إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [718]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    خطاب المؤمنين في القرآن يشمل المؤمنات في الغالب

    السؤال: هل كل آية موجهة للمؤمنين مثل قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2]، هل الإشارة هنا تمثل الذكر والأنثى أم الذكر فقط؟ وهل المرأة الصالحة المتمسكة بشرع الله تكون ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما جاء في الحديث؟

    الجواب: أقول: ليعلم أن الأصل في خطابات القرآن الكريم أو السنة النبوية عمومها للرجال والنساء، فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، وأكثر خطابات القرآن والسنة موجهة إلى الرجال الذكور، وإنما كانت كذلك لأن الرجل أرجح عقلاً من المرأة، وأكبر تحملاً للمسئولية، وأقوى في تنفيذ أوامر الله ورسوله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن )، فلهذا تجد خطابات القرآن الكريم والسنة النبوية أكثرها موجه للرجال، لكن أحياناً يوجه للنساء، أو يتحدث بها عن النساء لأنه الغالب فيهن، مثل قوله تعالى: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ [الفلق:4]، فإنه أضاف ذلك إلى النفاثات وهن النساء، لأن ذلك أكثر فيهن، وإن كان يحتمل أن المعنى ومن شر النفوس النفاثات في العقد، ولكن المشهور أن النفاثات هن الساحرات، كذلك أيضاً قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ [النور:4]، فذكر المحصنات، ومعلومٌ أن رمي الرجال مثلهن؛ فالحكم فيه واحد، لكن أضاف ذلك إلى النساء لأن الغالب أن النساء هن اللاتي يقدحن.

    والخلاصة: أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، هذا هو الخلاصة، وعليه فالخطابات الموجهة إلى الرجال في الكتاب والسنة تشمل الإناث، مثل قوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ [المؤمنون:1]، كما جاء في السؤال، نقول: والمؤمنات أيضاً، ومثل قول الله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ [فاطر:29]، يدخل فيها النساء، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: ( سبعةٌ يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمامٌ عادل، وشابٌ نشأ في طاعة الله، ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجلٌ دعته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه )، هذا يشمل المرأة إذا اتصفت بما تتصف به من هذه الصفات، فمثلاً إمامٌ عادل لا يمكن أن تتصف به المرأة، لأن المرأة لا يمكن أبداً أن تتولى ولاية عامة تشمل الرجال والنساء، صحيح أنها يمكن أن تتولى ولاية عامة بالنسبة لقسم النساء، كمديرة المدرسة وما أشبه ذلك، أما إمام فلا يمكن أن تكون إماماً، ولا يمكن أن تكون رئيسة، ولا يمكن أن تكون وزيرة في حكم الشرع، وذلك لأن المرأة ليست كالرجل في القوة والحزم والفكر.

    وشابٌ نشأ في طاعة الله، هذا يمكن للمرأة أن تكون كذلك، أن تكون شابة نشأت في طاعة الله، ورجلٌ قلبه معلقٌ بالمساجد، هذا لا يمكن بالنسبة للمرأة، لأن المرأة مسجدها بيتها، لكن إذا كان قلبها معلقاً بالصلوات كلما صلت فريضة تشوفت إلى فريضة أخرى، فنرجو أن تكون مثل الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، هذا يمكن أن تتصف به المرأة، ورجلٌ دعته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله، هذا يمكن أيضاً أن تتصف به المرأة، وقد لا تتصف به، تتصف به المرأة بحيث إذا دعاها رجل ذو منصبٍ وجمال قالت: إني أخاف الله، ويمكن أن لا تكون كذلك؛ لأن قوة الطلب في الرجال أكثر من قوة الطلب في النساء، فإذا كان الرجل دعته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال: إني أخاف الله، فهو أعظم من قول المرأة في رجلٍ طلبها ذي منصبٍ وجمال فقالت: إني أخاف الله، وأنا أتردد هل تلحق بالرجل في هذه الخصلة أو لا؟ ورجلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذه أيضاً يدخل فيه النساء، لأنه قد يقع منهن، ورجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه، هذا يدخل فيه النساء أيضاً.

    1.   

    انتظار المرأة زوجها لتصلي معه الظهر لعدم قدرته على صلاتها في المسجد

    السؤال: امرأة زوجها يحافظ على صلاة الجماعة، وتحمد الله على ذلك، ولكنه لا يتمكن من صلاة الظهر في المسجد بسبب ظروف عمله، وهو يصل من مكان عمله الذي لا يتمكن فيه من صلاة الجماعة، ويصل حوالي الساعة الواحدة ظهراً، وحينما يصل تقول الزوجة: نتوضأ ونصلي الظهر جماعة، وأنا أنتظره حتى نكسب صلاة الجماعة، فهل في عدم صلاتي وقت سماع أذان الظهر وانتظار الزوج، هل في ذلك إثم؟

    الجواب: ليس فيه إثم، لكن أرى أن تبادر هذه المرأة بالصلاة، وإذا جاء زوجها وأحبت أن تصلي معه جماعة صارت صلاتها لها نفلاً، فمبادرتها بالصلاة في أول الوقت أفضل من انتظار الزوج، والزوج إذا جاء يمكن أن تصلي معه وتكون صلاتها معه نفلاً، بقي أنها قالت: ندرك صلاة الجماعة. أقول: نعم. قد يكون في ذلك فضل، لكن لم يدرك لا هو ولا هي سبعاً وعشرين درجة.

    1.   

    أخذ المرأة الشعر الزائد من حاجبيها

    السؤال: تقول: بأنها امرأة مصرية وملتزمة بالحجاب الشرعي، ولا أظهر على أحد غير محارمي، فهل عندما آخذ من الشعر الزائد من حاجبي النازل على جفن العين، هل في هذا إثم، علماً بأنني لا أغير من شكل حواجبي، وفقط آخذ من الزائد النازل على العين حتى لا يضايقني، إلى جانب أنني أعتبر ذلك تزيناً لزوجي، خصوصاً أنني لا أنكشف لأحد؟

    الجواب: لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي ينزل على عينها، لأن بقاءه يؤذيها في الحقيقة، ينزل على الأجفان ويختلط بالأجفان، أي: بشعر الأجفان، ويحصل بهذا إرباكٌ للعين، وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أخذ من حاجبيه، فإذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها، فلا حرج.

    1.   

    الغش في التزكية للزواج

    السؤال: عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة يقوم أهل العروسة بالسؤال عن العريس، وذلك عن طريق جيران العريس وزملائه في العمل، يسألون عن دين وأخلاق ذلك العريس، فنجد البعض يخفون الحقيقة عن أهل العروسة، فنجدهم يثنون على العريس ويصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة موجودة فيه، لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع الجماعة، وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد، ولم يركع لله ركعة واحدة، وغير ذلك من ارتكاب بعض الآثام، وما خفي كان أعظم، وكم من ضحية ذهب في مثل هذه القضية، يقول السائل: وهذا ما حصل لإحدى الأخوات الملتزمات نحسبها كذلك، ولا نزكي على الله أحداً، ولكن بعد الزواج اكتشفت حقيقة هذا الزوج، ومدى الغش والكذب الذي وقع لها من قبل هؤلاء الناس، مما اضطرها إلى طلب الطلاق، فأرجو توضيح حكم الشرع في نظركم في فعل هؤلاء، وما نصيحتكم لهم؟

    الجواب: أولاً: نبين حكم اللفظ الذي قال: عريس وعروسة، والواقع أنهما ليسا عروسين، ولكنهما خاطبٌ ومخطوبة، فينبغي للإنسان إذا تلفظ بالكلمات أن تكون كلماته محررة منقحة.

    وأما ما يتعلق بوصف بعض الناس للخطيب بأنه ذو خلق ودين وهو برئٌ من ذلك أو ناقصٌ في ذلك، فهذا والله عين الغش، وهو مخالفٌ للدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( الدين النصيحة )، كررها ثلاثة مرات، ( الدين النصيحة.. الدين النصيحة.. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم )، وهؤلاء الذين يمدحون الخاطب وهم كاذبون، والله ما نصحوا لعامة المسلمين، بل غشوا وخدعوا، ثم إن هؤلاء المساكين يظنون أنهم محسنون إلى الخطيب، وهم أساءوا إليه حيث غشوا به الناس، ثم هو سوف يتنكد فيما بعد إذا عثر على أنه ليس ذا خلق ودين، سوف يكون هناك نكد بينه وبين الزوجة، وبين أهله وأهلها، ويرجع الزواج جحيماً والعياذ بالله.

    نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبينوا الحقيقة حتى لو كان ابنهم، وخطب من أناس وهم يعرفون من ابنهم أنه ذو كسلٍ في العبادة، وذو سوءٍ في الخلق، يجب أن يبينوا ويقولوا: ولدنا قليل الصلاة مع الجماعة، وسيئ الخلق، قريب الغضب، بطئ الإفاقة من الغضب، فإن شئتم زوجوه وإلا اتركوه، هذا الواجب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ [النساء:135].

    وهذا الذي ذكر السائل من وقوع بعض الملتزمات في مشاكل من أجل هذا الغش، أمرٌ واقع، وكثيراً ما نسأل عنه، وفي هذه الحال ينبغي عند العقد أن يقال: نشترط عليه أن يكون مستقيماً في دينه وخلقه، فإن لم يكن مستقيماً فلنا الفسخ حتى يرتاحوا، فإذا لم يكن مستقيماً فلهم الفسخ، لأن استقامة الدين والخلق من الأمور المطلوبة كما في الحديث: ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه )، ومفهوم الحديث إذا لم نرضَ دينه وخلقه فلا نزوجه، فأقول: إذا خفنا أن نقع في مثل هذه الحال، وهو كثير، نقول: بشرط أن يكون مستقيم الخلق والدين، فإن لم يكن كذلك فللمرأة الفسخ، ويكون هذا شرطاً صحيحاً مقصوداً قصداً شرعياً.

    مداخلة: إذا صبرت هذه المرأة واحتسبت وأثرت على هذا الزوج بالمحافظة على الصلوات، ألا يكون لها أجر أيضاً؟

    الشيخ: ما ندري، لكن هل هذا واقع؟ فالغالب أن الزوج يبقى على ما هو عليه، وربما يؤثر على الزوجة فينقص دينها وحماسها للدين.

    1.   

    موضع نظر المصلي في صلاته

    السؤال: أين ينظر المصلي أثناء ركوعه؟ وهل يجب عليه أن يقيم الصلب أثناء الجلوس بين السجدتين والتشهد؟

    الجواب: أكثر العلماء على أن المصلي ينظر إلى موضع السجود في حال القيام وفي حال الركوع، وفي حال السجود معروف أن نظره إلى الأرض، أما في حال التشهد والجلوس بين السجدتين فإنه ينظر إلى موضع إشارته، أي: إلى أصبعه حين يشير به، والإنسان يشير بأصبعه في الدعاء، كلما دعا وهو جالس للتشهدين، أو الجلوس بين السجدتين، كلما دعا رفع أصبعه، فينظر إلى الأصبع، وما عدا ذلك فينظر إلى موضع سجوده.

    وقال بعض أهل العلم: ينظر إلى تلقاء وجهه، وقال آخرون: ينظر إلى تلقاء وجهه، وعند الركوع ينظر إلى قدميه، وكل هذه استحسانات لا أعلم لها دليلاً إلا النظر إلى موضع السجود، أو موضع الإشارة في التشهد والجلوس بين السجدتين.

    وذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في المسجد الحرام فإنه ينظر إلى الكعبة، وهذا لا دليل عليه، ولا صحة له، لأنه لا علاقة بين الصلاة والكعبة، ثم النظر إلى الكعبة يؤدي إلى أن يشرد ذهنه، وربما يفكر في كسوتها من الكتابات، وربما ينظر إلى الطائفين فيتشوش ذهنه، لهذا نقول: لا صحة لاستحباب النظر إلى الكعبة حال الصلاة.

    1.   

    حكم المني والمذي إذا أصاب الثوب

    السؤال: هل المني والمذي من النجاسات التي يجب غسلها بالماء من الثوب والبدن؟

    الجواب: أما المني فطاهر كما دلت على ذلك السنة، وأما المذي فنجس لكنه خفيف النجاسة يكفي فيه النضح بدون غسل ولا فرك، والنضح معناه أن يصب عليه ماء يستوعبه، فيكون بمنزلة بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن، ولهذا نقول: النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة؛ فأما المغلظة فهي نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب، وجعل التراب في الغسلة الأولى أولى، والمخففة فهي نجاسة الصبي الغلام الصغير الذي يتغذى باللبن ولم يفطم بعد، نجاسة بوله خاصة. والثاني: المذي، فيكتفى فيهما بالنضح، بمعنى أن يصب الماء على المكان بدون أن يفركه أو يعصره، وبقية النجاسات متوسطة يكتفى فيها بإزالة عين النجاسة ولا عدد لها، فإن قال قائل: أليس النعل يكفي فيه المسح بالأرض إذا أصابته النجاسة، وكذلك الخف؟ فالجواب: بلى، لكن هذا ليس لأن النجاسة مخففة، ولكن خفف طريق إزالتها للمشقة في غسل النعال، وغسل الخفاف خفف فيها بأن تمسح في الأرض حتى تذهب عين النجاسة.

    1.   

    حكم الحفلات المصحوبة بالأناشيد والضرب على الدفوف

    السؤال: ما حكم إقامة الحفلات؛ كحفلات التخرج المصحوبة بالدفوف والأناشيد الإسلامية؟ وما حكم الاستماع لها؟

    الجواب: أما الحفل الذي يشتمل على الخطب الموجهة والمهنئة للمتخرجين فهذه لا بأس بها، وأما الدفوف والغناء وما أشبه ذلك ففي نفسي من ذلك شيء، فإن قال إنسان: هذا من الأعياد؟!

    فالجواب: ليس هذا من الأعياد، بل هذا من إظهار الفرح عند وجود السبب، كصنع الوليمة للقادم من سفر وما أشبه ذلك، وينبغي لنا أن نتأنى في الحكم على الأشياء، وأن لا نتسرع، لأننا نحن لسنا مشرعين، بل نحن متبعون للشرع، فيجب أن نتأنى حتى نعرف أن الشرع منع هذا أم لم يمنعه، ثم ليعلم أن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة إلا ما ورد النهي عنه.

    1.   

    حكم الشك في الصلاة وأثره عليها إذا كثر

    السؤال: ما الحكم إذا صلى الشخص صلاة العصر وفي الركعة الثانية شك في قراءته للفاتحة في الركعة الأولى، فجعل الثانية أول ركعة، وأكمل الصلاة، ولكنه نسي أن يسجد للسهو؟

    الجواب: أولاً: إذا كان الشك كثيراً من هذا المصلي، يعني دائماً يشك فلا عبرة بالشك، يطرحه وكأن لم يرد على قلبه، وأما إذا كان قليلاً وصار الشك حقيقياً، فإنه يجعل الثانية بدلاً عن الأولى، أما إذا كان مجرد وهم يعني شيء علق بذهنه ثم زال، فهذا لا عبرة به.

    وهنا ثلاثة أنواع لا عبرة بها؛ أولاً: الشك الكثير لا عبرة به.

    الثاني: الوهم الذي مجرد خاطر على القلب، ولكنه لم يستقر، هذا أيضاً لا عبرة به.

    الثالث: إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني شك بعد أن سلم هل صلى ثلاثاً أو أربعاً في الصلاة الرباعية؟ فإنه لا عبرة بهذا الشك، ولا يلتفت إليه إلا إذا تيقن النقص، فإذا تيقن عمل بما تيقن.

    وأما ما جاء في سؤال المرأة أنها نسيت سجود السهو فأقول: إن ذلك لا يضرها، لأن سجود السهو خصوصاً إذا كان بعد السلام كما في هذا السؤال واجبٌ للصلاة وليس واجبٌ فيها، وعلى هذا فنقول: إن الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب عند فعل العبادة حتى يتذكر كل نقص كان فيها، نسأل الله للجميع التوفيق، وأن لا يلهي قلوبنا عن ذكره إنه على كل شيء قدير.

    1.   

    حكم زكاة الراتب وكيفية تحديد نصابه

    السؤال: موظف يتقاضى راتب شهري، هل في هذا الراتب زكاة؟

    الجواب: ينظر في هذا إذا كان المال يبقى عنده إلى السنة ففيه الزكاة، وإذا كان كل ما قبض راتباً صرفه في نفقة أهله وحاجياته، ولم يبقَ عنده شيء، فهذا لا زكاة عليه.

    مداخلة: النصاب المعين إذا بلغ راتبي، يكون فيه زكاة متى يكون؟ وكيف أحسب زكاة المال؟ وهل لا بد من الحول على النصاب؟

    الشيخ: لا بد من الحول على النصاب، والنصاب ست وخمسون ريال فضة أو ما يقابلها من الورق، فيسأل عن قيمة الفضة الستة وخمسين ريالاً، فما بلغ فهو نصاب، وهذا كما نعلم جميعاً يختلف أحياناً ترتفع الفضة وأحياناً تنزل، فليراع هذا.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755947301