الجواب: لا يلزم قضاء رمضان متفرقاً ولا يلزمه متتابعاً، فالإنسان بالخيار، إلا إذا بقي من شعبان المقبل بقدر ما عليه من رمضان فيجب التتابع؛ لأنه لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان إلى رمضانٍ آخر.
الجواب: كل هذا لا أصل له، بالنسبة لصيام رجب هو كغيره من الأيام لا يختص بصوم، ولا تختص لياليه بقيام، أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، لكنه لا يخص يوم الخامس عشر منه، قالت عائشة رضي الله عنها: ( كان أكثر ما يصوم -يعني: في النفل- في شعبان )، وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة النصف من شعبان لها تهجد خاص، ويومها له صيامٌ خاص، وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع السنة، فكل هذا ليس له أصلٌ صحيح يعول عليه.
الجواب: نعم؛ إذا مات الإنسان وفيه سن ذهب فإنه يخلع، إلا إذا لزم من خلعه سقوط الأسنان فلا يخلع، ويبقى مع الميت حتى يظن أنه قد بلي، وأكلته الأرض، ثم يستخرج بعد ذلك ما لم يعفو الورثة عن بقائه معه إلى الأبد، فإن عفوا فلا حاجة إلى أن ينبش فيما بعد.
الجواب: السؤال لا ينبغي أن يصاغ على هذه الصفة؛ بل يقال: هل العروج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإسراء به إلى بيت المقدس، هل هو بروحه أو بروحه وجسده؟
والجواب: أنه بروحه وجسده أسري به عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناماً، بروحه وجسده، لأن الله تعالى قال: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا [الإسراء:1]، ولم يقل: بروح عبده، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم:1-4].. إلى آخر الآيات، كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرج به ببدنه يقظان وليس بنائم، ويدل لذلك من الواقع أن قريشاً لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما رأى في تلك الليلة صاحوا عليه وكذبوه، وأنكروا ذلك غاية الإنكار، ولو كانت بروحه أو رؤيا رآها ما أنكروا هذا عليه، لأن العرب لا ينكرون المرائي، والإنسان يرى في منامه أنه سافر إلى أبعد شيء، وأنه فعل وفعل وفعل، مع أنه لو كان يقظاناً ما حصل له ذلك، فالحاصل أن القول الراجح بل المتعين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به بروحه وجسده يقظان وليس بنائم.
الجواب: التكبير ليلة عيد الفطر إلى مجيء الإمام، وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد؛ أو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد؛ أو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد؛ الأمر في هذا واسع، وابتداؤه في عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام، أما في عيد الأضحى فالتكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، لكنه لا يسن يوم العيد والإمام يخطب، لأن الإنسان مأمور أن يستمع للخطبة، أما التكبير الجماعي بصوت واحد، فهذا ليس من السنة، بل كل واحدٍ يكبر وحده لنفسه، هذا التكبير يسن للرجال أن يجهروا به، وأما النساء فلا تجهر به، لا في البيت ولا في السوق، ولكن إذا كانت في بيتها، وصار أنشط لها أن تجهر فلا بأس.
الجواب: أما تفضيل صلاة الفريضة في الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين، فهذا لا إشكال فيه، ثبت فيه الحديث، وأما النوافل التي تسن فيها جماعة، فيحتمل أن يقال: إنها تضاعف أيضاً لعموم الحديث، ويحتمل أنها أفضل، ولكن لا نجزم بالفضل المعين الذي هو سبع وعشرون درجة، لكن لا شك أنها أفضل من الصلاة منفرداً.
الجواب: نعم؛ إذا وافق الورثة على تنفيذ هذه الوصية، فتنفذ كما قالت المرأة، فإذا قدر أن المسجد مستغنٍ عن تبريد الماء بما فيه من البرادات، فتصرف إلى مسجدٍ آخر يشترى له بذلك برادات، لأن شرب الماء أفضل من المكيف، ولكن ليحرص على أن يكون البديل مثل المسجد الأول، بكثرة الناس وانتفاعهم بالماء.
الجواب: أما النساء الكبار فلباس البنطلون والألبسة الضيقة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قومٌ معهم سياطٌ كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساءٌ كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ) والعياذ بالله، وأما البنطلون فيزيد أيضاً أن فيه تشبهاً بالرجال، ويزيد أيضاً أننا لا نأمن أن الذين يريدون لهذا البلد المحافظ على دينه أن ينسلخ من أخلاقه كما انسلخت بعض البلاد الأخرى، لا نأمن هؤلاء أن يوردوا علينا بناطيل للنساء من جنس جلد المرأة ورقته، ويكون هذا البنطلون ضيقاً، حتى إذا لبسته المرأة صارت كأنها عارية تماماً، لأننا نعلم أن أهل الشر يريدون إفساد أهل الخير بكل ما يستطيعون، نسأل الله أن يكفينا شرهم، ويجعل كيدهم في نحورهم.
فالبنطلون محرم فيما نرى من وجهين؛ الوجه الأول: أنه تشبه بالرجال، والوجه الثاني: ضيقه، والوجه الثالث: أنه ذريعة لمفسدةٍ عظيمة لا يعلم مداها إلا الله عز وجل، أما إلباس الصغيرات مثل هذه الألبسة فهو أهون، لكن فيه مفسدة، وهذه المفسدة هي أن المرأة إذا تعودت هذا اللباس وهي صغيرة، نزع منها الحياء، وصارت لا تبالي أن تتبين عورتها بالرؤية أو بالحجم، فتعتاد هذا اللباس، وفي النهاية تبقى عليه ولو بلغت.
الجواب: السبب لا أستطيع أن أعرفه، لأن أسباب الاكتئاب والضيق متنوعة، ولكن هناك شيء واحد ينتفع به المرء، وهو أن يقول ما جاءت به السنة: ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين )، هذه واحدة، الثاني: أن يقرأ حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ( اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسمٍ هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي )، فإن هذا من الأدوية الناجعة المفيدة، وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله ارتفعت عنه الهموم والغموم؛ لقول الله تعالى: أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرعد:28]، وينبغي للإنسان أن يكثر من الأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصباح والمساء، وأكثر ما يضر الناس في هذه الأمور الغفلة عن ذكر الله، وعن الأوراد الشرعية.
الجواب: ما دام الإنسان يعالج نفسه في طرد الوسواس والشكوك فإنه على خير، وإلا فإن الشيطان يريد من العبد أن يتذبذب ويتردد ويقلق في عباداته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يسهو في صلاته: إن كان صلى إتماماً، كانتا -أي: السجدتان، يعني سجدتي السهو- ترغيماً للشيطان.
الجواب: نعم؛ إذا طهرت المرأة من الحيض الجاري الغزير الذي تعرف أنه حيض فما بعده لا يعتبر شيئاً، لأن الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليست بشيء، وبناءً على ذلك نرى أن صومها صحيح، وأن صلاتها صحيحة، وأن غسلها الأول الذي كان بعد خمسة أيام قد رفع حدث الحيض.
الجواب: الذي ثبت بالسنة أن المسافر يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليها، فعليك بما صحت به السنة، ودع عنك الآراء مهما كان قائلها، ما دام عندك أصلٌ من السنة فهو المعتمد، وهو الذي تسأل عنه يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ [القصص:65].
الجواب: الصبي أو الصبية إذا كانا دون البلوغ، وخرجا من الإحرام قبل إتمامه -أي: خرجا من النسك قبل إتمامه- فلا حرج عليهما، وذلك لأنهما غير مكلفين، وبناءً على هذا لا يكون على هذه الصبية شيء.
وبهذه المناسبة أود أن أقول: إن تكلف الإنسان وتكليفه صبيانه من ذكورٍ وإناث بالإحرام بالعمرة أو بالحج في أيام الضيق وأيام المواسم، ليس بجيد، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله؛ لأنه يكون فيه مشقة على الصبي الذي أحرم، خصوصاً إذا قلنا بوجوب إتمام النسك، وفيه أيضاً إشغال القلب والفكر بالنسبة لأهله، وكون الإنسان يتفرغ لنسكه ويبقي أولاده بلا نسك أفضل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أمته بأن يحججوا الصغار، بل غاية ما هنالك ( أن امرأةً رفعت إليه صبياً وقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر )، لكنه لم يأمر أمته أن يحججوا الصبيان، فالذي أرى أنه من الخير أن يترك الصبيان بلا إحرام في أيام الضيق والمواسم؛ لأن ذلك أيسر عليهم وعلى أهليهم.
الجواب: نعم يصح هذا العمل، ويكون هذا الرجل انتقل من كونه مأموماً إلى كونه إماماً، وإذا أتم صلاته قام الداخلون وأتموا صلاتهم، إذا كانوا أدركوه بعد الركعة الأولى.
الجواب: الصواب أنها لم تبطل، وأن هذا عملٌ صحيح، فإذا كان الإنسان يريد أن يصلي صلاة المغرب وصلى خلف إمامٍ يصلي العشاء أربعاً، فإن دخل معه في أول ركعة فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة، ويتشهد ويسلم، ويدخل مع الإمام فيما تبقى من صلاة العشاء، وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم معه؛ لأنه يكون صلى ثلاثاً، وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بعده بركعة، بأن يكون صلى مع الإمام ركعتين وبقي له ركعة.
الجواب: لا بأس أن يقرأ بالماء ويتوضأ به المريض ليستشفي به، هذا وإن كنت لا أعلم أنه واردٌ عن السلف، لكن قد يقول قائل: إنه يدخل في عموم الآية الكريمة: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82]، وخيرٌ من ذلك أن يقرأ المريض على نفسه بآيات من القرآن، أو يقرأ عليه أحدٌ من أهله، أو من أصحابه بما يراه مناسباً.
الجواب: تجب الفدية في هذه الحال؛ لأن الرمي من واجبات الحج، وقد قال العلماء: إن ترك الواجبات فيه دم، لكن على من يكون؟ أعلى المرأة أم على الوكيل؟ قد يقال: إن الوكيل فرط؛ لأنه لو انتبه وتأهب تأهباً تاماً ما نسي، وقد يقال: إن النسيان ليس بتفريط، لأنه من طبيعة الإنسان، والذي أرى أن يتصالحا في هذه المسألة، إما أن يتحملا الفدية جميعاً كل واحد يحمل نصفها مثلاً، وإما أن يرضيا بأن تكون الفدية على الجميع.
الجواب: الصلاة على الميت الغائب غير مشروعة إلا من لم يصل عليه، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الغائب إلا على النجاشي فقط؛ لأن النجاشي كان في بلدٍ أهلها غير مسلمين، والصحابة من بعده لا نعلمهم إذا مات أحدٌ له دوره في الإسلام يصلون عليه، وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء؛ القول الأول: أنه لا يصلى على غائبٍ قد صلي عليه مطلقاً، سواءٌ كان له دورٌ في الإسلام، لكونه عالماً أو تاجراً ينفع الناس من ماله، أو لم يكن له دور، والقول الثاني: أنه يصلى على كل ميت أياً كان، سواءٌ صلي عليه أو لم يصل، وسواءٌ كان له دور في الإسلام أو لا، حتى إن بعضهم بالغ في هذا وقال: إنه ينبغي على الإنسان، إذا أراد أن ينام أن يصلي صلاة الغائب على من مات في هذا اليوم من المسلمين، فابتدع في دين الله ما ليس منه، هذان قولان؛ القول الثالث: أنه إن كان له دورٌ في الإسلام، بكونه عالماً، أو كان غنياً كثير الصدقة، أو ما أشبه ذلك، فإنه يصلى عليه تشجيعاً لغيره أن يعمل مثل عمله، وإن لم يكن له دور فلا يصلى عليه، والذي يظهر لي من السنة أنه لا يصلى على غائب إلا من لم يصل عليه فقط.
الجواب: نعم؛ يجوز لحافظ القرآن أن يقرأ القرآن على غير وضوء، ولكن الأفضل أن يكون على وضوء، أما من يقرأ في المصحف فلا بد أن يتوضأ؛ لأنه لا يتسنى له أن يمس المصحف إلا بوضوء، لكن يمكن أن يقرأ من المصحف وإن لم يتوضأ، بأن يلبس قفازاً، أو يجعل معه منديلاً يقلب به الأوراق، أو مسواكاً يقلب به الأوراق ويقرأ.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر