إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [186]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم من قال: تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت كذا ثم فعل ذلك الأمر

    السؤال: عزمت على ترك فعلٍ ما، فقلت: تحرم علي امرأتي مثل أمي وأختي لو فعلت ذلك، ولكنني لم أنفذ، بل فعلت ذلك الأمر، فماذا علي في هذه الحالة؟ وما معنى عتق رقبة؟

    الجواب: أولاً: النصيحة لهذا السائل وأمثاله من أن يتكلموا بمثل هذا الكلام، وإذا كانوا عازمين على الترك أو على الفعل، فإن لهم ممدوحةً عنه، بحيث يحلفون بالله؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)، ولا حاجة إلى أن يعلقوا ذلك بتحريم زوجاتهم أو طلاقها أو ما أشبه هذا، فإن هذه من الأمور التي تضر بالإنسان، وهي أمورٌ محدثة أيضاً، لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، ولكن لما وقعت من هذا الرجل فإننا نقول له: لا تعد لمثل هذا، وإذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وإنما تقصد الامتناع عن هذا الشيء، ثم لم تمتنع منه، فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أن تطعم عشرة مساكين، تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم، أو تعطي كل واحدٍ مداً من الرز ومعه لحم، وإذا كانوا عشرةً في بيتٍ واحد أعطيتهم ما يكفيهم، عشرة أمداد ومعها اللحم الذي يكفي، وبهذا تنحل يمينك.

    مداخلة: مقدار المد بالكيلو مثلاً؟

    الشيخ: أما عتق رقبة فمعناها تحريرها من الرق، بمعنى: إذا وجدت عبداً مملوكاً اشتريته وأعتقته، أو كان عندك عبد فتعتقه، هذا معنى قوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء:92] ، وأما المد فإن صاع النبي عليه الصلاة والسلام كيلوين وأربعون غراماً، حسب ما تحرر لنا، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أمداد، فيكون على هذا المد نصف كيلو وعشرة غرامات..

    مداخلة: نعم المد نصف كيلو؟

    الشيخ: نعم وعشرة غرامات من البر الجيد، والذي يظهر أيضاً أن الرز مثله يوازنه.

    1.   

    حكم من حصل عليه حادث سيارة فأعطاه صاحب السيارة مبلغاً من المال زائداً عن العلاج

    السؤال: حصل علي حادث سيارة نتج عنه إصابتي في ذراعي، فأعطاني صاحب السيارة مبلغ ثلاثة آلاف ريال، فصرفت منه على علاجي وبقي منه، فهل يجوز أخذ عوضٍ عن هذه الإصابة؟ وماذا أفعل بالباقي؟

    الجواب: العوض عن هذه الإصابة هو ما أخذته من هذا الرجل، وهو ثلاثة آلاف ريال، وما زاد بعد العلاج فالظاهر أنه لك، إلا إذا كان الرجل قد أعطاك هذا وقال: خذ هذا المال وعالج منه نفسك، فإنه إذا كان قد قال: عالج منه نفسك، فإن معنى كلامه أن ما زاد عن العلاج فرده إلي، وأما إذا أعطاك هذه الثلاثة آلاف ولم يقل: عالج نفسك منها، فإن هذه الثلاثة تكون عوضاً عما حصل عليك من هذا الحادث، ولا ترد عليه منها شيئاً.

    مداخلة: من حيث الحكم يجوز له أخذ عوضٍ عن هذه الإصابة؟

    الشيخ: يجوز له أخذ عوضٍ عن هذه الإصابة.

    مداخلة: كيف تقدر الإصابات؟

    الشيخ: تقدير الإصابات معروف عند أهل العلم في كتاب الديات، وقد قالوا في كسر الذراع إذا جبر مستقيماً: فيه بعيران، ولكن إذا تراضى الطرفان على شيء فلا بأس به، إلا أنه إذا كان أكثر من المقدر، فلا بد من علم الدافع بالمقدر، فإذا رضي بما زاد فلا حرج.

    1.   

    حكم من أوصى ببيته لبعض أولاده دون بعض

    السؤال: هي واحدةٌ من عدد ثمان بنات وثمانية أولاد من زوجتين لوالدهم المتوفى قبل ثماني سنوات تقريباً، منهم ستة أولاد وأربع بنات من زوجة أبيها، وولدان وأربع بنات من والدتها، والمشكلة تتلخص في الآتي:

    بعد وفاة والدنا ترك لنا مزرعةٌ بمدينة حائل اتفقنا على بيعها نحن الورثة، وفعلاً قمنا ببيعها وأخذ كلٌ ما يخصه من الإرث حسب الشريعة الإسلامية السمحة، ولكنه ترك أيضاً مسكناً عبارةً عن فيلا من دورين بمدينة الرياض اشتراها قبل وفاته بعدة أشهر بمبلغٍ يساوي قيمة المزرعة التي قمنا ببيعها بعد وفاته، وقد كتب ورقةً بحيث تكون الفيلا وقفاً بيد أخي الأكبر، ويد أخي من الزوجة الثانية، ولهما حرية التصرف بها بعد أخذ قيمة الضحايا منها وصدقةٍ وغيرها، والتي لا تكلف إلا مبلغاً يسيراً، وقد كتب أيضاً في حالة احتياج أحدٍ من أولاده لهذه الفيلا فلا يحرم منها، ولكن للأسف فالآن لها ما يقارب ثمان سنوات وهي تؤجر بمبلغ ثمانين ألف ريال، وكل واحدٍ منهما يأخذ سنوياً أربعين ألفاً ولا نرى نحن بقية الأولاد والبنات، ولا يقومون بالصدقة، ما عدا قيامهم كل سنة بالأضحية بعدد أربع ضحايا فقط، وقد طلبنا منهما إعطاءنا من تلك الأجرة، أو بيعها وتقسيم قيمتها على الجميع، بعد أخذ الثلث منها لعمل شيء خيريٍ له في الدنيا والآخرة، ولكنهما امتنعا وقالا: ليس لكم أي شيء من هذه الفيلا، وجعلاها كأنها موهوبةً لهما من والدنا، فهل يجوز لهما هذا التصرف؟ وما هي الطريقة السليمة والأصلح لمثل هذا، مع العلم أن البنات متزوجات؟

    الجواب: هذا السؤال لا يمكن الإجابة عليه بعينه؛ لأن كل مسألةٍ يكون فيها حكومة -أي: خصومة بين طرفين- فإن هذا المنبر ليس منبر حلٍ لمشكلتهم؛ لأن مشكلتهم تحل عن طريق القضاء في المحاكم الشرعية، ولكن نحن نقول بصفةٍ عامة: إنه لا يجوز للإنسان أن يوقف شيئاً من ماله على بعض أولاده؛ لأن هذا من الجور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فلا يجوز مثلاً أن يقول: هذا وقف على ابني فلان وفلان، أو بنتي فلانة وما أشبه ذلك؛ لأن هذا تخصيصٌ لبعض أولاده بهذا الوقف، وهو محرمٌ عليه، سواءٌ كان ذلك بعد وفاته، أو كان ذلك في حياته.

    وأما ما يقفه الإنسان، فإن كان وصية بحيث أوصى بوقفه بعد موته، فإنه يعتبر من الثلث، بمعنى أنه إن زاد على ثلث ما خلف، فإنه لا ينفذ ما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة المرشدين، وأما إذا وقفه في حياته وهو صحيحٌ شحيح، فإنه يكون كله وقفاً، ولا خيار للورثة فيه، إلا أنه كما قلت: لا يجوز أن يخصص به بعض أولاده دون البعض، وهذا المسألة أعني مسألة تخصيص الأولاد من الأمور التي يتهاون بها بعض الناس، مع أنها من الجور والإثم العظيم، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، فكما أنه يحب أن يكونوا له في البر سواء، فيجب أن يكونوا أيضاً في بره هو سواءً.

    1.   

    ميراث أولاد الابن المتوفى من جدهم مع وجود أعمامهم

    السؤال: لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتاً، فهل لهم نصيبٌ فيما تركه جدهم مع أعمامهم، أم ليس لهم شيء؟

    الجواب: ليس لهم نصيبٌ مع وجود أعمامهم؛ لأن أبناء البنين إذا وجد ذكرٌ فوقهم فإنهم لا يرثون شيئاً، فإن القاعدة في إرث الفروع: أنه إذا وجد ذكرٌ أعلى حجب من تحته من ذكورٍ أو إناث؛ وعلى هذا فليس لأولاد الابن مع أعمامهم شيء من ميراث جدهم.

