أيها المستمعون الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويسرني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، نكون فيها بصحبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى مشكوراً الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم.
====
السؤال: أولى الرسائل في هذه الحلقة وردت من صلاح أحمد محمد، مصري الجنسية مقيم بالمملكة الأردنية الهاشمية يقول: حلفت بالطلاق وأنا في شبه الغضب على أن أسافر إلى مصر في رمضان المقبل، فهل إذا جاء رمضان المقبل وكان في العمر بقية ولم أسافر هل تعتبر طلقة؟ وإذا كانت تقع وسافرت فهل ترتفع، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الطلاق المعلق فيه تفصيل: فإن كنت أيها السائل أردت بذلك التأكيد على نفسك وحثها على السفر، ولم ترد إيقاع الطلاق على زوجتك إن لم تسافر فهذا حكمه حكم اليمين في أصح قولي العلماء، وعليك كفارتها إن لم تسافر ولا يقع شيء، وزوجتك باقية في عصمتك، هذا إذا كنت إنما أردت التأكيد على نفسك وحثها على السفر في رمضان.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر فإنه يقع طلقة على زوجتك واحدة، ولك مراجعتها في الحال بإشهاد اثنين من المسلمين الطيبين على أنك راجعت زوجتك فلانة، تخبرهم بالواقع وتقول: راجعتها، إلا إذا كنت قد طلقتها قبلها طلقتين فهذه تكون الثالثة ما فيها مراجعة، أما إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين فإنك تراجعها إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن لم تسافر. والله أعلم.
السؤال: وهذه رسالة من محمد رشيد عبد الرحمن من الجمهورية العراقية محافظة نينوى يقول فيها: قرأت في كتاب المجموعة المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى ليلة الثلاثاء ست ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسورة الإخلاص والمعوذتين، فإذا فرغ من صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت أبداً بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبعين مرة، أعطاه الله بكل حرف عشر حوريات من الحور العين على كل واحدة منهن سبعون حلة من النور، ويبنى له عشر مدينات في كل مدينة ألف قصر، وله من الثواب ما لا يصفه الواصفون) فهل هذا الحديث صحيح، أم غير صحيح، أفيدوني أفادكم الله؟
الجواب: هذا الحديث ليس بصحيح عند أهل العلم، بل هو موضوع ومكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم لا صحة له، والمجموعة هذه لا يوثق بها ولا بما فيها، فالمقصود أن هذا الحديث خبر مكذوب ليس بصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الوجه عورة يجب ستره -أعني: وجه المرأة- إلا عن محارمها كأخيها وأبيها وعمها ونحو ذلك، أما من جهة الأجانب فيجب ستر وجهها؛ لأنه عورة، وهكذا بقية بدنها عورة، تستر رأسها ووجهها وبقية بدنها إلا عن محارمها؛ لقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] فبين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، ومعناه: أن عدم الحجاب يسبب الفتنة والخبث، والواجب على المؤمن والمؤمنة الابتعاد عن أسباب الخبث وأسباب الفتنة، والحرص على أسباب الطهارة والسلامة.
أما حديث أسماء الذي أشار إليه السائل فهو أن أبا داود رحمه الله في سننه روى عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها
إحداها: أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها، فهو منقطع، والمنقطع ضعيف لا يحتج به.
والعلة الثانية: أنه من رواية سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج به.
والعلة الثالثة: أنه من رواية قتادة عن خالد المذكور، وقتادة مدلس وقد عنعن، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعن حتى يصرح بالسماع.
وعلى فرض صحته يكون محمولاً على ما قبل الحجاب، وبعد نزول الحجاب أمر النساء أن يسترن وجوههن وأكفهن، هذا لو صح مع أنه غير صحيح للعلل الثلاث التي عرفتها، لكن لو صح كان محمولاً على ما كان قبل الحجاب، كانت المرأة المسلمة تكشف وجهها وكفيها عند الرجال قبل الحجاب، ثم شرع الله الحجاب فأمرن بالستر، قالت عائشة رضي الله عنها كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين لما سمعت صوت صفوان المعطل في غزوة الإفك يسترجع قالت: لما سمعت صوته خمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. فعلم بذلك أنهن بعد الحجاب قد أمرن بتخمير الوجوه وسترها، فهذا نص ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها دال على أن النساء بعد نزول آية الحجاب أمرن بتخمير الوجوه والحجاب، فحديث أسماء لو صح محمول على الحالة الأولى، مع أنه كما عرفت حديث غير صحيح، بل معلول بالعلل الثلاث.
الجواب: هذا وأشباهه من خرافات العامة ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة، فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق أو حرق أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى ولو كانت كبيرة، فإذا أنقذها إنسان من غرق أو حرق أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين وله ثواب المحسنين، لكن لا يكون محرماً لها بذلك، وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له ولا محرماً له ولزوجته ونحو ذلك لا، بل يكون على حاله الأولى إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب، المقصود أن إنقاذ الطفل أو الطفلة أو إنقاذ الكبير أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية.
الجواب: لا حرج في إصلاح الأسنان إذا كان بها عيب وخلل لا حرج في ذلك، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عباد الله! تداووا ولا تداووا بحرام) وقال عليه الصلاة والسلام: (ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله) وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله) فإذا كانت الأسنان فيها اختلاف وتقدم وتأخر وطول ونقص فلا حرج في إصلاحها أو قلعها وإبدالها، المنهي عنه هو تفليجها للحسن، إذا كانت مرتصة فيما بينها فأراد أن يفلجها أو أرادت أن تفلجها للحسن هذا هو المنهي عنه، أما إذا كانت مختلة من جهة هذا زائد وهذا ناقص وهذا رافع وخارج وهذا داخل فلا مانع من إصلاحها كسائر العيوب، كما لو كان في وجه المرأة أو الرجل عيوب كلطخ سواد أو جراحات لها آثار فأراد أن يعمل ما يزيلها فلا بأس بذلك، وهكذا لو كان به إصبع زائدة أو ورمة في بدنه وأراد إزالتها بالطريقة السليمة التي يعرفها الأطباء وليس فيها خطر فلا حرج في هذا، فالمقصود أن إزالة ما يشينه من إصبع زائدة أو ورمة في بدنه أو خراج يؤذيه أو يشين منظره أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يزيله الطبيب، بطريقة سليمة لا خطر فيها على المريض والمصاب.
الجواب: إذا كانت المرأة تصلي وهو لا يصلي، كانت مسلمة مستقيمة تصلي وهو لا يصلي عند العقد فالعقد غير صحيح عند جمع من أهل العلم؛ لأن تارك الصلاة كافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) فالواجب أن يجدد العقد في أصح قولي العلماء.
وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر بذلك إذا كان يؤمن بأنها حق وأنها واجبة، ولكن ترك الصلاة تساهلاً وتهاوناً قالوا: يكون عاصياً ويكون فيه كفر دون كفر، ولكن لا يكون كفراً أكبر، فعلى هذا القول لا يلزم تجديد العقد، ولكن الأصح والأظهر من حيث الدليل كفره كفراً أكبر، وأن عليه أن يعيد هذا العقد بالطريقة الشرعية بعدما تاب الله عليه ومن عليه بالهداية. أما إن كانت المرأة مثله حين الزواج لا تصلي فهذا مثل زواج الكافر بكافرة عقدهما صحيح ولا حاجة إلى التجديد، وعليهما جميعاً أن يتوبا إلى الله توبة صادقة.
وحكم الأولاد في جميع الأحوال لاحقون بأبيهم؛ لأنه وطء بشبهة فأولاده لاحقون به.
الجواب: لا حرج على الزوج أن يسافر لطلب العلم أو لطلب الرزق ولا حد لسفره، لا بستة أشهر ولا بغير ذلك، ولكنه مهما استطاع أن يسافر بها معه إذا كانت الحال تؤمن، فينبغي له أن يسافر بها إذا استطاع ذلك، أما إذا لم يستطع فإنه يبقيها في محل آمن ويسافر لطلب العلم أو طلب الرزق، ويحرص على أن يعجل العود إليها بين وقت وآخر مراعاة لظروفها وظروفه جميعاً ولا يتحدد بالوقت، ولو كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدد للجند ستة أشهر اجتهاداً منه حيث تيسر ذلك، فإذا تيسر له أن يأتي بعد ستة أشهر أو بعد أربعة أو خمسة أو ثلاثة هذا طيب حسن، وبكل حال فينبغي له أن يلاحظ ما يجمع بين المصالح، وحال المرأة تختلف؛ قد تكون في محل آمن فلا يخشى عليها ولو طال السفر، وقد تكون في محل غير آمن ويخشى عليها فينبغي له أن يعجل الرجوع إليها، ويحرص على تأمين حالها أو نقلها معه، فهذا الأمر يختلف باختلاف أحوال الزوج وأحوال الزوجة وأحوال البلاد والأمن على المرأة وعدم الأمن، فحيث كان الأمن متوفراً فالأمر أوسع، وحيث كان الأمر غير متوفراً فالواجب عليه أن يراعي ذلك بتعجيل الأوبة وعدم إطالة السفر أو بنقلها معه، حتى يطمئن إلى ذلك ويسلم من الخطر وتسلم هي أيضاً من خطر الغربة.
الجواب: هذا الأمر بينك وبينه؛ إن سامحته فلا بأس وإن لم تسامحه فبينكما المحكمة تنظر المحكمة في دعواه وفي حجته وفي كيفية السرقة وتحكم بعد ذلك.
الجواب: إذا كان اليمين قصدت به نفسك أنت الذي تفعل هذا الشيء، أو قصدت أنها تفعل هي هذا الشيء فإن كان المقصود من هذا حث نفسك على أخذ الشيء أو حثها هي على أخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح من قولي العلماء، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن لم تفعل أو إن لم تفعل هي إن كنت قصدت أنها تفعل هي فهذا يقع به طلقة إذا لم تفعل، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق.
الجواب: الغش لا يجوز لا في الامتحان ولا في المعاملات، والواجب على المؤمن أن يكون بعيداً عن الغش حريصاً على النصح، والامتحان إذا حصل فيه الغش يضر الأمة؛ إذ المقصود من الامتحان معرفة تحصيل الطالب والطالبة، ومعرفة فهمهما وقوة إدراكهما العلوم، فلا يجوز الغش في الامتحان ولا أن تعيني عليه، وهذا من باب الوعيد: (من غشنا فليس منا) هذا من باب الوعيد وليس معناه أن من غش يكون كافراً، هذا خلاف رأي الخوارج المبتدعة: (من غشنا فليس منا) هذا معناه الوعيد والتحذير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) تحذيراً من الغش وتنبيهاً للأمة على أنه لا يجوز حتى لا تقع فيه، لكن متى وقع من الإنسان صار معصية يأثم بذلك، وليس معناه أنه يكفر ويخرج من الإسلام.
الجواب: الحوض المورود حوض في الأرض للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والكوثر في الجنة يصب منه ميزابان في الأرض في هذا الحوض الذي وعد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام ويرده عليه المؤمنون من أمته، وهو حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يرد عليه أهل الإيمان ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وآنيته عدد نجوم السماء، وماؤه من الجنة ينزل من نهر الكوثر، هذا هو تفصيل هذا الأمر. الحوض في الأرض وماؤه من الجنة، والكوثر نهر في الجنة وماؤه ينزل في هذا الحوض من طريق ميزابين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان في هذا الحوض في يوم القيامة يرده المؤمنون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
المقدم: بارك الله فيكم تقصدون سماحة الشيخ بالأرض أرض المحشر؟
الشيخ: هذه الأرض المعروفة وهي أرض المحشر.
المقدم: نعم. بارك الله فيكم. إنما هو غير موجود حالياً يعني؟
الشيخ: لا النهر في الجنة موجود قال الله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ [الكوثر:1] وهو نهر في الجنة عظيم، ويوم القيامة يصب منه ميزابان في الأرض التي تبدل يوم القيامة ويكون عليها الناس.
الجواب: كتاب (صفوة التفاسير) كتاب مفيد جمع فيه مؤلفه نقولاً كثيرة من تفاسير العلماء، وفيه بعض الملاحظات والمؤاخذات التي نرجو أن يصححها المؤلف في المستقبل، فيه أشياء تلاحظ عليه من جهة بعض التأويل، وأشياء قد لاحظها بعض أهل العلم عليه، والعزيمة منه أنه سوف يصحح كلما هناك من خطأ، ونسأل الله أن يعينه على ذلك.
الجواب: إذا استمر الدم بالمرأة فإنها تكون مستحاضة، وتصلي وتصوم ولو معها الدم ولو كان معها الدم، مثل صاحب السلس الذي يستمر معه البول دائماً ولا ينقطع إلا في أشياء يسيرة، يصلي على حسب حاله دائماً، ويستنجي إذا دخل الوقت ويصلي في الوقت الفريضة والنوافل، ويمس المصحف ويقرأ القرآن حتى يأتي الوقت الآخر كالمستحاضة سواء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة: (توضئي لكل صلاة) والمستحاضة هي التي يستمر معها الدم ولا ينقطع إلا أشياء يسيرة، فهذه يقال لها: مستحاضة، فعليها أن تصلي ما فرض الله عليها وتصوم وتحل لزوجها؛ لأنها مبتلاة بهذا الدم المستمر، ولكن تجلس أيام الحيض المعتاد، إذا جاء وقت العادة التي تعرفها خمسة أيام.. ستة أيام.. سبعة أيام .. عادتها المعروفة تجلسها فلا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، فإذا انتهت هذه الأيام المعتادة اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها، هذا هو الواجب في هذه المسائل.
المقدم: والحج كذلك؟
الشيخ: والحج كذلك.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا اشتد الحب واستوى جاز بيعه في السنبل أو بعد الحصاد كل صاع بكذا، كل صاع بكذا يجمعه صاحبه كل صاع بكذا، كل نصف صاع بكذا، كل مد بكذا، على حسب المعيار المعروف بينهم، إذا كان قد اشتد، أما إذا كان في الذمة يبيعه في الذمة يقول: أشتري منك في ذمتك كل صاع بكذا إلى أجل معلوم فهذا يسمى: سلماً، فيجوز لصاحب الحرث صاحب الزراعة أن يبيع من ذمته مائة صاع، ألف صاع، ألفين ثلاثة.. إلى أجل معلوم بسعر معلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لما قدم عليهم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث قال لهم عليه الصلاة والسلام: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فإذا باع صاحب المزرعة على إنسان آصعاً معلومة أو مقداراً آخر بكيل آخر معلوم عندهما إلى أجل معلوم بثمن معلوم فلا بأس ويسمى: سلماً، أما إن باعه الزرع الحاضر المستوي الذي قد اشتد واستوى قال: هذا الزرع قد اشتد واستوى أبيعك حاصله كل صاع بكذا وعلي أن أصفيه لك وأنقيه لك وأعطيك إياه كل صاع بكذا كل صاع بكذا لا بأس بهذا.
المقدم: بارك الله فيكم بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام! نأتي إلى ختام هذه الحلقة، والتي عرضنا فيها ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فأثابه الله وجزاه الله خيراً على إجاباته، ولكم منا تحية على حسن متابعتكم واستماعكم، ولكم تحية أيضاً من الزميل المهندس الإذاعي ناصر الطحيني، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر