الجواب: الحمد لله رب العالمين، إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص، وسبح به ولم يرجع فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال، وفي المسألة التي عرضها السائل وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم فسبح به هذا المأموم فلم يقم، فإن على المأموم أن يفارقه ويقوم ولا يجلس معه، ثم يأتي بركعته، فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه، ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة، ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب فصلاته صحيحة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ووسع الإمام ما يعتقده، ووسع المأموم ما يعتقده، ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره مما يراه خطأً.
الجواب: كل هذا من الخطأ، فإن المشروع في مشيع الجنازة ومتبعها، المشروع أن يكون خاشعاً، وأن يكون متذكراً بالحال التي عليها هذا الميت، وأنه سيكون هو عن قريبٍ أو بعيد على ما كان عليه هذا الميت، فيعتبر ويتبصر ويعرف حال الدنيا، وأن مآلها إلى الفناء، ورفع الصوت بالذكر خلف الجنازة هو من البدع التي لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلونها، وكل عبادةٍ بل كل عملٍ يعتقده الإنسان عبادة ويتقرب به إلى الله فإنه إذا لم يكن له حظٌ من الشرع فهو بدعةٌ مردودٌ على فاعله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
وكذلك من الخطأ اتباع النساء للجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتباع الجنائز، فلا ينبغي للمرأة أن تتبع الجنازة، وإذا تبعتها فإن على الرجال أن ينهوها وأن يطردوها عن متابعة الجنازة.
الجواب: إذا كان الثوب ساتراً مباحاً فإنه لا حرج؛ لأنه لا عبرة باللون، فالمرأة يجوز أن تلبس أبيض وأصفر وأحمر وأخضر، ولكن لا تتشبه بالرجال في هذه الألبسة، أي: لا تلبس ثوباً يكون خياطته كخياطة ثياب الرجال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء)، وكما أن المرأة والرجل مفترقان قدراً فإنه يجب أن يفترقا شرعاً أيضاً، كما أمر الله تبارك وتعالى، فللمرأة خصائصها وللرجال خصائصهم.
ومعنى يفترقن قَدَراً أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الرجل والمرأة في الخلقة، وفي العقل، وفي البصيرة، وفي الشكل، وفي النطق، وفيما هو معلومٌ من الفرق بين الرجال والنساء في الخلقة، وأما شرعاً فإن الله تعالى فرق بين الرجال والنساء في مسائل كثيرة من الدين، وخصوصاً محاولة تشبه هؤلاء بهؤلاء؛ لأنه كما أسلفنا قد لُعن الفاعل المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولهذا تجد أن المرأة ليس عليها جهاد، وليس عليها جماعةٌ في المساجد، وليس عليها جمعة، وكذلك لا تسافر وحدها بل لا بد أن تسافر بمحرم إلى أشياء كثيرة اختلفت فيها المرأة عن الرجل بحسب ما يليق بخلقتها وخلقة الرجل.
الجواب: تجوز الصلاة خلف البالغ عشرين سنةً؛ لأنه بالغ، ولا يشترط في الإمام أن يكون متزوجاً ولا أن يكون قد حج فريضته، بل إذا كان مسلماً وقد بلغ فإن إمامته تصح للصغار والكبار، بل على القول الراجح تصح إمامة من لم يبلغ بالبالغ، فلو صلى صغيرٌ له عشر سنوات بكبيرٍ بالغ فإن ذلك لا بأس به، وقد ثبت في صحيح البخاري ( أن
الجواب: نعم تجوز الصلاة في المصحف نظراً لأن ذلك ليس فيه شغلٌ كثير بالنسبة للمصلي، ثم إن اشتغال النظر هنا اشتغالٌ فيما يتعلق بمصلحة الصلاة، فلا ينافي الصلاة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يقرأ بالمصحف في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة.
الجواب: لا ريب أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث علاقة مع امرأةٍ متزوجةٍ من غيره، وإذا كان الرجل لا يجوز أن يخطب امرأةً في عدة غيره فكيف بمن ذهب إلى امرأةٍ لا تزال موجودةً عند زوجها بدون طلاق، فإن هذا والعياذ بالله من المحرمات، ومن عظائم الأمور أن يخبب الإنسان المرأة على زوجها حتى تحاول الفكاك منه كما وقع لهذه المرأة، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الفعل وأن لا يعود لمثله وأن يحذر، أما بعد أن طلقها زوجها الأول ونكحت هذا نكاحاً شرعياً صحيحاً فإنه لا يلزمه طلاقها في هذه الحال، ومع هذا لو أن أحداً من القضاة فرق بينهما نكالاً له حيث اعتدى على حق زوجها الأول لكان له وجه، لا سيما وأن بعض أهل العلم يقول: إن من خطب امرأةً في عدتها فإنها تحرم وعليه نكالاً له، ويمنع من نكاحه إياها، فهذا أشد وأعظم، فلو أن أحداً من القضاة حكم بالفراق بينه وبين زوجته ما عنفت عليه ذلك، ولرأيتُهُ مصيباً إذا رأى أن المصلحة تقتضي هذا.
الجواب: صارحه بالحقيقة، وأخبره بما وقع، ثم إن كنت قد حفظت هذه الأمانة في حرز مثلها، ورأيت أن بقاءها عندك أحرز مما لو أعطيتها إنساناً آخر فإنه لا ضمان عليك في هذه الحال؛ لأنك قمت بما يجب عليك من الحفظ، وأما إذا كنت قد فرطت ووضعتها في مكانٍ يكون عرضةً لأخذها فإنك تضمنها، وعلى كل حال فصارح صاحبك حتى يتبين الأمر.
الجواب: نعم يجوز لك أن تتزوج البنت الثالثة بنت خالتك التي رضع منها أخوك؛ لأن أخوة الرضيع لا تنتشر إليهم حرمة الرضاع، نعم إن كانت البنت الثالثة التي تريد أن تخطبها، إن كانت قد رضعت من أمك رضاعاً محرماً وهو خمس رضعاتٍ فأكثر قبل الفطام فإنها لا تحل لك لأنها أختك، وأما إذا كانت لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها فإنها حلالٌ لك ولو كان أخوك قد رضع من أمها.
الجواب: التيمم بجميع الأرض جائز لقوله تعالى: وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء:43]، ولكن إذا كنت تريد الرجوع للوقت قبل خروجه فتدرك الماء فإن الأولى أن تنتظر حتى ترجع وتدرك الماء وتصلي بالماء، فهو أفضل لك من أن تصلي بالتيمم في أول الوقت، وأما إذا كنت لا ترجو أن تلحق الماء قبل خروج الوقت فصلِ بالتيمم ولا حرج.
الجواب: يجب عليك أن تكلم هذين الأخوين بالنصيحة والدعوة إلى الله والتحذير من غضبه، وبيان أن الصلاة عمود الإسلام، وأنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وأن من مات وهو لا يصلي فهو كافر لا يدخل الجنة مع المؤمنين، ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابرهم، وتحذره من هذا، ولا تيأس فإن الله تبارك وتعالى قد يبتلي بعض العباد بتأخر إسلامه، ويبتلي الدعاة بتأخر القبول منهم؛ ليعلم سبحانه وتعالى الصابرين من غير الصابرين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر