إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [151]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من جامع زوجته في نهار رمضان ولم يشعر حينئذ بنفسه

    السؤال: أبلغ من العمر اثنين وعشرين سنة, أنا متزوج، صمت رمضان الماضي، وفي يوم من رمضان صليت الفجر ورجعت من المسجد إلى البيت بعد الصلاة, فحكم علي إبليس وأتعبني وجامعت زوجتي وأنا لم أشعر بنفسي, فما حكم هذه القضية أفيدوني وفقكم الله ورعاكم وشكراً؟

    الجواب: الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

    لا شك أن الأخ السائل قد تبين له أن جماع الصائم في نهار رمضان محرم, وعظيمة من العظائم, فهو يذكر أنه جامع زوجته ولم يشعر بنفسه, فإن كان مراده بقوله: لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل, فلا شيء عليه؛ لأنه لا يدري ما يفعل, وإن كان قصده أن نفسه غلبته وأغلقت عليه قصده وإرادته حتى فعل ما فعل, فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر, ويصوم شهرين متتابعين إن استطاع, فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً, وحكم زوجته حكمه إذا كانت مختارة, فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء, وذلك لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا رسول الله! هلكت, قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا ). فدل هذا على وجوب الكفارة على هذا الترتيب, عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

    1.   

    أقوال على ألسنة الناس ليست من مشكاة النبوة

    السؤال: يرد على ألسنة الناس الأقوال التالية: الدين ضال إلا ما رده الله, أكرموا الخياط والخطاط فإنهما يأكلان من موق عيونهما, لا تجعلوا آخر طعامكم ماءً, فهل هذه الأقوال أحاديث نبوية؟ إن كانت أحاديث نبوية فما مرجع كل منها؟

    الجواب: هذه الأحاديث ليست أحاديث نبوية, ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    الصلاة في البيت في حق من به مرض في دماغه يسقطه أثناء الصلاة

    السؤال: أنا رجل مريض مرضاً شديداً يصيبني في الدماغ وعند الزحام في التجمعات, وعندما يصيبني هذا المرض أقع على الأرض ولا أشعر أين أنا, فإن هذا المرض لا يصيبني إلا عند الصلاة, فهل لي أن أترك الصلاة في المسجد نظراً لهذا المرض أتركها مع الجماعة وأصلي في بيتي منفرداً وفقكم الله؟

    الجواب: نعم يجوز لك أن تدع الصلاة وتصلي في بيتك؛ نظراً لأن الحضور للجماعة يؤدي بك إلى هذا المرض الذي تتأثر منه، وقد قال الله تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. وقال سبحانه وتعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]. وقال سبحانه وتعالى: مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الدين يسر ). فما دمت على هذه الحال التي وصفت لنا فإنه لا يجب عليك حضور الجماعة، ونسأل الله أن يشفيك مما وقع بك.

    1.   

    حكم إرضاع الأم طفل ابنتها

    السؤال: إذا أرضعت الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام أم لا؟ نرجو الجواب.

    الجواب: ليس هذا بحرام, فلها أن ترضع طفل ابنتها وطفل ابنها, ولها أن ترضع طفل ضرتها أي: طفل زوجة زوجها الأخرى، ولا حرج عليها في ذلك كله.

    1.   

    كيفية تقسيم تركة من مات عن امرأة حامل وبنتين وابنين

    السؤال: إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة؟

    الجواب: تقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم, فإن للزوجة الثمن, ويوقف في الحمل إرث ابنين, ويقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذكر من الورثة, وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين, ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقِّف زائداً على نصيب الحمل رد إلى أهله, وإن كان ما قسم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور, مثلاً: فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل.

    1.   

    كيفية تقسيم تركة ميت لديه خنثى

    السؤال: إذا كان أحد الورثة خنثى, هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟

    الجواب: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة, فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى؛ لأنه لا يختلف, كالأخ من الأم إذا كان خنثى, فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى, وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى, فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى, أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى, كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خنثى فإنه يعطى أي: الخنثى, نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.

    مداخلة: على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟

    الشيخ: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر.

    ففي المثال الذي مثلنا: ابن ذكر وابن خنثى, لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف, ولو كان أنثى فله الثلث والابن الثلثان فيعطى ما بين النصف والثلث.

    1.   

    حكم سب الدين الإسلامي

    السؤال: ما حكم سب الدين الإسلامي؟

    الجواب: سب الدين الإسلامي كفر؛ لأن سب الدين الإسلامي سب للرسول عليه الصلاة والسلام ولله سبحانه وتعالى، إذ: أن الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله, وهو الذي رضيه لعباده ديناً, فإذا سبه المرء فقد سب الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمته واختياره, وكذلك سبّ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه صاحب الرسالة وصاحب هذا الدين فهو كفر والعياذ بالله.

    1.   

    حكم بناء المساجد على قبور الأولياء

    السؤال: ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء جزاكم الله خير الجزاء؟

    الجواب: حكمها أنها محرمة, ولا يجوز بناء المساجد على القبور قبور الأولياء ولا غيرهم, وإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه وإزالته.

    1.   

    حكم كشف البنت على ابن خالتها الذي رضع من أمها بعد زواجها من رجل آخر

    السؤال: مشكلتي أن أبي طلق أمي, فتزوجت أمي رجلاً آخر, فأنجبت منه أولاداً, فأرضعت مع أحد أولادها ابن خالتي, وسؤالي: هو هل ابن خالتي يكون أخاً لي؛ لأنه رضع مع أحد إخوتي من أمي فقط, وليس من أمي وأبي، وأنا الآن أكشف عنه الحجاب وأقبله أنا وبناتي, فهل حرام علي أم لا، وبعض الناس يقولون أقوالاً كثيرة؟

    الجواب: نقول: لما رضع من أمك صار أخاً لك من الأم, فأنت أخته وبناتك بنات أخته, فهو خالهن, وعلى هذا فيجوز لك أن تكشفي له وجهك, وكذلك يجوز لبناتك أن يكشفن له, ولكن ليعلم أن الرضاع لابد أن يكون خمس رضعات فأكثر قبل الفطام, فما كان بعد الفطام فلا أثر له, وما كان دون الخمس فليس له أثر أيضاً, فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أمك خمس رضعات فأكثر قبل أن يفطم فهو أخ لك ولكنه أخ من الأم.

    1.   

    حكم كشف المرأة وجهها عند السفر إلى البلاد الأجنبية بأمر الزوج

    السؤال: هل يجوز كشف الوجه للسفر في بلاد أجنبية بأمر زوجي أم لا؟

    الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى لا تختلف في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر, وأنها واحدة في هذا وفي هذا.

    وثانياً: ينبغي للمسلم أن يكون له قوة وعزيمة وشخصية بارزة يفرض على غيره ما يقتضيه دينه, وإذا كان هؤلاء الأجانب يأتون إلينا في ثيابهم, وعلى حسب عاداتهم, فلماذا لا نأتي إليهم نحن بثيابنا التي هي مقتضى شريعتنا, وليس الحجاب من باب الأمور التقليدية, التي تختلف في زمن دون زمن, وفي بلاد دون بلاد, ولكن الحجاب من الأمور الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في كتابه, وكذلك دلت السنة على ذلك, وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في بلاد أجنبية ولا في غيرها ولو أمرها زوجها بذلك؛ لأنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق).

    ثالثاً: نقول: إنه ينبغي على الزوج أن يكون غيوراً على زوجته, حريصاً على حفظها وصيانتها, فكيف يتصور الإنسان أن زوجاً مسلماً يأمر زوجته بأن تكشف عن وجهها ويديها, فتكون عرضة لتسلط الفجار عليها, وملاحقتها, والنظر إليها, وربما يصير ذلك رمزاً وإشارة ثم ضحك وكلام, كل هذا من الأمور التي نأسف أن تجري من هؤلاء الأزواج بأن يأمروا أزواجهم بكشف وجوههن في بلاد الأجانب, ولا ريب أن الرجل كلما كان قوياً, قوي الشخصية عازماً حازماً مطبقاً لدينه في جميع أرض الله, لا شك أنه أهيب له وأشد احتراماً من غير المسلمين, وقد أخبرني من أثق به أنه سافر إلى بلاد أجنبية وكانت زوجته معه تحتجب, ولكنها قد وضعت على وجهها نقاباً تفتح لعينيها وتنظر, فكان يقول: المسلمون إذا مررنا بهم في تلك البلاد يشكروننا, والأجانب لا يؤذوننا بشيء أبداً, فليت أن المسلمين صاروا مثل هذا الرجل الذي كان عنده قوة عزيمة وقوة إيمان بالله عز وجل.

    1.   

    حكم لبس البرقع أمام الرجال الأجانب

    السؤال: هل لبس البراقع جائز أمام الرجال الأجانب, من غير غطاء العين أم لا؟

    الجواب: هذا المفهوم من كلامنا الأخير أنه جائز ولا بأس به, وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تنتقب المرأة إذا أحرمت). فدل هذا على أن نقابها في غير الإحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت, فلا حرج على المرأة أن تنتقب في البلاد الأجنبية وتبرز عينيها, أما في بلادها التي اعتاد نساؤها أن يسترن وجوههن بدون نقاب فالأولى أن لا تنتقب وأن تستر وجهها كاملاً, كما هي عادة بلادها.

    1.   

    ما يشرع للزوجة فعله مع من زوجها إذا تزوج عليها وفضل الأخيرة في المعاملة

    السؤال: زوجي متزوج من امرأة أخرى من مصر, وأنجبت له ولداً, يسافر كل بعد شهر إليها, وهو يفضلها علي ويقول: إنها أحسن منك, وألطف منك, وهو متزوجها زواجاً عرفياً, ويقول لي: أنا آتي بها إلى هنا وهي الأولى وأنت الأخرى, هل أتركه وأترك أولادي وأسيب البيت له ولزوجته أم لا؟

    الجواب: إذا كان هذا الرجل كما وصفت قد تزوج هذه المرأة بزواج عرفي, لا ينطبق على الحدود الشرعية, فإن زواجه بها محرم, وغير صحيح, ويجب عليه مفارقتها, وأما إذا كان زواجه بها على مقتضى قواعد الشريعة, فإن زواجه بها صحيح، وكونه يفضلها عليك, ويمدحها أمامك, ويخجلك, هذا مضرته عليه هو؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما, جاء يوم القيامة وشقه مائل ). فليحذر هذا وأمثاله ممن يفضلون بعض الزوجات على بعض من هذا الوعيد, وأما أنت فالأولى بك أن تصبري, وتحتسبي الأجر على الله من أجل الحفاظ على أولادك, وصيانتهم, وتربيتهم؛ لأنك إذا ذهبت فربما يتسلط الزوج بالمطالبة بإبقائهم عنده, وحينئذٍ إذن تحصل مشاكل ومرافعات وأمور لا تنبغي, فأنت اصبري واحتسبي, وما تدرين فلعل العاقبة تكون لك, والله الموفق.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755901308