    1.   

    حكم الصبغ بالسواد للرجال والنساء

    السؤال: قرأت حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن صبغ الشعر بالسواد، فما مدى صحته؟ وهل هو عامٌ للرجال والنساء، أم أنه خاصٌ بالرجال؟ وما هي الحكمة من هذا النهي؟

    الجواب: هذا الحديث صحيح، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير الشيب، وأمر بتجنيبه السواد، وتوعد من يخضبون لحاهم بالسواد، بأنهم لا يريحون رائحة الجنة، وهذا يدل على أن الصبغ بالسواد من كبائر الذنوب، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل، وأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ليكون ممن أطاع الله ورسوله، وقد قال الله تعالى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا [الأحزاب:71] ، وقال: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا [الأحزاب:36] .

    ثم إن الحكمة من ذلك: هو أن في صبغه بالسواد مضادة لحكمة الله تعالى التي خلق الخلق عليها، فإنه إذا حول شعره الأبيض إلى السواد، فكأنه يريد أن يرجع بشيخوخته إلى الشباب، فيكون بذلك مضاداً للحكمة التي جعل الله تعالى الخلق عليها، لكونهم إذا كبروا، ابيض شعرهم بعد السواد، ومن المعلوم أن مضادة الخلق أمرٌ لا ينبغي، ولا يجوز للمرء أن يضاد الله في خلقه، كما لا يجوز له أن يضاد الله في شرعه.

    أما إزالة العيوب غير الطبيعية، فهذه لا بأس بها، مثل أن يكون للإنسان إصبعٌ زائدة فيجري له عملية لقلعها، إذا لم يكن هناك ضرر، أو مثل أن تكون إحدى شفتيه فيها ثلم، فيجري عملية لسد هذا الثلم، وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به؛ لأن ذلك من باب إزالة العيوب الطارئة.

    1.   

    حكم صبغ الشعر بالحمرة

    السؤال: صبغ الشعر بالحمرة كالحناء ونحوه؟

    الجواب: صبغ الشعر بغير الأسود لا بأس به، ولهذا نقول: إنه بدلاً من أن يصبغ بالأسود، يجوز أن يصبغ بصبغٍ يجعل الشعر بين السواد والحمرة، فيجعله أدهم، لا أسود خالصاً ولا أحمر خالصاً، وبهذا يزول المحظور ويحصل الخير.

    مداخلة: العلة في الصبغ بالسواد، ألا تكون موجودة في الصبغ بالحمرة؟

    الشيخ: ما تكون؛ لأن الصبغ بالحمرة يتبين، لا يكون أسود، ولا يكون شعره شباباً، فإن شعر الشباب ليس أحمر، إنما هو أسود، وأظنها عرفت الآن أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا المرأة التي تريد أن تتجمل لزوجها، أو تريد أن تخفي شيبها عن زميلاتها، كله لا يجوز بكل حال.

    1.   

    حكم النذر حال الغضب

    السؤال: إنه في يومٍ من الأيام حدث أمرٌ أغضبني كثيراً، فقلت: إذا تحقق ذلك الأمر سأصوم لله في كل سنةٍ شهراً، فتحقق ذلك والحمد لله، وبدأت أصوم، ولكني سمعت بأنه لا يقع النذر من الغضبان، فأنا الآن محتارة، ولا تطاوعني نفسي بترك الصيام، وقد مضت علي سنةٌ ولم أصم الشهر المنذور فيها، فما الحكم؟

    الجواب: الحكم أن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضبٌ بلغ الغاية بحيث لا يشعر الإنسان بما يقول، ولا يدري ما يقول، فهذا لا حكم لقوله؛ لأنه لا يشعر بما يقول، فالإرادة منغلقةٌ عليه، فيكون قوله لغواً.

    مداخلة: يعني: كفاقد العقل؟

    الشيخ: لا يكون قوله لغواً، هكذا نقول، وأما القسم الثاني فهو الغضب في ابتدائه، بحيث إن الإنسان يشعر بما يقول، ويملك نفسه، ويستطيع أن يتصرف تصرفاً تاماً، فهذا لا يؤثر إطلاقاً، والغضب لا يؤثر في حقه.

    والقسم الثالث وسط بين هاتين الحالين، بحيث يكون غضبان، يشعر ما يقول، ويدري ما يقول، لكنه فقد السيطرة التامة على تصرفه، فهذا محل خلافٍ بين أهل العلم، والمرأة تعرف نفسها، إن كانت من القسم الأول فإن نذرها هذا لغوٌ ولا يلزمها أن تصوم شهراً كل سنة، وإن كانت من القسم الثاني، وهو الغضب اليسير فنذرها صحيح ويلزمها أن تفي بما نذرت، وأما إذا كانت من القسم الوسط، ففيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يلزمها؛ لأن الأصل براءة الذمة، حتى يتبين لنا أنها تمكنت من التصرف كما تريد، والله أعلم.

    مداخلة: لو فرضنا أن غضبها كان يسيراً، بأن كانت تعي ما تقول، وعلى هذا فيلزمها الوفاء بالنذر، لكن لو أرادت أن تتخلص من هذا النذر لمشقته؛ لأن صيام شهر في كل سنة، قد يشق عليها، فكيف تتخلص؟

    الشيخ: لا يمكن أن تتخلص؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه)، لا بد من تنفيذ هذا النذر، وما دام الشهر غير معينٍ في السنة، فإنه يمكنها أن تجعله في أيام الشتاء والبرد القصيرة، وهذا لا يشق عليها.

    ثم إنه بهذه المناسبة أود أن أحذرها هي وأمثالها من النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: ( إنه لا يأتي بخير)، وكما ترى فإنها الآن ندمت على هذا النذر بلا شك، وتحب أن تتخلص منه، فالإنسان في عافية لا ينبغي أن ينذر أبداً، وكثيرٌ من الناس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- إذا مرضوا، أو مرض لهم أحد، أو فشلوا في دراسة أو ما أشبه ذلك، نذروا لله إن نجحوا، أو إن شفوا من المرض، أو شفي قريبهم من المرض، نذروا لله نذراً، وكأن الله تعالى لا يمن عليهم بالقبول، وبإزالة المرض، وبحصول المطلوب، إلا إذا شرطوا له شرطاً، وهذا خطأٌ عظيم، فالله جل وعلا كريم، فالذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والصواب، وقد نهى عن النذر وقال: ( إنه لا يأتي بخيرٍ، وإنما يستخرج به من البخيل)، فنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن النذر هو الحق والصواب.

    1.   

    حكم الصلاة في مسجد صغير تطول صفوفه إلى الشارع

    السؤال: نحن جماعة نعمل في سوقٍ تجاريٍ كبير، وبجوارنا مسجدٌ صغيرٌ لا يتسع إلا لحوالي عشرين شخصاً، والباقون يفترشون الشارع المجاور لأداء صلاتهم مقتدين بإمام هذا المسجد بواسطة السماع من مكبر الصوت، كما أنه يوجد مسجدٌ كبيرٌ على بعد ربع كيلو تقريباً، علماً بأن هذا الشارع طريقٌ للمشاة وللسيارات، فهل يعتبر هذا المكان من الأمكنة المنهي عن الصلاة فيها، كقارعة الطريق؟ وهل تنصحونهم بالصلاة في المسجد الآخر الأكبر، والذي لا يبعد مسافةً كبيرة؟

    الجواب: نعم ننصحهم بأن يصلوا في المسجد الكبير؛ لأنه أكثر خطاً، وأعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، ولأنهم لا يضطرون إلى الصلاة في الشارع، ولكننا لا نلزمهم بذلك ما دام عندهم مسجد تقام فيه الجماعة، فلهم أن يصلوا في هذا المسجد الصغير ولو كانوا في الشارع، ما دام يمكنهم متابعة الإمام، فإن صلاتهم في الشارع هنا للضرورة.

    1.   

    حكم حج المرأة إذا كان محرمها صغيراً

    السؤال: امرأةٌ حجت وكان محرمها ولدها البالغ من العمر ثماني سنوات تقريباً، فهل حجها صحيحٌ؟ وماذا يشترط للمحرم، أي: ما هي الشروط التي يجب توفرها فيه؟

    الجواب: أما حجها فصحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم هذا محرم ومعصيةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: ( لا تسافر امرأةٌ إلا مع ذي محرم )، والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم؛ لأنه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ناظراً أو ولياً لغيره، والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلماً ذكراً بالغاً عاقلاً، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم.

    وها هنا أمرٌ نأسف له كثيراً وهو تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك، فتجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر أن محرمها يشيعها إلى المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، بل إنه يدخلها في صالة الانتظار، وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع، فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تريد لسببٍ من الأسباب، فتهبط في مكانٍ آخر فتضيع هذه المرأة، وربما تهبط في المطار الذي قصدته، ولكن لا يأتي محرمها لسببٍ من الأسباب، إما نوم أو مرض أو زحام سيارات أو حادثٍ في سيارته منعه من الوصول أو غير ذلك، وإذا انتفت كل هذه الموانع فوصلت الطائرة في وقت وصولها، ووجد المحرم الذي يستقبلها، فهناك مانع آخر وهو: من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ فقد يكون بجانبها رجلٌ لا يخشى الله تعالى، ولا يرحم عباد الله، فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحظور كما هو معلوم.

    فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والواجب أيضاً على أوليائها من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يفرطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسئولٌ عن أهله؛ لأن الله تعالى جعلهم أمانةً عنده، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم:6].

    1.   

    حكم خطبة الإمام الجمعة في المحراب

    السؤال: هل يشترط لإمام الجمعة أن يخطب على مكانٍ مرتفع أم يصلح أن يخطب في المحراب؟

    الجواب: لا يشترط أن يكون على مكانٍ مرتفع، بل يجوز أن يكون في المحراب في الأرض، لكن الخطبة على مكانٍ مرتفع أحسن؛ لأنه أبين وأظهر للناس، وكما هو معلومٌ فإن السامع إذا رأى الخطيب يتأثر بخطبته أكثر، وينتبه له أكثر، ولهذا ينبغي أن يكون على مكانٍ مرتفع يراه الحاضرون جميعاً إذا تيسر.

    1.   

    حكم نسبة ولد الزوج الثاني للزوج الأول، والدخول على الطليقة بدون عقد

    السؤال: كانت له زوجةٌ وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتاً واحدة، ولكنه طلقها طلاقاً باتاً وحرمها على نفسه حرمة الظهار، ومكثت بعده سنةً ونصف، ثم تزوجت شخصاً آخر، وخالعته بما دفع لها من مهر، وكانت حاملاً منه، وبعد علم زوجها الأول بفراقهما ذهب إليها وأخذ معه الأولاد وجعل يصرف عليهم جميعاً، ويدخل ويخرج في البيت وكأنه زوجٌ لها، واستمر كذلك إلى أن وضعت حملها وأخفوه عن والده الحقيقي، وتبناه هو، أي: زوجها الأول، وأضافه في إقامته على أنه ولده، فما الحكم في هذه الحالة من حيث إضافة الولد له، ومن حيث دخوله وخروجه عندها بدون عقدٍ جديد؟

    الجواب: هذه المسألة مسألةٌ كبيرة والعياذ بالله، وفيها جنايةٌ عظيمة على الزوج الثاني، وعلى هذا الرجل أن يتقي الله عز وجل، وأن يخبره والده بالولد، وأن يتبرأ منه، وأن يضيف نسب هذا الولد إلى أبيه، ولا يحل له أن يجعل نسبه؛ لأن هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وكيف يجعله ولداً له يستحل النظر إلى بناته، ويرث منه وهو لا يرثه، ويرث هو من هذا الولد وليس أباً له، إلى غير ذلك من المسائل التي تنتهك فيها حرمات الله عز وجل؟

    أما بالنسبة للمرأة فإنها لا تحل له، وإن حلت له بالزواج، فإنه لا يحل له وطؤها حتى يفعل ما أمره الله به من كفارة الظهار؛ لأنه قد ظاهر منها بالعقد وهي زوجة له، فلا يقربها حتى يقوم بما أمره الله من إعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

    مداخلة: لو فعل هذه الكفارة؟

    الشيخ: لا بد من العقد، وأن يكون عقداً تاماً بالشروط التامة.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755961673