حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قالا: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: قلت لـأبي بن كعب رضي الله عنه: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر ! فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقم الحول يصبها، فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن ، والله لقد علم أنها في رمضان -زاد مسدد : ولكن كره أن يتكلوا، أو أحب ألا يتكلوا، ثم اتفقا- والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني، قلت: يا أبا المنذر ! أنى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لـزر : ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع ].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في ليلة القدر].
بعد ما ذكر ما يتعلق بقيام رمضان ومنه ليلة القدر أخرجها في باب خاص لعظم شأنها، ولما ورد فيها من النصوص، وقد جاءت نصوص تتعلق بها، فأورد جملة من النصوص في هذا الباب.
وليلة القدر جاء عظم شأنها في القرآن الكريم، وأنزل الله فيها سورة تتلى في كتاب الله عز وجل فقال: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [القدر:1-5]، وهي ليلة مباركة التي قال الله عز وجل: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ [الدخان:3].
أورد أبو داود حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي فيه أنها في رمضان، وأنها ليلة (27) من الشهر، وبين رضي الله عنه العلامة التي أرشدهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن الشمس في صبيحتها لا شعاع لها.
قوله: [ عن زر أنه قال: قلت لـأبي بن كعب : أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر ، فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقم الحول يصبها ].
قال زر بن حبيش رحمة الله عليه لـأبي بن كعب : يا أبا المنذر ! أخبرني عن ليلة القدر، فإن صاحبنا -أي: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه- سئل عنها فقال: من يقم الحول يصبها. يعني: من يكون مواصلاً على قيام الليل في جميع أيام السنة فإنه يوافقها ويصيبها؛ لأنها في السنة، فقال أبي رضي الله عنه: رحم الله أبا عبد الرحمن كره أن يعرفوها ويتكلوا عليها ويتركوا العمل في غيرها، فأراد أن يكون عملهم في طول السنة، وفي جميع الليالي؛ لأن العمل الدائم والمستمر فيه الخير الكثير، وفيه موافقة هذه الليلة المباركة.
لكن الأمر الذي لا شك فيه أنها في رمضان وفي العشر الأواخر منه، ولهذا أخبر أبي رضي الله عنه بعدما ترحم على أبي عبد الرحمن وبين أن السبب الذي جعله يقول هذا الكلام، هو: جعل الناس يجتهدون في العبادة طول العام، وفي جميع ليالي السنة، وكل يصلي لنفسه، ولذلك يوافق ليلة القدر، وقال: إن أبا عبد الرحمن يعلم أنها في رمضان.
[ والله لقد علم أنها في رمضان، ولكن كره أن يتكلوا أو أحب ألا يتكلوا ]. شك من الراوي.
يقول أبي : إن عبد الله بن مسعود يعلم أنها في رمضان، ولكن ما الذي دفعه إلى أن قال: من يقم السنة يدركها؟ هذا كلام صحيح، فهو لم يقل: إنها تكون في جميع أيام السنة ومنها رمضان ومنها العشر الأواخر، فمن تحصل منه المداومة على العمل في جميع الليالي فإنه لا بد وأن يدركها، يحصلها، يمر عليها.
(ولكن كره أن يتكلوا) معناه: أنهم ربما يتكاسلوا ولا يشتغلوا في جميع الليالي، وإذا جاءت تلك الليلة اجتهدوا فيها وتركوا ما سواها، ولعل هذا هو السر الذي من أجله لم يأت تحديدها بليلة معينة من العشر الأواخر، لكنها في جميع العشر الأواخر، والإنسان إذا اجتهد في العشر الأواخر فإنه يحصلها.
قوله: [ والله إنها لفي رمضان ليلة سبع وعشرين لا يستثني ].
يقول ذلك أبي ولا يستثني، يعني: لا يقول: إن شاء الله، والاستثناء هو قول: إن شاء الله في اليمين، يعني: أنه متحقق من أنها في ليلة سبع وعشرين.
قوله: [ قلت: يا أبا المنذر ! أنّى علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لـزر : ما الآية؟ قال: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع ].
فسئل أبي رضي الله عنه عن الآية أو العلامة التي يستدل بها عليها، فقال: تكون الشمس في صبيحتها كالطست لا شعاع لها، معناه: أنه يمكن رؤيتها كلها ليس فيها الشعاع الذي ينبعث منها، وإنما تكون ظاهرة بارزة للناس، فلا يكون هناك الشعاع الذي يسترسل منها، ويمتد منها كالخيوط، وإنما تكون كالطست مستديرة ترى جميع أطرافها وأجزائها دون أن يكون هناك شعاع يمنع من رؤية هيئتها وشكلها.
ولعله عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم العلامة وجربها، أو نظر في الليالي فوجدها كذلك، ولهذا فإن ليلة القدر هي ليلة سبع وعشرين، ولا شك أنها أرجى الليالي وأقربها، ولكن لا يقطع بذلك؛ لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص عديدة تدل على ليالي أخرى، وقد وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم في ليلة واحد وعشرين، ولهذا يظهر والله أعلم أنها ليست ثابتة مستقرة في ليلة في جميع السنين؛ لأنها حصلت فعلاً في ليلة واحد وعشرين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وجاءت نصوص أخرى عنه: (التمسوها في السبع الأواخر) والسبع الأواخر ليست فيها ليلة واحد وعشرين، ومعنى هذا: أن ليلة القدر تكون في سبع وعشرين لكن لا يقطع بذلك ولا يجزم به.
ويمكن أن تكون في الأشفاع والأوتار؛ ففي بعض الأحاديث أنها تكون في التسع الباقية، إذا ذهبت ليلة واحد وعشرين جاءت ليلة اثنين وعشرين وهي شفع، فهي تكون في العشر الأواخر ولكنها تكون في الأوتار أرجى، وفي ليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها.
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ ومسدد ].
مسدد ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي .
[ المعنى قالا: حدثنا حماد بن زيد ].
هو حماد بن زيد بن درهم ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عاصم ].
هو عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود ، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[ عن زر ].
هو زر بن حبيش ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي بن كعب ].
أبي بن كعب رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أورد أبو داود حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: أن بني سلمة اجتمعوا وهو معهم وهو أصغرهم، فقالوا: من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر، فذهب إليه ووقف عند بابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل، فطلب العشاء وأوتي به، ورآه يكف عن الأكل لقلته -الذي هو للنبي صلى الله عليه وسلم- ثم قال له: ناولني نعلي، فناوله إياهما وخرج، قال: كأن لك حاجة، قال: نعم، أرسلني رهط من بني سلمة يسألون عن ليلة القدر، فقال: أي ليلة هذه؟ فقال: اثنتان وعشرون، وكان ذلك في يوم واحد وعشرين أو في المغرب ليلة اثنين وعشرين، فقال: هي هذه الليلة، ثم قال: أو التي بعدها. يعني: ليلة ثلاث وعشرين، فهذا الحديث يدل على أن ليلة القدر تكون إما في ليلة اثنان وعشرون وإما في ثلاث وعشرون تتحرى في هذه الليالي.
أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي صدوق، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبي ].
وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة .
[ حدثنا إبراهيم بن طهمان ].
إبراهيم بن طهمان ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عباد بن إسحاق ].
عباد بن إسحاق هو عبد الرحمن بن إسحاق يقال له: عباد وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
(عن محمد بن مسلم الزهري ].
محمد بن مسلم الزهري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس ].
ضمرة بن عبد الله بن أنيس مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي .
[ عن عبد الله بن أنيس ].
عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
يقول في الذخائر: نسبه إلى أبي داود فقط، ونسبه المنذري إلى للنسائي أيضاً، وجاءت زيادة عند المنذري يقول: قال أبو داود : هذا حديث غريب، ويروى عنه أنه قال: لم يرو الزهري عن ضمرة غير هذا الحديث.
