إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد عدل، استحلف زوجها، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

756289654