إسلام ويب

شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة - باب ذكر الاغتسال من الحيضللشيخ : عبد المحسن العباد

  •  التفريغ النصي الكامل
  • يجب الاغتسال من الحيض، أما المستحاضة فقد جاءت أحاديث كثيرة تبين أنها لا تترك الصلاة، وإنما يجب عليها أن تغتسل بعد انتهاء أيام قرئها ثم تشد على فرجها بخرقة ثم تتوضأ وتصلي.

    1.   

    ذكر الاغتسال من الحيض

    شرح حديث فاطمة بنت قيس في الاغتسال من الحيض

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ذكر الاغتسال من الحيض.

    أخبرنا عمران بن يزيد أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن سعيد حدثني هشام بن عروة عن عروة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها من بني أسد قريش: (أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنها تستحاض، فزعمت أنه قال لها: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي)].

    يقول النسائي رحمه الله: ذكر الاغتسال من الحيض. سبق أن تقدم للنسائي ترجمة عامة؛ وهي قوله: ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، وأتى بأشياء ذكر منها هنا في هذه الترجمة أن مما يوجب الغسل هو: انقطاع الحيض. وقد أورد النسائي رحمه الله تعالى في هذا عدة أحاديث، وهذه الأحاديث تتعلق بمستحاضات؛ يعني: أنهن يخرج منهن الدم دائماً في أوقات مستمرة، وبعض هذه الأوقات التي يخرج منها الدم يكون الخارج حيضاً، وفي غير مدة العادة يكون الخارج استحاضة.

    والاستحاضة هي: الدم الذي يسيل من رحم الأنثى في غير أوقاته المعتادة؛ يعني: في غير أوقات الحيض؛ لأنه إذا كان الخروج في الأوقات المعتادة -التي هي عادة المرأة- فإنه يكون حيضاً ولا يكون استحاضة.

    ومن المعلوم: أن هناك فرقاً بين الحيض والاستحاضة؛ فالحيض يمنع الصلاة، ويمنع الصيام، ويمنع الجماع، والاستحاضة لا تمنع ذلك، فيمكن معها الصيام، والصلاة، والجماع.

    فـالنسائي أورد عدة أحاديث تتعلق بالمستحاضات، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بأن يعرفن عادة الحيض، ويتركن الصلاة خلالها، وإذا انقضت العدة، وذهبت المدة التي هي مدة الحيض، فإنها تغتسل من الحيض وتصلي؛ يعني: أن تركها للصلاة في حال حيضها هذا أمر لازم، ولكن إذا انتهى الحيض وحصل الاغتسال منه، فإن الصلاة يلزم الإتيان بها، ولو كان الدم سائلاً فيما هو زائد عن الحيض، الذي هو في مدة الاستحاضة، ووقت الاستحاضة.

    قوله: (ثم اغسلي عنك الدم وصلي)، قيل: أن قوله: (اغسلي عنك الدم) المراد منه: أنها تغسل الدم عن جسدها وفرجها، وما كان تلوث منها، وتغتسل مع ذلك، وتصلي، وقيل: إن المراد بغسل الدم هو: الاغتسال. ولكن كما هو معلوم: لا بد من غسل الدم، وإزالة النجاسة التي صارت بسبب الحيض، والتي نتجت عن الحيض، والاغتسال لا بد منه؛ لأنه واجب ومتحتم، وهو من الأغسال الواجبة التي لا بد منها، فهذه المرأة -وهي: فاطمة بنت قيس- كانت مستحاضة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما حصل لها؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: (إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي)، والمقصود من إيراد الحديث هنا: الاغتسال من الحيض، وذلك بعد أن تنتهي مدة الحيض، وتعود إلى الصلاة، ولو كان دم الاستحاضة مستمراً معها؛ لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة.

    وهناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة تعرفها النساء؛ منها: اللون، ومنها: الرائحة، ومنها: أوجاع تحصل عند الحيض، وغير ذلك من الصفات والهيئات التي يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة.

    وقوله: (زعمت)، المراد بالزعم هنا: القول المحقق، وليس القول المشكوك فيه؛ لأن الزعم يأتي للمشكوك فيه، ويأتي للقول المحقق، وهنا من القول المحقق، ومعناه: أنها أخبرت خبراً محققاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: (إنما ذلك عرق)، يعني: هذا الدم الذي يسيل منها بصفة دائمة، هذا ليس حيضاً، وإنما هو استحاضة، وهو عرق يسيل بصفة مستمرة، وهذا لا يمنع الصلاة، وهو مثل سلس البول، والريح التي تخرج بصفة دائمة، فلا تمنع عن الصلاة، فالإنسان يصلي ولو كان معه سلس البول إذا كان مستمراً، وكذلك من يخرج منه ريح دائمة، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يمتنع من الصلاة، وكذلك المستحاضة فإنها لا تمتنع إلا في المدة التي يأتيها الحيض.

    تراجم رجال إسناد حديث فاطمة بنت قيس في الاغتسال من الحيض

    قوله: [أخبرنا عمران بن يزيد].

    عمران بن يزيد هو: عمران بن خالد بن يزيد، أحياناً ينسب إلى جده كما هنا؛ وأحياناً يذكر اسم أبيه واسم جده، وهنا ذكر منسوباً إلى جده، وأبوه خالد، يقول الحافظ ابن حجر: وأحياناً يقلب، يعني: يحصل القلب في الاسم، فيقال: يزيد بن عمران، وهذا كما سبق أن تقدم، إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، أو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، فهو شخص واحد، ولكنه حصل قلب في اسمه، فيأتي مرةً على ترتيب، ويأتي مرةً أخرى مقلوباً، وأحياناً اسمه واسم جده هنا، فيقال: عمران بن يزيد، أو يزيد بن عمران، وهو: عمران بن خالد بن يزيد، وهو صدوق، خرج له النسائي وحده.

    [أخبرنا إسماعيل بن عبد الله العدوي].

    هو إسماعيل بن عبد الله العدوي، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه ، ولم يخرج له البخاري، ومسلم.

    [حدثنا الأوزاعي].

    الأوزاعي هو: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، إمام أهل الشام، وفقيهها، ومحدثها، الثقة المشهور، وهو مشهور بهذه النسبة الأوزاعي، فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، ومن المعلوم أن هذا من أنواع علوم الحديث، وأن معرفة ذلك مهم؛ لأن من لا يعرف هذا لو ذكر مرة من عرفه مشهورا باسمه ونسبته، ولا يعرف كنيته، فلو قيل له: عبد الرحمن أبو عمرو لظن أن ذلك خطأ، وأن (أبو) مصحفة عن (ابن)، لكن كله صواب، هو: عبد الرحمن أبو عمرو، وهو: عبد الرحمن بن عمرو، وهو: ابن عمرو فهو صواب، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا يحيى بن سعيد].

    يحيى بن سعيد هو: الأنصاري، ولا يفكر ولا يقدح في الأذهان أن يكون يحيى بن سعيد القطان؛ لأن يحيى بن سعيد القطان من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، وأما هذا من طبقة شيوخ مالك، والأوزاعي، وهو من صغار التابعين، فإذا مر ذكره مثلاً غير منسوب وقيل: الأنصاري، فإنه: يحيى بن سعيد الأنصاري؛ لأنه في طبقة التابعين، لكن يوافقه في الطبقة شخص آخر يقال له: يحيى بن سعيد التيمي، وأما يحيى بن سعيد القطان فهو ليس من طبقته، وبعيد من طبقته، فهو من طبقة تلاميذ تلاميذه، الذي هو يحيى بن سعيد القطان، فـيحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري المدني، وقد جاء ذكره في أول حديث من صحيح البخاري؛ حديث: (إنما الأعمال بالنيات)، فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب وهؤلاء الثلاثة من التابعين في هذا الإسناد الذي هو: إسناد حديث عمر، وهم: علقمة بن وقاص من كبار التابعين، ومحمد بن إبراهيم من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، فهو من طبقة صغار التابعين، يروي عنه الأوزاعي، ومالك، ومن كان في طبقتهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    إذاً: فـيحيى بن سعيد اثنان في طبقة؛ وهي طبقة صغار التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد التيمي، ومعروف بكنيته أبي حيان.

    أما يحيى بن سعيد القطان فهو من طبقة شيوخ شيوخ البخاري، ومسلم، وفي طبقته شخص آخر اسمه: يحيى بن سعيد الأموي؛ لأن القطان والأموي في طبقة شيوخ شيوخ البخاري. فهما في طبقة واحدة.

    فإذا؛ قيل: كيف يفرق بين الأنصاري والتيمي؟ وبين الأموي والقطان؟

    نقول: يفرق بين الأنصاري والتيمي، وبين الأموي والقطان، بالشيوخ والتلاميذ، هذه هي الطريقة التي يفرق بين اثنين مثل التفريق بين سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، فإنما يعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ.

    قوله: [حدثني هشام بن عروة].

    هشام بن عروة هو: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    قوله: [عن عروة].

    هو: عروة بن الزبير، وهو من التابعين، وهو من فقهاء المدينة السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    قوله: [عن فاطمة بنت قيس].

    فاطمة بنت قيس صحابية سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرته بما يحصل لها، وهي من بني أسد؛ من أسد قريش، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وأحياناً يأتي ذكرها بنت أبي حبيش، وأبو حبيش هو: قيس، أحياناً يأتي قيس، وأحياناً يأتي أبو حبيش.

    شرح حديث: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي)

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا هشام بن عمار حدثنا سهل بن هاشم حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي)].

    هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغتسلي)؛ يعني: الاغتسال من الحيض؛ لأن الحيض انقطاعه يوجب الغسل، وهذا مختصر؛ يعني: أن فيه حكاية ما جاء في المرأة التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، وقال: (إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي)، والحديث جاء من طرق متعددة ذكرها المصنف، ولكنه ذكرها هنا مختصراً.

    تراجم رجال إسناد حديث: (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي)

    قوله: [أخبرنا هشام بن عمار].

    هو هشام بن عمار، وهو صدوق، أخرج له البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

    [حدثنا سهل بن هاشم].

    هو سهل بن هاشم، وهو صدوق، لا بأس به، خرج له النسائي.

    [حدثنا الأوزاعي].

    الأوزاعي قد مر في الإسناد الذي قبل هذا.

    [عن الزهري].

    الزهري هو الإمام المعروف المشهور في المدينة، وهو من المحدثين الفقهاء، وممن جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه هو الذي تولى تدوينه بتكليف من عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، وهو من رجال الجماعة كما عرفنا ذلك.

    قوله: [عن عروة عن عائشة].

    عروة وعائشة، هذا مثل الإسناد الذي قبله، عن هشام بن عروة، وهنا عن الزهري، عن عروة بن الزبير. فهنا يكون الطريق أخصر؛ لأن الأول فيه يحيى بن سعيد، وهشام بن عروة، وهنا: الأوزاعي عن الزهري عن عروة.

    شرح حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمران بن يزيد حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (استحيضت أم حبيبة بنت جحش سبع سنين، فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي ثم صلي)].

    هنا أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي ذكرت فيه (أن أم حبيبة بنت جحش) وهي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين، (شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تستحاض)، فقال لها: (أن ذلك ليس بالحيضة)، يعني: هذا الدم، (ولكن ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي) يعني: أنه عندما ينقطع دم الحيض -المعروف الذي تعرفه النساء من عادتهن، وبصفاته المعروفة لديهن- فإنها تغتسل، وتصلي، ولا تترك الصلاة في أيام استحاضتها؛ لأن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، ولا الصيام، ولا الجماع، ولا الطواف والسعي، وما إلى ذلك من الأمور التي تفعلها النساء؛ لأن هذا مثل سلس البول حكمه حكمه، ولا فرق بينه وبينه في الحكم، من حيث أن هذا يصلي على حسب حالها، وهذه تصلي على حسب حالها إذا كان الدم يخرج منها، إلا أنها تستثفر حتى لا يتقاطر في المسجد إذا جاءت إليه، أو في مكان مصلاها، حتى إذا خرج شيء في وقت الصلاة، أو يعلق وينشب في ذلك الثوب الذي جعلته في فرجها ويستقبل الدم الذي يسيل منها لا يسيل على فخذيها.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة

    أما إسناد الحديث فهو إسناد الحديث الأول الذي تقدم، إلا أن فيه زيادة عمرة مع عروة.

