إسلام ويب

شرح سنن أبي داود [192]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • أمر الشارع عمال الصدقات بالرفق وحذرهم من أخذ الخيار والكرائم وحثهم على الدعاء لأصحاب الأموال، وأمر أصحاب الأموال بإرضاء مصدقيهم وإن اعتدوا، وقد بين الشرع أنصبة الأنعام وبين زكاة كل نصاب، وقد فسر العلماء ما ورد من أسماء الإبل المختلفة باختلاف الأعمار، كما ذكره أبو داود عنهم.

    1.   

    رضا المصدق

    تراجم رجال إسناد حديث (أرضوا مصدقيكم)

    قوله: [ حدثنا أبو كامل ].

    أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي .

    [ حدثنا عبد الواحد -يعني ابن زياد - ].

    عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ].

    عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة .

    [ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ].

    عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محمد بن أبي إسماعيل ].

    وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .

    [ حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي ].

    وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ عن جرير بن عبد الله ].

    جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث بشير بن الخصاصية في اعتداء المصدقين

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب رضا المصدق.

    حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له: ديسم ، وقال ابن عبيد : من بني سدوس عن بشير بن الخصاصية رضي الله عنه، قال ابن عبيد في حديثه: وما كان اسمه بشيراً ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه بشيراً ، قال: قلنا: (إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا) ].

    أورد أبو داود هذه الترجمة: باب رضا المصدق، أي: العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة، والمقصود أنه يرضى في حدود ما هو سائغ، وهو الوسط، وليس المعنى أنه يعطى أكثر مما يستحق وأكثر مما هو واجب في المال، اللهم إلا إذا كان صاحب المال هو الذي رضي بهذا، وهو الذي أراد هذا، كما سبق أن مر قريباً في حديث أبي حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه)، فرضا المصدق يكون بإعطائه الحق، وعدم منازعته، وعدم المخاصمة معه، وعدم التلكؤ والممانعة في إخراج الزكاة، بل يخرج الإنسان الحق الذي عليه بطيب نفس، حتى يكون كلا الطرفين راضياً، فصاحب المال يخرج الزكاة برضا وانشراح صدر، والعامل يأخذ الحق الذي هو واجب على صاحب المال، فالرضا يكون من الطرفين.

    وهذه الترجمة تتعلق برضا المصدق الذي هو العامل، ورضاه إنما يكون فيما هو واجب على المصدق، لا أن رضاه يكون بشيء أكثر من ذلك، وأنه يجب أن يرضى ولو طلب ما هو أكثر، فليس الأمر كذلك؛ لأنه كما سبق يعطى الواجب ولا يعطى أكثر من ذلك.

    قوله: [ قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا ].

    أهل الصدقة هم المصدقون، أي: العمال الذين يأتون لجباية الصدقة، وقوله: (يعتدون علينا) أي: بأن يأخذوا أكثر مما هو واجب علينا.

    قال: (أفلا نكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا)، يعني: ليس للإنسان أن يكتم شيئاً من ماله بقدر ذلك الشيء الذي يعتدى عليه، ويجعل ذلك في مقابل الزيادة، فإذا كان -مثلاً- عليه جذعة التي تستحق عند واحد وستين، فيخفي شيئاً من المال حتى لا يخرج جذعة، ويجعل ذلك في مقابل ما أخذ منه ظلماً، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا)؛ لأن كتم المال والترخيص بكتم المال قد يؤدي بأصحاب الأموال إلى إخفاء أموالهم، ويتعودون الكذب وإخفاء الحقيقة والواقع، فالواجب أنهم لا يخفون شيئاً من أموالهم، وإذا طلب منهم الشيء الذي هو أكثر مما هو واجب عليهم يمتنعون من دفعه، وإذا طلب منهم الشيء الواجب عليهم دفعوه، وإذا أخذ منهم فوق الواجب بالقهر وبالقوة فإنهم يشكون إلى الوالي وإلى الإمام ليدفع الظلم عنهم.

