إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس في الأربع شيء، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعاً، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت بعيراً ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين، فإن زادت بعيراً ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيراً ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين، فإن زادت بعيراً ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيراً ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

755988724