إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (946)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
  • المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أيها الإخوة والأخوات! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحباً بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب.

    ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء.

    مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ فأهلاً ومرحباً يا سماحة الشيخ.

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    ====السؤال: رسالة وصلت من الجزائر السائل رمز لاسمه بـ (ح. ب) يقول: سماحة الشيخ هل يتم عقد الزواج إذا كان أحد الأشخاص من الزوجين لا يصلي، أو إذا كان أيضاً الزوجان لا يصليان ما حكم الزواج في مثل هذه الحالة مأجورين؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه .

    هذا الموضوع يراجع فيه الجهات المختصة المحكمة أو الجهات المختصة بالإذن في النكاح لأن فيه تفصيلاً، فالذي يصلي لا يجوز له أن ينكح من لا تصلي الكافرة، والتي تصلي والخاطب لا يصلي ليس لها أن تتزوج عليه، لأن الله جل وعلا يقول: وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]، ويقول: (لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10]، فلا يجوز أن تنكح المسلمة الكافر، ولا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3087496700

    عدد مرات الحفظ

    772676012