إسلام ويب

شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - أحكام صلاة العيدللشيخ : أحمد حطيبة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، تتميز عن غيرها بما يصاحبها من سنن غير معهودة في الفرائض العادية، فشأنها أن تؤدى خارج المصر إن أمكن؛ ليجتمع كثير من الناس فيها، ولا صلاة قبلها ولا بعدها، ويسن فيها تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام على اختلاف في عددها، وخطبة بعدها، تذكر الناس بنعم ربهم وتنبه غافلهم، وتمتلئ بالشكر للكريم المتعال.

    1.   

    المشروع في صفة صلاة العيد

    إن أيام عيد الفطر وعيد الأضحى أيام جعلها الله عز وجل أفراحاً للمسلمين، فهم يلعبون ويبتهجون فيهما، وإنما يفرحون فيهما بالعبادة التي سبقتهما، فيفرحون بالصوم في عيد الفطر وبالحج في عيد الأضحى.

    وقد جعل الله عز وجل عيدين للمسلمين: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويبدأ فيها بالصلاة، وصفتها: ركعتان، وروى النسائي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم)، فصلاة العيد ركعتان، يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حدث خلاف بين الصحابة في العدد، أي: هل هو سبع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام أم بغير تكبيرة الإحرام؟

    فالجمهور على أنها سبع بتكبيرة الإحرام، واختار الشافعي أنها من غير تكبيرة الإحرام، والأمر سهل في ذلك، وذهب بعض الصحابة إلى أن التكبيرات في الأولى أربع بعد تكبيرة الإحرام؛ ليكون مجموعها خمساً، منهم ابن مسعود وحذيفة وأبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنهم.

    وقد روى أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع، تريد أنه كان يكبر في قيامه سبع تكبيرات فإذا أرد أن يركع كبر تكبيرة الركوع.

    وإنما ذهب الشافعي إلى ما ذهب إليه لحديث آخر عن عائشة وهو قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح، وهذا لو صح كان حجة للشافعي في أن يكبر ثمان تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ولكن الحديث ضعفه الحافظ ابن حجر، فالحديث ضعيف.

    وعلى ذلك فالأرجح فيها أنها سبع تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمس في الركعة الثانية من غير تكبيرة القيام، وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: (التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما).

    فهذا يقطع النزاع في ذلك وإن كان الأمر ميسوراً؛ لأن هذه التكبيرات كلها سنة إلا تكبيرة الإحرام، فهي ركن من أركان الصلاة.

    حكم الصلاة قبل صلاة العيد أو بعدها

    ومما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد: (أنه كبر ثنتي عشرة تكبيرة: سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها)، فدل على أنه لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها في مكان الصلاة، أي: في المصلى، لكن إذا رجع إلى البيت فالسنة أن يصلي ركعتين هما صلاة الضحى، فقد كان إذا رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين.

    هيئة التكبيرات والذكر بينها

    ويلتزم المأموم في هيئة التكبير بما يفعله الإمام، فإن كبر الإمام وسكت كان للمأموم أن يذكر الله عز وجل بذكر مشروع، فإذا لم يسكت وتابع الإمام التكبيرات تابعه المأموم فيما يقول. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الوليد بن عقبة سأله عن الذكر بين التكبيرتين كيف هو؟

    فذكر له أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، وهذا الذي ذكره ابن مسعود قد ورد عنه في حديث فقال: تكبر وتحمد ربك، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر، وفيه مشروعية السكتة بين كل تكبيرتين.

    قال العلماء: جاء عن الصحابة أشياء مختلفة فيها فإذا شئت قلت: سبحان الله والحمد لله والله أكبر وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما يسكت الإمام.

    والسؤال هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ الجواب: لم يقل ذلك، ولكنه جاء من قول الصحابة ولعل مرجعهم يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك إذا سكت الإمام بين التكبيرتين سكتة تكفي استحب للمأموم أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يسكت كان عليه أن يلتزم بما يقوله الإمام.

    أما هيئة التكبيرات: فإن شاء رفع يديه مع كل تكبيرة كصلاة الجنازة، وإن شاء لم يرفع إلا في الأولى فقط، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين، إلا في تكبيرة الإحرام ولذلك حصل الخلاف بين العلماء في ذلك.

    فالجمهور على أنه يرفع في كل تكبيرة وذهب البعض منهم مالك وأبو حنيفة أو بعض الأحناف وغيرهم أنه لا يرفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط؛ لأنه لا ينتقل من هيئة إلى هيئة أخرى، والأمر واسع في ذلك.

    ولا يقال: إن من يرفع في كل تكبيرة قد ابتدع، فإن شئت رفعت سواء رفع الإمام أم لم يرفع، وإن شئت لم ترفع، سواء في صلاة العيد، أو في صلاة الجنازة.

    ومن السنة أن يضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام وبين كل تكبيرتين.

    إذا شك الإمام في عدد التكبيرات

    يشرع للمسلم بعد التكبيرة السابعة أن يتعوذ ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر بعد ذلك، ولو شك الإمام في عدد التكبيرات بنى على الأقل، فلو شك هل كبر ستاً أم سبعاً اعتبرها ستاً وأتم باقي التكبيرات، على أنه لو زاد أو نقص فلا شيء عليه، والأولى أن يستيقن فيبني على اليقين، ولو أنه كبر تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة ونسي بقية التكبيرات فلا شيء عليه، كما أنه بعد أن انتقل إلى ركن وهو قراءة الفاتحة فلا يرجع إليها مرة أخرى؛ لأن وقتها قد انتهى ولا يلزمه سجود السهو؛ لأنها سنة من السنن وليست فريضة من الفرائض.

    وعلى ذلك فإذا كبر التكبيرات كلها فقد أتى بالسنة، وإذا نسي التكبيرات وكبر تكبيرة الإحرام فقط فلا شيء عليه.

    الجهر بالتكبيرات والقراءة في صلاة العيد

    أجمعت الأمة على أن الإمام يجهر بالقراءة والتكبيرات، أما المأموم فلم يثبت أن الصحابة كانوا يجهرون كما يفعل بعض الناس، إلا إذا كان الصوت لن يصل إلا بهذه الطريقة جاز أن يجهر حينها من يوصل الصوت إلى من لا يصله.

    ولو أن الإنسان أدرك الإمام في الصلاة وهو يقرأ، كان عليه أن يكبر تكبيرة واحدة فقط، ثم يستمع لقراءة الإمام.

    القراءة في صلاة العيد

    كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد بسورة سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1] في الأولى ويقرأ بسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية، يقول النعمان بن بشير فيما رواه مسلم عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى [الأعلى:1]، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ [الغاشية:1].

    وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد صلى العيد وقرأ بهاتين السورتين -أي: الأعلى والغاشية- وصلى الجمعة وقرأ بهما أيضاً.

    ومن سنته أنه كان يقرأ في صلاة العيد بسورة ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق:1] في الركعة الأولى ويقرأ في الثانية بسورة القمر، وهذا إذا قدر الناس على ذلك، أما إذا كان الأمر يشق عليهم فيقرأ بما لا يشق في صلاة العيد.

    خطبة العيد

    السنة أن تكون بعد الصلاة وليس لهم أن يخطبوا قبلها، فقد جاء عن ابن عباس في الصحيحين أنه قال: (شهدت الصلاة صلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطبوا بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يُجلس الرجالَ بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقرأ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [الممتحنة:12])، وبعد أن تلاها على النساء صلى الله عليه وسلم قال لهن: (أنتن على ذلك؟)، أي: أنا سآخذ عليكن البيعة على هذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها وكأنها المندوبة على النساء وليس كل النساء قلن: نعم نحن على ذلك، بل هن أأدب من ذلك، فواحدة فقط من النساء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (نعم يا رسول الله! قال: فتصدقن)، فأمرهن بالصدقة وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين بالفتخ -وهي نوع من الحلق- والخواتيم في ثوب بلال.

    موقف الخطيب

    يجوز للخطيب أن يقف على الأرض حين يخطب العيد، ويجوز أن يقف على منبر مرتفع، فقد جاء عن جابر أنه قال: (قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل)، فدل ذلك على أنه كان على شيء مرتفع ونزل صلوات الله وسلامه عليه.

    قال رضي الله عنه: (فأتى النساء فذكرهن)، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى، فكان يخرج إلى الصحراء وتسمى المصلى كما تسمى الجبانة، وإنما يفعل ذلك ليصلي بكل المسلمين فإذا وجد مثل ذلك فهو الأفضل، وإلا فيصلون فيما يتيسر من ساحات أو مساجد واسعة كبيرة، وإن امتلأت المساجد صلى الناس في الطرقات حولها.

    خطبة العيد

    إن شاء الإمام خطب خطبة واحدة، وإن شاء خطب خطبتين، لكن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وخطب خطبة للرجال، ثم خطبة أخرى للنساء، فكأن الرجال ما سمعوا إلا واحدة والنساء ما سمعن إلا واحدة. وليس فيها أنه خطب خطبتين للرجال، ولذا فيجوز للخطيب أن يخطب خطبة واحدة، وهذا أولى ويجوز أن يخطب خطبتين، فالذين قالوا: خطبتين قاسوها على الجمعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث أنه خطب خطبتين، ولذلك يقول صاحب عون المعبود: وكل من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سوى خطبة واحدة للرجال وأخرى للنساء.

    ومن السنة أن يفتتح الخطيب الخطبة بالحمد فيحمد الله سبحانه، وإن كان البعض يفضل أن يبتدئ الخطيب الخطبة بالتكبير، إلا أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يروى عنه أنه بدأ أي خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وإنما يجوز أن يكبر في أثناء الخطبة.

    استماع الخطبة

    ويستحب للناس استماع الخطبة ولا يجب عليهم، فمن شاء أن يجلس جلس فسمع ومن شاء أن ينصرف فله ذلك، ولكن ليس لهم أن يقطعوا الخطبة بالكلام أو بالضحك أو برفع الأصوات، فهذا غير جائز لا في الجمعة ولا في العيد ولا في أي مجلس من مجالس ذكر الله سبحانه، وذلك كما لا يجوز أن يرفع الناس أصواتهم على صوت الذي يقرأ القرآن والذي يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

    ويحدث أن بعض الناس في أثناء خطبة العيد يهتم أن يسلم على فلان ويصافح فلاناً، وقد لا يدرك أنه بذلك يعرض عن ذكر الله سبحانه، إذ الخطيب في خطبته يقول: قال الله، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو متشاغل عن هذا الذكر بالمصافحة وغيرها، وهذا لا ينبغي، بل إن أردت أن تجلس لتسمع فاجلس، وإن أردت أن تنصرف فانصرف، ولك إذا انصرفت إلى بيتك أو في الطريق أن تسلم على من أحببت، أما إذا جلست فليس لك أن تتشاغل بغير الخطبة، قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب)، ولا يجوز للحاضرين أن يشوشوا على الخطيب بكلام، أو ضحك، أو نحو ذلك، أو يشوشوا على المستمعين، ولكن إن شاءوا سمعوا وإلا انصرفوا.

    حكم من فاتته صلاة العيد

    لو أن إنساناً فاتته صلاة العيد -كأن يأتي والخطيب يخطب- فإن المشروع في حقه إن كان خارج المسجد أن يجلس ليسمع الخطبة، وإن كان في المسجد فليصلي تحية المسجد، وله إذا صلى تحية المسجد أن يقرن بينها وبين صلاة العيد فيجمع النيتين، فينوي صلاة العيد مع تحية المسجد ويصلي.

    أما إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام فلم يدرك الخطبة، أو أدركها في المصلى فعليه أن يصليها في بيته إذا رجع؛ لأن وقتها موسع إلى قبل صلاة الظهر، أما لو فاتت الناس صلاة العيد؛ لأنهم لم يروا الهلال أو لعارض آخر حتى حضرت صلاة الظهر فجاء أناس وأخبروا أنهم رأوا الهلال البارحة، فقد حدث مثل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ غم عليهم الهلال فأصبحوا يوم ثلاثين من رمضان صائمين واستمروا في الصيام إلى بعد صلاة الظهر، فجاء أناس من الأعراب فقالوا: نحن رأينا الهلال بالأمس، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بالإفطار وبالخروج في اليوم الثاني لصلاة العيد؛ لأن وقت صلاة العيد كان قد انتهى، فصلوا العيد في اليوم الثاني.

    التكبير في العيدين

    يشرع ويسن ويستحب التكبير في العيدين، فيكبر المسلم في عيد الفطر من بعد صلاة الفجر إلى أن يخرج الإمام ليصلي بالناس، وعلى ذلك جمهور أهل العلم، وإن ذهب بعض العلماء كالإمام الشافعي إلى أن التكبير يكون من غروب شمس آخر يوم في رمضان، واحتج بقوله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة:185]، والمعنى كأنه يقول: إذا كملت العدة لرمضان فابدأ بالتكبير، إلا أن الإمام النووي وهو شافعي رحمه الله يقول: هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب، يريد المذهب اللغوي القائل: إن الواو تقتضي الترتيب والتعقيب، والصواب: أن الواو تقتضي مطلق التعاطف فقط، ولا تقتضي ترتيباً ولا تعقيباً.

    وعلى ذلك فالراجح فيها: أن التكبير في عيد الفطر يكون من بعد صلاة الفجر إلى أن يخرج الإمام على الناس، أما التكبير في عيد الأضحى فيكون من فجر عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق أو قبل غروب الشمس في آخر أيام التشريق.

    صيغة التكبير

    الذي صح من الصيغ في التكبير قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، فقد جاء عن ابن مسعود فيما روى عنه ابن أبي شيبة أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، وهذا الذي قاله ابن مسعود روي بإسنادين في أحدهما شفع التكبير كما تقدم وهذا الأشهر، وفي الآخر بتثليث التكبير فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ولكن الأول أقوى من الثاني وكله جائز والأولى الأول.

    وقد جاءت صيغة أخرى للتكبير فذكر الحافظ ابن حجر عن سلمان أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً، وهذا الذي ذكره الحافظ بهذه الصيغة لم نجده عن سلمان وإنما وجدناه بصيغة أخرى أطول من ذلك، وهي خلاف هذه.

    وذكر الحافظ ابن حجر أيضاً: أن الناس قد جاءوا بصيغة أخرى زادوا فيها أشياء لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها الصحابة، فقال: وقد أحدث الناس في هذا الزمان زيادة لا أصل لها، فالصيغة الطويلة التي يقولها الناس في ذلك، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإن ثبت بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير العيدين، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وقف على الصفا أو على المروة في الحج أو العمرة يكبر ثلاثاً: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، وصدق عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو صلى الله عليه وسلم.

    فهذه الصيغة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غير العيد، فقالها وهو على الصفا وعلى المروة صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ذلك يقال الذكر في موضعه وفي مكانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

    مواد ذات صلة

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    756208682