    [عن عروة وعمرة].

    عروة هو ابن الزبير، وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهي أنصارية، وهي ثقة، أكثرت من رواية الحديث عن عائشة، وهذه من روايتها عن عائشة، وهي من الرواة الذين خرج لهم أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا إسماعيل بن عبد الله]

    هو نفسه إسماعيل بن عبد الله الذي في الإسناد الأول.

    شرح حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة من طريق ثانية

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني النعمان والأوزاعي وأبو معيد وهو حفص بن غيلان عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (استحيضت أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف، وهي أخت زينب بنت جحش، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة، قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تغتسل لكل صلاة وتصلي، وكانت تغتسل أحياناً في مركن في حجرة أختها زينب، وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن حمرة الدم لتعلو الماء، وتخرج فتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعها ذلك من الصلاة)].

    هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو حديثها الذي ذكرت فيه: أن أم حبيبة بنت جحش -أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين- أنها كانت تستحاض، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: (إنما ذلك عرق، فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فدعي لها الصلاة)، يعني: أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام أنها تعرف عادتها؛ من مجيء الحيض إليها، فإذا أقبلت العادة تدع الصلاة؛ لأن الحائض لا تصلي، وإذا أدبرت وانقضت فإنها تغتسل وتصلي، وقالت عائشة: (فكانت تغتسل لكل صلاة) والحديث هنا ليس فيه ذكر الاغتسال لكل صلاة، وإنما فيه ذكر الاغتسال عند إدبار الحيضة، وهو الاغتسال من الحيض.

    والحديث فيه: الأمر باغتسالها عند إدبار الحيضة، ولكن اغتسالها لكل صلاة إنما هو من فعلها، فكانت تغتسل في كل صلاة في حالة استحاضتها؛ يعني: بعدما انقضت عدتها التي هي دم الحيض التي كانت لا تصلي فيها، فهي تغتسل من الحيض، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل من الحيض، وهي كانت تغتسل لكل صلاة، فقيل: إنها فهمت لذلك، وأن هذا من فعلها، وهو الاغتسال لكل صلاة.

    وجاء في بعض الروايات التي سيذكرها المصنف: ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تغتسل لكل صلاة ) وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: إن الواجب هو الاغتسال عند انقضاء دم الحيض؛ لأنه هو الغسل الواجب، وأما هذا فإنه لا يكون واجباً، ومنهم من قال: إنه مستحب، وذهب الجمهور إلى أن الاغتسال الواجب اللازم هو الذي يكون عند انقطاع دم الحيض، لكن عند كل صلاة تتوضأ، وقد جاء إرشادها بأن تتوضأ لكل صلاة.

    أما الاغتسال فقد جاء في بعض الأحاديث ذكر الاغتسال لكل صلاة في غير الصحيحين في السنن وفي غيرها، فمنهم من قال: إن ذلك محمول على الاستحباب، وأنه لا يكون للوجوب، ومنهم من قال: إن الأولى والأحوط أن تغتسل لكل صلاة؛ كما فعلت أم حبيبة بنت جحش، التي أخبرت عنها عائشة رضي الله تعالى عنهما: بأنها كانت تغتسل لكل صلاة.

    ثم ذكرت أنها كانت تغتسل في حال استحاضتها في مركن؛ أي: في وعاء، أو إناء، أو مكان معين تغتسل فيه، فتطفو الحمرة على الدم، ثم تستثفر، وتذهب، وتصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلا يمنعها ذلك من الصلاة؛ لأن هذا الخروج الذي يكون بسبب الاستحاضة مثل سلس البول، لا خلاص منه، ولا يمنع من الصلاة.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة من طريق ثانية

    قوله: [أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود].

    الربيع بن سليمان بن داود هذا هو الجيزي المصري المرادي، وفي المصريين رجل آخر بهذا الاسم الربيع بن سليمان، إلا أنه ابن عبد الجبار، وهذا: الربيع بن سليمان بن داود، وذاك الربيع بن سليمان بن عبد الجبار، وقد جاء في بعض الأحاديث الماضية ذكر الربيع بن سليمان وحده، وهنا ذكر ما يميزه عن ابن عبد الجبار وهو: ابن داود، وهو ثقة، خرج له أبو داود، والنسائي فقط.

    [حدثنا عبد الله بن يوسف].

    عبد الله بن يوسف هو: التنيسي الذي سبق أن مر ذكره، وهو ثقة، خرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.

    [حدثنا الهيثم بن حميد].

    الهيثم بن حميد صدوق رمي بالقدر، خرج له أصحاب السنن الأربعة، ولم يخرج له الشيخان: البخاري، ومسلم شيئاً.

    [أخبرني النعمان والأوزاعي].

    هو النعمان بن منذر، وهو غساني، وهو صدوق، رمي بالقدر، أخرج له أبو داود، والنسائي،

    والأوزاعي معروف، وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الفقيه، المحدث الذي مر ذكره.

    [أبو معيد].

    هو أبو معيد حفص بن غيلان، شامي، وهو صدوق، فقيه، رمي بالقدر، خرج له النسائي، وابن ماجه .

    [أخبرني عروة بن الزبير وعمرة].

    عمرة، وعروة، وعائشة، فقد مر ذكرهم.

    شرح حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة من طريق ثالثة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أم حبيبة ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي)].

    هنا أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، وفيه أن أم حبيبة بنت جحش أخت زينب استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم عما حصل لها من الاستحاضة، فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن ذلك ليس بحيض وإنما هو عرق يسيل الدم منه في وقت مستمر، وفي صفة مستمرة، فتترك الصلاة أيام الحيض، وما عدا ذلك فإنها تصلي، وتغتسل عند انقضاء حيضها، وهو مثل ما تقدم من الأحاديث وبمعناها.

    وقول عائشة: (ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف) ختنة يعني: أخت زوجته؛ لأنه زوج زينب بنت جحش وهذه أختها التي هي أم حبيبة بنت جحش.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة من طريق ثالثة

    قوله: [أخبرنا محمد بن سلمة].

    محمد بن سلمة هو المرادي الجملي المصري، وهو ثقة، خرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه .

    [حدثنا ابن وهب].

    ابن وهب هو: عبد الله بن وهب المصري المعروف، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عمرو بن الحارث].

    هو عمرو بن الحارث، وهو أيضاً المصري، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن شهاب].

    ابن شهاب هو: الزهري، وقد مر كثيراً.

    قوله: [عن عروة وعمرة عن عائشة].

    عروة وعمرة مر ذكرهم، وعائشة كذلك.

    شرح حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة من طريق رابعة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إني استحاض؟ فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي وصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة)].

    هذه أيضاً طريق أخرى لحديث عائشة، وفيها ما في الذي قبلها، وتدل على ما دل عليه ما قبلها من الطرق والروايات من كونها استفتت، وكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: (إنما ذلك عرق) وليس بحيض، وأنها إذا أدبرت الحيضة تغتسل وتصلي، وأنها كانت تتوضأ لكل صلاة.

    تراجم رجال إسناد حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة من طريق رابعة

    قوله: [أخبرنا قتيبة].

    قتيبة هو: ابن سعيد الذي مر ذكره كثيراً، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [حدثنا الليث].

    الليث هو ابن سعد المصري، وهو من الثقات الأثبات الفقهاء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن ابن شهاب].

    هو الزهري، وهو كذلك من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن عروة عن عائشة].

    عروة وعائشة قد مر ذكرهما، وجميع رواة الإسناد حديثهم عند أصحاب الكتب الستة؛ وهم: قتيبة، والليث، والزهري، وعروة، وعائشة.

    حديث عائشة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم؟ قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت مركنها ملآن دماً، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي)].

    أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله.

    قوله: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث].

    قتيبة والليث قد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.

    [عن يزيد بن أبي حبيب].

    يزيد بن أبي حبيب ثقة، وهو مصري، خرج حديثه الجماعة.

    [عن جعفر بن ربيعة].

    هو جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة، وهو ثقة، خرج حديثه أيضاً الجماعة.

    [عن عراك بن مالك].

    هو عراك بن مالك الغفاري، وهو ثقة أيضاً، خرج حديثه الجماعة.

    [عن عروة عن عائشة].

    عروة وعائشة مر ذكرهم في الأسانيد السابقة.

    [وأخبرنا قتيبة مرةً أخرى ولم يذكر جعفراً] يعني: الذي قبل جعفر وهو: يزيد بن أبي حبيب روى عن عراك، مباشرة دون أن يروي عن جعفر فيحتمل أن يكون عنده بالإسنادين؛ أنه رواه نازلاً، ورواه عالياً، وأن يكون سمعه مرة من جعفر، ثم لقي عراك، وسمعه منه، فحدث به على الحالتين: حالة طول الإسناد، وكون فيه واسطة بينه وبين عراك، وكونه روى عن عراك بغير واسطة مباشرة.

    شرح حديث أم سلمة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها: (تعني أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصلي)].

    هنا ذكر النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تستحاض، وأنها تهراق الدم دائماً، يعني: أن الدم يخرج من فرجها، ومن رحمها بصفة مستمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: أن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق، فلتعرف مدة حيضتها من الشهر، فإذا أقبلت تلك المدة من الشهر التي جرت بها عادتها -أن يأتيها فيها الحيض- فإنها تدع الصلاة تلك المدة، فإذا أدبرت، وخلفت تلك الأيام وراءها، فإنها تغتسل، وتستثفر، وتصلي في المكان الذي تصلي فيه، وإنما تضع ذلك على فرجها حتى يعلق به الدم الذي يخرج من الفرج في وقت الصلاة، فهو مثل الذي قبله من الأحاديث في بيان الحكم.

    تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في الغسل من الحيض وتركه من الاستحاضة

    قوله: [أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع].

    قتيبة مر ذكره، ومالك أيضاً مر ذكره وهو: مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثقة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    ونافع، هو: نافع مولى ابن عمر، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، بل إن أصح الأسانيد عند البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمر.

    [عن سليمان بن يسار].

    سليمان بن يسار هو أحد الثقات، وهو من فقهاء المدينة السبعة، المشهورين المعروفين في عصر التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

    [عن أم سلمة].

    أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مر ذكرها فيما مضى.

    1.   

    الأسئلة

    ما تفعله المستحاضة عند قيامها للصلاة

    السؤال: هل المستحاضة تغسل ثيابها لكل صلاة إذا أصابها الدم؟

    الجواب: نعم، المستحاضة عندما تصلي تغسل الدم عن جسدها، وتغسله عن ثيابها، وتستثفر، وتصلي، ولا يضرها بعد ذلك، لكن فيما يتعلق بغسل الثياب، وكونها تتوضأ أو تغتسل مع الوضوء أمر لا بد منه، وكذلك ثيابها إذا كان فيها نجاسة، أو فيها دم فهي تغسلها، ولا تصلي إلا في ثياب طاهرة، وكذلك جسدها يكون طاهراً ليس عليه نجاسة، بل إنها تستثفر حتى لا تخرج النجاسة وتسيل على جسدها وعلى ثيابها، وإن خرجت وسالت لا يؤثر؛ لأن هذا شيء ليس بإرادتها، فيكون مثل سلس البول. فتتوضأ عند كل صلاة عند دخول الوقت.

    حكم ترك الصف الأول في الصلاة للقرب من الدرس

    السؤال: إنني رأيت من بعض طلبة العلم أنه يوجد في الصفوف التي أمامهم مكان خال فلا يتقدمون إليه؛ لأنهم يريدون أن يكونوا قريبين من كرسي الشيخ، فما رأيكم؟

    الجواب: بعد أن وجد المكبر الذي يتضح به الصوت، فإنه لم يبق هناك حاجة إلى الازدحام قرب الكرسي، وإنما تتم الصفوف: الأول فالأول، والذي يأتي مبكراً والذي يأتي متأخراً الكل يصل إليه الصوت، والكل يسمع، ولم يبق هناك حاجة داعية إلى القرب من الكرسي.

    حكم مسح الوجه بعد الدعاء

    السؤال: هل ثبت شيء في مسألة مسح الوجه باليدين بعد كل دعاء؟

    الجواب: عندما يدعو الإنسان، ويرفع يديه ينزلهما دون أن يمسح بهما وجهه؛ لأنه لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، نعم ورد فيه أحاديث لكنها ضعيفة، من العلماء من قال: إنها بضم بعضها إلى بعض تصل إلى حد الحسن، لكن بعض العلماء قالوا: إنها لا تصل إلى حد الحسن، وهذا حكم لا يؤخذ به إلا بدليل ثابت، وهي لم تثبت، فالذي ينبغي والأولى ألا يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ من الدعاء، وإنما يرفعهما ثم ينزلهما بدون مسح.

    مدى صحة موافقة اسم أم المهدي لاسم أم النبي صلى الله عليه وسلم

    السؤال: من علامات قيام الساعة: ظهور المهدي، وبعض الناس يقول: إن هذا المهدي فيه جل صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه كاسمه، واسم أمه كاسم أمه، فهل هذا الكلام صحيح؟

    الجواب: هو: محمد بن عبد الله، اسمه كاسم رسول الله، واسم أبيه هو اسمه أبيه، أما كون اسم أمه اسم أمه هذا ما أعرف فيه شيئاً.

    القول بفضل الصلاة في محراب الروضة

    السؤال: المحراب الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم هل الصلاة عنده فيه فضيلة تزيد على فضيلة الروضة؟

    الجواب: الروضة كلها هي ما بين البيت والمنبر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مقدمة الروضة، والصحابة وراءه يصلون، ومن المعلوم: أن الروضة لها ميزة على سائر المسجد، لكن هذا في النوافل، وأما بالنسبة للفرائض، فالصفوف الأولى التي أمامها، وميامن الصفوف التي تحاذيها أولى منها وأفضل منها؛ لأن الميامن كانت في زمنه خارج الروضة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على ميامن الصفوف، والمقدمة التي أمام الروضة هذه زادها عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، والصفوف الأولى فيها، فهي أولى من الصلاة في الروضة بالنسبة للفريضة، وأما المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أيضاً غير معلوم بالتحديد، والإنسان يحرص على اتباعه فيما أمر به ونهى عنه، يمتثل المأمور، وينتهي عن المنهي، أما كونه يأتي إلى مكان ويقول: الرسول صلى فيه وقد لا يكون صلى فيه، وقد يكون صلى في مكان آخر فقد يترتب على ذلك تجاوز وقد يفضي ذلك إلى ما لا يحمد عقباه، ولكن الذي ينبغي عليه أن يمتثل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوامر، سواءً كان ذلك من الواجبات أو المستحبات، وينتهي عن النواهي، سواءً كان ذلك من قبيل المحرمات، أو من قبيل المكروهات.

    حكم التبليغ بعد الإمام بدون حاجة

    السؤال: هل ثبت شيء في التبليغ بعد الإمام بالتكبير بدون حاجة؟

    الجواب: لم يثبت في التبليغ بعد الإمام بدون حاجة شيء، وإنما التبليغ يكون للحاجة، فإذا لم يكن هناك حاجة فلا يفعل التبليغ.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718746

    عدد مرات الحفظ

    767365822