إسلام ويب

شرح سنن أبي داود [382]للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • من نذر نذراً فإنه يجب عليه الوفاء به، إلا أن يكون نذراً في معصية، أو فيما لا يملك الإنسان، أو فيما لا يطيق، فإن نذر نذراً من ذلك فعليه أن يكفر عنه كفارة يمين، ومن نذر في الجاهلية نذراً ثم أدرك الإسلام يوفي بنذره، ومن نذر أن أن يتصدق بماله كله يجزئ عنه الثلث.

    1.   

    ما يؤمر به من الوفاء بالنذر

    شرح حديث: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر.

    حدثنا مسدد حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: أوفي بنذرك، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بنذرك) ].

    قوله: [ باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر] أي: أن الإنسان عندما ينذر يفي بنذره إذا لم يكن محرماً، وقد ذكرنا فيما مضى أن نذر المعصية لا يجوز تنفيذه ولكن فيه كفارة يمين.

    وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: (أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نذرت أن تضرب على رأسه صلى الله عليه وسلم بالدف -يعني: إذا رجع سالماً من غزوة من الغزوات- فقال: أوفي بنذرك) وضرب الدفوف جاء أنه مستحب ومشروع في الأعراس، وفي غيرها لم يأت ما يدل عليه، وقد قيل: إن هذا الذي جاء في هذا الحديث كان فرحاً وسروراً وابتهاجاً بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالماً، فأبيح ذلك على أساس أنه ليس عبادة ولكن لما اقترن به من كونه فرحاً بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وابتهاجاً وسروراً بوصوله سالماً صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأمرها صلى الله عليه وسلم بأن تفي به، وفي ذلك إغاظة للكفار في كون المسلمين يفرحون بقدومه ويهتمون ويحرصون على قدومه، ففي ذلك مصلحة وفائدة، وفيه إغاظة للكفار، وقد جاء نظير ذلك في بعض الأمور التي جاء فيها منع ولكنه رخص فيها للمصلحة والفائدة ولإغاظة الكفار والأعداء.

    ومن ذلك: ما جاء في قصة قيام المغيرة بن شعبة على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الرجال على رأس الرجل.

    ومن ذلك: ما جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ذات مرة جالساً لما جحش، فصلى جالساً وصلى الناس وراءه قياماً، فأشار إليهم أن اجلسو، فجلسوا، وبعد ذلك قال: (إن كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رءوس ملوكهم وهم جلوس)، فهذا جاء فيه ما يدل على منعه، ولكن جاءت إباحة مثل هذا في الوقت أو المناسبة التي فيها إظهار الاحتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم والحرص عليه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك بيان منزلته عند أصحابه أمام الأعداء.

    وقالت له أيضاً: (إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا) هذا المكان أبهم، ما سمي المكان الذي حصل النذر فيه، وأتي بكلمة كذا وكذا لإبهامه وعدم تعيينه، وفسره الراوي بقوله: مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: (لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: فأوفي بنذرك).

    والوثن والصنم قيل في الفرق بينهما: أن الصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، فهو أعم من أن يكون على هذا الوصف.. وقيل: إنه لا فرق بينهما، وإنها كلها أصنام وكلها أوثان.

    وقوله: (أوفي بنذرك) يعني: ما دام أنه مكان لا يذبحون فيه للصنم ولا للوثن وإنما هو مكان يذبحون فيه ذبحاً مجرداً، فلا بأس بالذبح فيه، فإذا كان هناك مكان فيه شيء من عبادة الأصنام أو فعل شيء يفعلونه من أجل أمر محرم، فهذا لا يسوغ ولا يجوز الذبح فيه، أما إذا لم يكن من هذا القبيل فإنه لا بأس به، كمكان يذبح فيه المسلمون ويذبح فيه الكفار، وليس ذلك لصنم ولا لوثن، وإنما هو مكان ذبح، فمثل هذا لا بأس به؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرف هل كان من أجل أن الكفار كانوا يذبحون فيه لصنم، فلما بينت أنه ليس كذلك وإنما هو مكان يحصل فيه الذبح ولم يكن لأصنام، قال عليه الصلاة والسلام: (أوفي بنذرك).

    تراجم رجال إسناد حديث: (أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف...)

    قوله: [ حدثنا مسدد ].

    هو مسدد بن مسرهد البصري ، وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .

    [ حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة ].

    الحارث بن عبيد أبو قدامة صدوق يخطئ، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والترمذي.

    [ عن عبيد الله بن الأخنس ].

    عبيد الله بن الأخنس صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ].

    هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه هو شعيب بن محمد، وهو أيضاً صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث: ( نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة ... )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا داود بن رشيد حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة قال: حدثني ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: (نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) ].

    أورد أبو داود حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه نذر أن ينحر إبلاً ببوانة، وبوانة مكان، فقال صلى الله عليه وسلم: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) يعني: في هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه؟ قال: لا، قال: (هل كان فيه عيد من أعيادهم؟) يعني: هل كانوا يتخذون ذلك المكان لتعظيم أعيادهم والاحتفال بها وأن الإنسان إذا فعل ذلك يكون مشابهاً لهم ومشاركاً لهم؟ فقال: لا، قال (أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) وهذا مثل الذي قبله، فإن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل تلك المرأة عن ذلك المكان هل كان فيه شيء محذور يتعلق بأفعال أهل الجاهلية؟ وكان جوابها أن قالت: لا، ليس هناك شيء، فقال: (أوفي بنذرك)، ولعل ذكر المكان واختياره هو من أجل الإحسان إلى أهله، ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الإنسان إذا نذر أن ينحر إبلاً أو أن ينحر غنماً في مكان من أجل الصدقة على أهله فإنه يفي بنذره ويجعل هؤلاء الذين نذر لهم هم الذين يستفيدون من نذره.

    تراجم رجال إسناد حديث: ( نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة ... )

    قوله: [ حدثنا داود بن رشيد ].

    داود بن رشيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

    [ حدثنا شعيب بن إسحاق ].

    شعيب بن إسحاق ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

    [ عن الأوزاعي ].

    هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ، وهو ثقة فقيه محدث بلاد الشام وفقيهها أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن يحيى بن أبي كثير ].

    هو يحيى بن أبي كثير اليمامي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ قال: حدثني أبو قلابة ].

    هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ قال: حدثني ثابت بن الضحاك ].

    ثابت بن الضحاك رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    حكم الذبح لله عند الأضرحة

    وهنا يرد سؤال: هل يجوز الذبح عند الأضرحة وإقامة الولائم عليها؟ علماً بأن الذين يذبحون ينوون أن الذبح لله خالصاً؟

    والجواب: أنه لا يجوز؛ لأن هذا فيه تعظيم لأصحاب القبور، فحتى وإن لم يذبح للأضرحة وإنما ذبح لله فهو ليس شركاً، ولكنه من الأمور المبتدعة والمحرمة.

    شرح حديث ميمونة بنت كردم: (خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال: حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت كردم قالت: (خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون: رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أبده بصري، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتَّاب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم، قال: لا أعلم إلا أنها قالت: خمسين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به لله. قالت: فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها) ].

    أورد أبو داود حديث ميمونة بنت كردم أنها ذهبت مع أبيها للحج، وأن الناس كانوا يقولون: رسول الله، أي: يشيرون إليه، فجعلت تبد بصرها إليه، أي: تجعل بصرها متجهاً إليه لا يحيد عنه ولا تنظر إلى غيره محبة للنظر إليه صلى الله عليه وسلم، فوصل إليه أبوها وصار عند ناقته وأقر له، أي: أقر له بالرسالة وآمن به، والناس يقولون: الطبطبية، قيل: إن المقصود بالطبطبية: الصوت أو العصا إذا ضرب بها على شيء، أو أنه صوت حركة الأقدام، ثم إن أباها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر إن ولد له ولد ذكر أن ينحر مقداراً من الغنم في مكان يقال له: بوانة، بنية أو عقبة، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم كما سأل الذين مر ذكرهم وقال له: (هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به لله) فوفى بنذره وجعل يذبحها فشردت منها شاة واحدة، فجعل يتبعها ويقول: اللهم أوف عني نذري، يعني: حقق لي الوفاء بنذري، حتى يتمكن من الحصول على هذه الشاة الذي شردت حتى يفي بنذره ويذبحها ويكمل العدد الذي التزمه.

    تراجم رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم: (خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ...)

    قوله: [ حدثنا الحسن بن علي ].

    هو الحسن بن علي الحلواني ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي .

    [ حدثنا يزيد بن هارون ].

    هو يزيد بن هارون الواسطي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي ].

    عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي صدوق أخرج له أبو داود .

    [ قال: حدثتني سارة بنت مقسم الثقفي ].

    سارة بنت مقسم الثقفي لا تعرف أخرج لها أبو داود .

    [ أنها سمعت ميمونة بنت كردم ].

    ميمونة بنت كردم صحابية أخرج لها أبو داود وابن ماجة .

    والحديث سبق أنه صحيح، وهذا الإسناد فيه هذه المرأة التي لا تعرف، والحديث أخرجه ابن ماجة ، وله شواهد فيما يتعلق بقضية نذر الذبح ببوانة، والأحاديث التي تقدمت كلها شواهد له فيما يتعلق بالنذر.

    حكم نظر المرأة إلى الرجل

    هذا الحديث ليس فيه جواز نظر المرأة إلى الرجل، وإنما إذا كان النظر من مكان بعيد لا يحصل به تحديد الأشخاص وتحديد الوجوه والنظر إليهم فهذا لا بأس به مثلما كانت عائشة تنظر إلى الحبشة الذين كانوا يلعبون؛ لأنها كانت تراهم من بعد وهم يلعبون ويتحركون، لكن كون المرأة تنظر إلى وجه الرجل وتتمتع بالنظر إليه وما إلى ذلك، فذلك لا يجوز لا في حق الرجل ولا في حق المرأة؛ لأن الله تعالى يقول: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور:30] ويقول: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور:31] لكن إذا كان من بعد ولم يكن فيه تمتع بالنظر ولم يكن لشهوة وميل إلى الرجال فهذا لا بأس به، وحديث عائشة من أمثلة هذا.

    معنى الدرة والكتاب

    قولها: (فدنا إليه أبي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتَّاب) الدرة قيل: إنها الصوت، وقيل: إنها العصا، والكتَّاب: هم الذين يعلمون القراءة والكتابة، والكتَّاب أيضاً: محل تعلم الصغار.

    شرح حديث ميمونة بنت كردم من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها نحوه مختصر منه شيء، قال: (هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية ؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار : أنقضيه عنها؟ قال: نعم) ].

    أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى مختصراً شيء منه قال: (هل به وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومشي أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار : أنقضيه عنها؟ قال: نعم)، ذكر فيه الزيادة التي فيها أن أمه كان عليها نذر ومشي، والمشي لعله مشي في عبادة أو ذهاب إلى عبادة وليس المقصود المشي المطلق وإنما هو مشي في عبادة وذلك حيث يكون مطاقاً.

    ترجمة رجال إسناد حديث ميمونة بنت كردم من طريق أخرى

    قوله: [ حدثنا محمد بن بشار ].

    هو محمد بن بشار الملقب بندار البصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا أبو بكر الحنفي ].

    هو عبد الكبير بن عبد المجيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا عبد الحميد بن جعفر ].

    عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن أبيها].

    عمرو بن شعيب وميمونة قد مر ذكرهما، وأبوها كردم بن سفيان لم يذكر الحافظ له ترجمة في التقريب، وهو صحابي.

    حكم شد الرحل من أجل الوفاء بالنذر

    قد يقول قائل: كونه نذر أن يذبح إبلاً ببوانة هذا يقتضي شد الرحل فهل يجوز ذلك؟

    والجواب: أن كونه نذر أن يذبح غنماً توزع على الفقراء والمساكين في بلد ما ليس فيه بأس؛ لأن المحظور هو أن يشد الرحل من أجل تمييز البقعة بشيء، وأما كونه من أجل أن يفي بنذره بأن يوصل صدقة إلى من يستحقها من المحتاجين في بلد من البلدان ويريد أن يذبح عندهم لأنهم محتاجون، فمثل هذا لا بأس به.

    حكم الذبح في الأماكن التي يذبح فيها أهل البدع

    وهنا سؤال: إذا كان أهل البدع لهم أماكن معروفة للذبح كالذبح بمناسبة الموالد، فهل يجوز الذبح في هذه الأماكن؟

    والجواب: أنه إذا كان هناك ذبح في المناسبات وأوقات المناسبات فلا يجوز؛ لأن هذا فيه مشاركة لهم أو ظن أن من يفعل ذلك مشارك لهم، وأما إذا كان الذبح ليس في وقت مناسبات والناس محتاجون إلى هذا المكان وهم لا يذبحون في هذا الوقت فلا بأس، وإذا استغنى الإنسان عن أن يذبح في هذا المكان ووجد أماكن أخرى ليست كذلك فلا شك أن هذا هو الذي ينبغي.

    1.   

    النذر فيما لا يملك

    شرح حديث: ( كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج ... )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في النذر فيما لا يملك.

    حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: (كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج، قال: فأُسِر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وثاق، والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد! علامَ تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف. قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقد قال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت، فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم -قال أبو داود : فهمت هذا من محمد بن عيسى - ناداه: يا محمد! يا محمد! قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً، فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. قال أبو داود : ثم رجعت إلى حديث سليمان قال: يا محمد! إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني، قال: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذه حاجتك أو قال: هذه حاجته، قال: ففودي الرجل بعد بالرجلين، قال: وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله، قال: فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء، قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا، حتى أتت على العضباء، قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة، قال: فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها، قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها، فجيء بها وأخبر بنذرها، فقال: بئس ما جزيتيها أو جزتها؛ إن الله أنجاها عليها لتنحرنها! لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم).

    قال أبو داود : والمرأة هذه امرأة أبي ذر ].

    قوله: [ باب في النذر فيما لا يملك] أي: كون الإنسان ينذر أن يتصدق بمال غيره وهو ليس ملكه بأن يقول مثلاً: إن حصل كذا فناقة فلان لله أو إن حصل كذا فدار فلان لله، هذا لا يملكه الإنسان، والإنسان إنما ينذر في شيء يملكه ولا ينذر في شيء لا يملكه، فهذا هو المقصود بكون الإنسان ينذر شيئاً لا يملكه، يعني: أنه ملك غيره، والنذر إنما يكون فيما يملكه الإنسان.

    وأورد أبو داود حديث عمران بن حصين ، وأبوه حصين بن عبيد الخزاعي صحابي لم يصب من نفى إسلامه، أخرج له النسائي في عمل اليوم والليلة.

    وحديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه فيه أنه قال: (كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج فأسر).

    العضباء: هي ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام وراحلته، وكانت لرجل من بني عقيل، وكانت من سوابق الحاج، أي: أنهم كانوا إذا سافروا للحج فإنها تتقدم وتسبق، فأسر ذلك الرجل الذي هو من بني عقيل .

    قوله: [ فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وثاق ]، يعني: وهو مربوط بوثاق.

    قوله: [ والنبي صلى الله عليه وسلم على حمار عليه قطيفة، فقال: يا محمد علامَ تأخذني وتأخذ سابقة الحاج؟ قال: (نأخذك بجريرة حلفائك ثقيف) ].

    لأن ثقيفاً حالفوا بني عقيل الذين منهم هذا الرجل، وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أخذه من أجل أن يفاديه بالرجلين، يعطيهم إياه من أجل أن يتركوا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    قوله: [ قال: وكان ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقال فيما قال: وأنا مسلم، أو قال: وقد أسلمت].

    يعني: أن الرجل هذا كان كافراً فقال: أنا مسلم، يعني: أنه أراد أن يخلى سبيله لأنه مسلم على ما يقول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو قلتها وأنت تملك أمرك) يعني: قبل أن يقبض عليك وقبل أن تمسك وقبل أن يشد وثاقك وقبل أن تؤسر: (أفلحت كل الفلاح)؛ لأنك قلت ذلك برغبة وصدق، وهنا يمكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأنه علم بوحي أن إسلامه كان تقية، أو أنه لم يكن صادقاً في إسلامه وإنما هو لأجل الأسر.

    قوله: [ فلما مضى النبي صلى الله عليه وسلم -قال أبو داود : فهمت هذا من محمد بن عيسى - ناداه: يا محمد! يا محمد! قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً، فرجع إليه فقال: (ما شأنك فقال: إني مسلم، قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح) قال أبو داود : ثم رجعت إلى حديث سليمان ].

    يعني: أن أبا داود فهم من محمد بن عيسى -وهو أحد الشيخين اللذين هما: سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى الطباع- هذا الكلام الذي ذكره، ثم قال: رجعت إلى حديث سليمان ، يعني: إلى سياقه.

    قوله: [ قال: يا محمد! إني جائع فأطعمني إني ظمآن فاسقني، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (هذه حاجتك أو قال: هذه حاجته) ].

    يعني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إليه وكان رفيقاً رحيماً فقال: (هذه حاجتك)، ويمكن أن يكون غير صادق في هذه أيضاً؛ وإنما يريد أن يأتي إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحاول معه لأن يخلصوه مما هو فيه، ويحتمل أنه صادق في ذلك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: (هذه حاجتك) يعني: أنها سهلة.

    قال الخطابي: لم يخلّه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك لكنه رده إلى دار الكفر، فيتأول على أنه قد كان أطلعه الله على كذبه وأعلمه أنه تكلم به على التقية دون الإخلاص، ألا تراه يقول: (هذه حاجتك) حين قال: إني جائع فأطعمني وإني ظمآن فاسقني؟ وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

    ولعل المقصود هنا بقوله: (هذه حاجتك) كأنه -والله أعلم- يريد أن يرجع إليه من أجل محاولة إطلاق سراحه؛ لأنه لو كان مقصوده هذا لقال في الحال لما كلمه الرسول: إني جائع وإني عطشان، لكنه قاله بعد أن لم يجبه الرسول إلى ما طلب ثم لما ولى عنه جعل يناديه.

    فإما أن يكون المقصود الإنكار عليه وأن هذا غير صحيح، وأنه كان من أجل أنه محاولة معه، أو من أجل أن هذه الحاجة أمرها سهل، فإما هذا وإما هذا.

    قوله: [ ففودي الرجل بعد بالرجلين].

    وهذا هو المقصود من أسره، أي: أنه دفع فداءً بأن يكون أولئك الذين حالفوا بني عقيل يدفعون الرجلين اللذين هما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل يدفع لهم.

    قوله: [ وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لرحله، قال: فأغار المشركون على سرح المدينة فذهبوا بالعضباء، قال: فلما ذهبوا بها وأسروا امرأة من المسلمين، قال: فكانوا إذا كان الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم، قال: فنوموا ليلة وقامت المرأة فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا رغا حتى أتت على العضباء، قال: فأتت على ناقة ذلول مجرسة].

    ذكر أن المشركين أغاروا على سرح المدينة، والسرح: هي الإبل التي يذهب بها للرعي في الصباح وتأتي في المساء، وقد جاء عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتناوبون رعاية الإبل، كما جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: (كنا نتناوب رعاية الإبل) يعني: أنهم كانوا يجمعون إبلهم وبدلاً من أن يسرح كل واحد بإبله وهي قليلة يسرح كل يوم واحد بهذه المجموعة والباقون جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه، فأغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء وأخذوا امرأة، فكانوا في الليل يريحون إبلهم في أفنيتهم حولهم ومعهم تلك المرأة ومعهم العضباء، فنوموا ليلة، أي: ألقى الله عليهم النوم جميعاً إلا هذه المرأة، فجعلت المرأة تأتي إلى الإبل تلمسها، فكانت الإبل ترغو سوى هذه العضباء، أي: أنها كانت إذا لمست تلك الإبل وقربت منها رغت فتتركها، حتى جاءت إلى العضباء فلم يحصل منها هذا الشيء, وكانت ذلولاً مجرسة، يعني: أنها كانت ناقة عندها سهولة واستجابة وليست صعبة، وهذه صفات مدح لها، فلم يحصل منها أنها رغت كما رغا غيرها، فركبتها ونذرت إن نجاها الله عز وجل أن تنحرها، وهذا هو محل الشاهد من الترجمة في نذر ما لا يملك؛ لأنها نذرت أن تنحر هذه الناقة التي لا تملكها.

    وهذا يدل على أن المرأة عند الضرورة لها أن تسافر بدون محرم، والضرورة مثل التخلص من الأسر، أو أن يعتدي عليها أحد أو يحاول الاعتداء عليها، فإذا هربت وشردت وحدها فإن ذلك جائز، وإنما المحظور والممنوع هو أن تسافر المرأة بدون محرم في غير الضرورة، وإلا فالضرورة تبيح أن تسافر المرأة من دون محرم وهذه القصة من أمثلة ذلك.

    فنذرت أن تنحرها إن نجاها الله عز وجل من هؤلاء، وقد نجاها الله عز وجل، قال: (فركبتها ثم جعلت لله عليها إن نجاها الله لتنحرنها، قال: فلما قدمت المدينة عرفت الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأرسل إليها فجيء بها، وأخبر بنذرها فقال: بئس ما جزيتيها) يعني: بئس كونها تجازيها بأن نجاها الله عز وجل عليها ثم تنحرها، والمقصود من ذلك: حصول النذر وإلا فإن التنفيذ ليس لها ذلك؛ لأنها لا تملكها، ولكن كونها تفعل ذلك وتنذر إن نجاها الله عز وجل أنها تفعل كذا هذا ليس بجميل.

    قوله: [ فقال: (بئس ما جزيتيها أو جزتها؛ إن الله أنجاها عليها لتنحرنها! لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) ].

    يعني: لا ينذر الإنسان في معصية الله؛ لأن الوفاء محرم والنذر محرم، فإذا وجد النذر فلا يجوز الوفاء به؛ لأن الوفاء محرم فلا يجوز الإقدام على أمر محرم، لكن تقدم أن فيه كفارة يمين.

    وكذلك أيضاً لا نذر فيما لا يملك ابن آدم؛ لأنه ليس ملكه حتى يتصرف فيه، ولكن فيه كفارة يمين أيضاً مثل قضية النذر بالمعصية، فهذا لا يجوز تنفيذه وهذا لا يجوز تنفيذه، والكل فيه كفارة يمين.

    فإن قيل: هل على هذه المرأة كفارة فإنه لم يذكر ذلك في الحديث؟

    فالجواب: الذي يظهر أن عليها كفارة؛ لأن هذا مثل نذر المعصية، وكل نذر لم يفِ به صاحبه فيه كفارة.

    تراجم رجال إسناد حديث: ( كانت العضباء لرجل من بني عقيل وكانت من سوابق الحاج ... )

    قوله: [ حدثنا سليمان بن حرب ].

    سليمان بن حرب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ ومحمد بن عيسى ].

    هو محمد بن عيسى الطباع ، وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة .

    [ قالا: حدثنا حماد ].

    هو ابن زيد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وإذا روى سليمان بن حرب عن حماد وهو مهمل غير منسوب فهو حماد بن زيد .

    [ عن أيوب ].

    هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي قلابة ].

    أبو قلابة مر ذكره.

    [ عن أبي المهلب ].

    هو أبو المهلب الجرمي عم أبي قلابة ، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عمران بن حصين ].

    عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أبو نجيد صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    من نذر أن يتصدق بماله

    شرح حديث كعب بن مالك: ( قلت : يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي ... )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله.

    حدثنا سليمان بن داود وابن السرح قالا: حدثنا ابن وهب أخبرني يونس قال: قال ابن شهاب : فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر) ].

    قوله: [ باب فيمن نذر أن يتصدق بماله ] أي: بماله كله، هل يفي بذلك أو لا يفي؟ والترجمة جاءت في النذر، والمصنف أتى بحديث كعب بن مالك في قصة توبة الله عليه، والنذر ليس فيها واضحاً، وإنما فيها أنه أراد أن يتصدق بماله وأن يجعل ماله صدقة لله عز وجل، وليس فيه إشارة إلى النذر وأنه قال: لله علي أن أفعل كذا وكذا، وإنما فيه أن من شكر الله عز وجل على النعمة أن يفعل كذا وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) لا أن تخرج من مالك كله وإنما تصدق وأبقِ، فقال: (إني أمسك سهمي الذي في خيبر).

    تراجم رجال إسناد حديث كعب بن مالك: ( قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي ... )

    قوله: [ حدثنا سليمان بن داود ] .

    هو سليمان بن داود المصري ، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي .

    [ وابن السرح ] .

    هو أحمد بن عمرو بن السرح ، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة .

    [ قالا: حدثنا ابن وهب] .

    هو عبد الله بن وهب المصري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

    [ أخبرني يونس ] .

    يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة .

    [ قال: قال ابن شهاب ] .

    هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة .

    [ فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ] .

    عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

    [ أن عبد الله بن كعب ] .

    عبد الله بن كعب ثقة، وقيل: له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

    [ عن كعب بن مالك ] .

    كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم وأنزل الله تعالى فيهم قرآناً يتلى: وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:118-119] يعني: أن الله عز وجل نجاه وتاب عليه بالصدق؛ ولهذا أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الصدق.

    حكم الصدقة بجميع المال

    من نذر أن يتصدق بماله كله فإنه يتصدق به، ومن أهل العلم من قال: إنه يتصدق بالثلث فقط، هذا إذا كان قد نذر، أما إذا عرض أو وعد أو إخبار أو سؤال أو استفتاء أو ما إلى ذلك فله أن يتصرف فيه كما يريد.

    وبعض أهل العلم قال: إن هذا يرجع إلى أحوال الناس؛ فمن الناس من إذا تصدق بماله كله يسهل عليه كـأبي بكر رضي الله عنه، ومن الناس من يشق عليه ذلك، ولا يكون عنده الصبر واليقين الذي يكون عند غيره .

    شرح حديث كعب بن مالك من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تيب عليه : (إني أنخلع من مالي) فذكر نحوه إلى : (خير لك) ].

    هذه طريق أخرى لحديث كعب بن مالك المتقدم.

    قوله: [ حدثنا أحمد بن صالح ].

    هو أحمد بن صالح المصري ، هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل .

    [ حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن كعب عن أبيه].

    هؤلاء قد مر ذكرهم.

    شرح حديث: (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ... )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة رضي الله عنه أو من شاء الله: (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة قال: يجزئ عنك الثلث) ].

    أورد أبو داود هذا الحديث عن كعب بن مالك أو عن أبي لبابة أو عن غيرهما، وأنه قال: (إن من توبتي أن أهجر داري التي أصبت فيه الذنب وأن أنخلع من مالي، فقال عليه الصلاة والسلام: يجزئ عنك الثلث) هذا فيه تعيين للمقدار الذي يبقيه الإنسان فيما إذا أراد أن يتصدق أو ينذر، وهذا كأنه بمثابة الاستفتاء أو الإخبار أنه سيفعل كذا وكذا، فالرسول قال له: افعل كذا، أو يكفيك كذا وكذا.

    تراجم رجال إسناد حديث: ( إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ... )

    قوله: [ حدثني عبيد الله بن عمر ].

    هو عبيد الله بن عمر القواريري ، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.

    [ حدثنا سفيان بن عيينة ].

    هو سفيان بن عيينة المكي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه].

    هؤلاء قد مر ذكرهم.

    وقوله: [ أو أبو لبابة أو من شاء الله].

    أبو لبابة هو ابن عبد المنذر، وهو صحابي أنصاري أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة .

    شرح حديث: (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ...) من طريق أخرى

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرني معمر عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة رضي الله عنه .. فذكر معناه، والقصة لـأبي لبابة ].

    ذكر أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي لبابة، وذكر أن القصة لـأبي لبابة ، والقصة هي المذكورة الحديث السابق، وكان فيه شك هل هو كعب بن مالك أو أبو لبابة أو شخص آخر؟

    تراجم رجال إسناد حديث: (إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب ...) من طريق أخرى

    قوله: [ حدثنا محمد بن المتوكل ].

    محمد بن المتوكل صدوق له أوهام كثيرة، أخرج له أبو داود.

    [ حدثنا عبد الرزاق ].

    هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ قال: أخبرني معمر ].

    هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك ].

    الزهري وابن كعب بن مالك قد مر ذكرهما.

    [ قال أبو داود : رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ، ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله].

    ذكر أبو داود طرقاً أخرى معلقة وهي مثل التي قبلها.

    وقوله: [ رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب بن أبي لبابة ، ورواه الزبيدي ].

    الزبيدي هو محمد بن الوليد الزبيدي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

    [ عن الزهري عن حسين بن السائب بن أبي لبابة ].

    حسين بن السائب هنا هو الشخص الذي أبهم من بني السائب، وهو مقبول أخرج له أبو داود .

    شرح حديث كعب: ( يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله ... )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع حدثنا ابن إدريس قال: قال ابن إسحاق : حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه في قصته قال: قلت: (يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: فثلثه؟ قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر) ].

    وهذا فيه إشارة إلى المقدار الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ثلث المال، فقال: إنه سيمسك سهمه من خيبر.

    تراجم رجال إسناد حديث كعب: ( يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله ... )

    قوله: [ حدثنا محمد بن يحيى ].

    هو محمد بن يحيى الذهلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.

    [ حدثنا الحسن بن الربيع ].

    الحسن بن الربيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا ابن إدريس ].

    هو عبد الله بن إدريس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ قال: قال ابن إسحاق ].

    هو محمد بن إسحاق المدني ، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه عن جده].

    الزهري وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قد مر ذكرهما.

    1.   

    من نذر نذراً لا يطيقه

    شرح حديث: (من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين …)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من نذر نذراً لا يطيقه.

    حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي عن ابن أبي فديك قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به) ].

    قوله: [ باب من نذر نذراً لا يطيقه] أي: أنه يكفر عنه كفارة يمين، وقد سبق أن النذور التي لا يمكن الوفاء بها لأنها معصية، أو لأنها ملك للغير، أو لأن الإنسان لا يطيق فعلها، فإن التخلص من ذلك يكون بإخراج كفارة يمين عن ذلك النذر.

    وقد أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين) كأن يقول: لله علي أن أقوم بتقديم شيء لله أو بعبادة لله، دون أن يسميها فكفارته كفارة يمين.

    وقوله: (ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به) يعني: ما دام أنه مطاق فإنه يأتي به.

    تراجم رجال إسناد حديث: ( من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين .. )

    قوله: [ حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي ].

    جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.

    [ عن ابن أبي فديك ].

    هو إسماعيل بن مسلم ، وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري ].

    طلحة بن يحيى الأنصاري صدوق يهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي .

    [ عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ].

    عبد الله بن سعيد بن أبي هند صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن بكير بن عبد الله بن الأشج ].

    هو بكير بن عبد الله بن الأشج المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن كريب ].

    هو كريب مولى ابن عباس ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن عباس ].

    هو عبد الله بن عباس ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    [ قال أبو داود : روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس ].

    يعني: أنه جاء مرفوعاً وجاء موقوفاً.

    قوله: [ روى هذا الحديث وكيع ].

    هو وكيع بن الجراح الرؤاسي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ].

    عبد الله بن سعيد بن أبي هند تقدم ذكره.

    1.   

    من نذر نذراً لم يسمه

    شرح حديث: ( كفارة النذر كفارة اليمين )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من نذر نذراً لم يسمه.

    حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا أبو بكر -يعني ابن عياش - عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفارة النذر كفارة اليمين) ].

    قوله: [ باب من نذر نذراً لم يسمه] أي: فماذا يصنع؟ والجواب: أنه يكفر كفارة يمين، ولهذا أورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الذي فيه (كفارة النذر كفارة اليمين)، وهو لفظ عام، فهذا نذر فتكون كفارته كفارة يمين.

    تراجم رجال إسناد حديث: ( كفارة النذر كفارة اليمين )

    قوله: [ حدثنا هارون بن عباد الأزدي ].

    هارون بن عباد الأزدي مقبول أخرج له أبو داود.

    [ حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش ].

    أبو بكر بن عياش ثقة أخرج له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.

    [ عن محمد مولى المغيرة ].

    محمد مولى المغيرة مجهول الحال، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة .

    [ قال: حدثني كعب بن علقمة ].

    كعب بن علقمة صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

    [ عن أبي الخير ].

    هو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عقبة بن عامر ].

    عقبة بن عامر رضي الله عنه صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    وهذا الحديث الذي هو: (كفارة النذر كفارة اليمين) أخرجه مسلم .

    [ قال أبو داود : ورواه عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة عن ابن شماسة عن عقبة ].

    قوله: [ ورواه عمرو بن الحارث ].

    هو عمرو بن الحارث المصري ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن كعب بن علقمة ].

    كعب بن علقمة صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

    [ عن ابن شماسة ].

    هو عبد الرحمن بن شماسة ، وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    شرح حديث: ( كفارة النذر كفارة اليمين ) من طريق أخرى وتراجم رجال الإسناد

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا محمد بن عوف أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا يحيى -يعني ابن أيوب - حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله].

    قوله: [ حدثنا محمد بن عوف ].

    هو محمد بن عوف الطائي ، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي.

    [ أن سعيد بن الحكم حدثهم ].

    هو سعيد بن الحكم المصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب ].

    يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثني كعب بن علقمة أنه سمع ابن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ].

    هؤلاء تقدم ذكرهم.

    1.   

    من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام

    شرح حديث عمر: ( يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ... )

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام.

    حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك) ].

    قوله: [ باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام]، أي: أنه يفي بنذره في الإسلام، وقد أورد في ذلك حديث عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك) فدل هذا على أن الكافر في حال كفره إذا نذر قربة وطاعة ثم دخل في الإسلام فإنه يفي بها، وكثير من أهل العلم قالوا: إنه لا ينعقد نذره، ولكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء يدل على أن الوفاء به متعين وأنه لازم.

    تراجم رجال إسناد حديث عمر: ( يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ... )

    قوله: [ حدثنا أحمد بن حنبل ].

    هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب الإسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثنا يحيى ].

    هو يحيى بن سعيد القطان ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبيد الله ].

    هو ابن عمر بن حفص العمري المصغر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ حدثني نافع ].

    هو نافع مولى ابن عمر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن عمر ].

    هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755985510