق, وينبغي لك في مثل هذه الأمور أن تستعمل الأمور الواضحة التي تحل النزاع بينك وبين أخيك, أما هذا الطلاق الذي قصدت منه أن يصدقك أخوك وأن يعطيك الورقة ولم تقصد إيقاع الطلاق فإنه لا يقع بذلك الطلاق، وعليك أيها السائل عن هذا كفارة يمين في أصح قولي العلماء.
المقدم: ولا يلزمه إرجاع الورقة؟
الشيخ: هذا شيء بينه وبين أخيه.. خصومة عند المحكمة.
الجواب: هذا وعيد وليس بطلاق, هذا من باب الوعيد، من باب التحذير من زيارتها لهم, وليس هذا بطلاق, وإنما هو تهديد بالطلاق ولا يقع به شيء.
الجواب: بناء المساجد على القبور محرم ومنكر, يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، وقال عليه الصلاة والسلام: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك).
فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد, كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن تجصيصها والقعود عليها والبناء عليها) فلا يجوز الصلاة في هذا المسجد, بل يجب أن يهدم إذا كان بني على القبر.
أما إذا كان القبر أحدث في المسجد والمسجد قديم, والقبر أحدث فيه فإنه يزال, ينبش وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة, يسوى ظاهرها كسائر المساجد, ويبقى المسجد على حاله يصلى فيه, والقبر يزال إذا كان هو الأخير, يعني تزال الرفات يعني آثار الميت من عظام ونحوها تنقل إلى حفرة في المقبرة العامة ويسوى ظاهرها كالقبر أسوة بقية القبور.
وأما هذا القبر فيسوى, تسوى الأرض بعد نقل الرفات ويصلى في المسجد, هذا إذا كان القبر هو الأخير, أما إذا كان القبر قديماً فإن المسجد الذي بني عليه هو الذي يهدم؛ لأنه أسس على غير التقوى, لأن فيه عصياناً للرسول صلى الله عليه وسلم, والتأسي باليهود والنصارى في أعمالهم الخبيثة, والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم يقول: إذا لم تصح صلاتنا في هذا المسجد فما العمل مع العلم أنه هو المسجد الوحيد في القرية؟
الشيخ: تقدم الجواب عن هذا, إن كان المسجد هو القديم والقبر أحدث يزال القبر، يعني ينبش وتنقل رفاته إلى حفرة في المقبرة العامة, ويسوى محله ويصلى في المسجد, أما إن كان المسجد بني عليه وهو القديم القبر هو قديم, فإن المسجد هذا يهدم ويبدل, يعني: يبنى مسجد آخر في محل آخر ليس فيه قبر.
الجواب: عليكم إنكار المنكر, عليكم أن توضحوا لهم أن هذا منكر, وأن دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له كل هذا من الشرك بالله, أعظم من بناء المسجد, كونهم يدعونه ويستغيثون به وينذرون له هذا من المنكرات الشركية, هذه عبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
وهذا يناقض قول: لا إله إلا الله, فإنه لا معبود حق إلا الله, هو الذي يدعى ويرجى سبحانه وتعالى, أما النذر للميت ودعاؤه والاستغاثة به أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالأصنام أو بالأنبياء كله شرك أكبر.
فيجب الحذر من هذا ويجب أن تعادوهم في الله, وتبينوا لهم أن هذا خطأ وأن هذا منكر وشرك, حتى يهتدوا إن شاء الله على أيديكم؛ لأن الحق واضح.
فعليكم أن تنذروهم بالأسلوب الحسن والعبارات الحسنة والرفق, وتوضحوا لهم أن هذا العمل منكر وشرك بالله عز وجل, وأن الواجب الانتقال عنه إلى مسجد آخر سليم, مادام هذا المسجد لم يهدم فإنه ينتقل عنه إلى أرض أخرى يبنى فيها مسجد ويصلى فيه.
أما هذا فإن هداهم الله وهدموه فهذا الواجب عليهم، يهدمونه ويبقى القبر كسائر القبور, وإن كان القبر هو الأخير فإنه ينبش القبر, وتنقل رفاته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور كما تقدم.
الجواب: لا يؤذن إلا للخمس الصلوات فقط والجمعة, أما صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فليس لها أذان.
الجواب: لا, نقل الدم لا يكون مثل الرضاع, نقل الدم لا يضر ولا يكون حكمه حكم الرضاع, فلو أن زوجاً أعطى زوجته من دمه إسعافاً لها فإنها لا تحرم عليه بذلك, بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة بالمال.
الرضاع شيء آخر, ليس له حكم الدم, وليس للدم حكم الرضاع.
الجواب: يفتى بأنه يمين؛ لأنه في حكم اليمين, لأن مقصوده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، فهو في حكمها من جهة المعنى, من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة, وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ما حلف بغير الله, إنما علق تعليقاً قال: علي الطلاق ليفعلن كذا, علي الطلاق لا يكلم فلاناً بخلاف الحلف بغير الله, كالحلف بالأصنام أو بالأنبياء أو بالأمانة أو بالكعبة هذا حلف باطل, ولا تترتب عليه كفارة يمين؛ لأنه يمين باطلة، وأما التعليقات تعليق الطلاق أو العتق أو الصدقات على أشياء هذا في حكم اليمين من جهة الكفارة, وليس في حكمها من جهة التحريم.
فإذا قال: عليه الطلاق لا يكلم فلان أو عبيده أحرار إن كلم فلاناً, أو أمواله صدقة إن كلم فلاناً، وقصده منع نفسه من هذه الأشياء, هذا له حكم اليمين من جهة الكفارة, ولا تلزمه هذه الأشياء, لأنه من باب النذر، يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه, إما في منع وإما في فعل, فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية, وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله, وإنما علق تعليقاً, وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين في حكم الكفارة ولم يجعلوه محرماً, لما نذرت امرأة يقال لها: ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها, فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين.
الجواب: الصلاة في النعلين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, كان يصلي في نعليه عليه الصلاة والسلام, وربما خلعها وجعلها عن يساره وصلى بدون نعلين, فقد صلى منتعلاً وحافياً عليه الصلاة والسلام, فمن صلى في نعليه وهما نظيفتان فلا حرج عليه, وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ذات يوم بأصحابه فأخبره جبرائيل أن في نعليه قذراً فخلعهما واستمر في صلاته, ثم خلع الناس نعالهم, فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال: (ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك! قال: إن جبرائيل أخبرني أن بهما قذراً, فإذا أتى أحد المسجد فلينظر, فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما) فدل ذلك على أن الصلاة فيهما سنة وطاعة, وقد فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وفي الحديث الآخر: (إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم فخالفوهم) أو كما قال عليه الصلاة والسلام, فهذا كله يدل على أن الصلاة في النعلين أو في الخفاف سنة، خلاف ما عمل اليهود والنصارى.
فإذا صلى فيهما فرضاً أو نفلاً فلا حرج في ذلك, لكن بشرط أن يعتني بهما ويحرص على نظافتهما قبل دخوله المسجد.
وإذا كان المسجد مفروشاً وخلعهما وجعلهما في محل خاص بالنعال أو عند باب المسجد لئلا يقذر الفراش فهذا لا بأس به؛ لأن الفرش قد تتأثر بالنعال, وقد يتأثر الناس بما يقع فيها من غبار أو أوساخ, فإذا ترك نعليه عند الباب أو في المحلات المعدة للنعلين, فلعل هذا إن شاء الله يكون مناسباً من باب العناية بنظافة الفرش التي وضعت في المساجد.
الجواب: هذا لا شك أنه ما ينبغي أن يشتغل بالساعة أو بلحيته أو بثيابه هذا عبث, والمشروع للمؤمن أن يقبل على صلاته وأن يخشع فيها لله عز وجل, والله يقول سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2].
فلا يليق بالمؤمن أن يشتغل بالساعة أو بلحيته أو أنفه أو ثيابه, بل يقبل على صلاته ويضع يمينه على كفه اليسرى ورسغه وساعده خاشعاً مطمئناً في صلاته، هكذا ينبغي للمؤمن, ولا يليق به أبداً أن يتشاغل عن صلاته بشيء من الأمور الأخرى كالساعة أو العبث باللحية أو بأمور أخرى, لكن الشيء اليسير يعفى عنه ولا يضر الصلاة, لكن ينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذا حتى لا يكثر منه هذا الشيء.
الجواب: هذا يسمى الظهار, إذا فعلت يكون ظهاراً, وعليك كفارة الظهار, وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين, فإن عجز أطعم ستين مسكيناً.
والواجب عليك ترك ذلك؛ لأن هذا منكر من القول فليس له فعل ذلك, بل يتقي الله ويحرص على ترك هذه الأشياء, لكن متى فعلها فعليه التوبة والاستغفار، وعليه الكفارة قبل أن يمسها: قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].
الجواب: الإجهاض فيه مضار كثيرة ولا ينبغي, والصواب من قولي العلماء فيه أنه لا يجوز, هذا قبل التخلق, فإذا تخلق ونفخت فيه الروح حرم وصار قتلاً, لكن قبل أن تنفخ فيه الروح قبل الأربعة الأشهر لا يجوز, لما فيه من العدوان على نفس قد انعقدت أسبابها, ولما فيه أيضاً من العدوان على تكثير النسل, والشيء الذي أحبه الله وشرعه سبحانه وتعالى لعباده وهو تكثير النسل, فهذا يزيله ويقلله ويقطعه بهذه العملية, فالإجهاض في هذه الحالة غير جائز.
اللهم إلا أن يكون في الأربعين الأولى, فقد أجازه قوم من أهل العلم في الأربعين الأولى مادام نطفة, إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس, وتركه أولى.
أما بعد الأربعين فيحرم, وبعد نفخ الروح يكون قتلاً نسأل الله العافية.
الجواب: تقسيم التركة قبل أن يوضع الحمل فيه تفصيل: إن دعت الحاجة إلى ذلك قسم, وترك للحمل للاحتياط، إن كان الأضر على الموجودين أن يقدر الحمل ذكرين, فيقدر الحمل ذكرين أجل نصيب ذكرين, وقسمت التركة, ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الأمر ويكمل العمل, وإن كان الأضر على الموجودين يكون الحمل بنتين أنثيين قدر الحمل أنثيين وأرصد لهما نصيبهما احتياطاً حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع.
وإن صبر الورثة حتى تضع وتقسم التركة على بصيرة فهذا أولى, فإن لم يصبروا؛ لأنهم في حاجة قسمت وعومل الموجودون بالأضر وهو الأقل, حتى لا يقع خطأ.
مثلاً: إذا توفي إنسان عن زوجة حبلى وعن ابن, فإن الأضر على الابن أن يقدر الحمل ذكران, وقد تأتي بذكرين, فيقدر الحمل ذكران ويعطى الابن الثلث, ويبقى الثلثان موقوفان, فإن ولدت ذكراً أعطي الموجود بقية النصف وصار للمولود النصف الثاني.
المقدم: النصف بعد فرض الزوجة طبعاً؟
الشيخ: إذا كان هناك زوجة تعطى فرضها، المقصود: إذا مات الميت عن ابن وعن زوجة له حبلى, تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن؛ لأن الموجود ابن وهو حمل تعطى الثمن ويعطى الابن ثلث الباقي احتياطاً, فمتى ولدت ذكرين أخذا الموقوف, فإن وجد ذكر صار الموقوف للولد الموجود ربعه تكميل النصف، يكون بينهما نصفين, وإن ولدت أنثى أعطي الذكر الموجود نصف الموقوف, وصار لها النصف الثاني؛ لأن لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
وهكذا أشباه هذه الصورة يراعى فيها الأضر على الموجود ويحتاط فيها للحمل.
الجواب: نعم يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض غزواته بجماعة من أصحابه ركعتين, وكانت هذه فرضه ثم صلى بآخرين ركعتين, فصارت نفلاً له عليه الصلاة والسلام, وثبت أن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه صلاة العشاء, فهي له نفل, وهي لهم فرض ومع هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, فدل ذلك على جواز صلاة المفترضين خلف المتنفلين.
والآن أريد أن أعرف إذا كان علي صوم شهرين, فأنا والله مصابة بفقر الدم وحامل, وإذا كان هناك فدية اعتاق رقبة, فكيف أستطيع ذلك وأنا فقيرة, وإذا كان هناك إطعام ستين مسكيناً فكيف أفعل, وأنا أيضاً فقيرة أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: مادام الحال كما ذكرت فليس عليك شيء؛ لأنك لم تتعمدي قتلها ولم تتسبي في قتلها, مادمت لم تنامي عليها ولم تضعي عليها شيئاً يقتلها, وإنما ماتت بشيء لا تعلمينه فليس عليك شيء.
أما إذا كنت تعلمين شيئاً عن سبب موتها بأن جعلت عليها شيئاً ثقيلاً غطها حتى ماتت فعليك الكفارة وهي عتق عبد أو عبدة عتق ذكر أو أنثى, فإن لم يتيسر صمت شهرين متتابعين.
أما إذا كنت لا تعلمين إنما لما استيقظتي وجدتيها قد ماتت, فليس عليك شيء, لأن الكفارة لا تلزم بمجرد الشك والريب أو التهمة، لا بد من أمر مضبوط, وأنت عليك خوف الله جل وعلا وعليك مراقبته, فإن كنت تعلمين أنك تسببت في موتها بأن نمت عليها مثلاً أو وضعت عليها شيئاً ثقيلاً يعني: لحاف ثقيل حتى رص وجهها وقطع نفسها, فأنت عليك الكفارة، وعليك الدية أيضاً.
المقدم: بارك الله فيكم، وما ذكرته الأخت السائلة من قضية إطعام ستين مسكيناً, هل هذا وارد في كفارة القتل سماحة الشيخ؟
الجواب: لا, ما في إلا الصيام والعتق, أما الإطعام فليس فيه إطعام, الإطعام في كفارة الظهار وفي كفارة الوطء في رمضان, أما قتل الخطأ فليس فيه إلا أمران: العتق عند القدرة, فإن عجز صام شهرين متتابعين، يبقى في ذمته حتى يسهل الله له القدرة، ويمكن أن يصوم عنه وليه لو مات وهو في ذمته.
الجواب: لا حرج في ذلك, لا حرج في ذلك, الحمد لله.
لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته, ولا بأس أن تكنس بيتها, ولا بأس أن تخدم زوجها, ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل, لكن لا تصلي حتى تغتسل, ولا تمس القرآن حتى تغتسل ولا تقرأ القرآن أيضاً.
الجواب: مادام الواقع حصل بسبب النسيان فلا شيء الحمد لله, والقطط ليس فيها الدية ولا فيها الكفارة, إذا ماتت فهي هدر ليس فيها شيء, لكن لا يجوز تعمد قتلها بغير حق, ولا جعلها بالكيس حتى تموت, لكن مادام وقع هذا نسياناً فلا شيء في ذلك, والحمد لله.
المقدم: بارك الله فيكم.
بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام! نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم, فشكر الله له ذلك وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله, نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر