الحديث الشريف : ( أن الطلاق كان على عهده طلاق الثلاث واحدة، وهكذا على عهد الصديق وعهد عمر في أول خلافته، ثم إن عمر رضي الله عنه أمضى ذلك -أمضى الثلاث- وقال: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ) مذكور في المواضع التالية