    تراجم رجال إسناد حديث بشير بن الخصاصية في اعتداء المصدقين

    قوله: [ حدثنا مهدي بن حفص ].

    مهدي بن حفص مقبول أخرج حديثه أبو داود .

    [ ومحمد بن عبيد ].

    محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .

    [ المعنى قالا: حدثنا حماد ].

    أي: أنهما متفقان من حيث المعنى، وإن اختلفا في الألفاظ، وحماد هو حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أيوب ].

    أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن رجل يقال له: ديسم ].

    هو ديسم السدوسي وهو مقبول أخرج له أبو داود .

    [ عن بشير بن الخصاصية ].

    بشير بن الخصاصية رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    الحديث فيه رجلان مقبولان، فهو غير صحيح، والكتمان لا يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه ليس لهم أن يكتموا.

    وقوله: [ قال ابن عبيد في حديثه: (وما كان اسمه بشيراً ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيراً) ].

    هذه فائدة ذكرها محمد بن عبيد وهو الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود في الإسناد.

    شرح حديث بشير بن الخصاصية من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال: (قلنا: يا رسول الله! إن أصحاب الصدقة يعتدون).

    قال أبو داود : رفعه عبد الرزاق عن معمر ].

    في الإسناد السابق قال: ( قلنا: إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: لا) ].

    فالمخاطب غير معين، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ فليس فيه: (قلنا يا رسول الله) أما الحديث الثاني ففيه أنهم قالوا: (قلنا يا رسول الله!) فهو صريح في أن المخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    قوله: [ بإسناده ومعناه إلا أنه قال: (قلنا: يا رسول الله! إن أصحاب الصدقة يعتدون) ].

    يعني أن الفرق بين هذا الحديث والذي قبله أن هذا عيَّن المخاطب، وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والأول لم يعين المخاطب، فيحتمل أن يكون الرسول وأن يكون غيره.

    تراجم رجال إسناد حديث بشير بن الخصاصية من طريق ثانية

    قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

    الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .

    [ ويحيى بن موسى ].

    يحيى بن موسى ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

    [ حدثنا عبد الرزاق ].

    عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن معمر ].

    معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أيوب بإسناده ومعناه ].

    أيوب قد مر ذكره، وفيه الرجل المقبول الذي هو ديسم السدوسي .

    [ قال أبو داود : رفعه عبد الرزاق عن معمر ].

    أي: ذكر كلمة: (قلنا: يا رسول الله) عبد الرزاق عن معمر .

    شرح حديث (سيأتيكم ركيب مبغضون..)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (سيأتيكم ركيب مبغضون، فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم) ].

    أورد أبو داود حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيأتيكم ركيب مبغضون)، والمقصود بهم عمال الزكاة، وذكر أنهم مبغضون لأن بعض الناس عنده حرص على المال، ورغبة في الأخذ، وليس عنده رغبة في الإعطاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ومنعاً وهات) فهات سهلة، وخذ صعبة عنده.

    قوله: [ (فإن جاءوكم فرحبوا بهم) ] يعني: لاقوهم بالبشر والترحيب.

    قوله: [ (وخلوا بينهم وبين ما يبتغون) ] يعني: يأخذون ما يريدون من مالكم.

    قوله: [ (فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها) ] إن أحسنوا فلأنفسهم، وإن أساءوا فعليها.

    قوله: [ (وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم) ].

    هذا الحديث ضعيف، والإنسان إذا سئلها على وجهها أداها، وإذا سئلها على غير وجهها لا يؤديها، كما سبق في حديث أنس الطويل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما هذا الحديث فغير صحيح؛ لأن فيه من هو متكلم فيه كما سيأتي في الإسناد.

    تراجم رجال إسناد حديث (سيأتيكم ركيب مبغضون..)

    قوله: [ حدثنا عباس بن عبد العظيم ].

    عباس بن عبد العظيم العنبري البصري ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ ومحمد بن المثنى ].

    محمد بن المثنى العنزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا بشر بن عمر ].

    بشر بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي الغصن ].

    أبو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن ، وهو صدوق يهم، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأبو داود والنسائي .

    [ عن صخر بن إسحاق ].

    صخر بن إسحاق لين الحديث، وحديثه أخرجه أبو داود .

    [ عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك ].

    عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول أخرج له أبو داود .

    [ عن أبيه ].

    وهو صحابي أخرج له أبو داود والنسائي .

    إذاً: الحديث فيه لين، وفيه مجهول، فهو مردود، وأيضاً في معناه نكارة؛ لأنه قال عن الركب: مبغضون، وليس كل إنسان يبغض العمال، وإنما الذي يبغضهم من عنده شح، وكثير من الناس يحبون أن يتخلصوا من الواجب الذي عليهم وأن يؤدوه، وألا يبقى في ذممهم شيء، وفيهم من يخرج أكثر من الواجب كما مر بنا في بعض الأحاديث.

    [ قال أبو داود : أبو الغصن هو: ثابت بن قيس بن غصن ].

    شرح حديث (أرضوا مصدقيكم)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد -يعني ابن زياد - ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان -وهذا حديث أبي كامل - عن محمد بن أبي إسماعيل حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: (جاء ناس -يعني من الأعراب- إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتونا فيظلمونا، فقال: أرضوا مصدقيكم قالوا: يا رسول الله! وإن ظلمونا؟ قال: أرضوا مصدقيكم، زاد عثمان وإن ظلمتم).

    قال أبو كامل في حديثه: قال جرير : ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو عني راض ].

    أورد أبو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقوله في إرضاء المصدقين، وهم العمال، فيرضون بإعطائهم الواجب، وإذا اعتدى العامل وأخذ أكثر من الواجب فإنه إما أن يدفع له ويشتكى أو يبين له بأن هذا ليس لك، وإنما الذي لك كذا وكذا، وفيه أن جريراً رضي الله عنه وأرضاه بعدما سمع هذا الحديث قال: ما أتاني مصدق إلا وذهب من عندي راضياً أي: أنه يؤدي الحق الذي عليه، وأنه قد يزيد من باب التطوع وليس من باب الوجوب.

    1.   

    ما جاء في دعاء المصدق لأهل الصدقة

    شرح حديث (اللهم صل على آل أبي أوفى)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب دعاء المصدق لأهل الصدقة.

    حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: (كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) ].

    قوله في الترجمة: [ دعاء المصدق لأهل الصدقة ] يعني دعاء العامل لأهل الصدقة إذا أخذ صدقاتهم، فإنه يدعو لهم، والمقصود من الترجمة الدعاء، والصلاة هي دعاء، فقوله: (اللهم صل على آل أبي أوفى) هو دعاء لهم، وكذلك يستحب أن يدعو لهم بالبركة؛ للحديث الذي سبق أن مر وفيه: (ودعا له بالبركة) في قصة الذي دفع ناقة أكبر من السن التي هي واجبة عليه.

    قوله: [ ( كان أبي من أصحاب الشجرة) ] هذا: عبد الله بن أبي أوفى كان أبوه من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكون الصحابي يذكر أنه من أهل الشجرة يدل على أنه صاحب منقبة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل بيعة الرضوان: (لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة)؛ ولذا يأتي في وصف بعض الصحابة: فلان بايع تحت الشجرة، فلان من أهل بيعة الرضوان، أي: أنه من أهل هذه المنقبة والفضيلة، وكانوا ألفاً وأربعمائة.

    قوله: [ (وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى) ] الصلاة هي دعاء، وقيل: إن العامل يدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وقيل: المقصود من ذلك الدعاء بأي دعاء يعود عليهم بالخير والفائدة في الدنيا والآخرة؛ ولهذا عقد أبو داود رحمه الله الترجمة: دعاء المصدق لأهل الصدقة، وقوله: (آل أبي أوفى) قيل: المقصود به المتصدق وهو أبو أوفى ، وقيل: المقصود هو وآله.

    تراجم رجال إسناد حديث (اللهم صل على آل أبي أوفى)

    قوله: [ حدثنا حفص بن عمر النمري ] .

    حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي .

    [ وأبو الوليد الطيالسي ].

    و أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا شعبة ].

    شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن مرة ].

    عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الله بن أبي أوفى ].

    عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    تفسير أسنان الإبل

    تفسير أهل اللغة وغريب الحديث لأسنان الإبل

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب تفسير أسنان الإبل.

    قال أبو داود : سمعته من الرياشي ، وأبي حاتم وغيرهما، ومن كتاب النضر بن شميل ، ومن كتاب أبي عبيد ، وربما ذكر أحدهم الكلمة؛ قالوا: يسمى الحوار، ثم الفصيل إذا فصل، فتكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين، فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون، فإذا تمت لها ثلاث سنين فهو حِقّ وحقة إلى تمام أربع سنين؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني، ويقال للحقة: طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين، فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين، فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستاً، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياً، والأنثى رباعية إلى تمام السابعة، فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدسٌ إلى تمام الثامنة، فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي: بزل نابه يعني: طلع، حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلفٌ، ثم ليس له اسم ولكن يقال: بازل عام وبازل عامين، ومخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين، والخلفة الحامل.

    قال أبو حاتم : والجذوعة: وقت من الزمن ليس بسن، وفصول الأسنان عند طلوع سهيل.

    قال أبو داود : وأنشدنا الرياشي :

    إذا سهيل آخر الليل طلع

    فابن اللبون الحق والحق جذع

    لم يبق من أسنانها غير الهبع

    والهبع الذي يولد في غير حينه ].

    هذه الترجمة ليس فيها أحاديث، وإنما فيها بيان أسنان الإبل وتفسيرها وتوضيحها، ونقل ذلك عن أئمة اللغة، وأبو داود رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي نقله عن أربعة من العلماء، اثنين سمع منهما وهما الرياشي وأبو حاتم ، واثنين قرأ من كتبهما وهما أبو عبيد القاسم بن سلام والنضر بن شميل ، وكل منهما له كتاب في غريب الحديث، وقال: (وربما ذكر أحدهم الكلمة) أي: أن هذا الكلام الذي سيذكره من التفسير ليس عن كل واحد منهم جميعاً، وأنهم متفقون عليه كله، وإنما فيه شيء يتفقون عليه، وشيء قد يكون بعضهم ينفرد بالكلمة، ولكنه ما خرج عن مجموع كلامهم.

    تراجم علماء اللغة الذين فسروا أسنان الإبل

    الرياشي هو عباس بن الفرج ، وهو ثقة أخرج له أبو داود .

    و أبو حاتم هو سهل بن محمد بن عثمان السجستاني اللغوي وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي .

    قوله: [ وغيرهما ].

    يعني وسمعه من غير هذين الاثنين.

    [ ومن كتاب النضر بن شميل ].

    يعني أنه رآه في كتاب النضر بن شميل ، وكذلك في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام ، والنضر بن شميل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأبو عبيد القاسم بن سلام ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وفي جزء القراءة وأبو داود .

    شرح أسنان الإبل كما ذكرها أهل اللغة وغريب الحديث

    ثم بدأ بذكر الأسنان، فإذا خرج من بطن أمه فإنه يقال له: حوار، ثم يقال له: فصيل، وهذا كله قبل أن يدخل في السنة الثانية؛ لأن الحوار والفصيل يكونان في السنة الأولى، والحوار من حين يخرج من بطن أمه، ثم يقال له: فصيل، ثم يقال له: ابن مخاض ذكر أو ابنة مخاض أنثى إذا أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، فإذا دخلت في الثالثة يقال لها: بنت لبون، وإذا دخلت في الرابعة يقال لها: حقة، وإذا دخلت في الخامسة يقال لها: جذعة، فإذا دخلت في السادسة يقال لها: ثنية أو ثني إذا كان ذكراً، فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعياً والأنثى رباعية، وإذا دخل في الثامنة يقال له: سديس وسدس، فإذا دخل في التاسعة يقال له: بازل، وإذا دخل في العاشرة يقال له: مخلف، ثم تقف الأسنان عند ذلك، إلا أنه يقال في البازل: بازل عام، وبازل عامين، ويقال في المخلف: مخلف عام، ومخلف عامين، ومخلف ثلاثة أعوام، ومخلف أربعة أعوام، ومخلف خمسة أعوام، وهذا هو الحد الأعلى الذي ذكر لأسنان الإبل.

    قوله: (فإذا تمت لها ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين؛ لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل ).

    يعني ينزو عليها، أو المعنى أنها تمسك للفحل.

    قوله: (وهي تلقح، ولا يلقح الذكر حتى يثني) .

    يعني لا يلقح الذكر حتى يثني أي: يكمل خمس سنين ويدخل في السنة السادسة، والثني هو الذي يبدأ فيه سن الأضاحي؛ لأن الذي يجزئ في الأضاحي والهدي الجذع من الضأن والثني من غيره، والثني من المعز ما أكمل سنة، ومن البقر ما أكمل سنتين، ومن الإبل ما أكمل خمس سنوات.

    قوله: (ويقال للحقة: طروقة الفحل؛ لأن الفحل يطرقها).

    هذا تعليل لسبب تسميتها طروقة وحقة، وهي أنها استحقت أن يطرقها الجمل.

    وبالنسبة للبازل والمخلف فإنهما يتفقان إذا دخل في العاشرة، فيقال له: بازل عامين، ويقال له: مخلف عام، يعني: يقال له: مخلف عام وهو بازل عامين.

    قوله: (قال أبو حاتم : والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن).

    يعني الوقت الذي تحصل فيه الولادة في غير الوقت المعتاد.

    ثم ذكر الأوقات المعتادة بالنسبة لنتاج الإبل، فقال: (وفصول الأسنان عند طلوع سهيل ).

    أي: أن الحساب يبدأ من طلوع سهيل؛ لأن الغالب أن الولادة تكون عند طلوع سهيل، وكأن الإبل تهيج في وقت من الأوقات فتحمل الذكور على الإناث فتكون ولادتها في وقت طلوع سهيل، وهو نجم معروف يقال له: سهيل، فيكون بدء الحساب من طلوع سهيل، فتنتقل من كونها جذعة إلى كونها رباعية، ومن كونها رباعية إلى كونها سدس، وهكذا، فالحساب يكون من طلوع سهيل، ومن ولد في غير الوقت المعتاد فإنه يحسب من ذلك الوقت، لكن الذي لا يعرف وقت ولادته فإنه يصار فيه إلى وقت إنتاج الإبل الذي هو طلوع سهيل.

    فقوله: (وفصول الأسنان عند طلوع سهيل).

    يعني: إذا طلع سهيل فمن كانت بنت مخاض تنتقل إلى كونها بنت لبون، ومن كانت بنت لبون تنتقل إلى كونها حقة، ومن كانت حقة تنتقل إلى كونها جذعة، وهكذا، ومن كانت ولادتها في غير هذا الوقت الذي هو الغالب والمعتاد؛ فإنه يقال لها جذوعة، وهي أيضاً الهبع الذي يولد في غير سنه.

    وقوله: (الجذوعة وقت من الزمن ليس بسن).

    يعني: من ولد في الصيف أو في غير وقت سهيل فهو ليس بسن، فلا يحسب منه الحساب المعتاد، ولكنه يحسب من حين ولادته؛ لأنه لم يولد في الوقت المعتاد.

    قوله: (وأنشدنا الرياشي :

    إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع

    لم يبق من أسنانها غير الهبع ].

    يعني الذي كان سنه ابن لبون ينتقل إلى كونه حقاً، والذي كان حقاً ينتقل من كونه حقاً إلى كونه جذعاً، ولم يبق من أسنانها إلا الهبع وهو الذي لم يولد في الوقت الغالب والمعتاد وهو وقت طلوع سهيل.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768266277