إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [657]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    المقصود من قوله تعالى: (وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً)

    السؤال: ما المقصود في قوله تعالى: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا [الأحزاب:63] ؟

    الجواب: هذا جواب لسؤال الناس الذين يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ فقال الله تبارك وتعالى: قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا [الأحزاب:63]، يعني: ما يعلمك أيها الإنسان! أو ما يعلمك أيها النبي! أن الساعة تكون قريباً، وصدق الله عز وجل فإن كل آت قريب، وانظر إلى نفسك تتطلع إلى الشيء تتطلع البعيد فإذا به وقد حل، يفطر الناس من رمضان ويقولون: متى يأتي رمضان الثاني؟ وإذا بهم يحل بهم رمضان الثاني وكأن أيامه دقائق أو لحظات، فالساعة قريبة مهما طال الزمن.

    وفي الآية دليل واضح على أنه لا أحد يعلم متى تكون الساعة، فمن ادعى أنه يعلم الساعة متى تكون فقد كذب القرآن وهو كافر مرتد عن دين الإسلام، وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور حين جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال له: متى الساعة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما المسئول عنها بأعلم من السائل ) يعني: إذا كنت لا تعلم فأنا لا أعلم، وإذا كان هذان الرسولان الكريمان أفضل الرسل فإن جبريل أفضل الملائكة ومحمد أفضل البشر، إذا كان هذان الرسولان الكريمان لا يعلمان متى الساعة فمن دونهما من باب أولى. فمن ادعى علم الساعة فهو كاذب مكذب لله عز وجل ولرسوله، فإن علم الساعة عند الله تعالى، لكنه ليس ببعيد هو قريب؛ لأن كل آت قريب، الماضي هو البعيد، فيومك الأمس أبعد عليك من ألف يوم يأتي لك إن قدر الله لك البقاء.

    1.   

    حكم الزكاة على ساحة أرض ومحلات تجارية حال عليها الحول مع عدم انتفاع صاحبها بها

    السؤال: لقد اشتريت مساحة من الأرض ومحلات تجارية، ولقد حال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ علماً بأن المحلات التجارية والأرض لم أنتفع منها.

    الجواب: هذه فيها تفصيل: إذا كان اشتراها يتجر بها، بمعنى: أنه يشتريها اليوم ويبيعها غداً كسلع التجار بمتاجرهم ففيها زكاة سواء انتفع بها أم لم ينتفع، وأما إذا كان اشتراها للاستثمار فليس فيها زكاة وإنما الزكاة في تجارتها.

    1.   

    حكم نسيان الحافظ لكتاب الله أو لأجزاء وبيان ما ينبغي له

    السؤال: لقد كنت أحفظ من القرآن الكريم ما يقارب من عشرة أجزاء، ومنذ ثلاث سنوات نسيت ما كنت أحفظه إلا قليلاً، وذلك بسبب دراستي، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل أدخل في قوله تعالى كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى [طه:126] ؟

    الجواب: لا تدخل في هذه الآية؛ لأن قوله تعالى: كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا [طه:126] المراد: فتركتها، يعني: فتركت العمل بها ولم ترفع بها رأساً ولم تر في مخالفتها بأساً. هذا معنى النسيان هنا، والنسيان يأتي بمعنى الترك كما في قول الله تعالى: نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ [التوبة:67] أي: تركهم؛ لأن الرب عز وجل لا ينسى النسيان الذي هو ضد الذكر.

    ولكن لا ينبغي لمن من الله عليه بحفظ القرآن أن يهمله حتى ينساه، بل يحافظ عليه ويتعهده؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك فقال: ( تعاهدوا القرآن، فو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها ) فإذا أمكنك الآن -وأرجو أن يمكنك أن تعيد ما مضى فإن استعادته سهلة- فاستعن بالله والتفت إلى القرآن واستذكر ما نسيت، وأسأل الله أن يفتح عليك وأن يذكرك ما نسيت.

    1.   

    حكم من صلى صلاة أو أكثر وهو جنب أو في ثوبه أو بدنه أو مصلاه نجاسة

    السؤال: لقد أصبحت في أحد الأيام وأنا جنب ولم أغتسل فصليت الفجر والظهر وأنا جنب، فهل تقبل صلاتي؟ أم علي أن أتوب وأعيد الصلاتين؟

    الجواب: أما إن كنت تعلم بالجنابة وصليت متعمداً وأنت على جنابة فأنت على خطر عظيم؛ لأن من العلماء من قال: من صلى على حدث عالماً فهو كافر. نسأل الله العافية؛ لأنه كالمستهزئ بآيات الله.

    وأما إن كنت جاهلاً لم تعلم بالجنابة إلا بعد أن صليت الفجر والظهر فليس عليك شيء إلا أن تغتسل وتعيد الصلاتين، وكذلك لو كنت عالماً بالجنابة لكن نسيت فصليت الفجر والظهر؛ فليس عليك إلا أن تغتسل وتعيد الصلاتين.

    وإنني بهذه المناسبة أود أن أوجه إخواني المسلمين إلى المبادرة في غسل النجاسة التي تصيبهم في ثيابهم أو أبدانهم أو مصلياتهم، وأن يبادروا كذلك في رفع الحدث عند إرادة الصلاة؛ لأن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبادرة بغسل النجاسة، ( فقد أوتي إليه بصبي لم يأكل الطعام، -يعني: صبي صغير- فأقعده في حجره فبال عليه )، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم: ( ودعا بماء فأتبعه إياه ). ولما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحال أن يراق على بوله سجل من ماء، فالإنسان ينبغي إليه أن يبادر بإزالة النجاسة، ولا يقول: سوف أزيلها إذا قمت أصلي أو ما أشبه ذلك؛ لأنه ربما ينسى.

    ولكنه لو أنه قال: سأزيلها إذا قمت للصلاة ثم نسي وصلى فصلاته صحيحة، وهذا بخلاف من صلى ناسياً الحدث فإن صلاته لابد من إعادتها، والفرق أن رفع الحدث من باب فعل المأمور وإزالة النجاسة من باب ترك المحظور.

    1.   

    حكم جمع النساء في بيت إحداهن لتأدية صلاة العيد

    السؤال: أسأل الشيخ عن صلاة العيد بالنسبة للنساء، حيث لا يوجد لدينا مصلى للنساء، فأجمع النساء في بيتي وأصلي بهن صلاة العيد، فما الحكم في ذلك؟ علماً بأن بيتي مستور وبعيد عن الرجال.

    الجواب: الحكم في ذلك: أن هذا من البدعة، فصلاة العيد إنما تكون جماعة للرجال، والمرأة مأمورة بأن تخرج إلى مصلى العيد فتصلي مع الرجال وتكون خلفهم بعيدة عن الاختلاط بهم، وأما أن تكون صلاة العيد في بيتها فغلط عظيم، فلم يعهد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أن النساء يقمن صلاة العيد في البيوت.

    1.   

    حكم الحلف بغير الله وقول الرجل لأخيه: تعال أقامرك

    السؤال: بعض الناس يحلف بغير الله، هل يجوز له هذا؟

    الجواب: الحلف بغير الله محرم ونوع من الشرك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم يحلفون بآبائهم؛ ولهذا قال ( لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )، وجاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( من حلف بغير الله فقد كفر، أو أشرك )، ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله تحقيقاً لتوحيده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من قال: واللات ) يعني: حلف بهذا الصنم ( فليقل: لا إله إلا الله )، يعني: من حلف بها فليقل: لا إله إلا الله، ( ومن قال: تعال أقامرك فليتصدق )؛ لأن المقامرة حرام من الميسر وأكل المال بالباطل فليتصدق، فليداو الداء بما يوافقه من دواء.

    1.   

    أحكام في سجود السهو

    السؤال: سجود السهو يا فضيلة الشيخ! هل هو قبل السلام أم بعده؟

    الجواب: سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، فإذا كان عن نقص واجب فهو قبل السلام، كما لو نسي التشهد الأول فقام حتى استتم قائماً فإنه لا يرجع ويسجد قبل السلام، وكذلك لو نسي أن يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود فإنه يسجد قبل السلام.

    وإن كان عن زيادة فإنه يسجد بعد السلام، فلو ركع في ركعة ركوعين فهذه زيادة، فإذا وقع منه ذلك نسياناً فإنه يسجد بعد السلام، ولو زاد ركعة فهذه زيادة، فإذا فعلها ناسياً فإنه يسجد بعد السلام، هكذا جاءت السنة.

    وأما إذا كان السجود عن شك فإن كان عنده ترجيح عمل بالراجح وسجد بعد السلام، وإن لم يكن عنده ترجيح عمل بالمتيقن وهو الأقل وسجد قبل السلام، مثال ذلك: رجل في الركعة الثالثة وشك: هل هي الثالثة أو الثانية لكن غلب على ظنه أنها الثالثة فليتم عليها ثم يسلم ويأتي بالسهو بعد السلام، ورجل في الركعة الثالثة شك: أهي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أنها الثالثة ولا الثانية فليجعلها الثانية؛ لأنها المتيقن ويكمل عليها ويسجد قبل السلام. هذه مسألة.

    بالنسبة للجماعة إذا صلى الإنسان مع الجماعة وكان سجود الإمام بعد السلام، فإنه إذا سلم إمامه وكان عليه باق من الصلاة يقوم ويأتي بما بقي عليه، فإذا انتهت الصلاة فإن كان قد أدرك الإمام في السهو فيما سها به فليسجد بسجدتين بعد السلام، وإن كان قد سها الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه.

    1.   

    ترديد الأذان لمن سمعه أثناء الأذان أو سمع مجموعة من المؤذنين

    السؤال: إذا سمعت المنادي ينادي للصلاة وفي انتصاف الأذان. هل أقول مثل ما يقول، أم لابد من البداية من الأول؟ وإذا كانت أصوات المؤذنين متداخلة مع بعضها البعض ولم أركز مع واحد ماذا أقول؟

    الجواب: إذا سمعت المؤذن في أثناء الأذان، وهذا يقع كثيراً إما أن يكون مكبر الصوت لم يظهر منه الصوت إلا في أثناء الأذان أو لغير ذلك من الأسباب، فابدأ الأذان من الأول ثم تابع المؤذن، وأما إذا اختلطت الأصوات، فتابع من تسمعه أولاً واستمر معه، فإن أذن بعده مؤذن أعلى صوتاً منه وأخفى صوت الأول فابدأ مع هذا وتابعه حتى ينتهي.

    1.   

    حكم رد السلام على المتحدث في المذياع

    السؤال: إذا كنت أستمع للمذياع وسلم المتحدث الذي في الراديو أو في المذياع، ما حكم الرد إذا قال: السلام عليكم؟

    الجواب: أشك في هذا، يعني: أتوقف في هذا. تارة أقول: يجب الرد؛ لأن المذيع يسلم على كل المستمعين، وتارة أقول: لا يجب الرد؛ لأنه لو رد ماذا يستفيد؟ لن يسمعه المذيع، فأنا أتوقف فيها، ولكن لو رد وقال: عليكم السلام هذا لا بأس به إن شاء الله.

    1.   

    حكم انقطاع الحيض بعض أيام وعودته مرة أخرى

    السؤال: بعد مرور ثلاثة أو أربعة أيام من الدورة الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين، ثم تعود لها في اليوم السادس تقريباً. فهل في فترة الانقطاع هذه يجب عليها أن تصوم وتصلي؟

    الجواب: يقول بعض العلماء رحمهم الله: إن الانقطاع ولو يوماً واحداً يعتبر طهراً، فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين. وبعض العلماء يقول: إن هذا ليس طهراً في الحقيقة وإنما هو جفاف، فلا تعتبر طاهراً حتى ينقطع الحيض بالكلية، وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب؛ لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها تضع الجفاف واليبوسة ولا يعتبر هذا طهراً.

    1.   

    حكم من حلف على كتاب الله بأن لا يعصي الله في شيء ثم عصاه فيه

    السؤال: ما حكم من حلف على كتاب الله بأن لا يعصي الله في شيء ثم ارتكب هذا الذنب؟ فما حكم من حلف على كتاب الله، ثم وقع في هذه المخالفة؟ أفيدونا مأجورين.

    الجواب: عليه أن يتوب من الذنب الذي وقع فيه توبة نصوحاً، بحيث يخلص في نيته التوبة ويندم على ما مضى منه من المعصية، ويقلع عنها في الحال ويعزم على أن لا يعود في المستقبل، وليبادر بذلك فإن الإنسان لا يدري متى يفجعه الموت، وعليه أن يكفر كفارة يمين؛ لأنه حنث بهذا اليمين، وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:89].

    1.   

    قراءة القرآن والأذكار الشرعية في الماء وشربه بغرض التداوي

    السؤال: هل تجوز الرقية بالنفث بالقرآن والأحاديث، حيث يرقي هذا الشخص الماء ثم يشربه المريض؟

    الجواب: فعل بعض السلف مثل هذا، أي: أنه ينفث في الماء ثم يشربه المريض. وقد جرب ونفع، لكن كون القارئ يقرأ على المريض مباشرة أحسن وأفيد وأرجى للانتفاع، والمسلم إذا أتى إلى أخيه ورقاه فإنه على خير، قد يجعل الله الشفاء على يده؛ فيكون محسناً إلى هذا المريض إحساناً بالغاً، ولكن ليعلم أن الراقي على المرضى لابد أن يعتقد أن هذه الرقية نافعة في حد ذاتها بأنه لو قرأ وهو متشكك متردد فإنها لا تنفع، لابد أن يعتقد بأنها نافعة ولابد للمرقي أن يعتقد أيضاً انتفاعه بها، فإن كان متردداً شاكاً فلا تنفعه؛ لأن كل سبب شرعي لا بد أن يكون الفاعل له مؤمناً بأنه سبب يؤدي إلى المقصود حتى ينفع الله به.

    وإنما أحث إخواني الذين نفع الله في قراءتهم على المرضى أن يبتعدوا عن الكلمات التي لا تعرف والتي ليس فيها إلا أسجاع سلجة باردة، وأن يقتصروا على ما جاءت فيه السنة من الرقى، وأعظمه الرقية بالفاتحة؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الذي رقى المريض بها فقام كأنما نشط من عقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( وما يدريك أنها رقية ) وهذا حث له ولغيره على أن يرقى بها المرض.

    1.   

    حكم تتبع عورات المسلمين

    السؤال: ما حكم تتبع زلاّت بعض المعلمات دون غيرهن، والبحث عن مخالفاتهن وسوء الظن بهن دون غيرهن من المعلمات، وهل من العدل في العمل تتبع زلات وهفوات البعض دون البعض الآخر، مع العلم بأن الإنسان غير معصوم من الزلل؟

    الجواب: تتبع عورات المسلمين محرم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عنه حذر من ذلك أشد التحذير فقال: ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في حجر أمه، أو قال: ولو في بيت أمه ).

    والواجب على المسلم نحو أخيه أن يستر عوراته، فإن من ستر عورة أخيه ستر الله عورته، وأن يعلم أنه لا يخلو أحد من نقص، لا يخلو أحد من تقصير، لا يخلو أحد من عورة، فالواجب ستر العورات ثم نصيحة من وجدت منه هذه العورة، فإن الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله! قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وعامتهم ).

    1.   

    حكم قص المرأة شعرها

    السؤال: ما حكم قص الشعر بالنسبة للمرأة رغبة في التجمل لزوجها؟ وما هو حد القص للشعر، بمعنى آخر: ما المقدار المسموح به في قص شعر المرأة؟

    الجواب: قص شعر المرأة -أعني: قص شعر رأسها- كرهه بعض العلماء وحرمه بعض العلماء وأباحه بعض العلماء، وما دام الأمر مختلفاً فيه فالرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا أعلم إلى ساعتي هذه ما يدل على تحريم المرأة قص شعرها، وعلى هذا فيكون الأصل فيه الإباحة وأن يطلع فيه العادة، ففيما سبق كانت النساء ترغب طول الرأس وتفتخر بطول الرأس ولا تقصه إلا عند الحاجة الشرعية أو الحسية، وتغيرت الأحوال الآن، فالقول بالتحريم ضعيف ولا وجه له، والقول بالكراهة يحتاج إلى تأمل ونظر، والقول بالإباحة أقرب إلى القواعد والأصول. وقد روى مسلم في صحيحه: ( أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته كن يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالوفرة ).

    لكن إذا قصته المرأة قصاً بالغاً حتى يكون كرأس الرجل فهذا حرام لا إشكال فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال )، وكذلك لو قصته قصاً يماثل رؤوس الكافرات والعاهرات فإن: ( من تشبه بقوم فهو منهم )، أما إذا قصته قصاً خفيفاً لا يصل إلى حد شبه شعور الرجال، ولا يكون مشابهاً لرؤوس العاهرات والكافرات فلا بأس به.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755929980