إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. علماء ودعاة
  3. محاضرات مفرغة
  4. عبد المحسن العباد
  5. سلسلة شرح سنن النسائي
  6. كتاب الأشربة
  7. شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب الإذن في شيء من الأوعية التي ينتبذ فيها) إلى (باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر)

شرح سنن النسائي - كتاب الأشربة - (باب الإذن في شيء من الأوعية التي ينتبذ فيها) إلى (باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر)للشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • رخص الشرع في الانتباذ في بعض الأوعية مثل الدباء، والنقير، لكن بشرط أن لا يسكر، وبين منزلة الخمر في الإسلام، والعقوبات المترتبة على تعاطيها.

    1.   

    الإذن في شيء منها

    شرح حديث بريدة بن الحصيب: (...واشربوا واتقوا كل مسكر)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ الإذن في شيء منها.

    أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق أنه حدثهم عن أبي إسحاق عن الزبير بن عدي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إني كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، فتزودوا وادخروا، ومن أراد زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة، واشربوا واتقوا كل مسكر ) ].

    يقول النسائي رحمه الله: (الإذن بشيء منها)، أي: من الأوعية التي مر ذكرها، وأنه قد حصل النهي عن الانتباذ فيها، فهذه الترجمة تدل على أنه أذن بذلك فيما بعد، وقد ذكرت فيما مضى أن النهي عن الانتباذ في الأوعية التي جاء النص عليها، وهي: مثل الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت، أن ذلك كان في أول الأمر، وكانت أوعيةً غليظةً لا يتبين على سطحها ما إذا حصل الإسكار فيها في داخلها، فكانوا نهو عن ذلك، وبعد ذلك حصل الإذن بأن ينتبذوا في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يشربوا مسكراً.

    والأحاديث التي أوردها النسائي هنا هي من الأحاديث التي فيها النسخ؛ لما سبق أن حصل المنع منه، وذلك في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة أشياء كان نهى عنها، ثم أباحها، وأحلها، وهو حديث: [( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ألا فكلوا وادخروا )]، وكذلك النهي عن زيارة القبور، نهي عن ذلك أولاً، ثم شرع للناس آخراً، وبين عليه الصلاة والسلام بأن زيارتها يذكر الموت ويذكر الآخرة، ثم النهي عن الانتباذ بأوعية وبعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتباذ في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً.

    وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أمور ذكر فيها الناسخ والمنسوخ، الجمع بين الناس والمنسوخ، المنسوخ وهو عدم جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم أبيح لهم أن يدخروا ما شاءوا، وكذلك نهوا عن زيارة القبور، ثم بعد ذلك شرع لهم أن يزوروا القبور، ثم كانوا نهوا عن الانتباذ بأوعية فأذن لهم أن ينتبذوا في أي وعاء، ولكن لا يشربون مسكراً، ففي الحديث الذي جاء من طرق متعددة، الجمع بين الناسخ والمنسوخ في الأمور الثلاثة.

    تراجم رجال إسناد حديث بريدة بن الحصيب: (... واشربوا واتقوا كل مسكر)

    قوله:[ أخبرني العباس بن عبد العظيم ].

    هو: العباس بن عبد العظيم العنبري ، وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقاً، ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن الأحوص بن جواب ].

    الأحوص بن جواب ، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي .

    [ عن عمار بن رزيق ].

    عمار بن رزيق ، وهو لا بأس به، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

    [ أنه حدثهم عن أبي إسحاق ].

    هو: أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الزبير بن عدي ].

    هو: الزبير بن عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن بريدة ].

    وهو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبيه].

    وهو: بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    شرح حديث بريدة بن الحصيب: (... فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً) من طريق ثانية

    تراجم رجال إسناد حديث بريدة بن الحصيب في الإذن بالانتباذ في أي وعاء بشرط أن لا يكون مسكراً من طريق ثانية

    قوله:[ أخبرني محمد بن آدم بن سليمان ].

    هو: محمد بن آدم بن سليمان الجهني، صدوق أخرج حديثه أبو داود، والنسائي .

