أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال: أنبأنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: (عطش النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول الكعبة فاستسقى، فأتي بنبيذ من السقاية، فشمه فقطب، فقال: علي بذنوب من زمزم، فصب عليه ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا)، وهذا خبر ضعيف؛ لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه].
فالتراجم التي تحتها هذا الحديث وما قبله من الأحاديث وما بعده من الأحاديث، هي ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر، و(اعتل) أي: جعلها علة كما عرفنا، وهي مثل معنى الحجة، فلهذا عبر في بعض المواضع بدل العلة الحجة، قال: ومما احتجوا به، بدلاً من قوله: ومما اعتلوا به، ومعناهما واحد؛ لأن اعتل بمعنى جعله علة، واحتج يعني: جعله حجة، فالاعتلال هنا بمعنى الاحتجاج، كما سبق أن عرفنا ذلك.
وأورد النسائي رحمه الله حديث عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أبو مسعود البدري : (أن النبي صلى الله عليه وسلم عطش فأتي بنبيذ فقربه إلى فيه فقطب جبينه، ثم طلب ماء من زمزم وصب عليه، ثم شرب، فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا)، احتجاجهم بالحديث على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل: (أحرام هو؟ قال: لا)، والحديث ليس بصحيح، ولو صح فإنه محمول على ما كان قبل الإسكار، ولم يصل إلى حد الإسكار، وأضيف إليه ماء فغير من حاله، وأما إذا كان مسكراً، فإنه لا يجوز معالجته ولا إضافة شيء إليه، وإنما تجب إراقته، فاعتلالهم بالحديث، أو احتجاجهم به على اعتبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنه قال: أحرام هو؟ ولكن كما هو معلوم الشيء الذي هو سائغ وجاءت به الأحاديث هو الذي لم يسكر، وأما الذي وصل إلى حد الإسكار فالنصوص الكثيرة الواردة في التنصيص عليه دالة على أنه غير سائغ، وأنه لا تجوز معالجته، ولا إضافة شيء إليه، وإنما تجب إراقته.
الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن يحيى بن يمان].
صدوق، يخطئ كثيراً، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن.
[عن سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن منصور].
هو منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن خالد بن سعد].
ثقة، أخرج حديثه البخاري، والنسائي، وابن ماجه.
[عن أبي مسعود].
هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قوله: [فأتي بنبيذ من السقاية].
لعله المكان الذي يسقى فيه الناس، أو الذي يتخذ لسقاء الناس، وكانوا في الجاهلية يتخذون أماكن ينبذون فيها الشيء حتى يكون حلواً ويسقونه الحجاج، فالسقاية يعني: المكان الذي يسقى، سواء كان سقاية الحجاج أو غير سقاية الحجاج.
قوله: وهذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه لسوء حفظه، وكثرة خطئه. يعني: العلة هي في ضعف يحيى بن يمان، لكنه لو صح فإنه محمول على أنه لم يصل إلى حد الإسكار.
أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه تحين فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان صائماً فيه، فانتبذ نبيذاً في دباء، وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم في حين إفطاره، فالرسول صلى الله عليه وسلم رآه ينش) يعني: يغلي، وهذه علامة الإسكار أو مقاربة الإسكار، فقال: (خذه واضرب به عرض الحائط)، ثم قال: (فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)، المقصود من ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى علامة الإسكار وكونه ينش، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته، وأن يضرب به عرض الحائط، معناه أنه يتلف ولا يستفاد منه، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر الذي هو الخمر، والذي يشربها هم إما كفار يستحلونها، أو عصاة يحصل منهم الوقوع في المعاصي، ويغيب عنهم ما يجري في اليوم الآخر من العذاب، ولهذا يقدمون على فعل المعاصي؛ لأنهم لا يتنبهون أو لا يتذكرون العذاب الذي يكون يوم القيامة، وهذا هو المقصود من ذكر اليوم الآخر؛ لأن التذكير به، والتنبيه عليه؛ لأنه يوم الجزاء والحساب الذي يجازى الناس فيه بأعمالهم، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، كما قال عز وجل: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه [الزلزلة:7-8].
ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.
[عن عثمان بن حصن].
ثقة، أخرج حديثه أبو داود في المراسيل، والنسائي.
[حدثنا زيد بن واقد].
ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن خالد بن حسين].
هو خالد بن عبد الله بن حسين، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[سمعت أبا هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق.
أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، عن السري بن يحيى، حدثنا أبو حفص، إمام لنا، وكان من أسنان الحسن، عن أبي رافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء. قال عبد الله : من قبل أن يشتد].
أورد النسائي رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أن عمر رضي الله عنه قال: إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء، يعني: أضيفوا إليه ماء حتى تُذهبوا شدته، وقال عبد الله الذي هو أحد رواة الحديث وهو عبد الله بن المبارك : من قبل أن يشتد، يعني: من قبل أن يصل إلى حد الإسكار، وهذا هو المناسب واللائق في حق عمر : أن المقصود به إذا صح، والأثر في إسناده من هو مجهول، لكن لو صح فإنه محمول على ما كان غير مسكر، يعني: مما هو قبل الإسكار، فيضاف إليه شيء يبعده عن الوصف الذي قد قاربه وإن لم يصل إليه، أما إذا وصل إلى حد الإسكار فإنه تجب إراقته.
هو سويد بن نصر المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[أخبرنا عبد الله].
هو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن السري بن يحيى].
ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، والنسائي.
[حدثنا أبو حفص].
مجهول، أخرج حديثه النسائي وحده.
وقوله: [حدثنا أبو حفص إمام لنا وكان من أسنان الحسن].
يعني: أسنان الحسن البصري، يعني: سنه مثل سنه.
[عن أبي رافع].
هو نفيع الصائغ، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن عمر رضي الله عنه].
وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي رحمه الله الأثر عن عمر، وهو قريب من الذي قبله، يعني: كره الشيء لكونه قد قارب الإسكار، وأضاف إليه ماء، وقال: هكذا فافعلوا، يعني: إذا كان من هذا القبيل، أما إذا كان مسكراً، فإنه تجب إراقته ولا يجوز استعماله.
هو زكريا بن يحيى السجزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عبد الأعلى].
هو عبد الأعلى بن حماد، وهو لا بأس به، أخرج حديثه البخاري، ومسلم ، وأبو داود، والنسائي .
[حدثنا سفيان].
هو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن سعيد].
هو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أنه سمع سعيد بن المسيب].
ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[تلقت ثقيف عمر].
وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره.
أورد النسائي رحمه الله الأثر عن عمر رضي الله عنه، النبيذ الذي كان يشربه قد خلل، يعني: هو خل، يعني: فيه حموضة، ولم يصل إلى حد الإسكار.
هو أحمد المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أبو خيثمة].
هو أبو خيثمة زهير بن حرب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، إلا الترمذي .
[حدثنا عبد الصمد].
هو عبد الصمد بن عبد الوارث، وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
وأبوه هو عبد الوارث بن سعيد العنبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن جحادة].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إسماعيل بن أبي خالد].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قيس بن أبي حازم].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عتبة بن فرقد].
صحابي، أخرج حديثه النسائي وحده.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع: عن ابن القاسم حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاماً].
أورد النسائي رحمه الله أثر عمر وقال: إنه يدل على صحة حديث السائب، يعني: أنه لم يصل إلى حد الإسكار، وأما ما وصل إلى حد الإسكار فـعمر يجلد على شربه وعلى استعماله إذا كان يصل إلى حد الإسكار، وإذاً: فالشيء الذي شربه عمر هو من قبيل ما لم يصل إلى حد الإسكار، يعني: الذي هو خل فيه حموضة يضاف إليه ماء حتى يكسر حموضته ويخففها أو يزيلها، وأما إذا كان وصل إلى حد الإسكار فإن عمر رضي الله عنه، يجلد عليه الحد.
إذاً: الذي شربه عمر من قبيل ما لم يصل إلى حد الإسكار؛ لأنه جلد من حصل منه ذلك، أي: الشيء الذي يسكر أو الذي يصل إلى حد الإسكار، قال:
(إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد تاماً)، يمكن أن يكون المقصود أنه جلده ثمانين.
الحارث بن مسكين، هو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي .
[عن ابن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي .
[حدثني مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور.
[عن ابن شهاب].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن السائب بن يزيد].
صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن عمر بن الخطاب].
وعمر رضي الله عنه قد مر ذكره.
أخبرنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه: (أن رجلاً من جيشان، وجيشان من اليمن؛ قدم فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمسكر هو؟ قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، إن الله عز وجل عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو قال: عصارة أهل النار)].
أورد النسائي رحمه الله هذه التراجم، وهي: ذكر ما أعد الله لشارب المسكر من الذل، والهوان، وأليم العذاب. وأورد فيه حديث جابر رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من جيشان، وجيشان من اليمن؛ فقال: إن عندهم شراب يشربونه يتخذونه من الذرة يقال له: المزر، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم، قال: كل مسكر حرام)، يعني: سأله عليه الصلاة والسلام عن هذا الشراب الذي يسمونه المزر ويتخذ من الذرة، سأل: هل هو مسكر أو غير مسكر، فلما أخبر بأنه مسكر قال: (كل مسكر حرام)، يعني: كل ما كان متصفاً بهذا الوصف فهو حرام من أي شيء كان، سواء كان من الذرة، أو من الشعير، أو من التمر، أو من الزبيب، أو من العنب من أي شيء، مادام أنه يصل إلى حد الإسكار فإنه يكون حراماً، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بالكلام العام الذي يشمل المسؤول عنه وغير المسؤول عنه، ما اكتفى وقال: هو حرام فقط، المزر الذي يسكر حرام، وإنما قال: (كل مسكر حرام)، يعني: يدخل هذا وغيره، فهذا السؤال خاص، والجواب عام، يندرج فيه ذلك الخاص، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، يأتي بالقليل المبنى الواسع المعنى؛ لأنه سئل عن شراب يقال له: المزر، وعرف أنه مسكر، فقال: (كل مسكر حرام)، يعني: هذا وغيره من كل ما يسكر.
(إن الله عهد لمن شرب المسكر)، بعدما ذكر أن كل مسكر حرام، قال: (من شرب المسكر عهد الله أنه يسقيه من طينة الخبال)، وطينة الخبال: هي عصارة أهل النار، أو عرق أهل النار، وهذا فيه ذل وهوان، وعذاب شديد، يعني: كونه يشرب من هذا الماء الذي هو عصارة أهل النار وعرق أهل النار، يعني: هذا فيه ذلة، وهوان، وعذاب شديد والعياذ بالله.
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبد العزيز].
هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمارة بن غزية].
لا بأس به، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي الزبير].
هو أبو الزبير محمد بن تدرس المكي، وهو صدوق، يدلس، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا حميد بن مسعدة عن يزيد وهو ابن زريع عن ابن عون عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وإن بين ذلك أموراً مشتبهات، وربما قال: وإن بين ذلك أموراً مشتبهة، وسأضرب في ذلك مثلاً: إن الله عز وجل حمى حِمى، وإن حِمى الله ما حرم، وإنه من يرع حول الحِمى يوشك أن يخالط الحمى، وربما قال: يوشك أن يرتع، وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر)].
أورد النسائي رحمه الله هذه التراجم وهي الحث على ترك الشبهات، يعني: المتردد بين الحرمة والحل، والمشتبه في كونه حراماً، فالاحتياط تركه والورع تركه، هذا هو المقصود من التراجم، وقد أورد النسائي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، الحديث المشهور: (إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثيراً من الناس)، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ مختلفة، ورواه النسائي بهذا اللفظ، قال: (إن الحلال بين والحرام بين، وإن بين ذلك)، يعني: بين الحلال والحرام مشتبه هل هو حلال أو حرام؟ متردد بين أن يكون حلالاً أو حراماً، فهذا الورع تركه؛ أنه يترك: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
(وسأضرب في ذلك مثلاً: إن الله عز وجل حمى حِمى، وإن حِمى الله ما حرم).
ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان بعيداً عن الحمى، فإنه يسلم من الوقوع في الحمى، وأما إذا كان قريباً من الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني: قال: (كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يقع فيه) إذا كان قريباً، الإنسان إذا أتى بغنمه إلى مكان محمي منع من الوصول إليه، وهي على حد الحِمى فإنها قد تقع في الحِمى، لكن إذا كانت بعيدة عن الحِمى فإنها لا تقع فيه؛ لأنها ليست قريبة منه، وإنما الذي يكون قريباً هو الذي يمكن أن يقع، ومن كان بعيداً يسلم من الوقوع.
(وإنه من يرع حول الحِمى يوشك أن يخالط الحِمى).
يعني: يقع في الحمى.
(وربما قال: يوشك أن يرتع)، يعني: يحصل للرعي أن غنمة ترعى من ذلك الذي هو محمي.
(وإن من خالط الريبة يوشك أن يجسر)، على الشيء الذي فيه ريبة وفيه حرام واضح، يعني: الشيء الذي يرتاب فيه، ويتردد فيه الذي يخالط الريبة، أي: الذي يقع في الشيء المشتبه، يوشك أن يجسر بأن يقع في المحرم، ويصير عنده وصول إلى المحرم.
هو حميد بن مسعدة البصري، وهو صدوق، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن.
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عون].
هو عبد الله بن عون، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الشعبي].
هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن النعمان بن بشير].
هو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا الحديث قال فيه النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، والنعمان توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات، فهذا مما يتحمله الصغير في حال صغره، ويؤديه في حال كبره، وهذا معتبر عند المحدثين كون الصغير يتحمل في حال الصغر، ويؤدي في حال الكبر، أو الكافر يتحمل في حال الكفر، ويؤدي في حال الإسلام؛ لأن العبرة هي في حال الأداء، وهنا النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي وعمره ثمان سنوات، يعني: أنه سمع قبل أن يصل إلى هذه السن التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغها.
أورد النسائي رحمه الله حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، يعني: الشيء الذي في نفسك منه شيء اتركه إلى شيء لا تتردد فيه، يعني: دع المشتبه وخذ بالحلال البين الذي لا شبهة فيه، وأما الشيء الذي يشتبه فيه فالاحتياط تركه، والورع تركه، وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، ولهذا النووي رحمه الله، ذكر هذا الحديث والذي قبله في الأربعين النووية، حديث: (إن الحلال بين والحرام بين)، وحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، وهما من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، والأربعين النووية هي من أحاديث جوامع الكلم.
ولهذا الحافظ ابن رجب لما أضاف إليها ثمانية أحاديث، وصارت خمسيناً شرحها في كتاب سماه، (جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم).
ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن.
[حدثنا عبد الله بن إدريس].
هو عبد الله بن إدريس الأودي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن بريد بن أبي مريم].
ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.
[عن أبي الحوراء السعدي].
هو ربيعة بن شيبان، ثقة أخرج له أصحاب السنن.
[.. قلت لـالحسن بن علي].
هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو أحد السبطين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعن الصحابة أجمعين، وحديثه أخرجه أصحاب السنن الأربعة.
أخبرنا الجارود بن معاذ هو أبو داود حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذاً].
أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة، وهي الكراهية في بيع الزبيب لمن يتخذه نبيذاً، والمقصود بالنبيذ أي: الذي يسكر، وأما إذا كان شيئاً لا يسكر، فإنه لا بأس بذلك، والكراهة هنا بمعنى التحريم؛ لأنه إذا عرف بأن الذي يشتري الزبيب مهمته أنه يفعل هذا الفعل، فإنه لا يجوز؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن الإعانة على المعصية، وهذا من سد الذرائع؛ يعني: كونه يمنع من بيعه على من يتخذ منه الخمر، لأن فيه سداً للذريعة الموصلة إلى المحرم، وقد أورد النسائي الأثر عن طاوس بن كيسان رحمه الله، قال: [إنه كان يكره أن يبيع الزبيب لمن يتخذه نبيذاً].
ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي .
[حدثنا أبو سفيان محمد بن حميد].
ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه .
[عن معمر].
هو معمر بن راشد الأزدي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن طاوس].
هو عبد الله بن طاوس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو طاوس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا سويد أنبأنا عبد الله عن سفيان بن دينار عن مصعب بن سعد أنه قال: كان لـسعد رضي الله عنه كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنباً كثيراً، فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته، فكتب إليه سعد: إذا جاءك كتابي هذا فاعتزل ضيعتي، فوالله لا ائتمنك على شيء بعده أبداً، فعزله عن ضيعته].
أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: الكراهية في بيع العصير، يعني: الذي هو عصير العنب، المقصود من ذلك الشيء الذي يكون مسكراً أو يشتبه بأن يكون مسكراً، وإلا فإنه إذا كان غير مسكر فإنه مباح، وقد أورد النسائي أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، عن مصعب قال: [كان لـسعد كروم وأعناب كثيرة، وكان له فيها أمين، فحملت عنباً كثيراً فكتب إليه: إني أخاف على الأعناب الضيعة، فإن رأيت أن أعصره عصرته].
أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه كان له أعناب كثيرة، [وكان له أمين]، يعني: شخص مسؤول عنها، يعني: عن رعايتها والقيام بشؤونها (فكتب له: إنني أخشى على أعناب الضيعة) معناه: أن العنب كثير ويخشى عليه أنه إذا ما عصر أنه يضيع، ولا يستفاد منه، فإن رأيت أن أعصره عصرته، فـسعد رضي الله عنه، رأى أن يعزله، وأن يتخلص منه، وألا يبقى في بستانه؛ لأن هذا كونه يعصره فيه وسيلة إلى الخمر، وإن كان قد لا يصل إلى الخمر، لكن هذا من باب الورع والاحتياط؛ لأن كونه يتخذ مثل ذلك، أو يقدم إلى مثل ذلك، وإن كان في أصله مباحاً إلا أنه قد يؤدي إلى الحرمة، بحيث يصل إلى حد الإسكار ذلك العصر، فهو ليس لأن العصير محرم في حد ذاته، مادام أنه لم يصل إلى حد الإسكار فهو مباح، ولكن هذا من باب الورع خشية أن يصل إلى حد الإسكار، أو يكون ذلك وسيلة إلى أن يصل هذا الذي يعصر إلى حد الإسكار، ومن أجل ذلك عزله وقال له: اعتزل ضيعتي ولا تعمل فيها.
سفيان بن دينار ثقة، أخرج له البخاري، والنسائي .
[عن مصعب بن سعد].
هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[كان لـسعد].
هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وهذا أثر عن ابن سيرين: (بعه عصيراً لمن يتخذه طلاء ولا يتخذه خمراً)، وهذا يبين أن العصير في حد ذاته أنه سائغ، وإذا بيع العصير على من يتخذه طلاء ولا يتخذه خمراً، فإن ذلك سائغ، وأما من يتخذه خمراً، فإن ذلك لا يجوز، والطلاء هو الذي يطبخ حتى يتعقد ويصير كالطلاء الذي تطلى به الإبل.
هارون بن إبراهيم ثقة، أخرج حديثه النسائي .
[عن ابن سيرين].
وهو محمد بن سيرين البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر سمعت منصوراً عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بعض عماله: أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه].
أورد النسائي رحمه الله ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، والطلاء هو عصير العنب الذي يطبخ حتى يشتد، معناه: أنه يكون ثخيناً بدل ما يكون سائلاً مائعاً ذائباً، يكون ثخيناً متعقداً، ويكون كالطلاء الذي تطلى به الإبل، فهذا هو المقصود بالطلاء، وقد أورد النسائي أثر عمر بن الخطاب [أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلاثاه وبقي ثلثه]، يعني: أنه طبخ حتى ذهب ثلاثاه وبقي ثلثه.
هو محمد بن عبد الأعلى البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في كتاب القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا المعتمر].
هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت منصوراً].
منصور بن المعتمر، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نباتة].
هو نباتة البصري الوالبي، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن سويد بن غفلة].
ثقة، مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمر].
هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد مر ذكره.
أورد النسائي رحمه الله أثر عمر رضي الله عنه، المتعلق بالطلاء وفيه وصفه، وأنه طلاء أسود غليظ يقول: كتب عمر إلى أبي موسى: [أما بعد: فإنها قدمت علي عير من الشام تحمل شراباً غليظاً أسوداً، كطلاء الإبل، وإني سألتهم على كم يطبخونه؟ فأخبروني أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث ببغيه وثلث بريحه، فمر من قبلك يشربونه].
يعني: أنه إذا طبخ وذهب ثلثاه فيكون [ثلث لبغيه] يعني: شدته، [وبريحه] يعني: رائحته الكريهة، ويبقى بعد ذلك الذي هو حسن المذاق، وطيب المذاق الذي أذن بشربه.
هو سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي مجلز].
هو أبو مجلز لاحق بن حميد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عامر بن عبد الله].
مجهول، أخرج حديثه النسائي وحده.
أورد النسائي رحمه الله أثر عمر، وهو مثل ما تقدم، وقوله: اثنين ولكم واحد، يعني: الثلثان والثلث، يذهب الثلثان ويبقى الثلث.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن هشام].
هو هشام بن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن سيرين].
هو محمد بن سيرين، وقد مر ذكره.
[عن عبد الله بن يزيد الخطمي].
عبد الله بن يزيد الخطمي، وهو صحابي صغير، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمر].
وقد مر ذكره.
أورد النسائي رحمه الله أثر علي: [أنه كان يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب فلا يستطيع أن يخرج منه]، لكونه متعقداً، ومتجمداً، وإذا وقع عليه الذباب مسكه فلا يستطيع أن يطير، بخلاف ما إذا كان على ماء أو على شيء من هذا قد يمسكه، لكن هذا لغلظه وتعقده يمسك الذباب فلا يستطيع أن يطير إذا وقع عليه، يعني: مثل الدبس الذي يكون من النخل يمسك الشيء الذي يقع عليه.
هو جرير بن عبد الحميد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مغيرة].
هو مغيرة بن مقسم الضبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الشعبي].
وقد مر ذكره.
[عن علي رضي الله عنه].
هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
أورد النسائي رحمه الله أثر سعيد بن المسيب رحمة الله عليه: (أنه سئل عن الشراب الذي أحله عمر قال: هو الذي يطبخ فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه)، الذي هو الطلاء.
قوله: [أخبرنا محمد بن المثنى].
هو محمد بن المثنى الزمن أبو موسى العنزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[حدثنا ابن أبي عدي].
هو محمد بن إبراهيم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن داود].
هو داود بن أبي هند، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[سألت سعيداً].
هو سعيد بن المسيب وقد مر ذكره.
ثم أورد أبو الدرداء، وهو مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه.
قوله: [أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الأعلى].
وقد مر ذكرهما.
[حدثنا حماد بن سلمة].
ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن.
[عن داود عن سعيد بن المسيب].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي رحمه الله أثر أبي موسى الأشعري وهو مثل الذي في التراجم المتقدمة، (يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه)، يعني: من الطلاء إذا طبخ العصير.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن هشيم].
وهو هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم].
وقد مر ذكرهما.
[عن أبي موسى الأشعري].
هو عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد النسائي أثر سعيد بن المسيب، وهو مثلما تقدم، يعني: ذهاب الثلثين وبقاء الثلث.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن سفيان عن يعلى بن عطاء].
ويعلى بن عطاء ثقة، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن.
أورد النسائي أثر سعيد بن المسيب: (إذا طبخ الطلاء على الثلث) يعني: بأن يبقى الثلث، فيكون متفق مع الروايات السابقة.
قوله: [أخبرنا أحمد بن خالد].
هو أحمد بن خالد الخلال، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي .
[عن معن].
هو معن بن عيسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن معاوية بن صالح].
صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن.
[عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب].
وقد مر ذكرهما.
أورد النسائي أثر الحسن عن الطلاء المنصف أي الذي ذهب نصفه، فقال: [لا تشربه]، يعني: حتى يذهب الثلثان.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن يزيد بن زريع].
كل هؤلاء مر ذكرهم.
[حدثنا أبي رجاء].
هو محمد بن سيف، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود في المراسيل، والنسائي .
[سألت الحسن].
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أورد أثر الحسن وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن بشير بن المهاجر].
بشير بن المهاجر، وهو صدوق، لين الحديث، أخرج له الإمام مسلم، وأصحاب السنن.
أورد النسائي هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مثلما تقدم عن عمر وعن غيره، يذهب الثلثان ويبقى الثلث، والذي يذهب نصيب الشيطان، والذي يبقى هو الحلال المباح.
قوله: (عود الكرم).
الكرم هو: العنب.
هو إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، إلا ابن ماجه.
[حدثنا وكيع].
هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سعد بن أوس].
هو سعد بن أوس العدوي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.
[سمعنا أنس بن سيرين].
ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس بن مالك].
رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي أثر عمر بن عبد العزيز وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا سويد عن عبد الله عن عبد الملك بن طفيل].
عبد الملك بن طفيل مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن عمر بن عبد العزيز].
هو الخليفة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ثم أورد النسائي أثر مكحول: (كل مسكر حرام)، وقد جاء فيه أحاديث كثيرة تنص على أن كل مسكر حرام.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا المعتمر عن برد].
برد هو ابن سنان الشامي، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، وأصحاب السنن.
[عن مكحول].
وهو مكحول الشامي، وهو ثقة، يرسل كثيراً، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة، ومسلم، وأصحاب السنن.
وهذا الأخير يناسب الترجمة، وهي: كل مسكر حرام، وذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز، فيناسبها من جهة أن ما أسكر منه يكون حراماً وما لم يسكر يكون حلالاً، وما جاء من ذكر الطلاء أن ما وصل إلى حد الإسكار يحرم، وما لم يصل إليه فإنه يحل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر