الجواب: الذي أرى أن مثل هذا العمل جائز؛ لما فيه من التذكير بأمر مشروع وهو ذكر الله عز وجل، وذكر الله عز وجل مشروع في كل وقت، قال الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [الأحزاب:41-42]، وذكر الله من الأوصاف الحميدة الموجبة للمغفرة والأجر العظيم قال الله تعالى: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب:35]، وبناء على ذلك فإن التذكير بهذا الأمر المشروع ليس ببدعة، لأنه وسيلة لأمر مشروع، ووسيلة الأمر المشروع مشروعة، ويجب علينا أن نعرف الفرق بين الغايات والوسائل، فإذا كانت الغايات مشروعة كانت الوسائل الموصلة إليها مشروعة، ولا تعد من البدع.
الجواب: إذا حج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؛ فإن كانت قد وجبت عليه الفريضة، بأن كان مستطيعاً ولكنه لم يحج، ثم حج عن غيره، فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئاً ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه، أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره، فإن هذا لا بأس به، وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعاً فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجاً في محله فيجزئ عنه.
الجواب: لا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن توكل من يرمي عنها؛ لأن الرمي من أفعال الحج، وقد قال الله تبارك وتعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، وقال تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:29]، وأما الزحام فليس بعذر، لأنه يمكن التخلص منه بتأخير الرمي إلى وقت آخر، أو بتقديمه إذا كان يجوز تقديمه، ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله أن يدفعوا من مزدلفة بليل ليصلوا إلى منى قبل زحمة الناس فيرموا الجمرة جمرة العقبة، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، وكذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة رعاة الإبل أن يرموا يوماً ويدعوا يوماً، ولم يأذن لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، وهذا دليل على تأكد الرمي على الحاج بنفسه، وكما ذكرت أن الزحام يمكن تلافيه أو التخلص منه بتقديمه إن كان يصح تقديمه أو بتأخيره، فالذي يصح تقديمه مثلنا به وهو رمي جمرة العقبة يوم العيد، وأما الذي يمكن تأخيره فرمي الجمرات في أيام التشريق، إذ يمكن أن يؤخر الرمي إلى الليل، والرمي في الليل فيه سعة وفيه لطافة الجو وبرودته، والرمي جائز في الليل؛ لعدم وجود دليل صريح يمنع من الرمي ليلاً.
الجواب: ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن قص المرأة شعرها من الأمام أو من الخلف مكروه وليس بحرام، إلا إذا كان قصاً كثيراً بحيث يكون رأس المرأة كرأس الرجل في هذه الحال يكون حراماً، لأن تشبه المرأة بالرجل من كبائر الذنوب وقد ( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ).
الجواب: القول الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وبناء عليه فإذا نسي المأموم أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات فإن هذه الركعة تلغو ويأتي بدلها بركعة بعد سلام إمامه، فإذا أدرك الإمام في أول ركعة، ونسي أن يقرأ الفاتحة في هذه الركعة مثلاً، فإنه إذا سلم الإمام يجب عليه أن يأتي بركعة بدلاً عن الركعة التي ترك فيها قراءة الفاتحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ولقوله: ( كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج )، يعني: فاسدة، وإنما لم نقل: ببطلان الصلاة كلها، لأنه كان ناسياً، ولو تعمد أن يدع قراءة الفاتحة فإن صلاته تكون باطلة.
الجواب: إذا سافر من الرياض إلى جدة بالطائرة، فإن أقرب ميقات تمر به الطائرة هو السيل الكبير، فيجب عليه أن يحرم من السيل الكبير إذا حاذاه في الجو، وعلى هذا يكون متأهباً يغتسل في بيته ويلبس ثياب الإحرام، فإذا قارب الميقات بنحو خمس دقائق فليكن على أتم تأهب وليلبي بالعمرة، فإن لم يفعل فإن الواجب عليه إذا هبط المطار في جدة أن يذهب إلى السيل الكبير ويحرم منه، وفي هذا الحال لا يكون عليه شيء، لأنه أدى ما يجب عليه وهو الإحرام من الميقات.
الجواب: من المعلوم أن النساء يصلين غالباً في بيوتهن، وحينئذٍ يكون الأمر في أيديهن، فتصلي المرأة سنة الفجر قبل صلاة الفجر، ولكن ربما تنسى فتصلي الفريضة قبل النافلة، وفي هذه الحال نقول: إن شئت فصل الراتبة بعد الفريضة، وإن شئت أخريها حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ولكن إن خفت نسيانها فالأفضل أن تصليها بعد الفريضة، أما الرجل فهو الذي يكثر من ألا يصلي راتبة الفجر، لأنه يأتي إلى المسجد فيجد الناس يصلون صلاة الفجر فيدخل معهم، فنقول له كما قلنا للمرأة، نقول له: إن شئت فصل راتبة الفجر إذا انتهيت من الفريضة، وإن شئت فأخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وإن خفت أن تنساها أو تنشغل عنها، فالأفضل أن تصليها بعد صلاة الفجر بعد أذكارها المشروعة.
الجواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه للدعاء بعد الفريضة ولا بعد النافلة أيضاً، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أن يكون دعاؤهم قبل السلام، ففي حديث عبد الله بن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم الشهد، قال: ( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء )، فمن أراد أن يدعو الله عز وجل فليدع الله قبل أن يسلم، لأنه في حال مناجاة الله عز وجل، ولأنه يصيب الموضع الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان تأخير الدعاء إلى ما بعد السلام مخالفاً لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يقتضيه النظر الصحيح، إذ النظر الصحيح يقتضي أن يكون الدعاء حين مناجاة الله عز وجل قبل أن يسلم الإنسان من صلاته وينصرف منها أولى من أن يؤخر الدعاء إلى ما بعد مناجاته لله وانصرافه من صلاته.
الجواب: لا، ليس معنى ذلك أنه سوف يتحقق، إذا كثرت رؤيا الإنسان في شيء معين وتكررت فلا يعني ذلك أنه يتحقق، ولكن أنصح السائل ومن استمع جوابي هذا أن لا يلتفتوا إلى المرائي المروعة المكروهة، بل إذا رأى أحد ما يكرهه في منامه فليفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضره بعد ذلك، يتفل عن يساره ثلاث مرات ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ويتحول إلى الجنب الثاني، ولا يحدث بذلك أحداً، فإذا فعل هذا فإن هذه الرؤية المكروهة التي أفزعته لا تضره، هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يستريح الإنسان من المرائي الكثيرة التي يعرضها الشيطان له في منامه ليحزنه ويقلق راحته، لأن الشيطان عدو للإنسان، فهو يحب أن يحزنه ويقلق راحته، ألم تر إلى قول الله تعالى: إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ [المجادلة:10].
الجواب: إذا اشترى الإنسان ذهباً وأعطى البائع شيكاً بالثمن، فإن ذلك لا يعتبر قبضاً بل هو حوالة، وعلى هذا يكون هذا العقد باطلاً، لأنه لم يحصل فيه القبض، والقبض إنما يكون بأخذ العوض، فإذا اشترى إنسان ذهباً بعشرة آلاف، وأعطى البائع شيكاً على مصرف من المصارف، فإن هذا لا يعتبر قبضاً، والبيع باطل، والذهب للبائع، وليس في ذمة المشتري شيء من ثمنه لبطلان البيع، والطريق السليم أن يذهب المشتري إلى المصرف ويأخذ عشرة آلاف بيده، ثم يأتي بها إلى مكان البائع، ويتم العقد على هذا، فيحضر البائع الذهب وتكون هذه الدراهم مع المشتري، وكل واحد منهم يقبض من الآخر في مجلس العقد.
الجواب: حكم صلاة الجنازة في المقبرة الجواز، أي: أنه يجوز أن يصلي على الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، والصلاة على القبر صلاة في المقبرة، أما الصلاة غير صلاة الجنازة فإنها لا تصح في المقبرة ولا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ).
الجواب: السؤال ليس بواضح، هل هذا الولي حي أو المراد قبر ولي، فإن كان المراد قبر ولي فلا شك أن عملهم هذا منكر، وأن الميت لا يفيد أحداً شيئاً، ويجب عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن يطلبوا الشفاء منه لا من أصحاب القبور، وأما إذا كان حياً، وأتي إليه بشيء يقرأ فيه ويدهن به المريض أو يشربه إن كان مما يشرب، فإن هذا لا بأس به، ولكن يجب علينا أن نفهم من هو الولي؟
الولي من كان مؤمناً بالله متقياً لمحارم الله؛ لقوله تعالى: أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [يونس:62-63]، فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله ولياً، ولا تُنال الولاية بالدعوى والتمسكن والتطامن كما يدعيه بعض الناس الذين يغرون العامة، فيتظاهرون بمظهر الأولياء، وقد يكونون من الأعداء، وتعينهم الشياطين على مرادهم، فيظن العامة أن ما حصل كرامة، وهو في الحقيقة إهانة، لذلك يجب علينا أن نحذر أمثال هؤلاء الأدعياء، وألا نغتر بظاهرهم وتمسكنهم، لأنهم يخدعون العامة بهذا المظهر.
الجواب: التوفيق بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا عدوى ولا طيرة )، نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها، بحيث ينتقل المرض من المريض إلى السليم بنفسه حتماً، فنفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين أن العدوى لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، أي: أن هذا النفي يتضمن أن العدوى لا تكون إلا من الله عز وجل، ولهذا أورد على النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث أن الرجل يأتي إبله السليمة بعير أجرب فتجرب الإبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رداً على هذا الإيراد: ( فمن أعدى الأول )؟ أي: من جعل في الأول المرض؟ هل هناك مريض أعداه؟ والجواب: لا، ولكن الذي جعل فيه المرض هو الله، فالذي جعل المرض ابتداءً في المريض الأول هو الذي يجعل المرض ثانية في المريض الثاني بواسطة العدوى.
وعلى هذا فيكون معنى الحديث: لا عدوى تؤثر بنفسها، ولكن ذلك بتقدير الله عز وجل الذي جعل لكل شيء سبباً، ومن أسباب المرض اختلاط المريض بالسليم، ولهذا قال: ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )، لأن اختلاطك به قد يكون سبباً للعدوى فينتقل المرض من المجذوم إليك إذا اختلطت به، ولهذا قال: ( فر من المجذوم فرارك من الأسد )، فيكون الحديث الثاني فيه الأمر بتجنب أسباب المرض، وهي مخالطة المريض، ولهذا جاء في الحديث: ( لا يورد ممرض على مصح ).
الجواب: نعم لا حرج عليك، إذا علمت أن صاحب الأرض لو علم أنك تريد شراءها لرفع السعر أن توكل شخصاً يشتريها منه؛ وذلك لأن التوكيل في البيع والشراء من الأمور الجائزة، ومن المعلوم أن الموكل قد يقيم وكيلاً عنه لأغراض متعددة، وهذا الغرض من الأغراض المقصودة، والعجب أن ما ذكره السائل قد يكون صحيحاً واقعاً، وهو مما يؤسف له؛ لأن الأولى إذا كان الجار هو الذي يريد شراء الأرض أن يكرمه صاحب الأرض، وينزل له من القيمة، ويفضله على غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره).
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر