إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (329)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم ركوع الإمام قبل إتمام المسبوق قراءة الفاتحة

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====

    السؤال: أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها المستمع مستور حامد عبد الله السواط ، أخونا مستور عرضنا بعض أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة له جمع من الأسئلة، فيسأل هذا السؤال ويقول: إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، وعندما قرأ ثلاث آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام، فهل يركع أم يكمل السورة، علماً بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإن الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، ويستحب له أن يستفتح ثم يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله، وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة ولا يلزمه الإكمال، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه، وتجزئه الركعة على الصحيح، ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام، هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه: (أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: زادك الله حرصاً ولا تعد) والمعنى: لا تعد إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه؛ لأنه فات محلها، فهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع ولكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة، فإنه يركع معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا ركع فاركعوا) فهو مأمور بمتابعة إمامه، أما إذا كان ما بقي منها إلا آية أو آيتان يمكنه أن يقرأهما فليقرأهما.

    والحاصل: أنه إذا أمكنه أن يكملها كملها وإلا ركع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وإذا ركع فاركعوا) ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة؛ لأنه مأمور بالمتابعة.

    1.   

    تكفير السيئات وحط الخطايا بالخشية والخوف من الله

    السؤال: أخونا يذكر حديثاً رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: (إذا اقشعر جلد العبد مخافة الله عز وجل، تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها

    الجواب: لا أعرف شيئاً عن هذا الحديث ولم أطلع عليه، ولكن خوف الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب في تكفير السيئات وحط الخطايا، قال تعالى: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46]، وقال جل وعلا: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ [الملك:12] خوف الله جل وعلا وخشيته ومراقبته من أعظم الأسباب في حط الخطايا وغفران السيئات، وهكذا رجاؤه ومحبته سبحانه والمسارعة إلى مراضيه، كل هذا من أسباب غفران الذنوب، كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم: إنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخيراتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ [الأنبياء:90] فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بأسباب الخوف من الله والخشوع، والعناية برجائه سبحانه وحسن الظن به ومحبته عز وجل المحبة الصادقة، التي تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه، والوقوف عند حدوده، هذا كله من أسباب المغفرة.

    والمؤمن يجب أن يسير إلى الله بين أمرين: بين خوف، ورجاء، يخاف الله ويرجوه، مع الإخلاص لله في ذلك، والمحبة والتعظيم، والوقوف عند الحدود، هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة.

    1.   

    أحكام المتابعة والموافقة والمسابقة للإمام في الصلاة

    السؤال: يقول أخونا: أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد، بل بعضهم يتأخر عن الآخر أو يتقدم عليهم، فهل هذا يؤثر على صلاتهم؟

    الجواب: الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلاً، فإذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد) فقوله: (إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا) إلى آخره، معناه: المتابعة باتصال؛ لأن الفاء في قوله: (فاركعوا) (فكبروا)، عند أهل العلم معناها: المتابعة باتصال، من غير تأخر، لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبراً، ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام وبعد انقطاع صوته ثم يتابعه، هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل، لا يسابق إمامه ولا يوافقه ولكن بعده باتصال.

    فإذا تأخر يسيراً عن إمامه كما يقع لبعض المأمومين؛ لثقله .. لكبر سنه .. لمرضه، أو نحو ذلك ما يضر، المهم أنه يتحرى المتابعة وعدم التأخر، فإذا تأخر قليلاً لا يضره ما دام تابعه وركع معه وسجد معه لا يضره ذلك.

    وهكذا لو تأخر في التسليم قليلاً ما يضره ذلك، إنما السنة أن يبادر، إذا ركع ركع، وإذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال من دون موافقة ولا مسابقة، لكن بعده متصلاً.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ: إن التأخير اليسير لا يضر، مع توصيتكم بالحرص على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، ركع قبل أن ينقطع صوت الإمام؟

    الشيخ: هذا يسمى: موافقة، مكروهة وبعض أهل العلم حرمها، لظاهر الأحاديث، والصلاة صحيحة؛ لأنه بين آثم وبين غير آثم، لكنه قد فعل مكروهاً، فالواجب أن لا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام، أما المسابقة فمحرمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار) وهي مبطلة للصلاة، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف) فالواجب أن لا يسابق، والسنة أن يتابع ولا يوافق فلا يوافقه ولا يسابقه، ولكن بعده.

    فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة، والسنة أن يكون بعد إمامه، إذا انقطع صوت الإمام تابعه.

    1.   

    حكم مصافحة ومعانقة الجدات من جهة الأب والأم

    السؤال: هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟

    الجواب: نعم، زوجات الأجداد سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب، زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له، له أن يعانقها وله أن يقبل بين عينيها ويصافحها، كل هذا لا بأس به.

    1.   

    حكم الجهر بالقراءة للمسبوق بعد سلام الإمام

    السؤال: إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية، وقام بعد تسليم الإمام لقضائها، فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟

    الجواب: الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصليهما مع الإمام ساكتاً؛ لأن الإمام ساكت غير جاهر، وإذا قام يقضي كذلك يقضيهما على أنهما الركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب؛ لأنهما آخر صلاته في مثل العشاء، وهكذا المغرب إذا فاته واحدة فإنه يقضيها، وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة، حتى لا تتناقض الصلاة.

    1.   

    كيفية قضاء المسبوق الركعات الفائتة

    السؤال: إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر، عندما يقوم لقضائها هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد، وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية؟

    الجواب: إذا فاته اثنتان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس يأتي بالتشهد الأول؛ لأن السنة في المغرب أن يجلس بعد الثنتين للتشهد الأول، فإذا قرأ واحدة ضمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار الجميع ثنتين، فيجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يسر بها بالقراءة في المغرب، أما في العشاء فإذا فاته اثنتان فإنه يأتي بالثنتين متتابعتين؛ لأنه لا جلوس فيهما إلا في الأخيرة منهما، وهو الجلوس الأخير، كما هو معلوم.

    1.   

    التفكير في أمور الدنيا وهمومها أثناء الصلاة

    السؤال: إنسان يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، فهو يتم أركانها وواجباتها ومسنوناتها، إلا أنه يغلب عليه التفكير في أحول الدنيا ومشاغلها ومشاكلها، فهل صلاته صحيحة؟

    الجواب: الصلاة صحيحة، لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه، حتى يجمع قلبه على صلاته؛ وحتى تنقطع عنه تلك الأفكار والهموم التي تتعلق بدنياه، فالمقام مقام مجاهدة.

    فالمؤمن يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة، ويحرص على جمع قلبه على الخشوع بين يدي الله وتعظيمه، وليتذكر أنه واقف بين يدي الله العظيم، حتى يخشع له سبحانه، وحتى يعظم حرمة المقام، وحتى يجمع قلبه على خوفه وخشيته وتعظيمه وتدبر ما يقرأ.

    1.   

    حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

    السؤال: نعود أيضاً في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع (م. ص. م) من الرياض، حيث عرضنا جزءاً من أسئلته في حلقات مضت وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة، فيسأل ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد التشهدين واجبة؟ وهل تبطل الصلاة بدونها؟

    الجواب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة عند بعض أهل العلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل: (يا رسول الله! أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد..) الحديث، وهذا أمر. قالوا: والأمر يقتضي الوجوب.

    وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست واجبة؛ لأنه إنما أمر بها لما سئل، ولم يأمر بها ابتداءً، فلما سألوه قال: (قولوا: اللهم صل..) فعلمهم الكيفية، فدل ذلك على أنها سنة وليس فريضة .

    فينبغي للمؤمن أن يأتي بها وأن يخرج من الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم رآها ركناً في الصلاة، وبعضهم رآها واجبة في الصلاة، والقول الثالث: أنها سنة في الصلاة.

    فينبغي للمؤمن أن يعتني بها، وأن يأتي بها في التشهد الأخير ثم يدعو، ولأن الإتيان بها مع التشهد من أسباب الإجابة؛ لأن العبد إذا أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا كان هذا من أسباب الإجابة، كما في حديث فضالة بن عبيد : (أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في الصلاة ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء).

    فالمؤمن إذا أتى بالتحيات ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ثم دعا بالتعوذ بالله من الأربع، ودعا بالدعوات التي يريدها، كان هذا من أسباب الإجابة، فإنه يستحب للمؤمن في التشهد الأخير أن يكثر من الدعاء، وأن يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بجوامع الدعاء في آخر صلاته، فإذا كان ذلك بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أسباب الإجابة، وأما في التشهد الأول فلا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قولاً واحداً، ولكن تستحب على الصحيح، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه، إنما الخلاف في التشهد الأخير، هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هي ركن أم واجب أم سنة؟ هذا محل الخلاف بين أهل العلم، وتقدم أنه ينبغي الإتيان بها في التشهد الأخير، خروجاً من خلاف العلماء، وعملاً بالأحاديث التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يصلوا عليه.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً من تركها سهواً ماذا عليه؟

    الشيخ: يسجد للسهو سجدتين.

    1.   

    حكم تقصير المحرم شعره بنفسه ولغيره

    السؤال: يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر: إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه، بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟

    الجواب: لا حرج لو قص عن نفسه، أو قصر عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل؛ لأنه شيء مأذون به، فإذا قصر عن نفسه في الإحرام في الحج والعمرة، أو قصر عن إخوانه مادام طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصر هو فلا حرج عليه؛ لأنه فعل أمراً مشروعاً.

    1.   

    الحال التي يعتبر فيها المأموم مدركاً للركوع مع إمامه

    السؤال: رجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر للركوع، وفي خلال نزوله للركوع كان الإمام يرفع من الركعة، هل يكون الرجل قد أدرك الركعة أم لا؟ وإذا كان لم يدركها فمتى تتحقق الركعة؟

    الجواب: إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع، أما عند الهوي رفع الإمام قبل أن يصل حد الركوع فيعتبر غير مدرك، ويقضي هذه الركعة التي لم يدرك فيها الإمام في حال الركوع، وهكذا لو شك يقضي هذه الركعة؛ لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركن مع إمامه، أما إذا علم أنه أدرك الركوع، يعني: وصل إلى حد الركوع مع إمامه فإنه يعتبرها ولو كان التسبيح والطمأنينة بعد رفع الإمام، ما دام وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع.

    1.   

    حكم وضوء من احتجم أو جرح وخرج منه دم

    السؤال: قرأت لصاحب فقه السنة: أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تثعب دماً، وقد قال: إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟

    الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه إذا كان الشيء قليلاً من الدم فإنه لا ينقض الوضوء ويعفى عن اليسير، أما الكثير فالأحوط للمؤمن أن يتوضأ؛ خروجاً من خلاف العلماء؛ لأن الأدلة مثل المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وهكذا من معه عذره الدائم يتوضأ لكل صلاة.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    1.   

    حكم من ركب جواً وتجاوز الميقات دون أن يحرم للعمرة

    السؤال: من منطقة سدير جلاجل، المستمع سليمان بن إبراهيم الوكيل ، بعث يسأل ويقول: رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العفش، فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء؟

    الجواب: نعم عليه ذنب؛ لأنه ترك الميقات وعمرته صحيحة، وعليه ذنب بترك الإحرام من الميقات، ولو أحرم المخيطة وكشف رأسه، ونوى الدخول في الإحرام فإن عليه إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة؛ لكونه استدام المخيط في الميقات وبعده، حتى يلبس ثياب الإحرام، وهذا هو الواجب، أنه إذا وصل الميقات وهو في الثياب العادية فإنه يلبي وهو معذور في هذه الحالة، وإذا وجد الملابس بعد ذلك وخلع المخيط ولبس ملابسه، لكن يكشف رأسه؛ لأن كشف الرأس متيسر.

    1.   

    حكم من أكد وعده بيمين على إعطاء شيء ولم يفعله

    السؤال: المستمع علي محمد علي سوداني مقيم بالمجمعة، بعث برسالة يقول فيها: فقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه مكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئاً حتى الآن، فهل علي إثم في هذا؟ وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة، أفيدوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: يشرع لك أن توفي بوعدك وما حلفت عليه وتعطيه المكافأة وإما أن تكفر عن يمينك؛ لأنك حالف، إما أن تعطيه مكافأة، وإما أن تكفر كفارة يمين، والمشروع لك أن تعطيه المكافأة؛ لأنك وعدت، وحلفت على ذلك، فينبغي لك أن توفي، والمؤمن إذا وعد وفى.

    1.   

    نصاب زكاة الإبل

    السؤال: المستمع سعود سليمان بعث برسالة يسأل فيها عن نصاب الإبل، كم عدده؟ وكم زكاته؟

    الجواب: نصاب الإبل مختلف ومتنوع، فأقل النصاب خمسة من الإبل فيها شاة، إذا كانت سائمة ترعى، وهي مملوكة له كلها، وإذا كانت عشراً ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين وهي سائمة ترعى وجب فيها بنت مخاض، بأن تم لها سنة ودخلت في الثانية، وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل، إلى ست وثلاثين، فإذا بلغت ست وثلاثين ففيها بنت لبون، تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى ست وأربعين، فإذا بلغت ست وأربعين ففيها حقة، يعني: تمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، إلى واحد وستين ففيها جذعة، ثم فيها تفصيل بعد ذلك.

    المقصود أنها منوعة، والمؤمن يراجع كلام أهل العلم، والأحاديث الواردة في ذلك إذا كانت عنده الإبل؛ حتى يعلم الزكاة على بصيرة، ولا بد أن تكون سائمة راعية، ويكون ذلك عند تمام الحول في كل سنة.

    المقدم: إذا رعاها يوماً وأعلفها يوماً، أو رعاها بعض يوم وأعلفها البعض الآخر؟

    الشيخ: لا بد أن تكون راعية أكثر الحول فإذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة، فإن كان الأكثر علفاً فليس فيها شيء، إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء فيها زكاة التجارة، زكاة العروض.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، والغنم مثلها سماحة الشيخ؟

    الشيخ: مثلها من جهة السوم.

    1.   

    الأسماء التي علم الله آدم إياها

    السؤال: وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا [البقرة:31] ما هي هذه الأسماء؟

    الجواب: مثل ما قال ربنا: (الأسماء كلها)، علمه الأسماء كلها، أسماء الإبل، أسماء الغنم، أسماء البقر، أسماء بني آدم، أسماء الملائكة، إلى غير ذلك، الأسماء كلها، عامة.

    1.   

    الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي

    السؤال: ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، وكلاهما كلام الله عز وجل؟

    الجواب: القدسي ما ينقله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه من غير القرآن، يقال له: قدسي، ويقال له: كلام الله، لكن ليس له حكم القرآن من جهة أنه معجزة، ومن جهة أنه لا يمس إلا بطهارة، ومن جهة أنه يقرأ به في الصلاة، لكن له حكم كلام الله؛ بأن يقال: هذا كلام الله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مما حكاه عن ربه: (يقول الله عز وجل: يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا، يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم) الحديث، فهذا يقال له: قدسي، ويقال له: كلام الله، ولكن ليس له حكم القرآن من جهة أن معجزة، ومن جهة أن يقرأ به في الصلاة، ومن جهة أنه له حكم المصحف، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول) هذا يقال له: هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شرعاً من الله وتعليماً من الله جل وعلا أوحاه الله إليه، لكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبه إلى الله، فيعتبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه تشريع من الله وأمر من الله يجب اعتماده.

    والأقسام ثلاثة:

    القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقرأ به في الصلاة، وهو معجزة من المعجزات وله حكم المصحف.

    الثاني: كلام الله الذي ليس فيه قرآن، بل مما نقله الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، ويقال له: الكلام القدسي، فهذا ينسب إلى الله، ولكن ليس له حكم القرآن من جهة الإعجاز، والقراءة في الصلاة، وأن لا يمس إلا بطهارة.

    والنوع الثالث: كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يثبت عنه، ولكن لا ينسبه إلى الله، فهذا يقال له: سنة، ويقال له: كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة، وهو واجب الاتباع، وهو مما شرع الله، لكنه لا ينسب إلى الله، ما يقال: هذا كلام الله.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكراً لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    768238064