مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.
هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .
الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.
المقدم: حياكم الله.
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من المستمع مبارك إبراهيم من السودان الشمالية، يقول في أحد أسئلته: إذا كنت أعمل مع تاجر بإيجار وأريد تعلم القرآن، تكفل هذا التاجر بنفقة تعليمي واشترط الاشتراك في الأجر هل يجوز هذا؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فلا شك أن المعاونة على تعليم القرآن والمساعدة في ذلك ليشترك في الثواب أمر مطلوب، وهو مأجور على إعانته لك في تعلم القرآن والاستفادة، والله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، وهو القائل سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).
الجواب: إذا كان ذلك من أجل الزحام والزحام موجود فلا حرج إن شاء الله؛ لأنه عذر شرعي، والمرأة على خطر في الزحام.
الجواب: الأفضل تنفقها في محلك، تخرج الزكاة في محلك وإن بعثتها أجزأت إن شاء الله، لكن إخراجها في محلك أولى وأفضل.
الجواب: أما زيارة القبور فسنة، الرسول عليه السلام قال: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة) كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولاً؛ لأن الناس كانوا أهل شرك وتعلق بالقبور فنهاهم عنها، فلما استقر الإسلام في قلوبهم وعرفوا دين الله رخص لهم في زيارة القبور وقال صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة).
أما أخذ التراب منها للبركة أو التمسح بها أو دعاء أهلها أو الاستغاثة بهم هذا منكر هذا من الشرك، أما وضع الشواهد فهذا الشيء مجمل ما نعرف ما معنى وضع الشواهد، إذا كان المقصود أن يضع عليها أعواد كالجريد أو يغرس عليها شجر هذا لا ينبغي، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين معذبين ولم يفعله صلى الله عليه وسلم مع القبور الأخرى، فدل على أنه لا يشرع وضع الجرايد على القبور ولا غرس الشجر.
أما إن كان وضع الشواهد يعني: علامة على قبر أن هذا قبر فلان، حجر أو قطعة حديدة أو عظم أو شيء علامة على أنه قبر فلان فلا بأس، تعليم القبر بما يدل على صاحبه من غير كتابة لا بأس بذلك.
أما التمسح بالتراب ووضعه على الجسم تبركاً بهم هذا لا يجوز، هذا من الشرك، وهكذا إذا طلبوا البركة منهم كأن يقولوا: يا صاحب القبر أعطني بركتك، أو أرجو بركتك، أو اغفر لي أو انصرني أو اشف مريضي، أو انصرنا على أعدائنا أو أغثنا أو اشفع لنا، هذا كله من الشرك لا يجوز هذا مع القبور، الشفاعة بيد الله جل وعلا: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا [الزمر:44]، سبحانه وتعالى، يقول: قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا [الزمر:44]، تقول: يا رب! شفع في نبيك، يا رب شفع في ملائكتك وأنبياءك، يا رب شفع في عبادك المؤمنين، أما الميت لا تسأله شيئاً إنما تدعو له، تستغفر له، تترحم عليه، ولا تقل: انصرنا أو اشف مرضانا، أو اشفع لنا أو أنت تعلم ما في نفوسنا أو تعلم حاجاتنا، كل هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله.
الجواب: نعم، هذا الحديث معروف لكنه ضعيف، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الفجر ولا في غيرها، إنما يشرع القنوت في الوتر خاصة إلا إذا قنت الناس للنوازل، لحادثة نزلت بالمسلمين مثل: قصة نزول حادثة صدام بعدوانه على الكويت، أو مثل كفار آخرين يحاصرون بلداً إسلامية هؤلاء يقنت بالدعاء لهم في الفجر وغيرها، ويسمى قنوت النوازل وهو: الدعاء على الكفار إذا أحدثوا حدثاً على المسلمين، قتلوا منهم أحداً، أو حاصروا بلداً، أو ما أشبه ذلك، النبي قنت على الكفار يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام في الفجر وغيرها عليه الصلاة والسلام، أما اتخاذ القنوت دائماً في الفجر أو غيرها فهذا غير مشروع، وقد ثبت عن طارق بن أشيم أن ولده سعد سأله قال: يا أبت! صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصليت خلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي ها هنا في الكوفة أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال له طارق : أي بني محدث. خرجه أهل السنن إلا أبا داود بإسناد صحيح، فهذا يدل على أن القنوت في الصلوات من دون سبب ليس مشروعاً، وأما حديث أنس فهو ضعيف، ولو صح لكان معناه طول القيام، كان يطول في الصبح أكثر كما قال ابن القيم رحمه الله، كان وقوفه في الصبح في الركعتين للقراءة في بعد الركوع كان أطول من غيره في الذكر الذي بعد الركوع، لا على سبيل القنوت بل كان يمد في ذلك؛ لأن السنة في الفجر أن تكون أطول من بقية الصلوات، نعم. لو صح.
الجواب: هذا لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم (لعن النامصة والمتنمصة)والنمص: أخذ الحواجب وأخذ شعر الوجه، لكن لو كان في الوجه شعر زائد كاللحية أو الشارب فلا حرج في أخذ ذلك؛ لأن هذا يشوه الخلقة ويضر المرأة، أما الشيء المعتاد في الوجه أو الحاجبين فليس لها أخذ ذلك بل هذا من النمص المحرم.
الجواب: لا نعلم في هذا بأساً، إذا كان مساحيق لا تضرها بل تجملها ولا تضرها لا بأس.
الجواب: كل الأحاديث الواردة في يس ضعيفة، أمثلها وأقربها إلى الصحة حديث قراءتها عند المحتضر، (اقرءوا على موتاكم يس) وقد ضعفه جماعة أيضاً.
المقدم: جزاكم الله خيراً، لعله يقول: من قرأها في صدر النهار وقدمها بين يدي حاجته قضيت؟
الشيخ: ليس بصحيح.
المقدم: ما هو صدر النهار كما يسأل؟
الشيخ: ما قبل الزوال يقال له: صدر النهار.
الجواب: يقول الله سبحانه: وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا [الأعراف:180]، منها: الرحمن.. الرحيم.. السميع.. البصير.. القدير.. القوي.. الحكيم.. وغيره من أسماء الله المذكورة في القرآن أو في السنة الصحيحة يدعى بها، تقول: يا رحمن! يا رحيم! اغفر لي ارحمني، يا سميع يا بصير! الطف بي، يا جواد يا كريم يا حي يا قيوم! يا ذا الجلال والإكرام! ارحمني.. إلى غير هذا، هذا معناه.
الجواب: نعم، يجوز الكلام في الأذان وبعد الأذان لا بأس لكن السنة الإنصات للمؤذن وإجابته، وإذا تكلم مع ذلك في حاجة من الحاجات فلا حرج في ذلك يجيب المؤذن وإذا رد السلام أو شمت عاطساً أو طلب حاجة فلا حرج في ذلك، الحمد لله.
الجواب: لا أعلم فيه بأساً، لكن السنة البداءة بالدين لأنه أهم، تقول: اللهم أصلح لي أمر ديني قبل دنياي، مثلما في الحديث الصحيح (اللهم أصلح لي أمر ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي) فالبداءة بالأهم في أمر دينك ودنياك أولى، ولو بدأ بالدنيا ما يضر، لو قال: اللهم يسر لي رزقاً حلالاً، أو اللهم يسر لي وظيفة مناسبة طيبة، أو واغفر لي وارحمني ما يضر.
الجواب: تمجيد الله بمعنى: تكثير الثناء عليه، أنت الرحيم، وأنت الرحمن، وأنت الجواد، وأنت الكريم، وأنت المحسن، وأنت صاحب الخيرات، أنت الذي أحسنت إلى العباد، أنت المرجو لكل كرب ولكل شدة، بيدك الخير ولك التصرف في الأمر كله، يثني عليه كثيراً، هذا التمجيد، التوسع في الثناء على الله سبحانه وتعالى.
الجواب: في الحديث الصحيح: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل -ما هو بالجن، ( الجبن ) والبخل- ومن غلبة الدين وقهر الرجال) هذا الحديث الصحيح، الجبن بدل الجن، (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجذام والجبن والبخل وأعوذ بك من المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال)، وإذا استعاذ من الجن كذلك، من أسد وأسود وحية وعقرب، يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الجن، من شر الدواب، من شر الإنس والجن، كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، غلبة الرجال؟
الشيخ: قهرهم.
الجواب: هذا فيه ذكر الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم) إذا كانت النكتة فيها كذب ما يجوز، وأما إذا كانت نكتة ما فيها كذب ما تسمى كذب وما تدخل في هذا.
الجواب: إذا كان ذلك بعد النهاية أو بعد فراغه منها ما يضره، نعم. إنما إذا كان في أثنائها وشك هل قرأ الحمد أو ما قرأ الحمد يعيدها إلا إذا كان عنده وسواس يترك هذا، يبني على ظنه أنه قرأها والحمد لله، وأما إذا كان لا. يعرض له ذلك هل عرض له شيء عارض توقف، هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها؟ يقرؤها، أما بعدما فرغ منها إذا طرأ عليه الشك لا يلتفت إليه، هذا من الوساوس.
