الجواب: الإسبال هو أن يكون الثوب أو السروال أو المشلح نازلاً عن الكعب في حق الرجال، وهو محرم بل من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه: ( ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم، قالوا: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )، المسبل هو من نزل ثوبه من سروال أو إزار أو قميص أو مشلح عن الكعبين.
والمنان هو الذي يمن بما فعل من المعروف لغيره، فتجده يمن عليه، ويذكره بما فعل فيه من معروف، أو إذا دعاه قال: لا والله أنا مشغول، لكن أنت غالٍ عندي، وما أشبه ذلك مما يمن به على الغير، والمنان صيغة مبالغة تقتضي أنه كثير المن فيما يأتي به من معروف.
أما المنفق سلعته بالحلف الكاذب، فهو الذي يحلف في بيعه وشرائه من أجل زيادة الثمن وهو كاذب، بأن يقول: والله قد اشتريتها بمائة، وقد اشتراها بثمانين، أو يصفها بصفةٍ ليست فيها من أجل أن يزيد الثمن.
الشاهد في هذا الحديث هو قوله: المسبل. وظاهر الحديث الإطلاق، سواءٌ أسبل بخيلاء أم لا، وإنما حددناه بالكعبين؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما أسفل من الكعبين ففي النار )، أما ما كان فوق الكعبين فلا يضر، وقد يقال: إن النازل عن الكعبين ينقسم إلى قسمين:
الأول: أن يجر ثوبه خيلاء، فهذا هو الذي فيه الوعيد الشديد، أن الله لا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذابٌ أليم، وعلى هذا فيكون حديث أبي ذر مقيداً بالحديث الذي يدل على أن المراد من فعل ذلك خيلاء.
والثاني: من نزل ثوبه عن كعبيه بلا خيلاء، فإن عقوبته دون ذلك، وهو أنه يعذب في النار بحسب ما نزل من ثوبه عن كعبيه، وهذا عذابٌ جزئي، ولا تستغرب أن يكون العذاب جزئياً، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حين جعل بعض الصحابة يغسل رجليه، دون عقبيه، نادى بأعلى صوته: ( ويلٌ للأعقاب من النار ).
وخلاصة الجواب: أن من أسبل ثوبه خيلاء فله هذا الوعيد الذي في حديث أبي ذر : أن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذابٌ أليم، وإذا كان غير خيلاء فإنه متوعد عليه بالنار، لكنه وعيدٌ جزئي فيما حصلت فيه المخالفة فقط.
الجواب: لا يجوز ذلك؛ والذي أذن فيه هو المركوب والمحلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً )، يعني: اللبن إذا أخذ المرتهن البقرة، أو الشاة، وأنفق عليها، فإنه له أن يشرب اللبن، لكن بقدر النفقة، فلو قدر أن اللبن قيمته أكثر من النفقة، فالقيمة محفوظة للراهن، مثال ذلك: أنفق عليها كل يوم عشرة، لكنه يبيع من لبنها كل يومٍ بعشرين، فالعشرة الزائدة تحفظ للراهن، وتكون رهناً تبعاً لأصلها، كذلك الظهر الذي يركب، البعير والحمار يركب بنفقته إذا كان مرهوناً -أي: بقدرها- وأما ما سوى ذلك فإن النماء يكون تبعاً للراهن، أي: يكون ملكاً للراهن، لكنه يتبع الرهن في كونه مرتهناً عند المرتهن.
الجواب: من هذا السؤال يتبين أن الرجل الذي يريد المرأة لم يرتضع من أمها، وأنها هي لم ترتضع من أمه، وعلى هذا فلا أخوة بينها وبين الرجل، فيحل له أن يتزوجها.
الجواب: جوابي على هذا أني متوقفٌ في هذه المسألة، وذلك لأنه إنما استحق الراتب على قدر الشهادة، والحقيقة أن هذه الشهادة مزيفة، لكن هنا طريق وهو أن يطلب إعادة الامتحان فيما غش فيه، فإذا نجح فيه زال الإشكال.
الجواب: نعم يكون له صدقةٌ جارية، لكنه ليس هو الذي أنشأها، بل الذي أنشأها أنت، فما دام هذا المسجد يصلى فيه، وينتفع فيه، فأجره لأبيك، ولكنني سأدلك على خير من هذا، وهو أن تدعو لأبيك، وأن تجعل الأعمال الصالحة لك؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث؛ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، والمراد بالصدقة الجارية الصدقة التي أنشأها الميت قبل أن يموت، وأما الولد فلم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو ولدٌ صالحٌ يتصدق له، إنما قال: صالح يدعو له، فأرشد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الدعاء دون العمل، فالذي أشير به على هذا الأخ وعلى من يسأل سؤاله، أن يدعو للميت، ويكثر من الدعاء له، وأما الأعمال الصالحة فيختصها لنفسه.
الجواب: هذه السيارة ليس فيها زكاة؛ لأنها معدةٌ للأجرة لا للتجارة، ومثلها العقارات، لو كان لدى الإنسان عقارات كثيرة تساوي ملايين ولكنه لا يريد بيعها وإنما يريد استغلالها، فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في أجرتها حسب الشروط المعروفة عند أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ).
الجواب: إن المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، وإن نصيحتي لهذا الأب أن يتقي الله عز وجل، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أحس بالغضب حتى يزول عنه، وليعلم أنه إذا لعن من ليس أهلاً للعنة عادت اللعنة عليه والعياذ بالله، وليعلم أن معنى اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فليتق الله في نفسه، أما بالنسبة لكم، فإذا رأيتم أنه لا يزداد بالنصيحة إلا تمادياً في ما هو عليه، فلا فائدة في النصيحة، لكن اسألوا الله له الهداية، وإذا رأيتموه في يومٍ من الأيام هادئاً مستأنساً منشرح الصدر، فتكلموا معه على وجهٍ لا يؤدي إلى ثورته.
الجواب: الطريق إلى ذلك أن الإنسان يحفظ خمس آيات حتى يتقنها، ثم خمس آيات حتى يتقنها، ثم خمس آيات حتى يتقنها، فإذا أتم جزءاً كاملاً عاد فتعاهد ما حفظه حتى يعلم أنه لم ينسه، ثم يأخذ في الجزء الثاني كما أخذ في الجزء الأول حتى ينتهي من القرآن، ولا يشترط أن يكون بالتجويد، ولا أن يعرف معناه؛ والتجويد ما هو إلا تحسينٌ للفظ، وليس بواجب، والمعنى يمكنه بعد أن يكمل الحفظ ويكبر، أن يقرأ من التفاسير المأمونة الموثوقة ما ينتفع به.
الجواب: لا يجوز لها ذلك، لأن المرأة ممنوعةٌ من زيارة القبور، سواءٌ بنفسها أو مع محرمها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، وإذا كانت تريد أن تنفع أمها فلتدع الله لها، ومتى دعت الله في أي مكان، واستجاب الله دعاءها، فإن الأم سوف تنتفع بهذا الدعاء، نعم لو أن المرأة خرجت من بيتها لغير زيارة القبور، ثم مرت بالمقبرة، فلا بأس أن تقف وتسلم على أهل القبور بالسلام المعروف: السلام عليكم أهل دار قومٍ مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وينصرف.
الجواب: يجوز لها أن تقرأ القرآن من التفسير وغير التفسير، إذا كانت تخشى أن تنسى ما حفظته، فإن كان من التفسير لم يشترط أن تكون على طهارة، وإن كان من غير التفسير بأن يكون من المصحف، فلا بد أن تجعل بينها وبينه حائلاً من منديل أو قفاز أو نحوه؛ لأن المرأة الحائض ومن لم يكن على طهارة لا يحل له أن يمس المصحف.
الجواب: لا يجب على ابنتها أن تصوم عنها؛ لأنه إن كان مرضها مرضاً مخوفاً ميئوساً من برئه، فالواجب أن يطعم عنها عن كل يومٍ مسكيناً، وإن كان مرضها مرضاً عادياً يرجى زواله، ولكن الله تعالى قدر عليها فماتت، فلا قضاء عليها أصلاً، وذلك أن المرض ينقسم إلى قسمين: قسمٌ لا يرجى زواله، بل نهايته الموت، كالسرطان ونحوه من الأمراض المعروف أنها لا يشفى منها، فهذا يطعم عن كل يومٍ مسكيناً، والقسم الثاني: ما يرجى أن يشفى منه، ولكن يقدر الله عز وجل أن يستمر به المرض حتى يموت، فهذا لا يطعم عنه، ولا يصام عنه؛ لأن الواجب عليه قضاء رمضان، ولم يتمكن منه.
الجواب: النذر قسمان: قسمٌ مطلق، وقسمٌ معلق، فالمطلق أن يقول الناذر: لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فيجب عليه أن يبادر بالصوم؛ لأن الأصل في الواجب أنه على الفور.
وقسمٌ آخر معلق، مثل أن يقول: إن رد الله علي ما ضاع مني فلله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، فمتى رد الله عليه ما ضاع منه ولو بعد سنة أو سنتين أو أكثر، وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام من حين أن يرد الله عليه ذلك.
ولكن يجب أن نعلم أن النذر مكروه، وأنه يكره أن ينذر الإنسان شيئاً، سواءٌ كان مطلقاً أو معلقاً، بل لو قيل: إنه حرام، -أي: النذر- لكان له وجه؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر، وقال: ( إنه لا يأتي بخير )، وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كثيراً من الناذرين يندمون على نذرهم، ويتمنون أنهم لم ينذروا، ويذهبون إلى كل عالم إذا نذروا لعلهم يجدون رخصةً في ترك النذر، والنذر كما أنه لا يأتي بخير، فإنه أيضاً ( لا يرد قضاءً ) كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كان عند الإنسان مريض، وقال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بمائة ريال، فهذا النذر لا يوجب الشفاء، إن كان الله أراد له شفاءً شفي بدون نذر، وإن لم يرد الله له شفاءً لم يشف ولو نذر، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنه لا يأتي بخيرٍ، ولا يرد قضاءً )، فاحمد ربك يا أخي على العافية، ولا تلزم نفسك بشيء فتندم، ولكن إذا نذرت طاعة فلا بد من وفائك بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ).
الجواب: أرى أن ذلك لا يجوز؛ لأنهم يتخذون هذا عيداً، كلما جاء ذلك اليوم اتخذوه عيداً يتبادلون فيه الهدايا والفرح وما أشبه ذلك، لكن لو فعلوا هذا عن الزواج ليلة الزفاف، أو في أيام الزواج، فلا بأس، أما أن يجعلوه كلما مر هذا اليوم من كل سنة فعلوا هذا الاحتفال فلا يجوز؛ لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع.
الجواب: نعم، يلحقها بذلك إثم، لأنه ليس لأحد أن يتبرع بمال أحد وأبوها ماله له، فلا يحق لها أن تقربه إلا بالتي هي أحسن، ولا بد أيضاً أن تأخذ ولاية من القاضي على مال أبيها، قد تقول: أبي ليس له وارثٌ غيري، فنقول: لا، هذا غير صحيح، أنت ليس لك من ميراث أبيك إلا النصف، والباقي للعصبة، ثم ما يدريها قد تموت قبل أبيها فيرثها أبوها، فلذلك أقول لها الآن: إن ما أخذته من مال أبيها على هذا الوجه الذي ذكرته لا يحل لها، ولا تبرأ ذمتها إلا برد ما أخذت إلى مال أبيها، ولو فرض أن أولادها فقراء، وأن أباها غني، فهنا لا بأس أن تأخذ من مال أبيها للإنفاق عليهم، لأن الأصول والفروع تجب نفقتهم، سواءٌ كانوا وارثين أم غير وارثين.
الجواب: لا أدري.
الجواب: ما سمعته صحيح عند بعض أهل العلم، ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا أتى والصف تام، فإنه يصلي خلف الصف وحده مع الجماعة، وتصح صلاته، ويكتب له أجر الجماعة كاملة إذا أدرك من الصلاة ركعةً فأكثر؛ وذلك لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وهذا الرجل لا يستطيع أكثر من هذا، ليس له أن يجذب أحداً يؤخره، وليس له أن يتقدم مع الإمام، وما بقي إلا أن ينصرف، ولا يصلي مع الجماعة، أو أن ينتظر من يأتي، وقد لا يأتي أحد، أو يبقى صافاً وحده، وهذا هو المتعين.
فالقول الراجح أنه إذا جاء الإنسان والصف تام فلا بأس أن يقف وحده، ويصلي مع الجماعة.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر