إسلام ويب

شرح سنن أبي داود كتاب الطهارة [11]للشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من الأحكام والمسائل المتعلقة بالوضوء: حكم نضح الفرج بعد الوضوء، وفضل الدعاء بعد الوضوء، وأن الأصل في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ لكل صلاة، وأحياناً يصلي الصلوات بوضوء واحد، وحكم الشك في خروج شيء حال الصلاة.

    شرح حديث: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب: في الانتضاح.

    حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان -هو الثوري - عن منصور عن مجاهد عن سفيان بن الحكم الثقفي -أو الحكم بن سفيان الثقفي - قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال يتوضأ وينتضح).

    قال أبو داود : وافق سفيان جماعة على هذا الإسناد، وقال بعضهم: الحكم أو ابن الحكم ].

    هذه الترجمة معقودة لبيان الانتضاح، والمراد بالانتضاح الاستنجاء، وقيل: المراد به رش ما حول الفرج من الثياب لقطع الوساوس التي ترد على الإنسان؛ حتى لا يشك، فإذا أحس ببلل يعتبره من هذا الماء الذي نضح به فرجه، وهذا الحديث فيه مقال عند أهل العلم، فمن العلماء من صححه، ومنهم من لم يصححه وقال: إن فيه اضطراباً في تسمية الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم ، فلا يشرع الانتضاح؛ لأن في صحة الحديث نظراً.

    ومن صححه احتج به على أنه يشرع لمن كان عنده بعض الخواطر أو الوساوس إذا استنجى أن يرش ما حول الفرج بالماء؛ حتى يقطع الوساوس، وأما من لم يكن عنده وساوس فلا حاجة إلى ذلك.

    والحديث أخرجه النسائي وابن ماجة وأحمد .

    شرح حديث نضح رسول الله فرجه بعد بوله

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا إسحق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه) ].

    هذا الحديث فيه رجل مبهم، فهو ضعيف، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم بال ثم نضح فرجه، أي: الثوب.

    شرح حديث: (نضح رسول الله فرجه بعد بوله ووضوئه)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا نصر بن المهاجر حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن الحكم -أو ابن الحكم - عن أبيه: (أن النبي الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه) ].

    في صحة هذا الحديث نظر، والأقرب أنه لا يستحب النضح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده وساوس، إلا إن قيل: إن هذا من باب التشريع لمن حصل له شيء من ذلك، وعلى كل حال فالمبتلى بالوساوس الذي يخيل إليه أن في ثوبه بللاً إن نضحه بالماء فلا بأس بذلك، وهو من باب قطع الوساوس، وهذا بغض النظر عن صحة الحديث.

    وهذا الحديث أخرجه النسائي في الطهارة، وابن ماجة في الطهارة، وأخرج ابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (جاءني جبريل فقال يا محمد: إذا توضأت فانتضح).

    وذكر الترمذي أن في الباب عن أبي الحكم بن سفيان وغيره، وقال: وقال بعضهم: سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان ، واضطربوا في هذا الحديث.

    وقال بعضهم: إن الحديث حسن. وذكر الشيخ شاكر في شرح الترمذي أن الصحيح هو الحكم بن سفيان ، وأنه ليست له صحبة كما في الإصابة، فالحديث منقطع، والحديث عند الترمذي وابن ماجة من حديث الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث الهاشمي هذا ضعيف.

    فكل الأحاديث الدالة على الانتضاح في صحتها نظر.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3088037667

    عدد مرات الحفظ

    775330263