الجواب: ما دمت تقصد العمرة والزيارة جميعاً من نفس بلدك فالواجب عليك أن تحرم من الميقات، أما إذا كنت ما قصدت إلا الزيارة ثم بدا لك أن تعتمر فاحرم من جدة لا بأس، أما ما دمت قد عزمت على العمرة مع الزيارة من بلدك فعليك أن تحرم من الميقات لقوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: (هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة) وهذا محل إجماع بين أهل العلم ليس فيه خلاف والحمد لله.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان مقصوده تحريمها إذا فعلت ذلك فعليه كفارة الظهار في أصح أقوال أهل العلم وهي: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد قبل أن يمسها، أما إن كان المراد منعها وتحذيرها وتخويفها وتهديدها فهذا عليه كفارة يمين إذا خالفته، لا يلزمه كفارة الظهار ولكن كفارة اليمين؛ لأنه في حكم اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام إذا كان مقصوده من هذا التحريم تخويفها وتحذيرها، مثل قال لها: عليه الحرام ما تكلمي فلان، عليه الحرام ما تعشين عند دار فلان، عليه الحرام ما تحضرين عرس آل فلان قصده منعها، فهكذا إذا قال: عليه الحرام ما تزورين آل فلان إذا كان المقصود التهديد والتخويف والتحذير وليس المقصود تحريمها عليه إن فعلت فإنه يكون فيه كفارة اليمين.
الجواب: أنت قد فعلت المعروف، قد فعلت الخير وأحسنت والحمد لله، وإذا دعوته أنت للزيارة وتحببت إليه يحصل التزاور طيب، التزاور بين الإخوان طيب، وإذا فعلت أنت الزيارة ولم يزر هو فزت بالأجر.
إذا كانت الزيارة فيها مصلحة ودين وخير، أما إن كانت الزيارة يترتب عليها شر وحضور المنكرات فهذا لا يجوز لك، أما إذا كانت الزيارة لله وفي الله محبة وموانسة ولا فيها منكر فأنت تفوز بالأجر.
الجواب: روح المؤمن ترفع إلى الله سبحانه وتعالى ثم ترد إلى جسدها للسؤال، ثم بعد ذلك جاء الحديث أنها تكون في الجنة طائر يعلق في شجر الجنة، روح المؤمن، ويردها الله إلى جسدها إذا شاء سبحانه وتعالى، أما روح الكافر تغلق عنها أبواب السماء وتطرح طرحاً إلى الأرض وترجع إلى جسدها للسؤال، وتعذب في قبرها مع الجسد، نسأل الله العافية، أما روح المؤمن فإنها تنعم في الجنة وترجع إلى جسدها إذا شاء الله، وترجع إليه أول ما يوضع في القبر حتى يسأل، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمؤمن إذا خرجت روحه يخرج منها كأطيب ريح يحسه الملائكة ويقولون: (ما هذه الروح الطيبة؟ ثم تفتح لها أبواب السماء حتى تصل إلى الله، فيقول الله لها: ردوها إلى عبدي فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم) تعاد روحه إلى جسده ليسأل، ثم جاءت الأحاديث بأن هذه الروح تكون في الجنة بشبه طائر، بصفة طائر تعلق في أشجار الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر.
أما روح المؤمنين فهي نفسها تكون طائر كما روى ذلك أحمد وغيره بإسناد صحيح عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: هذا مناسب طيب، نعم؛ لأن تجويد القرآن من أفضل القربات وفيه تحسين للصوت بالقرآن، وفيه أيضاً دعوة إلى الخشوع لسماعه والاستفادة من القارئ، فتجويد القرآن أمر مطلوب وفيه خير كثير ومصالح جمة، فإذا كنت لا تجيده واستعنت ببعض التسجيلات أو قرأت على بعض إخوانك هذا كله طيب.
الجواب: مسح الوجه بعد الدعاء ليس بدعة لكن تركه أفضل؛ لأن الأحاديث فيه ضعيفة، وقد ذهب جماعة إلى تحسينها؛ لأنها من باب الحسن لغيره، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في آخر بلوغ المرام، وذكر ذلك آخرون، فمن رآها من باب الحسن استحب المسح، ومن رآها من قبيل الضعيف لم يستحب المسح، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، الأحاديث المعروفة في الصحيحين أو في أحدهما في الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح إنما فيها الدعاء، فمن مسح فلا حرج ومن ترك فهو أفضل؛ لأن الأحاديث التي في المسح بعد الدعاء مثلما تقدم ضعيفة، ولكن من مسح فلا حرج ولا ينكر عليه ولا يقال بدعة.
ويش الذي في سؤاله الثاني؟
المقدم: يقول: تقبيل المصحف؟
الشيخ: كذلك تقبيل المصحف لا حرج فيه ولا يسمى بدعة؛ لأنه من باب تعظيم القرآن ومن باب محبته، وقد روي عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه كان يقبله، ويقول: هذا كلام ربي، لكن ما هو بمشروع، تركه أفضل.
المقدم: تركه أفضل، إنما لو قبل؟
الشيخ: لا حرج.. لا حرج.
الجواب: لابد من تحريك اللسان، ولابد من صوت وإلا ما يسمى قارئ، ما دام في قلبه فقط ما يسمى قارئ، لابد من شيء عند القراءة والذكر حتى يسمى ذاكراً ويسمى قارئاً، ولا يكون ذلك إلا باللسان، بل لابد من كونه يسمع نفسه إلا إذا كان به صمم فهو معذور يعمل ما يقرأ حسب اجتهاده الذي يظن أنه حصل به المطلوب والحمد لله، ولكن كونه ينوي بقلبه ولا يتكلم بلسانه ما يسمى قارئ ولا يسمى داعي ولا يسمى ذاكر بل هذا ذاكر بالقلب يسمى ذكر القلب، لكن المأمور في الصلاة أن تقرأ كما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ، وكذلك المأمور في الدعاء أن تدعو ولا تسمى داعياً ولا قارئاً إلا إذا تلفظت. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. الذي يذكر الله بقلبه هل يعتبر ذاكراً سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم، ذكر قلب.
المقدم: ذكر قلب؟
الشيح: نعم؛ لأن الذكر أنواع ثلاثة: ذكر القلب، وذكر اللسان، وذكر العمل.
فإذا ذكر الله بقلبه بخوف وتعظيم تذكر عظمته وخوفه ورجاءه والشوق إليه سبحانه وتعالى ومحبته هذا ذكر بالقلب، وذكر اللسان سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ونحو ذلك، وذكر العمل كونه يصلي، كونه يصوم، يتصدق، يرجو ثواب الله، هذا ذكر بالعمل مع القلب.
الجواب: الذهب عشرون مثقالاً ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غرام، ومقدار النصاب بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ولا بأس بالتعبير بنصف إحدى عشر ونصف؛ لأن الفرق يسير بين النصف وبين الثلاثة الأسباع، فهذا هو النصاب أحد عشر جنيه ونصف؛ لأنه أوضح في حساب العامة نصف، هذا هو النصاب بالجنيه، هو فعشرون مثقالاً، وبالغرام اثنان وتسعون غراماً.
أما الفضة فإن نصابها مائة وأربعون مثقالاً، وبالدراهم السعودية ستة وخمسون ريال فضة، وبالغرامات مثل نصاب الذهب سبع مرات، مائة وأربعين مثقال، مائة وأربعين مثقال، ستمائة وأربعة وأربعون غرام، نعم. ستمائة وأربعون غرام هي ضرب سبعة في عشرين، نعم. ستمائة وأربعة وأربعون غراماً، ستمائة وأربعة وأربعون غرام، نعم، يعني: فضة.
الجواب: على النية، إن كانت النية المتابعة صومي متتابعة، وإن نويت شهراً مطلقاً فالأفضل المتابعة؛ لأن الغالب من نذر الشهر قصد التتابع، وإن فرقت فلا حرج لكن الأفضل التتابع، أما إذا ما نويت التتابع قلت: ثلاثين يوماً بس ما قلت شهراً، أو قلت: عشرين يوماً فلا يلزم التتابع، أما إذا نويت التتابع وقلت: عشرين يوماً، يعني: نويت متتابعة، أو شهراً نويتيه متتابعاً وجب التتابع عملاً بالنية، الأعمال بالنيات، أما إذا لم تنوي التتابع فالتتابع إذا سميت شهراً يكون أفضل؛ لأن الشهر من صفته أن يكون متتابعاً، ولو فرقت فلا حرج إن شاء الله؛ لأن النية معتبرة وليس هناك نية، نعم، والشهر يطلق على الثلاثين يوماً.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
الشيخ: نرجو ذلك.
المقدم: مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر