إسلام ويب

  • صفحة الفهرس

الحديث الشريف : ( أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته ) مذكور في المواضع التالية

مكتبتك الصوتية

أو الدخول بحساب

البث المباشر

المزيد

من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

الأكثر استماعا لهذا الشهر

عدد مرات الاستماع

3086718663

عدد مرات الحفظ

757557947