يمكن أن يكون المقصود بـ: (لحاجة) يعني: من الحاجات غير الضرورية، أما الحاجات الضرورية فلابد من الخروج لها، كأن يقضي حاجته، ولكن المقصود الحاجة التي يستغنى عنها أو يمكن تأخيرها، أو الصبر عنها.
أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وفيه: أنه كان ببادية، وأنه كان يصلي بحمد لله، ويريد ليلة من ليالي رمضان أن ينزل يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: (انزل ليلة ثلاث وعشرين)، فلما كانت الليلة جاء فدخل بعد عصر اثنين وعشرين، ولم يخرج إلا صبيحة ثلاث وعشرين، وهذا فيه دلالة على أن هذه الليلة هي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر.
أحمد بن يونس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا زهير ].
هو زهير بن معاوية ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا محمد بن إسحاق ].
هو محمد بن إسحاق المدني ، صدوق، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ حدثنا محمد بن إبراهيم ].
هو محمد بن إبراهيم التيمي ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه].
ابن عبد الله هو ضمرة الذي مر في الإسناد السابق، وقد مر ذكرهما.
أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى..)، يعني: ليلة اثنين وعشرين تاسعة؛ لأنه إذا مضى واحد وعشرون بقي تسع، تصير اثنين وعشرين.
(في خامسة تبقى).
أي: ليلة خمس وعشرين، وهذا على احتمال التمام للشهر، يعني: على أن الشهر تام تكون ليلة اثنين وعشرين هي التاسعة، وعلى احتمال أن الشهر تسع وعشرون فليلة واحد وعشرين هي التاسعة.
(في سابعة تبقى).
ليلة واحد وعشرين وليلة اثنين وعشرين، وكذلك سابعة تبقى تكون ليلة ثلاث وعشرين، وأربع وعشرين.
(في خامسة تبقى).
على اعتبار أن الشهر كامل تكون ليلة خمسة وعشرين، وإذا كان ناقصاً تكون ليلة أربع وعشرين، معناها: تصير هذه الأيام متصلة، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاث وعشرون، أربع وعشرون، خمس وعشرون، كلها محتملة على اعتبار التمام والكمال.
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا وهيب ].
هو وهيب بن خالد ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا أيوب ].
هو أيوب بن أبي تميمة السختياني ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عكرمة ].
هو عكرمة مولى ابن عباس ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عباس ].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، قال
أورد أبو داود من روى أنها ليلة إحدى وعشرين، يعني: أن ليلة القدر تكون في ليلة إحدى وعشرين، وأورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان يتحرى ليلة القدر، فلما جاءت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال: (من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فإني رأيت هذه الليلة وأنسيتها، وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر) يعني: في العشر الأواخر هي أرجى من غيرها.
ثم قال أبو سعيد : حصل مطر في ليلة واحد وعشرين، وخد السقف وكان من الجريد، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ولما انصرف وإذا على جبهته أثر الماء والطين، فتحققت رؤياه بأنه سيسجد في صبيحتها في ماء وطين في صبيحة تلك الليلة التي هي ليلة واحد وعشرين، وحصلت في تلك السنة فعلاً كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: (التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر) يعني: العشر الأواخر، وليلة واحد وعشرين هي من الأوتار.
وهذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تأويلها مطابق للرؤيا؛ وأنه سوف يسجد في ماء وطين، وصار يسجد في ماء وطين في صبيحتها، والرؤيا تأتي في التعبير مطابقة للمرئي، وتأتي على صورة المثال، وعلى ضرب الأمثلة، وقد جاء في قصة صاحبي يوسف عليه الصلاة والسلام الذي في السجن أن أحدهما رأى أنه يعصر خمراً، والثاني: رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه، وكان تأويل ذلك أن أحدهما يعصر خمراً، يعني: التأويل مطابق للرؤيا، وأما الآخر فهو ليس مطابقاً بل هو من ضرب المثال، وأنه يقتل ويصلب، فتأكل الطير من رأسه، الحاصل أن ما جاء في حديث أبي سعيد شاهد لكون الرؤيا تأتي مطابقة للمرئي.
هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة .
[ عن مالك ].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام الفقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد ].
يزيد بن عبد الله بن الهاد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ].
محمد بن إبراهيم التيمي مر ذكره، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي سعيد الخدري ].
هو سعد بن مالك بن سنان الخدري ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: قلت: يا أبا سعيد ! إنكم أعلم بالعدد منا، قال: أجل، قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟
قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة، وإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة.
قال أبو داود : لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. ].
أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر، والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة، فسأله عن المراد بالتاسعة والسابعة؟ فقال: (إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها هي التاسعة، هذا على اعتبار كمال الشهر، وإذا مضى ثلاث وعشرون فالتي تليها هي السابعة.
وهذا فيه بيان المراد بالتاسعة والسابعة والخامسة، وأن ذلك باعتبار كمال الشهر.
[ قال أبو داود : لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا ].
ولكن المقصود منه: خفي شيء زائد عما ذكره، وهذه شبيهة بعبارة مرت قريباً لـأبي داود الذي قال: خفي علي بعضه.
محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا عبد الأعلى ].
عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يحتمل أن يكون سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن إياس الجريري ، وكل منهما ثقة، وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعبد الأعلى يروي عن الاثنين، وهما يرويان عن أبي نضرة .
وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن قطعة ، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
[ عن أبي سعيد ].
أبو سعيد مر ذكره.
يقول: سعيد الذي يروي عن أبي نضرة هو الجريري وليس ابن أبي عروبة ؛ لأن ابن أبي عروبة يروي عن أبي نضرة بواسطة قتادة وفي تهذيب الكمال ذكر الاثنين يرويان عن أبي نضرة .
حدثنا حكيم بن سيف الرقي أخبرنا عبيد الله -يعني: ابن عمرو - عن زيد -يعني: ابن أبي أنيسة - عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين، ثم سكت) ].
أورد أبو داود من روى أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان كما مر في الحديث، وأنه لما جاءت ليلة واحد وعشرين قال: (من اعتكف فليعتكف العشر الأواخر، والتمسوها في العشر الأواخر، وفي كل وتر) فدل هذا على أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وعلى هذا فالحديث الذي ورد مخالف للأحاديث الكثيرة الدالة على أنها في العشر الأواخر، ولا يصح أن يكون قبل أن يحصل له العلم أنها في العشر الأواخر، لكن الحديث متكلم فيه من حيث الثبوت، وذلك من أجل بعض الرواة فيه، ومنهم أبو إسحاق، ومنهم أيضاً شيخ أبي داود الذي تكلم فيه، فـالحافظ قال عنه في التقريب: صدوق.
حكيم بن سيف الرقي صدوق، أخرج له أبو داود والنسائي ، تكلم فيه بعض العلماء بالتضعيف.
[ أخبرنا عبيد الله يعني: ابن عمرو ].
عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن زيد يعني: ابن أبي أنيسة ].
زيد بن أبي أنيسة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
أبو إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ، وهو ثقة، ولكنه يدلس، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ولعل التضعيف لهذه العلة.
[ عن عبد الرحمن بن الأسود ].
هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبيه ].
هو الأسود بن يزيد بن قيس ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن مسعود ].
هو : عبد الله بن مسعود الهذلي ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر) ].
أورد أبو داود رحمه الله باباً في من روى أن ليلة القدر في السبع الأواخر، وأورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر) من رمضان، يعني: في ثلاث وعشرين فما فوقها.
(تحروا) معناه: اجتهدوا في العبادة طالبين ليلة القدر، وذلك في السبع الأواخر، ومعناه: أنهم يتعبدون ويقومون الليالي يتحرونها ويرجونها ليصادفوها ويوافقوها، ويكون ذلك في السبع الأواخر.
وهل يلزم أن يعرف الشخص هذه الليلة حتى يحصل ويدرك هذا الأجر؟
الذي يبدو أنه لا يلزم، لكن من أتى بالعشر الأواخر فإنه يحصلها وإن لم يعرفها، إذا اجتهد فيها كلها يرجى له خير، وإن اجتهد في بعضها وترك بعضها يمكن أن تكون في المتروك.
القعنبي ومالك مر ذكرهما، وعبد الله بن دينار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن ابن عمر ].
ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود لأنه سند رباعي.
حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفاً عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) . ].
أورد أبو داود باب من قال: سبع وعشرين.
أورد حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليلة القدر ليلة سبع وعشرين) وهذا يدل على أن هذه الليلة هي أرجى الليالي، وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف على أنها ليلة سبع وعشرين.
قوله: [ حدثنا: عبيد الله بن معاذ ].
عبيد الله بن معاذ ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي .
[ حدثنا أبي ].
هو معاذ بن معاذ العنبري ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا شعبة ].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن قتادة ].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن مطرف ].
هو مطرف بن عبد الله بن الشخير ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن معاوية بن أبي سفيان ].
معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا حميد بن زنجويه النسائي أخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان).
قال أبو داود : رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر لم يرفعاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ].
أورد أبو داود هذه الترجمة فقال: [هي في كل رمضان]، يعني: في جميع لياليه، من أول ليلة إلى آخر ليلة، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً وموقوفاً، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها قال: (هي في كل رمضان)، وأنها تطلب في أي ليلة من ليالي رمضان، لكن الأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها وتحريها في العشر الأواخر، وكان اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأواخر يتحراها، وقال: (التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر) فدل ذلك على أنها في العشر الأواخر، وليست في العشر الأول، ولا في العشر الأوسط.
وقد جاء الحديث عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاً، والشيخ الألباني صحح الحديث على أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وعلى هذا فإن الأحاديث التي جاءت أنها في العشر الأواخر سواء محددة ليلة من الليالي أو تدل على الالتماس في جميع الليالي، كل ذلك يدل على انحصارها في العشر الأواخر، وأنها لا تكون في العشر الأوسط ولا في العشر الأول.
ولو صح الحديث مرفوعاً فيحمل على أنه قبل أن يُعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر.
ولا يستقيم أن يحمل الحديث على أن ليلة القدر كانت في سنة فيها شهر رمضان أو أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زالت بموته صلى الله عليه وسلم؛ لأن المقصود أنهم يسألون عن ليلة القدر، وأنها تطلب في كل رمضان، فمعناه في كل الشهر، وليس معناه: أن مقصود ذلك في الرمضانات القادمة، وأنها محددة في زمنه وتنتهي.
والمقصود ظاهر من الحديث فمعناه: التمسوها من العشر في كل رمضان، وليس المقصود التمسوها في كامل رمضان والمراد كونهم يبحثون عنها ليتعبدوا الله تعالى فيها، هذا هو السؤال، وليس المقصود أنهم يشكون أنها انتهت، وأنها لا توجد بعد حياته صلى الله عليه وسلم.
الحافظ ابن حجر أورد أربعين قولاً في فتح الباري في تحديد ليلة القدر.
والعجيب هو ممن أخرج ليلة القدر عن رمضان، وقال: إنها ليلة أخرى في غير شهر رمضان.
حميد بن زنجويه النسائي ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي .
[ أخبرنا سعيد بن أبي مريم ].
سعيد بن أبي مريم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير ].
محمد بن جعفر بن أبي كثير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ أخبرنا موسى بن عقبة ].
موسى بن عقبة المدني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن أبي إسحاق ].
[ عن سعيد بن جبير ].
سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ عن عبد الله بن عمر ].
عبد الله بن عمر مر ذكره.
[ قال أبو داود : رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفاً على ابن عمر ].
يعني: من قوله، وسفيان هو الثوري ، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وشعبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
الجواب: يمكن للإنسان أن يعتكف يوماً أو يومين، لكن الأفضل والأكمل أن يعتكف العشر الأواخر كلها.
الجواب: لا نعلم شيئاً يمنع من ذلك، وكونه يعتكف خمسة أيام ثم ينتقل ويعتكف لا بأس؛ لأن كل واحد منهما هو على سبيل الاستقلال، فكونه يجمع بينهما لا بأس.
الجواب: نجمع بينها بأن الإنسان يصلي العشر الأواخر كلها، ويجتهد فيها، وبذلك يحصلها إن شاء الله.
والأحاديث كلها وردت، والنتيجة أنها تدل على أنها أخفيت، وأن الناس يجتهدون في تلك الليالي من أجل أن يحصلوها، لا أن يأتوا إلى ليلة معينة ويهملوا ما سواها، والأحاديث قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسبات وأحوال مختلفة، فما كان صحيحاً يدل على مقتضاه، ولكن كونها أخفيت في العشر، وأن الإنسان يحرص على أن يأتي بالعبادة في العشر حتى يدرك هذه الليلة، هذا هو الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان، ولو حصلت ليلة معينة لاتكل الناس عليها، واجتهدوا فيها، وأهملوا ما سواها.
كما أنها قلنا إنها متنقلة، يعني: كونها ليلة واحد وعشرين حصل، والرسول جاء عنه أن أرجاها ليلة سبع وعشرين، وجاء عنه: (التمسوها في السبع الأواخر في التاسعة والخامسة والسابعة) كل هذا خارج عن الواحد والعشرين، والمؤكد أنها حصلت في ليلة واحد وعشرين في زمنه صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات كما جاء في حديث أبي سعيد ، فالتنقل هو الأظهر فيها.
الجواب: ذكروا هذا الكلام، لكن هذا عندما تكون ليلة سبع وعشرين يرجحونها، وأنها أرجى الليالي، لكن هذه لا تدل على شيء.
الجواب: لا توجد أفضلية إلا من ناحية أنها أرجى أن تكون ليلة القدر.
الجواب: لا يوجد إلا كون الإنسان يصلي ويقرأ القرآن، ويذكر الله عز وجل، وهذه العبادات التي تحيا بها الليالي، قراءة القرآن، والصلاة، وذكر الله سبحانه وتعالى.
الجواب: نعم يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة، والحديث الذي ورد في هذا لا يدل على النفي في غيرها، ولكن هذا يدل على أفضليته فيها، وأنه لا اعتكاف كاملاً، فهو من قبيل الحصر الإضافي، وليس حصراً حقيقياً، مثل: (إنما الربا في النسيئة) ومع وجود ربا الفضل وهو غير النسيئة، والمقصود بذلك الربا الأشد والأخطر.
فإذاً: هذا حصر إضافي، وليس حصراً حقيقياً، بمعنى: أنه لا يتعداها، ولكن هذا يرجع إلى الفضل والأفضلية والتميز، والله تعالى ذكر: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة:187].
الجواب: يجب عليه ألا يعمل هذا التسليك؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان.
الجواب: الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن المعاصي، وإذا نذر ألا يفعل فيكون ذلك أيضاً أشد وألزم؛ لأنه ألزم نفسه وعاهد الله عز وجل ونذر لله أنه لا يفعل ذلك الشيء، وإذا وقعت منه المعصية، وحصل منه عدم التنفيذ فعليه أن يجاهد نفسه، وأن يصدق في قصده ونيته، ولكن عليه أن يكفر كفارة يمين؛ لأن النذر كفارته كفارة يمين إذا لم ينفذه، أو حصل منه المخالفة للشيء الذي نذره.
الجواب: لا بأس بذلك ولو كان مخيطاً؛ لأن المخيط الممنوع هو الذي يكون على هيئة الإنسان، مثل القميص والسراويل وغير ذلك، وأما كونه يستعمل الحزام ولو كان مخيطاً أو نعالاً فيها خياطة، كل ذلك لا بأس به.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد، وقد أرسل بهذه الرسالة وهو يؤديها، وأما من يقوم بدعوة سرية لسياسة لحصول ضرر أو ما إلى ذلك فهذا لا يجوز لا سراً ولا جهراً.
الجواب: الوتر يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. هذا محل الوتر، ومن فاته أمكنه أن يقضيه في الضحى، ويضيف إليه ركعة؛ لئلا يكون وتراً في النهار.
الجواب: نعم فهي متفاوته: صدوق. ليس معها شيء هذه أعلاها، ثم صدوق يضاف إليها: يهم، أو له أوهام، أو يخطئ، أو كثير الأخطاء، فكلمة: صدوق إذا جاءت ليس مضافاً إليها شيء هي أعلى من غيرها، وأما إذا أضيف إليها شيء فيتفاوت، (ربما وهم) هذا يدل على الوهم النادر، أو (صدوق يهم)، أسوأ من صدوق ربما وهم، و(صدوق كثير الخطأ) هذه عبارة شديدة، أي: أن خطأه كثير، وهذه أنزل من غيرها من الصيغ التي ذكرت.
الجواب: نعم يجوز، صلاة الجمعة يمكن أن يؤتى بها قبل الزوال، وصلاة الظهر لا يؤتى بها إلا بعد الزوال، والأولى ألا يؤتى بالجمعة إلا بعد الزوال.
الجواب: الإطعام لا يأتي في قضية القتل؛ لأن الله ما ذكر إلا العتق، ومن لم يستطع صام شهرين متتابعين، ولم يذكر الإطعام، فالأمر دائر بين العتق والإطعام، العتق أولاً إذا قدر عليه، وإذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى صيام الشهرين المتتابعين، وإذا كان استطاع بماله أن يبحث ويجد من يكون رقيقاً ويشتريه ويعتقه حصل بذلك المطلوب، وإذا لم يستطع فالواجب دين في ذمته، فأقول: إذا كان يصوم رمضان يصوم شهرين متتابعين، فمن يستطيع أن يصوم شهر رمضان يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وإذا مات وعليه صوم الكفارة يمكن لغيره أن يصوم عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه).
الجواب: لا شك أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي، والاعتكاف هناك لا شك أنه أفضل من الاعتكاف هنا؛ لأن الصلاة هناك بمائة ألف صلاة، والصلاة هنا بألف صلاة.
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر أن فيه زكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على زكاة الذهب والفضة؛ ولأنه وردت أدلة خاصة تدل على الزكاة فيها، وهو حديث المسكتين التي قال: (تؤدين زكاة هذا؟) فورد ذكر الزكاة عنه في النصوص العامة وكذلك الأحاديث الخاصة، فأقرب الأقوال وأولاها هو القول بوجوب الزكاة في حلي النساء.
الجواب: الواجب على الإنسان أن يكون صادقاً في قوله، ومحسناً في قصده، وإذا ألزم نفسه بشيء هو لازم له في الشرع، فذلك تأكيد وزيادة في اللزوم، وإذا أقسم ولم يحصل أنه وفّى بيمينه فعليه أن يكفر عن اليمين التي ما وفى بها وحنث فيها.
الجواب: الأظهر هو أن يعتكف يوماً بليلته؛ لأن هذا هو الذي جاء في حديث عمر ، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له صلى الله عليه وسلم: (أوف بنذرك) وجاء في بعض الروايات: (يوم)، وجمع بينها بأنها يوم وليلة، وحيث ذكر اليوم معناه: ومعه ليلته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر