إسلام ويب

كتاب الحج - باب صفة الحج ودخول مكة [4]للشيخ : عطية محمد سالم

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الوحدة كلمة ترتاح لها النفوس الزكية، وتتطلع إليها القلوب النقية، لما لها من مدلول عظيم، فالوحدة بها لم الشمل، وتوحيد الصف، وقوة الأمة، ولا أعظم ولا أدل على هذه الوحدة من الموقف الذي يتوحد فيه المسلمون ويجتمعون فيه ألا وهو موقف يوم عرفة، ذلك اليوم الذي يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع العالم، ويلبسون لباساً واحداً، لا يتميز فيه الغني عن الفقير، ولا القوي عن الضعيف، ذلك اليوم الذي يباهي الله عز وجل ملائكته بمشهد عباده المجتمعين في ذاك الصعيد في مشهد لا يتكرر إلا في ذلك الزمان وذلك المكان.

    1.   

    بيان الوقت الذي يذهب فيه الحاج من منى إلى عرفة والأعمال التي يعملها في يوم عرفة

    قال المؤلف رحمه الله: [ (فركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة) ].

    مكث النبي صلى الله عليه وسلم في منى في صبيحة يوم عرفة إلى أن أشرقت الشمس وارتفعت قليلاً ثم واصل السير إلى عرفات، ويقال: عرفات للأرض كأذرعات، ويقال: عرفة لليوم، أي: للزمن، صوم يوم عرفة، إذاً: عرفة للزمن.

    قوله: (فأجاز حتى أتى عرفة).

    أجاز يعني: تجاوز المزدلفة والمشعر حتى أتى عرفة.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها) ]

    لما وصل عرفات -وهي أرض الموقف- وجد القبة قد نصبت له بنمرة، ونمرة هو: الوادي الذي يفصل أرض عرفات عن المزدلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة) وجد القبة قد ضربت له، والقبة هي: الخيمة، وضربت بمعنى: نصبت، فنزل بها حتى جاء الزوال، أي: نزل بعرنة ولم يدخل أرض الموقف إلى أن زالت الشمس.

    حكم استظلال المحرم في يوم عرفة

    وهنا يبحث البعض: هل المحرم يدخل الخيمة أو لا يدخل؟ وهل يستظل أو لا يستظل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لما وجد القبة مضروبة نزل بها؟ وهنا: نجد أن بعض الطوائف لا يرون للمحرم أن يستظل، ويستدلون بما جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: (اضح لمن أحرمت له) وعند بعض المالكية المتأخرين تفصيل وهو: أن الاستظلال للمحرم يجوز عند نزوله ولا يجوز عند مسيره، وهذا من باب المستحبات ولا دخل في صحة الإحرام وعدمه، وليس من الواجبات التي يجب فيها دم، لكن يأخذ العلماء من كل نقطة ومن كل خطوة -كما ذكرت- من أعماله صلى الله عليه وسلم أحكاماً ومواعظ وتوجيهات.

    مسجد نمرة ليس كله في عرفة

    قال المؤلف رحمه الله: [(حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس) ].

    نزل في القبة في بطن عرنة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت بالتخفيف وبالتشديد فرحِّلت، أي: وضع الرحل عليها، وهيئت للركوب والمسير، ثم أتى المكان الذي فيه الآن مسجد نمرة، والمسجد كما يقولون: جزء منه وهو حائط محرابه خارج عن حدود عرفات، ومؤخرة المسجد من أرض عرفات، ولذا فإن الذين يجلسون في المسجد في نمرة ويصلون في الصف الأول، أو في الذي يليه ينالون أجر التقدم في الصفوف، لكن إذا قضيت الصلاة فعليهم أن يتنحوا إلى مؤخرة المسجد، حتى يتحقق وقوفهم في الموقف لقوله صلى الله عليه وسلم: (ارتفعوا عن بطن عرنة).

    وقد جاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذهب إلى الحجاج وكان أمير الحج، فنادى: أين فلان؟ قالوا: ها هو ذا، فقال له: هيا قد آن أوان الرحيل إن كنت تريد السنة، وذلك عندما زالت الشمس، فقال: أمهلني يا أبا عبد الرحمن ! حتى أغتسل، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في عرنة قبل أن يتوجه إلى الموقف، وقبل أن يخطب، فاغتسل لإحرامه، واغتسل لدخول مكة، واغتسل لوقوفه بعرفات، فاغتسل صلى الله عليه وسلم وأمر بناقته فرحلت له، ثم ذهب من محل إقامته في القبة إلى موضع نمرة لأداء الخطبة.

    وهنا يقول بعض العلماء: على أمير الحج ألا يعمد إلى عرفة رأساً، بل عليه أن يأتي وينزل في عرنة، فإذا ما زالت الشمس ذهب إلى نمرة وأكمل النسك على ما سيأتي في الخطبة والصلاة.

    الخطبة في يوم عرفة

    قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) ].

    يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا أيضاً، وهو من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من منى بعد شروق الشمس أتى إلى عرنة، فوجد القبة قد ضربت له فنزل فيها إلى أن زاغت الشمس، فأمر بناقته فرحلت له، وقد أشرنا إلى أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل للوقوف بعرفة، وهذا إن تيسر فبها ونعمت، وإلا فهو من الأغسال المسنونة في ذلك اليوم، فلما زاغت الشمس أمر بناقته فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي أي: أتى نمرة وهو مكان المسجد الموجود الآن، فخطب الناس، وهذه الخطبة في ذلك اليوم هي عبارة عن خطبتين أو خطبة طويلة مفصول بينها، وكذلك بقية خطبه صلى الله عليه وسلم التي خطبها في هذا الحج المبارك، سواءً التي في اليوم السابع قبل الصعود إلى منى، والتي بين لهم فيها أعمال اليوم الثامن وأعمال منى، أو التي في يوم الحج الأكبر بعد أن نزل من عرفات ورمى جمرة العقبة، أو غيرهما من الخطب المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم.

    ولما فرغ من الخطبة أذن فصلى.

    قصر الظهر والعصر والجمع بينهما في عرفة والخلاف في سبب ذلك

    وهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله أنه صلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وجمع بينهما جمع تقديم، ولم يسبح بينهما أي: ولم يصل بينهما شيئاً، وهذا الجمع والقصر اختلف فيه العلماء: هل هو للنسك، أو هو للسفر؟

    فالذين يقولون: هو للنسك قالوا: كل من حج سواء من أهل مكة أو حتى من أهل منى أو حتى من سكان أرض عرفات فإنه يقصر ويجمع من أجل النسك، والذين قالوا: إن هذا الجمع والقصر من أجل السفر قالوا: يقصر ويجمع الآفاقي الذي قدم من خارج مكة، أما أهل مكة الذين يحجون من مكة أو سكان منى الذين يحجون من منى فلا يجمعون ولا يقصرون، ومذهب أبي حنيفة على أن هذا الجمع من النسك، ولهذا لا يوجد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله جمع بين صلاتين إلا في النسك -أي: بين الظهر والعصر جمع تقديم، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير- وما عدا ذلك من نصوص الجمع بين الصلاتين فحملها رحمه الله على الجمع الصوري، كما جاء في خبر المستحاضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: (وإن استطعت أن تؤخري الظهر إلى آخر الوقت وتغتسلين وتصلين العصر في أول الوقت فافعلي) يعني: تغتسل للوقتين، وتجمع بينهما بالغسل، ولكنها توقع كل فرض في وقته، فتصلي صلاة الظهر في آخر وقتها، وتصلي صلاة العصر في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع.

    أما الأئمة الثلاثة رحمهم الله فقالوا: إن هذا الجمع والقصر للصلاة إنما هو للسفر، وأما كيف يقصر ويجمع أهل مكة وليست المسافة بين مكة وعرفات مسافة قصر؟ فأجابوا عن ذلك: بأن الغرض هنا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يعلم أنه قد حج معه المكي والمدني والأعرابي الذي جاء من ضواحي عرفات، ولم يقل لهم: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، كما قال لهم ذلك في فتح مكة؛ لأنه في فتح مكة إنما صلى قصراً تبعاً لسفره من المدينة إلى مكة، وكان في طريقه إلى الطائف.. وإلى ثقيف، فكان يقصر بسبب السفر، فقال لأهل مكة: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر).

    ولما جاء في الحج وهو يعلم أن معه من الحجاج من مسكنه قريب فلم يقل لهم: (أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر)، إذاً: الكل قد قصر وجمع معاً، سواء القادم من بعيد أو القادم من قريب.

    وهناك من العلماء من يقول وهذا القول مروي عن الشافعي رحمه الله، وأخذ به الإمام ابن تيمية رحمه الله: أن كل ما سمي سفراً، واحتاج الإنسان فيه إلى زاد وراحلة فهو سفر تقصر فيه الصلاة، ولا يشترط له مسافة ولا يقال: لابد من مرحلتين، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: (تقصر الصلاة فيما بين مكة وجدة، وفيما بين مكة وعسفان، وفيما بين مكة والطائف). وتقدير هذه المسافات الثلاث تدور حول السبعين والثمانين كيلو، والذين حددوها حددوها بأربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، وتقدر باثنين وسبعين كيلومتراً بالمقاييس الحالية.

    والذي يهمنا في بيان حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر، ونحن الآفاقيون إذا قدمنا إلى الحج لنا أن نجمع ونقصر كما فعل صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد قال: (خذوا عني مناسككم) إذاً: الكل متفق في أن القريب والبعيد في ذلك اليوم يجمع ويقصر، سواء قلنا: إنه للسفر أو للنسك، على ما تقدم من تفصيل في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وفي أقوال الأئمة الثلاثة، وفي عدم بيانه صلى الله عليه وسلم بقوله: (أتموا)، كما قال ذلك في فتح مكة، وعلى هذا فالجميع يقصر ويجمع الصلاتين في ذلك اليوم.

    الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع العصر في عرفة

    ومن الناحية العلمية وقع نقاش: هل كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات صلاة جمعة أو صلاة ظهر وأضاف إليها العصر؟

    الجمهور يقولون: إنما كانت صلاة ظهر.

    وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله ناقش هذه المسألة مع مالك رحمه الله، وكان أبو يوسف يرى أنها صلاة جمعة ليوم الجمعة، فقال له مالك : لماذا؟ قال: لأنها ركعتان لخطبتين، وهذه هي الجمعة، فسأله مالك رحمه الله قائلاً: أترى جهر بالقراءة أو أسر بها؟ قال: أسر بها، قال: والجمعة يجهر بها. إذاً: هذه الصلاة تكون ظهراً والخطبة فيها إنما هي لبيان أعمال يوم عرفة وليلة المزدلفة وصبيحة يوم العيد، إلى أن يأتي إلى منى فيبين ما بقي في الخطبة العظيمة التي خطبها في يوم الحج الأكبر.

    قوله: (لم يسبح صلى الله عليه وسلم بينهما) لأنه هنا أذن ثم أقام فصلى الظهر والعصر، ثم أقام أي: بدون أذان آخر وصلى العصر، وهناك من يقول: تكفي الإقامة الأولى للفريضتين، وهناك من يقول: يؤذن مرة أخرى للعصر ويقيم لها، ولكن المنقول الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أذان واحد وإقامتين.

    المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة

    قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم ركب حتى جاء الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات) ].

    يقول: (ثم ركب) أي: من مكان الصلاة من نمرة، (حتى أتى الموقف) أي: الموقف الذي في عرفات، ويرد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف) قالوا: نعم عرفة كلها موقف هذا للعموم، وحيثما وقف الحاج في جزء من أرض عرفات فقد تم وقوفه، ولكن الموقف هنا، أي: الموقف الذي اختاره صلى الله عليه وسلم، و(أل) للعهد، فهو تقدم من نمرة إلى ما يسمى الآن بجبل الرحمة، وهو عبارة عن مجموع صخرات ضخمة كبيرة، تقدم إليها ووقف عندها وجعلها بينه وبين الكعبة، فكان مستقبلاً جبل الرحمة والكعبة من وراء الرحمة في سمت اتجاهه، فيكون بهذا مستقبلاً كلاً من الصخرات والكعبة.

    وهنا يبحث العلماء في هذا الموقف: هل يتعين الوقوف في هذا المكان على كل حاج؟

    الجواب: بإجماع المسلمين لا يتعين على من أتى عرفات أن يذهب إلى ذلك الموقف، ويصح حجه ويتم بالوقوف في أي مكان من أرض عرفات، حتى ولو كان جالساً ولو كان نائماً، إذا كان قد أدرك لحظة من وقت الوقوف وشعر أنه بعرفات فقد تم حجه.

    وهنا يتساءل الإنسان ويقول: ما دام أن الأمر كذلك وأرض عرفات كلها موقف فلماذا ذهب صلى الله عليه وسلم إلى هناك؟

    قالوا: لأنه كان قد آذن الناس وأعلمهم قبل الخروج إلى الحج من المدينة، بل وأرسل رجالاً إلى القبائل على مياههم: (إني حاج، فمن أراد أن يحج معي فليوافني) فتوافد الناس إلى رسول الله فمنهم من أدركه بالمدينة وخرج معه، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: كنت أنظر عن يميني مد النظر، وعن يساري مد النظر ومن أمامي ومن خلفي، أي: أنهم عدد لا يقطعهم نظر العين.

    فهؤلاء توافدوا إلى المدينة، وهناك من توافد إلى رسول الله وهو في الطريق ولقيه في الطريق، وهناك من قدم إلى مكة، بل إن هناك من قدم إلى عرفات مباشرة، ولم يكن قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا يقولون: هؤلاء الذين جاءوا ليحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروه ويأخذوا عنه أين سيبحثون عنه في عرفات؟ الجواب: لو لم يكن هناك مكان معلوم للجميع لتعذر على كل من أراد أن يراه البحث عنه في أرض عرفات المتسعة مع كثرة هؤلاء الخلق، فإذا كان له موقف معين وجبل الرحمة في عرفات والفضاء من حوله، وهو في الوسط مثل العلم، فإذا سأل سائل: أين رسول الله؟ قيل له: عند ذاك الجبل، فيكون الجبل علامة، أو علماً على موقفه ليذهب الذاهب إليه كيما يراه.

    ومن تمام الإعلام وتيسير الوصول إليه أنه صلى الله عليه وسلم قضى يوم عرفات على ظهر راحلته وهي قائمة، إذاً: المكان كان معلماً بالجبل -جبل الرحمة- ومحيط الجبل كان معلماً بالناقة وهي قائمة وهو عليها، حتى قال بعض العلماء: هل الوقوف بعرفات على الدابة أفضل أو الوقوف بعرفات على قدميه أو جالساً أفضل؟ الجواب: هذا مما يذكره الأصوليون من أفعاله صلى الله عليه وسلم الدائرة بين الجبلة والتشريع، فبعضهم يقول: جلس على الناقة لأنه أريح له فالركوب أفضل، والآخرون يقولون: لا يعذب الحاج الناقة طيلة النهار بالجلوس عليها، بل عليه أن يريحها، وهذا دائر بين الاعتبارين، فمن اعتبر أن الوقوف على الناقة من أفعال الحج قال: الأفضل أن يقف على ناقته وراحلته، ومن رأى أن ذلك كان لقصد الإعلام قال: الوقوف في الأرض أولى من تعذيب الراحلة.

    حكم الإمارة على الحج

    والذي يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم اختار هذا المكان، ومن هنا يقول العلماء: يتعين على أمير الحج، وإمارة الحج قديمة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده في زمن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك في زمن بني أمية وبني العباس.. إلخ. فلابد للحج من أمير ليسير الحجاج بسيره وينزلوا بنزوله ويكون هو بذاته أهلاً لأن يرشد الحجاج إلى ما يحتاجونه، فإن لم يكن فيه الكفاءة ولا الأهلية فليكن معه من أهل العلم من يفعل ذلك، وعمر رضي الله تعالى عنه في خلافته لكثرة مشاغله، ولأنه كان يكثر الناس عليه أقام للناس على الحج ابن عباس ليقيم للناس المناسك، ولما أمره أن يقيم للناس المناسك، قال: يا أمير المؤمنين! لا أقوى على سكنى بلدٍ تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف فيه الحسنات، وإني سأتخذ الطائف مسكناً، فإذا جاء الحج نزلت إلى مكة.

    ومن بعده كان عطاء رضي الله تعالى عنه، وكان ينادى: لا يفتي أحد في المناسك إلا عطاء، ومن هنا يجب توحيد الفتوى، وتوحيد البيان والإرشاد والتعليم حتى لا يُشوش على الناس باختلاف الآراء، فقد يأتي إنسان ويسأل هذا عن مسألة فيفتيه بقول، ويذهب إلى ذاك في عين المسألة فيفتيه بقول آخر، فيكون في ذلك الحيرة والتذبذب لهذا السائل، ولا يدري بما يأخذ، فكانت الفتوى توحد في موسم الحج لئلا يشكك الناس ولئلا يقعوا في الحيرة.

    فأتى صلى الله عليه وسلم ووقف في ذلك المكان وعليه يتعين على أمراء الحج أن يقفوا هناك، أي: ينصبوا خيامهم أو منازلهم بجوار ذاك الجبل، وليس بلازم عليهم أن يقفوا على رواحلهم كما وقف صلى الله عليه وسلم.

    حكم استقبال القبلة يوم عرفة وبيان الوقت الذي ينتهي فيه الوقوف

    قال المؤلف رحمه الله: [ (وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة) ].

    لما جاء إلى الموقف جعل حبل المشاة بين يديه، أي: بينه وبين الصخرات.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس) ].

    فلم يزل واقفاً في موقفه ذلك على ظهر راحلته حتى غابت الشمس، يقول العلماء: ينبغي على الإمام أن يتأخر في نفرته من عرفات إلى ما بعد غياب الشمس بقليل، حين يصفر الأفق، تأكيداً في غروبها.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص) ].

    حتى غاب قرص الشمس وانتهى واستكمل غروب الشمس، وذهبت الصفرة، أي: التي تعقب الشمس عند الغروب.

    حكم الصوم بعرفة للحاج

    هنا يبحث العلماء في يوم عرفات وفي موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل كان صائماً في هذا اليوم أو كان مفطراً؛ لأنه قد قال: (صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر سنتين: السنة التي هو فيها، والسنة الماضية) وبين أن صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي هو فيها، قيل: لأن عاشوراء لموسى عليه الصلاة والسلام فكان يكفر سنة واحدة، وعرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يكفر سنتين.

    وقد اختلف الصحابة في صومه صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يجرءون أن يسألوه: هل أنت صائم أو مفطر؟ فذهبوا إلى أم الفضل رضي الله عنها وسألوها، فأرسلت إليه صلى الله عليه وسلم قدحاً من اللبن بعد العصر، وهي تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد ثلاثاً: اللبن والريحان والوسادة، إذا كان جالساً وقدمت إليه وسادة ليتكئ عليها فإنه لا يردها، وإذا قدم إليه الريحان أو النباتات العطرية فإنه لا يردها، وإذا قدم إليه اللبن فإنه لا يرده، وإنما يأخذه ويشرب منه، فلما علمت ذلك أرسلت إليه بقدح من اللبن بعد العصر، فأخذه ورفعه على رءوس الأشهاد وشرب، فعلموا يقيناً أنه مفطر وليس بصائم.

    وهنا نجد أن بعض العلماء اجتهدوا وقالوا: النص قد جاء في فضل صوم يوم عرفة، وفطر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ليبين الجواز وليس فيه الوجوب، فمن صام وقوي على أعمال الحج ولم يقصِّر في واجباته فلا بأس أن يجمع بين الفضلين، ومن كان يضعفه الصوم عن أداء واجبات الحج فلا يصم وليفطر، ولكن نقول: النبي صلى الله عليه وسلم أفطر مع ما أعطاه الله من القوة البدنية، فقد كانوا إذا اشتد بهم الأمر في الحرب يحتمون بشخصه صلى الله عليه وسلم، وفي حنين حينما انصرفوا ورجعوا وقف وأعلن عن نفسه، وهذا على خلاف المعتاد، فإن العادة جرت أن القائد يخفي نفسه في حالة الانهزام أو الرجوع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويعلن عن نفسه:

    أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب

    يعني: الذي لا يعرفني فأنا هاهنا؛ وذلك لثقته بنصر الله، ولقوته وشجاعته، فكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي قوة ثلاثين رجلاً، ومع ذلك لم يصم في عرفات، والله تعالى أعلم.

    ونحن الآن إذا تأملنا نجد: أن الله سبحانه وتعالى قد خفف في التكليف الواجب؛ ليعطي الحاج وقتاً لاغتنام فرصة عمره؛ لأن الحج قد لا يتيسر في العمر إلا مرة، فنجد أن الصلاة التي قال عنها سبحانه: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] أي: كل واحدة في وقتها، لكن خفف الله عز وجل فيها عن الحاج، فأذن له أن يقدم العصر مع الظهر، ويؤخر المغرب مع العشاء، ليصبح عنده نصف الزمن، فهو من زوال الشمس إلى منتصف الليل -الذي هو آخر وقت فضيلة للعشاء- غير مطالب في هذا الوقت بفرض الصلاة؛ لأنه قد انتهى منها، فقد قدم الظهر والعصر عند الزوال، وأصبح متفرغاً ليس مشغولاً بالعصر، وأما المغرب فقد أخرها حتى يصل إلى المزدلفة، فأعطى الله عز وجل الحاج فرصة فسيحة ليؤدي فيها واجب هذا اليوم العظيم؛ لأن يوم عرفة يوم عظيم.. وأنا أسميه يوم الأمة الإسلامية، العالم الآن يحتفل بأيام معينة؛ كيوم الاستقلال، ويوم النصر، ويوم الأمة، ويوم كذا ويوم كذا، ويجعلون هذا اليوم فخراً لهم، أو تذكاراً لنصرتهم إلخ.

    وهذا اليوم هو يوم العالم الإسلامي كله، ويكفي أن الله سبحانه اختص هذا اليوم بتمام النعمة وكمال الدين، وقد جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين! والله! إنكم تقرءون آية في كتابكم لو علينا نزلت لجعلنا يوم نزولها عيداً، قال: وما هي؟ قال: قوله تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلامَ دِيناً [المائدة:3] فقال عمر : والله! إني لأعلم متى نزلت، لقد نزلت في يوم عيد في يوم عرفة وهو عيد للمسلمين.

    فهنا هذا اليوم العظيم الذي أتم الله فيه الدين وأكمل فيه النعمة لا يوازيه يوم في العام، هذا اليوم الذي يجتمع فيه العالم الإسلامي من جميع أنحاء الأرض؛ شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، يجتمعون في صعيد واحد، في لباس واحد، وفي شعار واحد ينادون: لبيك اللهم لبيك.. فأي وحدة للأمة أعظم من ذلك؟!

    ونحن الآن لو أردنا أن نعقد مؤتمراً دولياً تجتمع إليه جميع الأمم، وطلبنا من هيئة الأمم أن تجمع لمؤتمر مثل هذا المؤتمر والله! إنها ستعجز، ولكن في هذا اليوم كلٌ يأتي بنفسه، وكما يقولون: عجباً لهذا الجمع في سرعة اجتماعه، وعجباً له في سرعة انصرافه.

    قال صلى الله عليه وسلم: (أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي في هذا اليوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير) فلعظمة هذا اليوم ووجوب الاجتهاد فيه بالذكر والدعاء يحتاج إلى جهد، فإذا صمنا سننام ونعجز عن أداء أعمال هذا اليوم، وإذا غربت الشمس سيأتي الرحيل إلى مزدلفة، وهناك مشاعر أخرى، ومن بعد الفجر سيأتي الرحيل إلى منى على ما فيها من أعمال الرمي والذبح وغيرها، ومن بعد منى إلى مكة والعودة فالحاج في حركة دائبة خلال أربع وعشرين ساعة.

    إذاً: من حكمة التشريع ومن الرفق بالأمة أن يكون الحاج في هذا اليوم مفطراً، ثم إن من فضل الله أن من كانت له أوراد كتلاوة، أو صلاة، كان يفعلها في الإقامة وفي الصحة فسافر أو مرض وقصر عنها، فقد أمر الله ملائكته أن تكتب له مثل أعماله في الإقامة والصحة في مدة سفره ومرضه حتى يرجع ويعافى، فلم ينقص عليه من أجره شيء.

    والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطراً وليس صائماً.

    1.   

    الرحيل من عرفة إلى المزدلفة والمبيت بها

    قال المؤلف رحمه الله: [ (ودفع وقد شنق للقصواء الزمام) ].

    لما غرب القرص دفع، أي: نزل إلى المزدلفة، (وقد شنق للقصواء الزمام) الشنق هو: الخنق في الرقبة، أي: شد زمامها إليه، والناقة إذا شددتها ورفعت رأسها قل سعيها، ومشت مشياً خفيفاً؛ لأنها إذا أرادت أن تسرع مدت عنقها أمامها، فكان يشنق لها الزمام لتقصر من خطوها.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله) ].

    شنق لها فرفعت رأسها حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ومورك الرحل يقولون: هو قطعة من الجلد أو وسادة خفيفة من قطن خفيف تكون أمام الرحل يضع الراكب فخذه عليها، ويرفع رجله من الجهة الأخرى ويضعها على مقدمة ظهر الناقة وأول عنقها، لكي تتوسد رجله هذه المؤخرة، فرفعت رأسها حتى كادت أن تصيب هذا الموضع، يعني: أنه شنق لها إلى أقصى غاية.

    مشروعية الدفع من عرفة إلى المزدلفة بسكينة

    قال المؤلف رحمه الله: [ (ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس! السكينة السكينة) ].

    في هذا الدفع إلى المزدلفة كل الناس يدفعون، وكل يريد الإسراع، ومن طبيعة الدفع السرعة، حتى السيارات الآن يزاحم بعضها بعضاً، والمشاة يزاحمون السيارات، فكان يشير بيده اليمنى؛ لأن اليسرى كانت تشنق الزمام للناقة، وإلا لأشار بيديه إلى الجهتين، فكانت يده اليسرى تشنق الزمام للناقة ويده اليمنى تشير إلى الناس وهو يقول: (أيها الناس! السكينة السكينة) يعني: عليكم بالهدوء في السير، يعني: رفقاً بأنفسكم وببعضكم بعضاً.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (وكلما أتى حبلاًمن الحبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد) ].

    (وكلما أتى حبلاً من الجبال) إذا كنت في الصحراء تجد أن من عوامل الرياح أنها تجمع الرمل ويمتد في اتجاهك كأنه حبل متين ممتد على وجه الأرض، وهذا يسمى الحبل، وربما وجدت في بعض النسخ جبلاً، بالجيم والصحيح أنها (حبلاً) أي: حبلاً من الرمل.

    (أرخى) أي: أرخى لها الزمام حتى تستطيع بمد عنقها إلى أمامها أن تصعد حبل الرمل، والسير في الرمل متعب؛ لأن الرِجْل تغوص فيه، ولكن المولى سبحانه جعل للناقة قواعد تمشي عليها، وليست مثل الفرس وغيرها التي حافرها يغوص في الرمل، فخفها يجعلها لا تغرز، ومع ذلك أيضاً يشق عليها المشي في الرمل، فلو كان شانقاً لها لصعب عليها أن تصعد الرمل مع الشنق، فكان يرخي لها زمامها لتمد عنقها ويسهل عليها قطع هذا الحبل من الرمل.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (حتى أتى المزدلفة) ].

    دفع على هذه الصفة وهو يشير: (السكينة السكينة) وكان شانقاً للقصواء، مرخياً إليها عند حبال الرمل حتى أتى المزدلفة.

    حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة بين عرفة ومزدلفة

    وفي الطريق ميّل صلى الله عليه وسلم إلى بعض الوادي ونزل فبال وتوضأ، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كلما حج إذا مر بذلك المكان نزل وبال وتوضأ، فقيل له في ذلك، فقال: هكذا فعل رسول الله. وهل رسول الله فعله لكي يذهب كل الناس ويبولون هناك في ذلك المكان أو فعله لحاجة عرضت له؟! ابن عمر يقول: الرسول فعل ذلك وأنا أفعله، ولكن جمهور الصحابة لم يتابعوه على هذا العمل، وهو قطعاً من أعمال الجبلة، وليس من أعمال التشريع.

    مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة

    فلما توضأ وضوءاً خفيفاً، قيل له: الصلاة، يعني: أن الشمس قد غربت وما زلنا في نصف الطريق، فنريد أن نصلي المغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: (الصلاة أمامك) أي: إن الصلاة ستكون في المزدلفة، ومن هنا يقولون: من كان عنده فسحة من الوقت وليس عليه عائق يلزمه المكث فلا يصلين إلا في المزدلفة، ولو تأخر وصوله إلى المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، وبعضهم يقول: إلى ثلث الليل الأخير، فإن تأخر في عرفات لظرف ما، كما يقع الآن في السرات يحبس الناس من أجلها، فإذا تأخر في عرفات أو في الطريق وعلم أنه لن يصل إلى المزدلفة إلا بعد أن يدخل ثلث الليل الأخير، فهل يؤخر المغرب والعشاء أيضاً حتى يطلع الفجر؟ قالوا: لا، بل عليه أن يصلي في مكانه؛ لأنه تعذر وصوله قبل خروج الوقت، وأصبح بين أحد أمرين: إما أن يأتي بالسنة بإيقاع الصلاة بمزدلفة وقد خرج وقتها، وإما أن يؤدي الفرض الذي هو الصلاة قبل خروج وقتها، فالحفاظ على الفرض أولى من الحفاظ على السنة.

    فله في تلك الحالة أن يصلي حيثما تأخر، ويجمع أيضاً المغرب مع العشاء، والفقهاء رحمهم الله يقولون: في حالة الجمع ينوي ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، إن كان يريد جمع تأخير، فعند دخول وقت الأولى لا يؤخرها سهواً ولا إهمالاً، بل ينوي أنه سيؤخرها إلى الثانية، فإذا جاء وقت الثانية صلاهما جمع تأخير، وبدأ بالأولى، فيصلى الظهر ثم العصر، وإذا جمع جمع تقديم ينوي جمع الثانية مع الأولى قبل أن يدخل في الأولى، فمثلاً: قبل أن يدخل في صلاة المغرب يكون قد نوى أنه سيجمع معها العشاء وهكذا.

    فإذا لم يتأخر في الطريق فالصلاة تكون في المزدلفة، وإن كان هناك ما يؤخره لظرف ما فيصلي حيثما كان على صورة الجمع، يؤذن ثم يقيم فيصلي المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء ركعتين، ثم يواصل السير إلى المزدلفة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع من عرفات ومشى إلى أن جاء إلى المزدلفة.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين) ].

    (فصلى بها) أي: بالمزدلفة، والمزدلفة تسمى أيضاً جمعاً، كما قال صلى الله عليه وسلم: (وقفت هاهنا وجمع كلها موقف) وليس بلازم أن تتحرى موقع المشعر الحرام وتنزل فيه؛ لأن المشعر الحرام مكان صغير، ولا يمكن أن يسع جميع الحجاج، ولكن المزدلفة كلها موقف، فإن تيسر لك بعد ذلك أن تأتي مكان المشعر وتدعو فالحمد لله وإلا دعوت في مكانك، فصلى المغرب والعشاء في المزدلفة بأذان واحد وإقامتين، كما صلى في عرفات الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين.

    مشروعية النافلة بين المغرب والعشاء في المزدلفة

    قال المؤلف رحمه الله: [ (ولم يسبح بينهما شيئاً) ].

    (ولم يسبح) أي: لم يتنفل بينهما شيئاً، يعني: أنه لم يأت بنافلة بين المغرب والعشاء.

    قال المؤلف رحمه الله: [ (ثم اضطجع حتى طلع الفجر) ].

    (ثم اضطجع) أي: بالمزدلفة، (حتى طلع الفجر)، أي: اضطجع بعد صلاة المغرب والعشاء حتى طلع الفجر.

    مشروعية الوتر في ليلة مزدلفة

    وأما الوتر فقد بحثنا على نص بخصوص الوتر في ليلة المزدلفة حتى تعبنا فلم نجد ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أوتر أو أنه لم يوتر، ولم يبق عندنا إلا عموم النصوص في الوتر، وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر وركعتي الفجر -أي: السنة- في حضر ولا في سفر، ولما ناموا إلى أن طلعت الشمس ولم يصلوا الفجر، كانوا قد أوتروا من قبل، فصلوا سنة الصبح بعد طلوع الشمس، ثم صلوا الفجر.

    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    والحمد لله رب العالمين.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755929109