الجواب: هذا الحديث يراد به السؤال المتكلَّف، فيجيء الوحي بتحريمه، ورُتِّبت عليه عقوبة؛ مثل هذا السؤال لا يجوز؛ لأن الشارع يريد للناس التيسير، والنبي عليه الصلاة والسلام بُعث بالحنيفية السمحة، أما ما يحتاجه الناس من الحلال والحرام ولا يكون متكلَّفاً... إلى آخره، فإن هذا لا بأس به، بل هو مطلوب إن كان يسأل عن أمر دينه، ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه، ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ
[البقرة:189]،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
[البقرة:222]... إلى آخره، لكن المراد هنا الذي لا يحتاجه الإنسان، أو يكون فيه تكلُّف فينزل التحريم.
الجواب: على أساس الأدلة الواردة في ذلك، مثل: حديث جابر ، وحديث أبي سعيد ، وحديث ابن عمر ، وحديث أبي هريرة ... وغير ذلك، فالعلماء أخذوا من هذه الأدلة، مثلاً: حديث جابر : ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح... ) إلى آخره.
استنبط العلماء رحمهم الله من هذه الأصناف التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام.
الأموال الربوية هل هي معدودة أو مضبوطة؟
الجمهور على أنها مضبوطة، والظاهرية قالوا: معدودة.. يعددون هذه الأصناف الربوية فقط، ولا يجري الربا في غيرها، لكن الجمهور يرون أنها مضبوطة؛ لأنه ورد غير حديث جابر كحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر في النهي عن المزابنة، وهذا في العنب، وهو لم يعدّه النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأصناف، كذلك أيضاً حديث أبي سعيد في صحيح مسلم : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل... ) إلى آخره، وهذا أعم من حديث جابر .
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الأشياء مضبوطة بضابط، لكن اختلفوا ما المراد بالضابط هنا؟
فذهب الحنابلة في المشهور عندهم: أن الضابط في الصنفين الأولين: الذهب والفضة هو الوزن، فقالوا: كل ما كان موزوناً فهو ربوي، وأما الضابط في الأصناف الأربعة الباقية فهو الكيل، فقالوا: كل مكيل فهو ربوي. وهذا أيضاً قول أبي حنيفة رحمه الله.
والشافعية قالوا: الضابط في الذهب والفضة كونهما ذهباً وفضة فلا يتعداهما، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية كونهما مطعومات، فقالوا: الربا يجري في كل مطعوم، سواءٌ كان مكيلاً أو موزوناً، وسواءٌ كان مقتاتاً أو غير مقتات، وسواءٌ كان معتاداً أو نادراً، حتى الأدوية.. إلى آخره، يرون أن الربا يجري فيها؛ لحديث أبي سعيد : ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ).
والمالكية قالوا: العلة في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الباقية كونها مقتاتة، يعني: قوتاً للناس.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، يعني: كونها أثماناً، فيجري الربا في كل ما كان ثمناً، وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فكونها مكيلة أو مطعومة موزونة.
الجواب: ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى، إذا عمّت البلوى بهذا الشيء فإنه يكون من الحاجات العامة.
الجواب: إذا اختلف الجنس الربوي فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( فبيعوا كيف شئتم )، فعندما تبيع ذهباً بفضة يشترط أن يكون يداً بيد، وأما التفاضل؛ فإن التساوي ليس شرطاً، فالتفاضل هذا جائز.
الجواب: صورة المسألة: رجل ذهب إلى صاحب محل كبقال مثلاً، واشترى منه بمائة ريال سلعاً، ولم يكن مع البائع بقية المبلغ، فهل هذا داخل في الربا أو ليس داخلاً فيه؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه داخل في الربا، ووجه ذلك: أنه الآن أعطاه دراهم ويريد منه دراهم، ولم يأخذ منه هذه الدراهم.. يعني: أعطاه الآن دراهم وأخذ السلعة وبقي معه -عند البائع- شيءٌ من الدراهم، فقالوا: هذا داخل في هذا الوجه.
والأقرب في ذلك أنه غير داخل؛ لأن الربا هنا ليس مقصوداً أصلاً، فكونه يشتري منه ويعطيه ثم بعد ذلك يبقى شيءٌ من الثمن. نقول: الأصل أن هذا جائز، ولا بأس به، وأما صورة الربا هنا كونه قصد الربا إلى آخره، فإن هذا بعيد.
الجواب: بالنسبة للصورة فإن العلماء يذكرون أنها حرّمت تحريم وسائل، فإذا كانت لحاجة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله.. ما دام أن الصورة ليست مقصودة لذاتها، هو لم يصوّر لذات الصورة، لو صور لذات الصورة كالاحتفاظ بها للذكرى، أو لتعليقها... أو نحو ذلك، فهذا نقول: يجب طمسها وإتلافها؛ لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام طمس الصور. فلا إشكال أنه إذا حصل التصوير أنها صورة، لكن إذا صوِّرت مثل هذه الصور للبطاقة، أو للوظيفة... أو نحو ذلك، ولم يكن الإنسان قاصداً لمثل هذا العمل، فهذا إن شاء الله معفو عنه.
الجواب: لأن القلم والأثواب هذه ليست أموالاً ربوية، ونحن ذكرنا المال الربوي، قلنا: المال الربوي ما كان ثمناً لأشياء، وكذلك أيضاً يدخل في ذلك كل مكيل أو موزون مطعوم، هذه أموال ربوية، وما عدا ذلك ليس مالاً ربوياً.
الجواب: هذا واضح، يبيّن إذا كان فيها شيء من الخلل أو العيوب، كذلك أيضاً يبيّن هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة... إلى آخره.
المهم ألا يحب إلا ما يحب لنفسه، وكل ما عومل به وشق عليه فلا يعامل به غيره، فإذا كنت تحب لنفسك أن يبيّن الناس لك هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة، إلا إذا كان هذا الشيء معروفاً.. المشتري دخل على بصيرة فالأمر ظاهر، لكن قد يكون المشتري يجهل مثل هذه الأمور، فلا بد أن تنصح له، فإذا كانت هذه السلعة قد لا تدوم، أو فيها عيوب... أو نحو ذلك، فلا بد له أن يبيّنها.
الجواب: البحوث التي بحثها المجمع الفقهي موجودة، وفيه مجلد المجمع الفقهي، والآن طُبع منها ما يقرب من اثني عشر مجلداً، فيها بحوث المجمع، وطبعت القرارات مستقلة.
الجواب: الصورة الأولى: الحلول والأجل. يعني: أن يقول: بعتك السيارة حالّة بعشرة آلاف ريال، ومؤجلة بعشرين ألف ريال.
الجواب: هذه المعاملة هي المرابحة للآمر بالشراء.
الجواب: هذا لا إشكال أنه غير صحيح، وابن القيم رحمه الله ذكر ما يقرب من تسعة وتسعين وجهاً في سد الذرائع المباحة المفضية إلى محرّم، وأن أصول الشريعة من القرآن والسنة تدل لهذا.
وذكر ابن القيم رحمه الله كثيراً من الأمثلة، فحبذا لو رجع إليها طالب العلم وقرأ مثل هذه الأمثلة؛ لأن عدم سد مثل هذه الذرائع يفضي إلى محرم, وأيضاً يفضي إلى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا... إلى آخره.
الجواب: أنت إذا بعت لشخص سلعة بثمن مؤجل، سواءٌ كان هذا التأجيل تقسيطاً أو غير تقسيط، ثم بعد ذلك اشتريتها منه بأقل من ثمنها نقداً، فهذا هو بيع العينة ولا يجوز.. كونك تبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليك مرة أخرى بأقل من ثمنها، فهذا هو بيع العينة، وبيع العينة محرم.
الجواب: نحن قلنا: بيع التقسيط هذا جائز ولا بأس به، وبيع التورق مسألة أخرى.
التورق: أن يشتري السلعة يريد الورق.. يريد الدراهم، يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يذهب ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه، يعني: أنت تشتري السيارة بخمسين ألف ريال.. تشتريها من زيد، ثم تذهب وتبيعها على عمرو بأربعين ألف ريال، هذا هو التورق.. يعني: بعت السيارة بأقل من ثمنها نقداً على غير بائعها عليك، يعني: إذا بعتها على من باعها عليك فهذا داخلٌ في العينة، لكن إذا بعتها على غير من باع عليك، فهذا هو التورق.
الجواب: ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الأقوال وأجاب عنها في كتابه تهذيب السنن، وأنها ليست داخلة في بيعتين في بيعة، وانتهى إلى أن المراد بالبيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وأن السنة يفسّر بعضها بعضاً.
فالشرطان اللذان نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضاً من باع بيعتين في بيعة، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما بيع العينة، وأن السنة يفسّر بعضها بعضاً.
الجواب: زمن المساومة يعني: قبل إتمام العقد والاتفاق عليه.
الجواب: الحنابلة يعرّفون المال: بأنه كل عينٍ مباحة النفع بلا حاجة.
الجواب: هذه الصلاة باطلة؛ ما دام أنه توضأ ثم أحدث.
الجواب: بيع الأجلين أو بيع الآجال، يعني: إذا باعك السيارة مؤجلة إلى شهر بكذا، أو مؤجلة إلى شهرين بكذا، أو إلى ثلاثة... إلى آخره، هذا جائز في محل المساومة فقط، أما ما عدا ذلك فإنه يجب الجزم، إذا أراد أن يتفقا على العقد فلا بد أن يتفقا على أجل من هذه الآجال.
الجواب: الشرط الجزائي اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله اختلافاً كبيراً، والصواب في هذه المسألة: أن الشرط الجزائي جائز بمقدار الضرر الذي يحصل على العاقد الآخر.
يعني: إذا اتفقا على عمل، وأنه يجب عليه أن يسلّم العمل في وقت كذا وكذا، ثم بعد ذلك لم يسلّم هذا العمل، شرط عليه أنه إذا تأخر عن تسليم هذا العمل، أو تسليم هذه الصنعة أو الحرفة، أو إصلاح هذا العطل... إلى آخره، أنه عليه كذا وكذا، أو أنه يخصم منه كذا وكذا. هذا هو الشرط الجزائي.
هذا إذا كان بمقدار الضرر الذي حصل للعاقد الآخر؛ فإن هذا جائز، وهذا هو الشرط الأول.
والشرط الثاني: أن تكون مدة العمل مما يتمكن فيه العاقد من إنجاز العمل.
أما إذا كان لا يتمكن فيه العاقد -مثل هذا الزمن الذي حدد له- من إنجاز مثل هذا العمل، فإنه يكون داخلاً في الميسر؛ لأنه يكون إما غانم أو غارم، فيتوفر هذان الشرطان تحت ما يسمى بالشرط الجزائي.
الجواب: جمع العصر مع الجمعة هذا موضع خلاف، فبعض أهل العلم يجوّز ذلك، وبعض أهل العلم يمنع من ذلك، والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة، ويقول: الجمعة لها خصائص.. الجمع إنما ورد في صلاة الظهر والجمعة لها خصائص، الجمعة ليست ظهراً مقصورة، وإنما هي صلاة مستقلة لها خصائصها.
وابن القيم رحمه الله ذكر كثيراً من خصائص الجمعة في كتابه زاد المعاد.
و السيوطي رحمه الله أضاف على هذه الخصائص وأبلغها مائة خصيصة، وله رسالة في ذلك اسمها: (اللمعة في خصائص الجمعة)، وذكر فيها ما يقرب من مائة خصيصة.
فدل ذلك على أن الجمعة صلاة مستقلة ليست ظهراً مقصورة، وليست بدلاً من الظهر.
فإذا كان كذلك فالأحوط للإنسان أن لا يجمع العصر مع الجمعة، يعني: إذا صلى مع الناس الجمعة فلا يجمع العصر؛ لأنها صلاة مستقلة.
لكن لو أنه لم يصل مع الناس.. هو سائر في الطريق -ليس في المدن- وصلى الظهر ركعتين فإنه يجمع معها العصر، لكن كونه يصلي مع الناس الجمعة ثم بعد ذلك يجمع معها العصر، فالأحوط للإنسان أن لا يجمع، وإذا جمع فإنه يعيد.
الجواب: هذا من الأدلة للقائلين بالحرمة، فنحن ما ذكرنا كل أدلة من قال بالتحريم، ومن أدلتهم: أن فيها غرراً، وأنه قد ينسحب شخص، وقد يفصل من عمله، وقد ينتقل من وظيفته، وقد يموت... إلى آخره.
لكن أهم دليل لهم هو ما ذكرناه.. أنه قرض جر نفعاً، وهذا تقدم الجواب عليه عندما فهمنا ما هي المنفعة التي تحرم في القروض.
الجواب: الشيخ يرى التحريم مطلقاً.. سواءٌ أراد الزبون -العميل- السلعة لكي يبيعها ويأخذ الثمن، أو لكي يستعملها، فالشيخ يرى أن ذلك محرم مطلقاً.
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنه يشير إلى التفريق، ويحتاج إلى إعادة قراءة كلامه مرة أخرى، أنه يفرِّق بين المسألتين: بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم، وإذا أرادها لكي يستعملها.
الجواب: ما يصح.. ليس كل خلاف معتبراً، لكن لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأما القول بأنه لا إنكار على المخالف فهذا غير صحيح، فمسائل الاجتهاد التي تحتملها الأدلة لا إنكار فيها، لكن مسائل الخلاف فيها إنكار.
وعلى هذا إذا كان المخالف يخالف نصاً صريحاً صحيحاً، أو يخالف الإجماع فهذا يُنكر عليه، وإذا كان لا يخالف نصاً صريحاً يحتمل فإنه لا إنكار عليه.
الجواب: الذي يظهر -والله أعلم- أن الأحوط للإنسان والأبرأ أن يترك هذا التعامل، إلا إذا كان المصرف مالكاً للسلعة، فإذا كان مالكاً للسلعة وقبضها جائز؛ لأن ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنها تحيل على الربا هذا قوي.
ولهذا بعض البنوك تقول: أنت تريد معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية؟ كيف المعاملة الشرعية وغير الشرعية؟
قال: الشرعية نشتري لك السلعة، وغير الشرعية نعطيك مباشرة ستين بثمانين، فظاهر المسألة فيها الربا، وأنه تحيل على الربا.
الجواب: إذا كان قصده أتاك بهدية أو غير ذلك، فهذا تكلمنا عليه، وقلنا: الهدية لا تخلو إما أن تكون قبل القرض أو بعد القرض.
الجواب: أنت إذا أردت الأجر فأنت تنوي نيتين.. أنها تحية المسجد وتنوي أيضاً أنها السنة القبلية، فيحصل لك أجر هاتين الصلاتين.
أما إذا نويت أنها الراتبة فإنها تكفي عن التحية، لكن ليس لك إلا أجر الراتبة، لكن إذا أردت الأجر فانو النيتين.. تنوي تحية المسجد وأيضاً الراتبة.
وكذلك أيضاً إذا كنت توضأت قريباً، فأنت تنوي تحية المسجد والسنة القبلية، فيحصل لك ثلاث صلوات بنية واحدة.
والضابط في تداخل العبادات: أن العبادة الثانية إذا كانت غير مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأولى.
الجواب: هذه المسألة تقريباً وجدت قبل سنتين، وأول من فعلها البنك الأهلي وهو ما يسمى بتيسير الأهلي، ثم بعد ذلك تابعه بقية البنوك.. والآن يوجد تيسير العربي وأيضاً البريطاني... وبقية البنوك.
فالبنوك الآن يقولون: نحن نملك المعادن، نملك الحديد، أو نملك النحاس، أو ألمنيوم... أو غير ذلك في البحرين أو في بريطانيا أو غير ذلك، فيأتي إليهم العميل، فالبنك يقوم ببيع الحديد على العميل مؤجلاً العميل ما معه دراهم، الحديد مثلاً قيمته ستون ألف ريال، والبنك ما دام أنه يريد أن يبيعه عليه مؤجلاً يبيعه عليه بثمانين ألف ريال، هنا لا بأس ما دام أنه مالك للحديد، فيبيعه يريد أن يأخذ زيادة مقابل التأجيل، هذا لا بأس أنك تأخذ الزيادة مقابل التأجيل.
ثم بعد ذلك البنك يطلب من العميل أن يوكله بأن يبيع له الحديد، فيقوم البنك ويبيع الحديد بستين ألفاً، فيضع خلال يوم أو يومين في حساب العميل ستين ألفاً، الآن البنك باع على العميل بثمانين ألفاً، ثم بعد ذلك أصبح العميل له هذا الحديد أو النحاس، قام البنك مرة أخرى وبعد أن وكّله العميل وباع هذه السلع بستين ألف ريال وجعلها في حساب العميل.
هذه المعاملة اللجان الشرعية في البنوك أجازوا مثل هذه المعاملة، لكن ذكروا لها ستة شروط، وأنا قرأتها تقريباً قبل سنة ونصف.. أول ما حصل مثل هذه المعاملات ذكروا ستة شروط، فيبقى انطباق هذه الشروط.
وهذه البنوك الآن هل تطبق ما تفرضه عليهم اللجان الشرعية أو لا؟ هذه مسألة لا بد من تحققها.
الجواب: هذا إذا قبض نصيبه ثم أدانه لآخر، النصيب الآن في ذمته، الدائن هذا عليه زكاة إذا حال عليه الحول وقبض النصيب، قلنا: أدانه فإذا حال الحول مضى على الشهر الأول، سواءٌ كان في ذمة الأول أو في ذمة الثاني، مضى عليه سنة عليه زكاة.
وأما بالنسبة للدائن فإذا استهلكه فإنه لا زكاة عليه، وأما إن أبقاه عنده حتى مضى عليه الحول فعليه زكاة.
الجواب: هذه الجمعية لا بأس بها، يعني: يجتمع مجموعة من الموظفين، وكلٌ يدفع منهم نسبة من المال.. كل شهر، كل شهرين... إلى آخره، وهذه النسب يستفيد منها أعضاء الجمعية في القرض فقط، يعني: مثلاً يتحصلون على عشرين ألفاً، مائة ألف، مائتين ألف، ويستفيدون منها بمجرد الإقراض، من كان من أصحاب هذه الجمعية فإنه يقترض ثم يقوم يسدد لهذه الجمعية. هذه الجمعية جائزة ولا بأس بها.
كذلك أيضاً بالنسبة للزكاة يجب على أصحاب الجمعية أن يزكوها، فلو كان المبلغ المتوفر
مائة ألف ريال، يقومون بإخراج زكاته حتى ولو أقرضوا أعضاء الجمعية، وأما القرض الغالب بالنسبة لأعضاء الجمعية يكون على مليء، فإذا كان أول الجمعية خمسة آلاف ريال وحال عليها الحول يخرجون زكاة خمسة آلاف ريال، أصبحت بعد الجمع عشرة آلاف ريال.. فمثلاً: أضافوا في الشهر الثاني خمسة آلاف ريال، وحال الحول على الشهر الأول فإنهم يخرجون خمسة آلاف ريال، أضافوا في الشهر الثاني خمسة آلاف ريال، وبعد شهر من الحول يخرجون خمسة آلاف ريال، أضافوا خمسة ثالثة وبعد مضي الحول يخرجون عن الخمسة الثالثة... وهكذا.
سواءٌ كانت هذه الدراهم عندهم أو كانت في ذمم الأعضاء، وأنها إذا كانت في ذمم الأعضاء الغالب أنها تكون على مليء يسدد، فيخرجون الزكاة الموجودة السيولة التي عندهم والتي في ذمم أعضائهم.
أما بالنسبة للعضو هذا إن استهلك المال وأكله فهذا لا زكاة عليه، وإذا لم يستهلك وبقي عنده وحال عليه الحول قبضه. فهذا عليه أيضاً زكاة.
الجواب: بطاقات المعلم إذا كانت مجانية، يعني: لا يدفع المعلم رسوماً.. البطاقات المجانية هذه أفتت اللجنة بأنها جائزة.
الجواب: بالنسبة للمذي نجاسته نجاسة مخففة، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ، فيكفي فيه الرش، والفرق بين القليل والكثير أن بعض العلماء رخّص في القليل، وقال: إذا كان يسيراً فإنه يُعفى عنه، بخلاف ما إذا كان كثيراً فإنه لا بد من رشه.
مداخلة: والوذي؟
الشيخ: الوذي هذا حكمه حكم البول، لكن المذي يغسل ذكره ويرش على ذكره.
الجواب: هذه البطاقات جائزة ولا بأس بها؛ لأن هذه عبارة عن عروض تجارة، فهو يشتري هذه المنافع، فهذه جائزة إن شاء الله.
الجواب: بعض العلماء قال: ينظر إلى إمامه، وبعض العلماء قال: ينظر إلى موضع سجوده. وهذا هو الأصح.
وبعض العلماء قال: ينظر إلى جهة القبلة، لكن الأقرب في هذا أنه ينظر إلى موضع السجود، وفي حديث عائشة : ( أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت ما خالف بصره موضع سجوده ).
الجواب: هذه اللعبة داخلة في القسم الثالث وهي: الألعاب المباحة، لكن ألا يترتب عليها ضرر في الدين ولا في الدنيا، وألا يكون فيها ميسر.. كلٌ يبذل بالعوض إلى آخره، أو يكون من أحدهما، وألا يكثر منها المكلَّف.
فإذا توفرت هذه الضوابط التي أشرنا إليها تكون جائزة.
الجواب: لعب الأطفال في الكمبيوتر داخل في أقسام المباح يعني: في الضابط الذي ذكرنا.
الجواب: المقصود بالجهالة: إن كان يشتري سلعة وهذه السلعة يكون داخلها هدية مجهولة، قد تكون قلماً، وقد تكون نقوداً، وقد تكون أشياء أخرى غير هذا.
الجواب: العوض هذا إذا كان من الإمام أو من أجنبي فهذا يظهر الجواز، وإذا كان من أحدهما أو من كلٍ منهما فإن هذا محرم ولا يجوز.
الجواب: صحيح، كما ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله منع العوض في المسابقات المباحة مطلقاً، لكن لا أدري عن منعه إذا كانت من الإمام، ويظهر أنه لا يمنع ذلك، لكن إذا كانت من كلٍ منهما أو من أجنبي أو من أحدهما منعه ابن القيم رحمه الله مطلقاً، ويستدل بهذا الحديث ( لا سبق )، وأيضاً غيره من أهل العلم منع من ذلك، وقال بأنها مسابقات مباحة بلا عوض.
لكن قلنا: إذا كان من الإمام فإن حكمه يختلف عن غيره.
كذلك أيضاً الأجنبي يظهر أنه ملحق بالإمام؛ لأن الأصل في مثل هذه الأشياء أنها مباحة ورخّص فيها الشارع.
فإذا كان الأصل الإباحة، وأن الشارع رخّص فيها؛ فيظهر أن الأجنبي يلحق بالإمام، لأنه شبيه به، وشائبة القمار الآن انتفت، ما دام أن العوض ليس من كلٍ منهما، أما إذا كان من كلٍ منهما أو من أحدهما، فقلنا: إن الأقرب هو المنع من ذلك.
مداخلة: إذا كانت الجوائز متفاوتة، يعني: كل من فاز أخذ جائزة، لكن هذه جوائز متفاوتة؟
الشيخ: يظهر والله أعلم أنه إذا تفاوتت الجوائز بناء على تفاوت الإجابات أو إحسان الإجابة، فإن هذا لا بأس إن شاء الله.
الجواب: هذا لا بأس به؛ لأن هذه المسابقات الشرعية، هو سيشتري الشريط ويشتري الكتاب بثمن المثل من المحل التجاري، وقد يحوز الجائزة وقد لا يحوز الجائزة.. وهذا من الرهان الذي رخّص فيه الشارع.
وأيضاً كون جهة الإصدار تصدر الكتيب أو الشريط ويأخذون الدراهم ويشترون به جوائز، نقول: هذا جائز، لكن كما ذكرنا أنه يحذر مما تفعله بعض المؤسسات أو بعض القائمين عليها، أنه بعد الفوز يقومون بإجراء القرعة، ويكون الفائزون داخلين على الحظ والنصيب.
الجواب: هذا ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ).
فقوله: ( يؤم القوم ) هل الأولوية هنا أولوية وجوب أو أولوية استحباب؟
أكثر أهل العلم على أن هذا أولوية استحباب، وأنه ليس على سبيل الوجوب، وهو المشهور من المذهب.. أن هذه الأولوية أولوية استحباب، لكن مع ذلك إذا لم يكن هناك إمام راتب، الأولى أن يكون الأحفظ هو الذي يتقدم؛ لأن هذا أقل ما فيه أنه استجاب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بالصحابة؛ فإن الصحابة قدموا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه هو ابن ست أو سبع سنوات، وأم قومه وهو صبي صغير، وسالم مولى أبي حذيفة أيضاً قدمه الصحابة لأنه كان الأقرأ وهو مولى من الموالي، وفيهم المهاجرون وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
الجواب: هذا يصبح ميسراً، غانم أو غارم.. ما دام أنه فاز الجميع لا بد أن تكون الجائزة للجميع، هذا هو الصواب.. فتوزع الجائزة على الجميع.
الجواب: هذا الذي ورد: ( انضح فرجك ) حديث علي رضي الله تعالى عنه، وأيضاً في أبي داود ورد الاكتفاء بالنضح، إذاً: ورد الأمر بالغسل وورد الأمر بالنضح، والأقرب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يكفي في ذلك النضح، وأن نجاسته نجاسة مخففة.
الجواب: أما بالنسبة لما يتعلق بالشق الأول، فهذا تقدم في حكم الجوائز، لكن قوله: وضع عشرين اسماً... إلى آخره، فهذا يظهر أن فيه تدليساً على من وضع الجائزة، وأن صاحب الجائزة لا يرضى أن تضع مثل هذه الكمية الكثيرة من الأسماء أو من اسم الشخص، فالأحوط أن يخبر صاحب المؤسسة أو المحل التجاري ويستأذنه في ذلك.
الجواب: الجمهور يستدلون بالاتفاق ويحكونه، كما ذكره ابن بطال وغيره من أهل العلم، مع أنهم يستثنون بعض السلف.
الجواب: هذه البطاقات جائزة، وهي من العروض التجارية، ولا بأس بشراء المنافع.
الجواب: هذا أجبنا عليه، قلنا: كون المتسابق يشتريه بثمن المثل ومن المحل التجاري، وإن كان الشراء من الجهة المصدرة للمسابقة مثل المؤسسة العلمية أو التربوية، وزادت على ثمن المثل لأجل الجوائز.. فإن هذا أيضاً جائز ولا بأس به، وقلنا: الرهان في مثل هذه المسائل جائز.
الجواب: هذه المسألة تنبني على من هو المعصوم في الشريعة ومن هو غير المعصوم؟
يعني: من هو الذي يُعصم دمه وماله ومن هو الذي لا يُعصم دمه وماله؟
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يخلو من خمس حالات: أن يكون مسلماً، أن يكون ذمياً، أن يكون معاهداً، أن يكون مستأمناً، أن يكون حربياً.
فالمسلم هذا معصوم الدم والمال: ( كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه ).
القسم الثاني: الذمي، وهو: الذي يبذل الجزية مع التزام أحكام الملة، يعني: مقابل أنه يلتزم أحكام الملة ويقر على كفره ويُحمى، فهذا أيضاً معصوم الدم والمال.
القسم الثالث: المعاهد، وهو: الذي بينه وبين المسلمين عهد وهو في بلده، فهذا أيضاً معصوم المال والدم.
القسم الرابع: المستأمن، وهو: الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، فهذا أيضاً معصوم المال والدم.
القسم الخامس: الحربي، وهو ما عدا ذلك، ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان... إلى آخره، فهذا ليس معصوم الدم ولا المال.
الجواب: البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل ويملكها البائع المشتري ملكاً تاماً، ويتصرف فيها إلى آخره، لكن الثمن مؤجل عليه.
أما بالنسبة للإجارة المنتهية بالتمليك، فهي عقد إجارة وفيها وعدٌ من المؤجر للمستأجر بأن يملكه هذه السلعة؛ لأنه حتى الآن ما ملك، وإنما مجرد عقد إجارة.
الجواب: سجود السهو إذا تركه الإنسان وطال الفصل فإنه يسقط عليه، وهناك حالان: إما أن يكون قبل السلام، وإما أن يكون بعد السلام.
بعد السلام هذا واجب للصلاة، فإذا نسي الإنسان وطال الفصل سقط، وإن لم يطل الفصل فإنه يأتي به.
أيضاً ما كان قبل السلام، لو صلى ونسي يأتي به حتى بعد السلام إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل فإنه يسقط عليه.
فكلٌ منهما يأتي به ما لم يطل الفصل، لكن لو تعمد ترك سجود السهو الذي بعد السلام فإن العلماء قالوا: لا تبطل صلاته؛ لأنه واجب للصلاة، والواجب للصلاة لا يبطل الصلاة، مثل الأذان، والإقامة، والجماعة... هذا لا يبطل الصلاة، ولو تعمد ترك السجود الذي قبل السلام قالوا: هذا واجب في الصلاة فإنه تبطل صلاته، لكن لو نسي كما سلف وطال الفصل فإنه يسقط، إذا لم يطل الفصل فإنه يأتي به.
الجواب: هذه المياه غالباً تخرج عند قرب الوضع.. إذا قرب وضع المرأة فهذه المياه طاهرة ولا تضر، وهي غالباً يكثر خروجها قرب الولادة، فهذه طاهرة ولا يضر.
كذلك أيضاً بالنسبة للنقض، الصواب ما ذهب إليه مالك وشيخ الإسلام أنها ليست ناقضة.
وعلى هذا المرأة تتوضأ وتصلي، ولا يلزمها أن تغسل الفرج... إلى آخره، ولا تتوضأ إلا إذا ورد عليها حدث آخر طبيعي غير هذه المياه، فهذه المياه ليست ناقضة، وأيضاً ليست نجسة.
الجواب: الجمهور الغالب أنه يختلف باختلاف المصنفين والمؤلفين والباحثين، فقد يكون المقصود بالجمهور الأئمة الثلاثة، يعني: إذا كان الخلاف بين الأئمة وقال به ثلاثة من الأئمة؛ فإن كثيراً من الباحثين يقصد ذلك، وقد يراد بالجمهور ما هو أعم من ذلك جماهير السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، المهم أنه يختلف.
أما الإجماع فهذا أمره ظاهر: اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي.
الجواب: حديث أبي قتادة في الصحيحين قال: ( وكان يسمعنا الآية أحياناً ) فإسماع الآية أحياناً في الصلاة السرية سنة، فيستحب للإمام في بعض الأحيان أن يسمع الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة.. في صلاة الظهر وفي صلاة العصر يستحب، ويترتب على ذلك مصلحة أيضاً ما يحصل لبعض المصلين إذا قام، لو أنه أيضاً أسمع الآية لكان فيه عمل بالسنة وأيضاً ما يتعلق من المصلحة المترتبة على عدم اللبس والتشويش في الصلاة.
الجواب: ليس عليه غسل.
الجواب: نعم هذا جائز ولا بأس به، فدخول المسجد لا يشترط له الطهارة.
الجواب: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بيع العربون جائز، فيعطي المشتري البائع دراهم إن أتم العقد دفع له البقية، وإن لم يتم العقد فإن هذا العربون يكون للبائع. وهذا هو المذهب، وصحة بيع العربون من المفردات.
وهذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري ، فـعمر اشترى داراً من صفوان في مكة للسجن ودفع عليها أربعمائة درهم، فإن أتى عمر ببقية الثمن كان ذلك وإلا فلـصفوان أربعمائة، ولأن عظم البائع يأخذ هذا المبلغ مقابل حبس السلعة، هو يلحقه ضرر.
وأما ما ورد من النهي عن العربون أو إباحة العربون، فهذه أحاديث ضعيفة.
الجواب: إذا كنت تريد من شخص جنيهات مصرية، جئت قلت: أعطني جنيهات مصرية، قال: ما عندي جنيهات مصرية لكن عندي ريالات سعودية، فهذا لا بأس أن تأخذ منه الريالات السعودية، وهذه يسميه العلماء رحمهم الله: بيع الدين على من هو عليه.
فبيع الدين على من هو عليه له بشرطان:
الشرط الأول: التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة، والآن الجنيهات المصرية والريالات السعودية يجري بينهما ربا النسيئة، فما دام أنه يجري بينهما ربا النسيئة نقول: لا بأس في المبادلة، لكن لا بد أن يكون يداً بيد.
وثانياً: أن يكون بسعر يومه، فمثلاً: أنا أريد منك ألف جنيه مصري كم تساوي اليوم؟ تساوي ألف ريال سعودي، وقبل أن نتفرق آخذ منك الريال السعودي يداً بيد.
فإذا توفر الشرطان لبيع الدين على من هو عليه فإن العلماء يقولون: يجوز بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه.
الشرط الثاني: التقابض إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة.
أما إذا كان لا يجري بينهما ربا النسيئة فإنه لا يشترط التقابض، مثلاً: أنا أريد منك ألف ريال، قلت أنت: ما عندي ألف ريال لكن عندي هذه السيارة أنا أعطيك إياها، ما فيه بأس أن تقبضها اليوم أو غداً... إلى آخره، فلا يجري بينهما ربا النسيئة.
هنا الألف والسيارة لا يتفقان في علة ربا الفضل حتى يجري بينهما ربا النسيئة، وإنما يكون بسعر يومه، فكم تساوي هذه السيارة؟ إلى آخره.
الجواب: بالنسبة لهذا المال إذا جعلته عند الجمعية الخيرية، إذا كان تبرعاً منك لهذه الجمعية.. أنت تبرعت به لكي يُقرض، هذا ما عليك فيه زكاة، لكن إذا كان غير تبرع أنت وضعته فإن لك أن تأخذه متى شئت، فهذا فيه زكاة.
الجواب: إذا كان المقصود هنا البنك العقاري، فالبنك العقاري يشترط أن يكون الإنسان عنده قطعة أرض.
فكون الإنسان يأخذ من أخيه قطعة أرض ويقدمها، هذا فيه كذب، وأن أخاه سيذهب ويكتب صكاً أنه باعه هذه القطعة، أو أنه وهبه... إلى آخره، وهذا كله بيع صوري وهبة صورية، كله كذب وتحيل، فمثل هذا لا يجوز.
الجواب: هذا يسمونه الأكل حتى الإشباع، فيدخل الإنسان يدفع دراهم ثم يأكل.
وأذكر أننا سألنا الشيخ محمداً رحمه الله وتوقف فيها، ومثل هذه يعتريها محاذير:
المحذور الأول: أن الإنسان يدخل وهو إما غانم أو غارم، قد يقول بعض أهل العلم: إن هذا الغرر اليسير مغتفر.
والمحذور الثاني: قد يأكل الإنسان أكثر من حاجته، فيكون في ذلك إسراف وتبذير للنعم، وأيضاً قد يأكل ما لا يحتاج فيكون في ذلك ضرر عليه، فمثل هذه تلحقه هذه المحاذير.
الجواب: كون الإنسان يأخذ أجرة على الوكالة هذا جائز ولا بأس به مقابل ما سيبذله من المنافع.
الجواب: هذا تكلمنا عليه وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله، وغالب معاملات البنوك أنها محرمة ولا تجوز.
الجواب: هذا لا بأس به إن شاء الله.. كونه يشترط أن يكون هو المستفيد الأول إن شاء الله لا بأس به.
الجواب: هذا تكلمنا عليه، وقلنا: الودائع الادخارية التي يعطي المصرف عليها فوائد، هذه ليست شركة وإنما هي قروض من العملاء للمصرف، وذكرنا الدليل على أنها قروض.
الجواب: كونه يدفع مقدماً هذا لا بأس، يعني: ما يسمى بعقد الاستثمار: هل هو عقد مستقل بذاته أو أنه عقد سلَم؟ هذا موضع خلاف.
وإذا دفع مقدماً وذكر المواصفات فهذا لا إشكال فيه، لكن إذا لم يدفع وكان على أقساط فهذا هو الذي فيه الإشكال وفيه الخلاف.
الجواب: إذا كان الإنسان يذهب ويجيء في نفس اليوم فهذا لا يظهر أنه مسافر، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة فقط، وحدد المدة الطويلة قال: ألا يرجع إلى أهله في ليلته؛ قال: فهذا يأخذ حكم السفر.
الجواب: هذا يخضع إلى شروط المسابقة: هل يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد أو لا يجوز؟ فإذا كان لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من واحد، فنقول: هذا إخلال بالشرط، وأنه لا بد من تطبيق الشرط.
أما إذا كان الذين وضعوا المسابقة يجوزون أن يشترك اثنان وثلاثة، وهما حسب ما يتفقان عليه.. حسب البحث الذي يقومون به، قد يكون هذا متمكناً أكثر من الآخر... إلى آخره، المهم أنه حسب شرط المسابقة: هل الشرط جائز أو ليس جائزاً؟
الجواب: هذا ينبني على أقسام التأمين.. التأمين الموجود الآن تأمين تجاري، والتأمين التجاري لا يجوز الدخول فيه على الصحيح؛ لأنه من الميسر، فإذا كان الإنسان ملزماً فيه فإنه يدخل ولا شيء عليه؛ لكن إذا كان الإنسان في سعة فإنه لا يجوز له أن يدخل فيه.
الجواب: المشهور من المذهب أنه لا يصح؛ لأنهم لا يصححون السلَم في العقارات، يعني: لو أنه دفع دراهم ليشتري هذه الشقة، فيقولون: العقارات لا يصح بيعها ولا تأجيرها عن طريق الوصف بل العقارات لا بد فيها من الرؤية.
فعلى هذا لا يصح أن تعقد عليها بالوصف، ولا تعقد عليه عقد سلَم، ولا عقد إجارة... إلى آخره.
فالمذهب يصح البيع بالرؤية ويصح بالوصف، لكن بالنسبة للعقارات لا تصح إلا بالرؤية.
والشافعية يقولون: يصح بالوصف.. تؤجر بالوصف، وتبيع بالوصف... إلى آخره.
وعلى هذا يظهر والله أعلم أنها إذا ضبطت، وضُبط هذا العمل أو هذا البناء، فإنه يصح أن يعقد عليها عقد سلَم؛ بأن يدفع له كذا وكذا ثم بعد ذلك تبنى له.
الجواب: ذكرنا أن القول الأول: التفصيل في البنك هل إيراداته فيها شرعية أو لا؟
الثاني: قالوا: عند الحاجة وأطلقوا.
والقول الثالث: أنه إذا كان هناك بنك أو مصرف يتعامل معاملات مباحة فيتعين، وإذا لم يكن مصرف جاز.
فيظهر القول الثالث: أنهم يقولون بالجواز عند الحاجة.