    [ عن ابن فضيل ].

    وهو: محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي سنان ].

    وهو: ضرار بن مرة ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأبو داود في المراسيل، والترمذي، والنسائي .

    [ عن محارب بن دثار ].

    محارب بن دثار ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه].

    عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.

    شرح حديث بريدة بن الحصيب في الإذن بالانتباذ في أي وعاء بشرط أن لا يكون مسكراً من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني حدثنا الحسن بن أعين حدثنا زهير حدثنا زبيد عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إني كنت نهيتكم عن ثلاث: زيارة القبور فزوروها ولتزدكم زيارتها خيراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا منها ما شئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكراً ) ].

    أورد النسائي حديث بريدة بن الحصيب من طريق أخرى، وهو واضح في أنه نهاهم عن الانتباذ في أوعية، وبعد ذلك قال: (فانتبذوا في أي وعاء ولا تشربوا مسكراً)، المهم أن لا تشربوا مسكراً، وأما الانتباذ فانتبذوا بأي وعاء شئتم، سواء كان سميكاً أو خفيفاً قاسياً أو ليناً، المهم أن لا تشربوا مسكراً.

    تراجم رجال إسناد حديث بريدة بن الحصيب في الإذن بالانتباذ في أي وعاء بشرط أن لا يكون مسكراً من طريق ثالثة

    قوله:[ أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني ].

    محمد بن معدان بن عيسى بن معدان الحراني، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا الحسن بن أعين ].

    هو: الحسن بن محمد بن أعين، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والنسائي.

    [حدثنا زهير ].

    وهو: زهير بن معاوية، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا زبيد].

    وهو زبيد بن الحارث اليامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن محارب عن ابن بريدة عن أبيه].

    وقد مر ذكر الثلاثة.

    شرح حديث بريدة بن الحصيب في الإذن بالانتباذ في أي وعاء بشرط أن لا يكون مسكراً من طريق رابعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أبو بكر بن علي حدثنا إبراهيم بن الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم، وإياكم وكل مسكر ) ].

    أورد النسائي حديث بريدة وفيه ذكر الاقتصار على واحدة من الثلاث، وهو أنه نهاهم عن الانتباذ في أوعية؛ قال: [( فانتبذوا في أي وعاء شئتم، وإياكم وكل مسكر )]، يعني: احذروا أن تشربوا مسكراً، ولكن الانتباذ (انتبذوا في أي وعاء شئتم).

    تراجم رجال إسناد حديث بريدة بن الحصيب في الإذن بالانتباذ في أي وعاء بشرط أن لا يكون مسكراً من طريق رابعة

    قوله:[ أخبرنا أبو بكر بن علي ].

    هو: أحمد بن علي المروزي ، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا إبراهيم بن الحجاج ].

    هو: إبراهيم بن الحجاج بن زيد، وهو ثقة يهم قليلاً، أخرج حديثه النسائي وحده.

    [حدثنا حماد بن سلمة ].

    هو: حماد بن سلمة بن دينار ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

    [ حدثنا حماد بن أبي سليمان ].

    حماد بن أبي سليمان، وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

    [ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه].

    عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.

    شرح حديث بريدة بن الحصيب في الإذن بالانتباذ في أي وعاء بشرط أن لا يكون مسكراً من طريق خامسة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا عيسى بن عبيد الكندي خراساني سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا هو يسير إذ حل بقوم، فسمع لهم لغطاً فقال: ما هذا الصوت؟ قالوا: يا نبي الله لهم شراب يشربونه، فبعث إلى القوم فدعاهم، فقال: في أي شيء تنتبذون؟ قالوا: ننتبذ في النقير والدباء وليس لنا ظروف، فقال: لا تشربوا إلا فيما أوكيتم عليه، قال: فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث، ثم رجع عليهم، فإذا هم قد أصابهم وباء واصفروا، قال: مالي أراكم قد هلكتم؟ قالوا: يا نبي الله أرضنا وبيئة وحرمت علينا إلا ما أوكينا عليه، قال: اشربوا وكل مسكر حرام )].

    أورد النسائي حديث بريدة رضي الله عنه وفيه ذكر إباحة الانتباذ في أي وعاء، بشرط أن لا يشرب الناس مسكراً، وذكر في الحديث قصة، وهو (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير فمر بقوم لهم لغط، فقال: ما هذا؟ قالوا: إن لهم شراب يشربونه فدعا بهم وقال: ما هذا؟ قالوا: كنا ننتبذ في الدباء والنقير، فقال: لا تنتبذوا إلا فيما أوكيتم عليه )] يعني: في الأسقية التي يوكأ عليها.

    وسبق أن ذكرت أن السر في ذلك أن الأسقية إذا أوكيت وحصل تغير ما في داخلها فإنه يتضح ذلك على سطحها أو يتبين على سطحها من الخارج التأثر والتغير الذي في داخلها إذا حصل الاشتداد والوصول إلى حد الإسكار، وقد نهوا عن أن ينتبذوا في الدباء والنقير والدباء التي هي: القرع الذي يستخرج لبه ويبقى قشره ييبس حتى يكون وعاءً، وكذلك أيضاً النقير وهو: جذوع النخل التي ينقر وسطها ويحفر، ثم ينتبذ في ذلك، فإن أغلفتها سميكة وغليظة، وقد يحصل الإسكار في داخلها وليتبين على ما هو في ظاهرها.

    وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم وإذا هم قد اصفروا وتغيرت ألوانهم، فقال: [(ما الذي أهلككم؟)] يعني: غير أحوالكم، وغير أجساكم؟ قالوا: (إن بلادنا وبيئة وإنك حرمت علينا الانتباذ في الدباء والنقير)، فإنك حرمت علينا إلا فيما أوكينا عليه، فقال: (اشربوا ولا تشربوا مسكراً)، يعني: اشربوا ما شئتم في أي وعاء تنتبذون فيه، لكن بشرط أن لا تشربوا مسكراً.

    تراجم رجال إسناد حديث بريدة بن الحصيب في الإذن بالانتباذ في أي وعاء بشرط أن لا يكون مسكراً من طريق خامسة

    قوله: [أخبرنا أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب مروزي] .

    أبو علي محمد بن يحيى بن أيوب، مروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي، والنسائي .

    [حدثنا عبد الله بن عثمان ].

    هو عبد الله بن عثمان المروزي، وهو الملقب عبدان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة ابن ماجه.

    [حدثنا عيسى بن عبيد الكندي].

    عيسى بن عبيد الكندي، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

    [سمعت عبد الله بن بريدة عن أبيه].

    عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد مر ذكرهما.

    شرح حديث جابر في نهي النبي عن الظروف

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الحفري وأبو أحمد الزبيري عن سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نهى عن الظروف شكت الأنصار، فقالت: يا رسول الله ليس لنا وعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا إذاً )].

    أورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وفيه ما في حديث بريدة (أن الرسول لما نهى عن الظروف).

    يعني: الانتباذ في الظروف، وهي الأوعية التي سبق أن مرت الإشارة إليها (شكت الأنصار وقالوا: ليس لنا وعاء)، يعني: ننتبذ بها، فقال: (فلا إذاً)، يعني: لا بأس أن تنتبذوا في تلك الأشياء التي كانوا نهوا عنها، لكن كما جاء ذلك مبيناً في بعض الأحاديث بشرط (أن لا يشرب المسكر).

    تراجم رجال إسناد حديث جابر في نهي النبي عن الظروف

    قوله:[ أخبرنا محمود بن غيلان ].

    هو: محمود بن غيلان المروزي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.

    [حدثنا أبو داود الحفري ].

    وهو: عمر بن سعد ، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.

    [ وأبو أحمد الزبيري ].

    وهو: محمد بن عبد الله بن الزبير ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن سفيان ].

    هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن منصور ].

    هو: منصور بن المعتمر ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سالم ].

    هو: سالم بن أبي الجعد ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن جابر ].

    هو: جابر بن عبد الله الأنصاري، رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    منزلة الخمر

    شرح حديث: (أتي رسول الله ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ منزلة الخمر.

    أخبرنا سويد أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ( أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسرى به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، فأخذ اللبن، فقال له جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك ) ].

    أورد النسائي منزلة الخمر، يعني: منزلتها في الإسلام، وهي الخطورة، والغاية في الخبث والتحذير منها لما يترتب على تعاطيها من الشرور والمفاسد التي هي كثيرة جداً، ويكفي أن يقال: إنها أم الخبائث؛ لأنها توصل إلى الخبائث وتوقع في الخبائث وتؤدي إلى الخبائث فهي أمها، وقد سبق أن مر في أول الكتاب كتاب الأشربة ذكر كلام ابن القيم رحمة الله عليه الذي أورده في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح من مفاسد الخمر الكثيرة المتنوعة المتعددة، ثم قال بعد ذلك في آخرها: وأضرارها أضعاف ما ذكرنا، وفيها أنواع الشرور وأنواع الخبث، ومما في خبثها: أن صاحبها يتحول من كونه من أهل العقل إلى كونه من أهل الجنون، وكونه ذا عقل يميز به وينتقل إلى مجنون لا يميز بين النافع والضار، بل يقع في كل محرم، ويتعاطى كل محرم؛ لأنه تعاطى ما يسلبه عقله، ويجعله أشبه ما يكون بالبهائم والمجانين الذين لا عقول لهم؛ وذلك أنه أعطاه الله تعالى عقلاً فسعى إلى أن يكون مجنوناً وعمل على أن يكون من جملة المجانين، ويقول ابن الوردي في قصيدته اللامية:

    كيف يسعى في جنون من عقل؟

    هذا شيء عجيب! إنسان يعطيه الله عقلاً ثم يسعى جاهداً إلى أن يكون مجنوناً ويبحث عن الجنون، ويسعى إلى أن يحصل الجنون، كيف يسعى في جنون من عقل؟ هذا شيء غريب وعجيب! إنسان يعطيه الله العقل، ثم يسعى إلى أن يكون مجنوناً، بحيث يفقد عقله، ويترتب على فقدان عقله أن يقع في كل محرم، وقد يقع على أمه، وقد يقع على بنته، وقد يقع على أخته؛ لأنه قد زال عقله بفعله وكسبه وإرادته، فهي أم الخبائث، فمنزلتها أنها خطيرة وأن شأنها خطير، ولهذا جاء التحذير عنها من أوجهة كثيرة، وبعبارات مختلفة وعلى أوجه مختلفة.

    وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به أتي بقدحين قدح من لبن وقدح من خمر فاختار اللبن فقال له جبريل: الحمد لله اخترت الفطرة، ولو أخذت الخمر لغوت أمتك )؛ وذلك أن اللبن قال عنه إنه الفطرة؛ لأن الفطرة هي الشيء الذي فطر الناس عليه، والذي هو الأصل وغيره طارئ، ومن المعلوم أن اللبن هو أصل الغذاء الذي يتغذى به الإنسان عندما يوجد في هذه الحياة من حين ما يولد أول ما يتغذى به اللبن، فهو الشيء الذي هو الأصل والذي هو أول غذاء للإنسان، ومن صفاته البياض، وأما الخمر فإنها أم الخبائث، وفيها الغواية، وفيها الخبث، وفيها الوقوع في كل شر، فهدى الله رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن اختار اللبن فقال له جبريل: (الحمد لله إنك اخترت الفطرة) أي: الشيء الذي هو الأصل.

    تراجم رجال إسناد حديث: (أتي رسول الله ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن ...)

    قوله:[ أخبرنا سويد ].

    هو: سويد بن نصر المروزي ، ثقة أخرج حديثه الترمذي، والنسائي .

    [أخبرنا عبد الله].

    هو: عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن يونس ].

    هو: يونس بن يزيد الأيلي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الزهري ].

    هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن سعيد بن المسيب ].

    سعيد بن المسيب ، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن أبي هريرة ].

    هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله تعالى عنه.

    شرح حديث رجل من أصحاب النبي: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى عن خالد وهو ابن الحارث عن شعبة قال: سمعت أبا بكر بن حفص يقول: سمعت ابن محيريز يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ) ].

    أورد النسائي حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، المجهول فيهم في حكم المعلوم، ولهذا يكفي في الصحابة إذا قيل عن رجل: صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتاج إلى أن يبحث عن حاله مادام أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العلماء اتفقوا على أن كل راو يحتاج إلى معرفة حاله إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؛ لأن الواحد منهم مادام أنه عرف أنه صحابي وأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك شرفاً، ويكفيه ذلك توثيقاً وتعديلاً، ولا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد أن أثنى الله ورسوله على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأراضهم، وقد جاء ذلك في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكفي الواحد منهم شرفاً أن يكون صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فيحتاج إلى معرفة حاله من الثقة والعدالة والضعف وما إلى ذلك من الجرح والتعديل.

    ولهذا عندما يؤلف العلماء في التراجم إذا كان الشخص صحابياً لا يضيفون على كلمة صحابي إلا إذا كان له وصف متميز في الصحابة كأن يكون بدرياً أو يكون ممن شهد الحديبية أو ما إلى ذلك من الأشياء التي ورد فيه تمييز بعض الصحابة على بعض، أما إذا كان ليس له شيء يتميز به في الصحابة فإنهم يكتفون بأن يقولوا صحابي أو له صحبة، وعند ذلك لا يحتاج إلى أن يقال: ثقة أو يبحث عن توثيقه أو ما إلى ذلك؛ لأن هذا يكفيه شرفاً وفضلاً.

    فهذا الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( يأتي من أمتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها )، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يكون، وهو أنهم يسمون الخمر بغير اسمها، وكان كذلك، فما أكثر ما تسمى به الخمر من الأسماء، ولكن الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء، فإذا كانت الحقيقة موجودةً سواء بقي الاسم أو سمي بغير ذلك، المهم مادام أن الخمر أو الوصف الذي هو الإسكار موجود، فسواء سميت خمراً أو سميت أي اسم من الأسماء كل ذلك لا يغير من الحقيقة شيئاً، فهي حرام، ولو غير اسمها، وتغيير الاسم لا يغير الحكم، بل العبرة بالحقائق، والأحكام إنما هي لحقائق الأشياء، وليست للأسماء التي قد تتغير، وأنه إذا غير الاسم تغير الحكم، بل الحكم للحقيقة التي حصل تغيير اسمها، المادة التي فيها الإسكار هي محرمة، بقيت على اسمها خمراً، أو سميت بأي اسم آخر، لا تغير التسمية من الحقيقة شيئاً، فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء التي تضاف إليها أو تلصق بها أو تسمى بها.

    تراجم رجال إسناد حديث رجل من أصحاب النبي: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)

    قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ].

    محمد بن عبد الأعلى ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.

    [عن خالد وهو ابن الحارث ].

    خالد بن الحارث وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن شعبة ].

    هو: شعبة بن الحجاج الواسطي، ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    [سمعت أبا بكر بن حفص] .

    وهو عبد الله بن حفص، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [سمعت ابن محيريز ].

    وهو: عبد الله بن محيريز وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    1.   

    ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر

    شرح حديث أبي هريرة: (... ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر.

    أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن )].

    أورد النسائي الروايات المغلظة في شرب الخمر، يعني: ما ورد من الروايات فيها التغليظ في شرب الخمر وأنه خطير، وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )، يعني: معناه أنه في حالة زناه ليس مؤمناً كاملاً، بل حصل عنده نقص في حال زناه وفي الوقت الذي زنا فيه وفي الحالة التي تلبس فيها بالمعصية، فإنه لو كان مؤمناً حقاً، ولو كان مؤمناً كاملاً الإيمان، لمنعه إيمانه من أن يقع في ذلك الأمر المحرم الذي هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة تحريمه، فيدل على أن الزاني مرتكب كبيرة من الكبائر، ولكنه لا يكون كافراً، ولكنه مؤمن ناقص الإيمان، إلا إذا كان مستحلاً فإنه يكفر، إذا استحل الزنا فإنه يكون كافراً، وأما إذا لم يستحله فإنه لا يكون كافراً، ولكنه ارتكب أمراً خطيراً وأمراً عظيماً، وصار ممن عنده إيمان وعنده معصية.

    وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبائر أنهم لا يسلبون أصل الإيمان ولا يسلبون اسم الإيمان، ولا يعطون الاسم الكامل للإيمان، فلا يقال عنه إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولا يقولون: إنه فاقد الإيمان وعادم الإيمان كما تقول الخوارج، فهما ضدان في مرتكب الكبيرة، يعني صنف من الناس أو فرقة من الناس وهم المرجئة يقولون: مؤمن كامل الإيمان، مادام أنه عنده أصل الإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة.

    ويقابل هؤلاء الذين غلوا وأفرطوا وقالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر خارج من الإيمان ومخلد في النار في الآخرة، فهما ضدان، يعني: أناس فرطوا وأهملوا وضيعوا وصار الواحد يفعل ما يشاء ويصير مؤمناً كامل الإيمان، ويقابلهم من غلا وتجاوز الحد، فجعل من ارتكب كبيرة خرج من الإيمان وكان كافراً، وخالداً مخلداً في النار، حكمه حكم الكفار الذين لا يؤمنون بالله عز وجل والذين يشركون بالله غيره فمرتكب الكبيرة عند الخوارج مثل هؤلاء، لا فرق بين هذا وهذا؛ لأنهم يكفرون مرتكبي الكبائر.

    أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا، فما أعطوه الإيمان الكامل كما أعطته المرجئة، وما سلبوه أصل الإيمان كما سلبته الخوارج والمعتزلة، فالمعتزلة قالوا: خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، والخوارج قالوا: خرج من الإيمان ودخل في الكفار، واتفقوا -أي الخوارج والمعتزلة- على أنه خالد مخلد في النار، وأنه لا يخرج منها أبد الآباد.

    فإذاً: أهل السنة والجماعة توسطوا فلم يفْرطوا ولم يفرطوا، ما فرطوا كما فعلت المرجئة وقالوا: إنه كامل الإيمان، فلم يعطوه الإيمان الكامل، ولم يفرطوا كما أفرطت الخوارج والمعتزلة الذين أخرجوه من الإيمان، وحكموا عليه بالخلود في النار أبد الآباد، فقالوا: هو مؤمن ناقص الإيمان، فقولهم: (مؤمن) فارقوا بها الخوارج الذين قالوا: كافر؛ لأن الخوارج قالوا: كافر، وأهل السنة قالوا: مؤمن، لكن فارقوا الخوارج الذين قالوا: هو كافر، لكن لما كان الإيمان يكون مع الكمال ويكون مع النقص أتوا بعبارة تضاف إلى كلمة مؤمن حتى يباينوا المرجئة فقالوا: ناقص الإيمان، يعني: ليس كامل الإيمان كما تقول المرجئة، فقول أهل السنة مؤمن فارقوا فيها الخوارج الذين قالوا: كافر، وقولهم ناقص الإيمان فارقوا بها المرجئة الذين قالوا: إنه كامل الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان.

    ويجتمع بالإنسان محبة وبغض، محبة باعتبار وبغض باعتبار، مثلما أن الإنسان إذا فعل أمراً سائغاً وقد ارتكب فيه أمراً محرماً يكون محسناً ومسيئاً، يعني: مثل الإنسان الذي يصلي في ثوب مغصوب أو يصلي في ثوب حرير، هو محسن في صلاته، ومسيء في لبسه الذي هو لبس الحرير أو لبس الشيء المغصوب، فعنده خير وشر، عنده إحسان وإساءة، فيثاب على إحسانه ويعاقب على إساءته.

    إذاً: أهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يُفْرطوا ولم يُفَرطوا، فقالوا: هو مؤمن ناقص الإيمان، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان، واجتماع المحبة والبغض ممكن ويحصل، ولا يقال: إما حب مطلق وإما بغض مطلق، بل هناك حب مطلق لأهل الإيمان الكامل، وبغض مطلق لأهل الكفر، ومن كان عنده تخليط وعنده خير وشر يحب على ما عنده من الإيمان، ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان، ويمثلون لذلك ببيت من الشعر فيه ذكر الشيب وأنه يكون محبوباً باعتبار ومبغوضاً باعتبار.

    يقول الشاعر:

    الشيب كره وكره أن أفارقه تعجب لشيء على البغضاء محبوب

    الشيب كره، إذا قيس بالشباب لم يكن مرغوباً فيه، بل الشباب مقدم عليه، ولكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت صار مرغوباً فيه باعتبار ما وراءه، فهو محبوب باعتبار ما وراءه ومكروه باعتبار ما قبله:

    الشيب كره وكره أن أفارقه، يعني: مع كونه مكروها فهو يكره أن يفارقه، يعني: يحب البقاء عليه؛ لأن ما وراءه يجعله محبوباً، وما قبله يجعله مكروهاً، فالشيء يكون محبوباً باعتبار ومبغوضاً باعتبار، وهكذا أصحاب المعاصي، لا يبغضون كما يبغض الكفار، ولا يحبون كما يحب من هو كامل الإيمان، ولكنهم يحبون على ما عندهم من الإيمان، ويبغضون على ما عندهم من الفسوق والعصيان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهم وسط بين المفرطين والمفرطين.

    (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن).

    تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (... ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ...)

    قوله: [ أخبرنا عيسى بن حماد ].

    هو: المصري ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود ، النسائي، وابن ماجه.

    [أخبرنا الليث ].

    هو: الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن عقيل ].

    هو: عقيل بن خالد بن عقيل، هو عَقيل، بالضم، وجده عُقيل بالفتح، وهذا فيه الائتلاف والاختلاف، تتفق الألفاظ من حيث الرسم، ولكنها تفترق من حيث الشكل، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ].

    أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، والفقهاء السبعة، هم المتفق على عدهم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسعيد بن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار ، هؤلاء الستة اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال: قيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الذي يأتي ذكره كثيراً، وقيل: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

    وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول إعلام الموقعين، وهو إعلام -بكسر الهمزة- وليس أعلام -بفتحها- لأنه ليس كتاب تراجم، وإنما هو كتاب إخبار، والإعلام بمعنى الإخبار، والمراد بالموقعين عن رب العالمين الذين يكتبون ويبينون الشرع، فقد ذكر في أول الكتاب أهل الفقه والذين اشتهروا بالفقه من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم في مختلف الأقطار، ولما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها من الصحابة ثم الفقهاء من التابعين، ذكر من جملة الفقهاء من التابعين الفقهاء السبعة الذين أشرت إليهم، ثم ذكر ابن القيم بيتين في الثاني منهما ذكر الفقهاء السبعة على أن السابع هو أبو بكر الذي معنا في هذا الإسناد، قال:

    إذا قيل من في العلم سبعة أبحرٍ روايتهم ليست عن العلم خارجة

    فقل: هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة

    فقل: هم: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت .

    [ عن أبي هريرة ].

    عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.

    شرح حديث أبي هريرة: (... ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ...) من طريق ثانية

    تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (... ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن ...) من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ].

    وهو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.

    [حدثنا الوليد بن مسلم ].

    الوليد بن مسلم ، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة يدلس.

    [ عن الأوزاعي ].

    هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن الزهري حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة وأبو بكر بن عبد الرحمن ].

    الزهري عن سعيد بن المسيب وقد مر ذكرهما.

    وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وأبو بكر بن عبد الرحمن الذي مر ذكره، وعلى هذا فالإسناد هذا فيه ثلاثة من التابعين واحد منهم من الفقهاء السبعة بالاتفاق الذي هو سعيد ، واثنان، وهما: أبو سلمة، وأبو بكر بن عبد الرحمن، ممن اختلف في جعله السابع منهم.

    [عن أبي هريرة] وقد مر ذكره.

    شرح حديث ابن عمر: (من شرب الخمر فاجلدوه ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن مغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه ) ].

    أورد النسائي حديث ابن عمر ونفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)، يعني: ذكر ثلاث مرات الجلد ثم في الرابعة يقتل، وهذا يدل على غلظ الخمر وخطورتها وشدة البلاء الذي فيها، وخطورة عقوبتها.

    والحكم اختلف فيه العلماء، فجمهورهم رأوا أنه لا يقتل شارب الخمر، وبعض أهل العلم قال: إنه يقتل لهذا الحديث، فالجمهور قالوا: إنه منسوخ، ولا أدري ما هو الناسخ لذلك، يعني: بأن يكون هناك نص خاص ينسخ ذلك، لا أعرف شيئاً في هذا، لكن الحديث واضح الدلالة على أنه يقتل، وبه قال بعض أهل العلم، والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه ألف رسالةً خاصةً سماها: القول الفصل في قتل مدمن الخمر فرجح القتل.

    تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (من شرب الخمر فاجلدوه ...)

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير].

    إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، وجرير بن عبد الحميد الضبي ، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن مغيرة ].

    هو: مغيرة بن مقسم الضبي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن عبد الرحمن بن أبي نعم ].

    عبد الرحمن بن أبي نعم، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد].

    هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم: ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس، وابن الزبير ، وهو أيضاً أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    شرح حديث أبي هريرة: (إذا سكر فاجلدوه ...)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم قال في الرابعة: فاضربوا عنقه ) ].

    أورد النسائي حديث أبي هريرة ، وهو مثل حديث ابن عمر المتقدم.

    تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (إذا سكر فاجلدوه ...)

    قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا شبابة] .

    إسحاق بن إبراهيم تقدم ذكره ،و شبابة بن سوار، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا ابن أبي ذئب ].

    هو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [ عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ].

    الحارث بن عبد الرحمن ، وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة.

    [ عن أبي سلمة عن أبي هريرة ].

    عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما.

    شرح أثر: (ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل أبي بكر عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقول: ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل ].

    أورد النسائي هذا الأثر عن أبي موسى رضي الله عنه يبين خطورة الخمر وأن أمرها خطير، وأن شأنها ليس بالأمر الهين، وأنه ذنب عظيم عنده، وأنه قال: (لا أبالي إن شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله)؛ لأن كل ذلك يعتبره عظيماً ويعتبره خطيراً، لكن لا يعني أنه يسوى بينهما في الحكم، ولكنه يدل على غلظ الخمر، وعلى أن فاعل ذلك يشبه عابد الوثن، ويشبه عابد الصنم، ولكن لا يعني أن شارب الخمر يكون كافراً إلا مع الاستحلال، أما إذا كان مستحلاً فيكفر، أما بدون استحلال فإنه لا يكون كافراً، ولكن هذا من باب التغليظ وبيان الخطورة في الذنب، وأنه خطير للغاية، وأن من كان من أهل التقوى والإيمان فإنه يعتبره في غاية الفظاعة، وفي غاية الخطورة؛ لاسيما وشرب الخمر يأتي بكل بلاء ويأتي بكل شر، ويجر على كل فساد.

    تراجم رجال إسناد أثر: (ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل)

    قوله: [أخبرنا واصل بن عبد الأعلى ].

    واصل بن عبد الأعلى، ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

    [ عن ابن فضيل عن وائل أبي بكر ].

    ابن فضيل وهو: محمد بن فضيل مر ذكره. وائل بن داود أبي بكر، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.

    [عن أبي بردة بن أبي موسى].

    أبو بردة بن أبي موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

    [عن أبي موسى].

    وهو: عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755793963