الجواب: يصح وقف النخلة أو النخل؛ لأنه يثمر كل سنة، وكذلك يصح وقف الأرض التي تزرع وتستغل، فيكون زرعها يتنفع به ويؤكل منه، وكذلك الأشجار التي فيها ثمر كشجر التين والعنب والتوت والرمان يصح وقفها؛ وذلك لأنه ينتفع بها، وتثمر كل سنة، وأما أن يقول: وقفت هذا الكيس التمر فهذا لا ينتفع به؛ لأنه يؤكل مرتين أو ثلاثاً ثم يفنى، أو كيس البر لا ينتفع به إلا لاستهلاكه.
الجواب: كأنه يريد بضمان الموقوف أن العلماء قالوا: إذا تلف الموقوف فلا يضمنه المتلف، وقالوا: إن كل من أتلف شيئاً فإنه يضمنه، ولعل السبب في ذلك أن من أتلف شيئاً مملوكاً لشخص فإن ذلك المالك لابد أنه يطالب المتلف، فإذا أتلف إنسان داراً مملوكة فأهلها يطالبون ذلك الذي هدمها وأتلفها ويقولون: لماذا هدمت دارنا؟
وكذلك الموقوف فلو أن إنساناً هدم داراً موقوفة فالوكيل يطالب ذلك الهادم: لماذا أتلفتها وأذهبت منفعتها؟ عليك أن تبنيها وتعيدها كما كانت، أما الموقوف المستعمل فإذا تلف فيما استعمل به فإنه لا يضمن، فإذا وقف إنسان ثوباً ولبسه إنسان لأنه من أهله وتمزق عليه فلا يضمنه، وكذلك لو احترق وهو عنده فلا يضمنه؛ لأنه يعتبر كالأمانة عنده، هذا الفرق بينهما.
الجواب: لا بأس بذلك، والأولى -مثلاً- أنك توقف الأشرطة التي تسجل، وأما إذا وقفت الأجهزة وقلت: هذه الأجهزة وقف، وجعلت لمن يشتغل بها أن يبيع الأشرطة بسعر التكلفة فلك أجر على وقف هذه الأجهزة.
الجواب: لا يصح، بل لابد أن يكون الوقف مستمراً، ولا يُرجع فيه، بل يخرج من ملكية الواقف.
الجواب: يصح الوقف على جنس من أولاده، فيقف مثلاً البيت على العزاب، أو على المطلقة من البنات أو نحوها للسكنى، أو يقفه على الفقير من الأولاد يسكنه، وكذلك على من تفرغ لطلب العلم، فيقول: المتفرغ يستحق من يساعده بخلاف العاملين والموظفين، فيجعله على جهة أو على جنس، فأما إذا كان بدون سبب فإنه يوقفه عليهم جميعاً.
الجواب: إذا أوقفه وخرج من ملكه فإن كان على الفقراء فهو فقير له أن يأخذ مع الفقراء، وأما إذا كان على المسجد فليس له أن يرجع فيه، ولا أن يأخذ من غلته شيئاً، ولكن يأخذ من جهة أخرى كالأوقاف التي على المساكين والفقراء.
الجواب: هذا وقف يعتبر معلقاً، ولكن حيث إنه لا يكون إلا بعد الموت فإنه يعتبر وصية إذا علقه بالموت، إذا قال مثلاً: هذه البيوت وقف بعد موتي فقوله يعتبر وصية، فإن كانت بقدر الثلث نفذت هذه الوصية، وإن كانت أكثر نفذ منها بقدر الثلث.
الجواب: قد لا يكون، فكثير من الآباء يوقفون على أولادهم ولهم أموال طائلة، ولكن يقول: أوقف هذا البستان حتى لا يُباع، وحتى يأكلوا منه بقية حياتهم وأولادهم وأولاد أولادهم، وأوقف هذه الدكاكين وهذه الشقق حتى يأكلوا من غلتها، وربما تتغير حالتهم، هم الآن أغنياء وقد يصيرون فقراء في يوم من الأيام، فيجعلها وقفاً عليهم كلهم، غنيهم وفقيرهم ولو كانوا كلهم فقراء أو كلهم أغنياء.
الجواب: إذا كان شرطاً فيه ضرر فلا يصح، فلا يجوز له أن يوافقها على هذا الشرط، وهو منع أبويه مثلاً من الدخول في هذا البيت أو من زيارته، أو منع أولاده من غيرها، أو منع أقاربه أو ما أشبه ذلك هذا شرط فيه ضرر، ولكن إذا رأى فيه مصلحة وليس فيه ضرر، وسمح أبواه ونحوهم فلا بأس.
الجواب: لا يجوز أن يوثق بالنصارى، فإنهم أعداء للمسلمين، وفي تقريره هذا قد أخفق، وأنت أخطأت حيث صدقته وعملت بقوله حتى أسقطت ذلك الجنين الذي لم يكن فيه شيء من التشويه، فنقول: لك مطالبة هذا الطبيب الذي كذب والذي اقترح إنزاله بالدية، وكذلك أيضاً لا يلزم العقيقة؛ لأن العقيقة إنما تلزم إذا ولد حياً وعاش سبعة أيام فأكثر، وأما صيام شهرين فليس عليك، بل الآثم ذاك النصراني الذي قرر إنزاله، وأمر به.
الجواب: هناك قول بأن الدباغ يطهر كل الجلود، ولو كان جلد محرم الأكل، ورجح ذلك الشوكاني في (نيل الأوطار) واستدل بعموم الحديث: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) وهذا قول من الأقوال، فهذه الأحذية إذا كانت إنما هي أحذية تلبس في الأرجل فلا بأس، لكن نرى أنك لا تصلي بها للشك في طهارتها.
الجواب: الصحيح أنه يكفيه كفارة واحدة ولو تعددت الأيمان ولو تعدد أسبابها، لأن المسبب واحد فتتداخل، فقد يحلف يميناً واحدة على عدة أشياء، كأن يقول: والله لا أكلم فلاناً، ولا آكل من هذا الطعام، ولا أدخل هذا البيت، ولا أركب هذه السيارة، ثم يضطر فيكلم ويأكل ويركب ويدخل، وهي يمين واحدة وحلف واحد، فتكفيه كفارة واحدة، وكذلك لو كانت عدة أيمان، فلو حلف -مثلاً- اليوم أنه لا يكلم فلاناً فكلمه، ثم حلف غداً أنه لا يأكل من هذا الطعام فأكل، ثم حلف بعده أنه لا يركب هذه السيارة ثم ركب، فالصحيح أنها تتداخل، وتكفيه كفارة واحدة.
الجواب: معلوم أن هناك خلافاً في السعي، فهناك من يقول: إنه ركن، وهناك من يقول: إنه واجب، فاختلف في ذلك كثير من العلماء، حتى أن عالماً واحداً وهو ابن قدامة في كتابه (المقنع) ذكر روايتين، وفي كتابه (العمدة) ذكر أنه واجب وأنه يجبر بدم، فعلى هذا نعمل بهذه الرواية ونقول: عليها دم يذبح لمساكين الحرم، وهذه الأعمال إذا وقعت وانقطع ومضى الفعل ولا يمكن تداركه أفتينا بأسهل الأقوال، حتى لا يقع المسلم في حرج.
الجواب: لا بأس بذلك إذا أحرمتم من ميقات آخر، فإذا وصلتم إلى الطائف ومررتم بميقات أهل الطائف الذي هو وادي محرم أو السيل الكبير وأحرمتم منه فلا حرج، مع أن الأولى أنه ليس هناك مشقة لو أحرمتم من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وقد تكون المشقة في وصولكم الطائف أكثر؛ لأنكم ستبقون بعد إحرامكم أربع ساعات أو ثلاث ساعات ونصف بين المدينة وبين مكة، وأما ذهابكم إلى الطائف ثم رجوعكم ستطول مدة ذهابكم ورجوعكم، وعلى كل حال لا حرج في ذلك.
الجواب: نحن نختار أنه لا يجوز التأمين التجاري لا على السيارات ولا على الأنفس ولا على التجارات، ولكن متى حصل ووقع أن إنساناً أمّن على سيارته ثم حصل عليه حادث فإنه تدفع له الشركة، وله أن يأخذ؛ لأن تلك الشركة التزمت أن تدفع له، سواء أخذ منها أكثر مما أعطاها أو أقل.
الجواب: صحيح أن هناك أوقافاً تعطلت، يعني: قديماً كان الميت إذا مات يوقف هذه البئر، أو هذا النخل، أو هذه الأرض مزرعة أو نحوها، وفي ذلك الوقت كان الناس يهتمون بالحرث، ويحفرون الآبار العميقة، وكذلك أيضاً يولون الأشجار عناية، ولكن أتى بعد ذلك سنوات زهدوا في الزراعة، وأقبلوا على الوظائف أو على التجارات فتعطلت الأوقاف، فالآبار والأراضي قد تبقى عشرات السنين لا ينتفع بها، ولا يصل إلى الميت منها شيء، ففي هذه الحال للوكيل أو للناظر أن يرفع أمرها إلى قاضي البلد الذي هو تبع لها، والقاضي إذا عرف أنها لا يمكن أن تعمر، وليس هناك من يعمرها، وأن عمارتها تكلف أضعاف ثمنها، فله أن يبيعها وينقل ثمنها إلى غيرها ليعمر به شققاً أو يبني به مسجداً أو يصرفه في وجه من وجوه الخير.
الجواب: نرى أنه لا يجوز، وأنه يبتعد عن الأشياء التي ورد فيها وعيد، وبكل حال قد يكون هناك مقاصد في تصوير الأموات في بعض النشرات، وقصده في ذلك أن يعتبر المسلمون، ويرون أنه حصل كذا وكذا، كذلك في بعض الصحف الذين ينشرون عن الأموات أنه مات فلان، وأن أسرته آل فلان حتى يكون هناك تعزية لهم، فتختلف المقاصد.
الجواب: في هذه الأزمنة كثرت المصاحف والحمد لله، وطبع منها ألوف مؤلفة، وامتلأت المساجد، وكتب عليها أنها وقف لا تباع، ففي هذه الحال إذا كانت زائدة عن حاجة المسجد فلا مانع من أن تأخذ منها مصحفاً تقرأ به في بيتك مع بقائه على وقفيته، أو تعطيه إذا كنت وكيلاً على المسجد إنساناً تعرف أنه يقرأ فيه، فهو أولى من بقائها مرصوصة، بل قد تبقى أشهراً لا يُقرأ في شيء منها.
الجواب: لا بأس، والأصل أن الواقف يقصد بذلك الأجر، فإذا أوقف السلاح فإنه يجعله على المقاتلين في سبيل الله، أو المقاتلين لصد المعتدي، ولا يجوز أن يجعله للمحاربين أو قطاع الطريق، أو البغاة ونحوهم، أو المقاتلين في فتنة، أما إن جعله فيمن يقاتل به في الصيد كأن يقول: وقف على أولادي يصيدون بها فهذا يعتبر وقفاً على الأولاد، ومنفعته خاصة، وهو كما لو قال: هذه الدار وقف على أولادي للسكنى.
الجواب: إذا كانوا راضين فلا بأس، فإذا حدد وقال: وقف على أولاد أخي، ثم تزوجت أخت لهم وماتت ولها أولاد وأسكنوا أولاد أختهم معهم برضاهم فلا حرج.
الجواب: ليس بصحيح، لا يرجع الوقف على الميت ولا على أولاده، بل إذا قال: وقف على ذلك المسجد، ثم استغنى المسجد، نقل إلى مسجد آخر، فإذا قال: وقف على حاجة أولاد أخي واستغنوا ولم يكن لهم حاجة صرف على أولاد قريب له آخر، وأما كونه يرجع إليه فلا يجوز.
الجواب: نرى أنه لا بأس بذلك؛ لأن فيها غالباً غلة، فإذا قال: أسهمي في شركة كذا وقف، فهو يريد بذلك غلتها؛ لأنها في كل سنة يخرج لها غلة، فيقول: وقف على المساجد، أو وقف على الغزاة ونحوهم، أو وقف على الفقراء والمساكين، أو وقف على طبع الكتب والمصاحف، فكلما أخذت أرباحها في سنة صرفت حالاً في ذلك الشيء، فإن قدر أنها خسرت أو كسدت أو لم تربح في سنة من السنين فلا شيء عليه.
الجواب: أرى أنه لا بأس إذا كانت موقوفة مسبلة للسقاية، واستغني عن السقاية، وقد كانوا في الأزمنة القديمة يجعلون سقاية، وهي ما يُسمى بالجوابي، والجابية هي مجمع الماء، وقد يكون طولها خمسة أمتار أو أربعة، وعرضها قريباً من ذلك، ويجعلونها مسبلة تردها الدواب من إبل وبقر وأغنام، فيملئونها بالماء، ثم قد يقال إن في هذه الأزمنة قد استغني عنها، فأهل الأغنام ونحوهم يأخذون المياه لها في الوايتات والأحواض، ويجلبون الماء إليها وهي في البرية، فلا يوجد الآن حاجة إلى جعلها، ففي هذه الحال لما استغني عنها وبني مكانها مسجد فلا يعتبر مغصوباً، بل الأجر باقٍ، وهو أولى من تعطيلها.
الجواب: الواجب الحرص على عمارتها؛ حتى يستمر نفعها على طلبة العلم، ولكن إذا خربت ولم يكن في الإمكان عمارتها فلا حرج على الناظر.
الجواب: ليس له حق، بل تبقى على ما وقفت عليه، فإن سقي زرعه شيء خاص يخصه، وهي وقفت على الأمر العام، فلا يجوز له المنازعة، والأولى في هذه الحال أن يتدخل القضاة، وأن يأخذوا على يد الظالم، ويردوه إلى الحق، ويبينوا له أن العمل بشرط الواقف لازم إذا لم يكن هناك محذور، وأنه لا حق له في أن يسقي زرعه، ويعطل المصالح الأخرى.
الجواب: نرى أن الأرباح التي في البنوك كسب حرام، ولكن لا يجوز لصاحب المال أن يتملكها، ولا يجوز له أن يؤكلهم ذلك الربا، فلا يأكله ولا يؤكلهم، لأن في الحديث (لعن الله آكل الربا وموكله) وإنما يتخلص منه، والتخلص هو أن يحيل عليه من ينتفع به، فلا يأخذه وإنما يحيل عليه أحد الفقراء أو المساكين، أو يحيل عليه من يأخذه إلى مسجد ليُعمر به أو نحو ذلك، وإذا أخذ من البنك ولم يأكله المالك ولم يأكله البنك فهو مال طاهر كالأموال التي تغنم من المشركين ولو كانت حراماً، فتحل باغتنام المسلمين لها، ولو كانت ثمن خمر،وكان عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على بعض النصارى، ولم يكن عندهم أموال إلا الخمور، فكان يقول: (ولوهم بيعها، وخذوا الجزية من أثمانها، فإذا باعوها وأعطوكم من أثمانها الجزية فخذوها فهي لكم) فكذلك هذه الأموال إذا أخذت طهرت، فلا يأكلها المالك ولا يأكلها البنك، فتكون بعد ذلك كأموال الغنائم، يجوز أن يُبنى بها مساجد أو غيرها، أو تجعل في أوقاف تكون غلتها للمسلمين أو ما أشبه ذلك.
الجواب: إذا زادت الغلة عن الأضحية يفضل أنها تصرف في المصالح الأخرى، يعني: أن الثلث قد يزيد على ما عين له، فإذا قال: أوصي بثلثي صدقة تخرج منه أضحية، ثم جعل الثلث في دكان، وأجرة الدكان عشرة آلاف سنوياً، وقيمة الأضحية -مثلاً- ألف، فالتسعة الباقية لابد أنها صدقة، وأنه قصد بها الأجر، فللوكيل الناظر أن يصرفها في وجه آخر من وجوه الخير.
الجواب: يُسدد الدين من الغلة، وأما البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم.
الجواب: كأن فيه حيفاً ومحاباة وظلماً للإناث، وهذا هو ما يسمى بالتوليج، يعني: كأنها تولج المال للذكور دون الإناث، هذا هو السبب، وعلى كل حال الوصية لا يُعمل بها إلا بعد الموت، ولا يعمل فيها إلا بأمر الشرع.
الجواب: يجوز ذلك، فتبدأ بما أوصاك به سواءً الجد أو الأب فيما عينه كأضحية أو حجة أو ما كانوا يوصون به قديماً، وقد كانوا قديماً يوصون بأشياء الغالب أنها قد انقرضت، فيوصي أحدهم -مثلاً- بدلو أو ما يُسمى بالركية يعني: البئر، وهذا قد انقطع، أو يوصي بسراج للمسجد، وهذا أيضاً قد انقطع، أو يوصي بقرب كسقاية للناس، ففي هذه الحال يمكن أن يجعل بدل القرب ما يسمى بالبرادات؛ لأنها تقوم مقامها، فالحاصل: أنه إذا نفذ ما أوصي به وزاد هناك شيء وهو محتاج فله أن ينفقه على بيته، إما لأجل أنه ناظر على هذا الوقف، والناظر له أن يأخذ منه بقدر عمله، وإما لأنه ولد ذلك الواقف أو ولد ولده، فله حق فيه، وله أن يقضي دينه من الزائد أو نحوه.
الجواب: إن نص صاحب الوقف على أنها لا تبدل فإنه يختص بالنخلة، وأما إذا سكت، وقال: هذه النخلة أو هذه النخلات وقف، فإذا ماتت أو سقطت فعليهم أن يغرسوا في مكانها أخرى، أو قريباً منها، فإن الأرض تتبع النخلة التي غرست فيها.
الجواب: يعتبر صدقة؛ لأن الوقف هو الذي يبقى، أما هذا فإنه يشتري به -مثلاً- محروقات، أو يشتري به زيتاً، أو يشتري به ما يسمى بالديزل، فهذا يُعتبر صدقة.
الجواب: المخالف للدين، يعني: إذا قال: على أولادي أو أقاربي أو أنسابي أو قومي أو أهل بيتي فلا يدخل فيهم المخالف للدين، وأما إذا كان له قريب وخصصه، فقال: غلة هذا البيت لقريبي فلان الذي هو ذمي، كما وقفت صفية ، فالتخصيص يستثنى من المخالف للدين.
الجواب: الظاهر أنها خاصة بالذكور، وذلك لأنهم يفتخرون بالذكور، ولذلك قال تعالى في آية أخرى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ [آل عمران:14] ولم يقل: البنات، فإنما كانوا يفتخرون بالبنين.
الجواب: في هذه الحال يُحجر عليه، ويمنع إذا أصبحت هذه السيارة سبباً لفساده وكثرة غيابه، واتصاله بمن يُفسد عليه أخلاقه، فلأخيه أو لأبيه أو لأحد أقاربه الذين لهم ولاية عليه أن يمنعوه، وأن يحولوا بينه وبين ذلك، وأن يأخذوا هذه السيارة، فإما أن يبيعوها ويصرفوا ثمنها له في شيء آخر، وإما أن ينفقوا بها عليه إلى أن يعقل، ويتغير عن حالته هذه.
الجواب: يعمل بوصية الواقف، فإذا أخرجت الأضحية وقال: الباقي للورثة بقدر إرثهم، فللذكر مثل حظ الإنثيين، وإذا قال: بالتساوي فيسوى بين الذكر والأنثى، وإذا قال: الباقي للورثة وسكت فيصح أن يُسمى إرثاً.
الجواب: في هذه الحال يكون وعداً، والمسلم يفي بما وعد، فإذا قال: إن كانت هذه الناقة حاملاً فولدها لك، فصارت حاملاً فولدت فعليه أن يفي بما وعده.
الجواب: معلوم في أحاديث الشفاعة أنه لا يشفع إلا في أهل التوحيد، أهل (لا إله إلا الله) وأنهم يعرفونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، وهذا دليل على أنهم يصلون، فدل على أن من لا يصلي لا يُعرف فلا تناله شفاعتهم، وكذلك حديث البطاقة معلوم أن هذه البطاقة التي فيها الشهادتان حصلت من مؤمن موقن مصدق بها تصديقاً يقينياً، وهذا التصديق لا شك أنه يحمله على العمل بحقها، لقوله في الحديث: (إلا بحقها) فيكون بذلك من أهل (لا إله إلا الله) ومن العاملين بها، ومن العمل بها أداء الصلاة.
الجواب: ورد في حديث: (هدايا العمال غلول) ، فإذا كان يقصد في هذه الهدية منفعة عاجلة فلا يجوز، ولا يجوز للمهدى إليه قبولها إذا خاف أنها تحمله على أن يفعل منكراً، أو يترك واجباً، أو ما أشبه ذلك.
الجواب: من استقر في سكن مفروش مهيأ مكيف منور فلا يقال إنه مسافر، بل له حكم المقيم، ولو ما أقام إلا يوماً أو يومين، ومن لم يستقر وبقي في سيارته يتجول فيها، أو سكن خارج البلد في خيمة أو تحت شجرة فله حكم المسافر ولو طالت مدته.
الجواب: ما ذكرت ذلك، ولا أتذكر أني أفتيت بذلك، ولا شك أن الزنا أقبح وأشد؛ لأن الله رتب عليه عقوبة وحداً زاجراً، وحداً شديداً وهو الرجم أو الجلد والتغريب، فلا يقال: إن حلق اللحى أشد منه، وفي كل حال كلاهما معصية.
الجواب: نوصيك بمواصلة الأعمال الصالحة، والحرص على الإكثار من النوافل وملازمتها، وإذا كسلت أحياناً وعجزت عن الصيام أو عن الصدقة، أو كسلت وفاتتك سنة من السنن قبلية أو بعدية كالرواتب فلا لوم عليك؛ لأنك تركت مستحباً، ولا يقال: إن هذه انتكاسة.
الجواب: نقول: إن الذين في الحافلة كان بإمكانهم أن يقفوا إذا حان الوقت في زاوية من الطريق ويصلوا الصلاة في وقتها، فإن كان معهم ماء وإلا تيمموا، فإذا قدر أنهم لم يستطيعوا بأن كان الطريق ضيقاً كما في حالة الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، أو أنهم لا يتمكنون لوجود سيارات عن اليمين وعن الشمال، فإذا خافوا أن يخرج الوقت صلوا، فإن قدروا على أن يصلوا قياماً بين الكراسي فعلوا ذلك، وإن لم يقدروا صلوا على الكراسي ولو بالإيماء بالركوع والسجود، وإن قدروا على طهارة توضئوا وتطهروا أو تيمموا، وإن عجزوا فعلوا ما يستطيعونه ولو أن يتيمموا على كراسيهم.
الجواب: لك أجر على طبعها ونشرها، ونستحب لك أن تطبع بثمنها مثلها؛ لأنك نويت إخراجها من ماليتك، فثمنها الذي بعتها به -ولو اشترطت على الذين اشتروها أنهم يوقفونها- ننصحك بأن تشتري مثلها، أو تطبع مثلها، وتكون وقفاً.
الجواب: ذكرنا أن الهبة نوعان: هبة تبرر، وهبة ثواب، فالذي أحق بهبته هو الذي شرط عوضاً، وتُسمى هبة الثواب، فهو أحق بها ما لم يثب عليها، وأما إذا كانت هبة تبرر فإنه لا يجوز له الرجوع فيها.
الجواب: إذا كان الذي حجز هذا المكان قريباً، يعني: ذهب لقضاء حاجة، أو لتجديد وضوء فله ذلك، أو كان في المسجد جالساً متكئاً على سارية يقرأ أو يذاكر أو يتعلم جاز له أن يحجز مكاناً سواء للصلاة أو لطلب العلم، وقد ورد فيه حديث: (إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) ، وأما إذا حجز المكان وذهب لينام أو ذهب ليتجول في الأسواق لغير حاجة، أو ذهب إلى محل تجارته أو حرفته أو ما أشبه ذلك فلا يجوز، ولا يحق له الحجز والحال هذه.
الجواب: الممنوع أن الأستاذ والمدرس يأخذ الهدية من الطالب إذا خاف أنه يميل معه، أي: أنه إذا أهدى إليك مالت نفسك معه، فتقدمه على غيره، وتتغاضى عن هفواته، وتجبر نفسه، وتزيد في درجاته، وتتساهل في التصحيح معه وما أشبه ذلك مما تفضله به على غيره، ففي هذه الحال لا يحق للمدرس أن يقبل من هذا، ولو أنه قد أحسن إليه، ولا يحق للطالب أن يهدي له وهذا غرضه.
وأما إذا كان قد انتهى من الدراسة، وانتهى من هذه المدرسة، ونجح منها وعزم على أن ينتقل إلى جامعة أو إلى مدرسة أخرى فلا مانع من أن يهدي إليهم هدايا مكافأة لهم، وأن يستضيفهم ويكرمهم أو يهديهم كتباً، أو يهديهم أقلاماً ثمينة، أو ساعات، أو حقائب، أو كسوة، أو ما أشبه ذلك، وهذا من باب رد الجميل، يعني: رأى منهم حسن معاملة معه ومع غيره، فأراد مكافأتهم.
الجواب: لما كان صاحبه الذي يمسكه أولى بنفعه، فالصحيح أنه تجوز هبته، ولكن لا يطلب مكافأة على الصحيح، ومع ذلك إن كافأه جاز، ومما لا يصح بيعه وتجوز هبته أو المكافأة عليه عسب الفحل، فإنه لا يجوز بيعه، لحديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسب الفحل)، والمراد ضرابه، فإذا كان عند إنسان ثور أو تيس معد للضراب والنزوان على الإناث وطلبه إنسان لينزو على الإناث عنده كبقر أو معز أو نحوه، فلا يجوز أن يشرط ويقول: أعطيكه على أن تعطيني عنه مائة أو ألفاً أو نحو ذلك، لكن له أن يكافئه بعدما ينتهي من الضراب، ويقولون: إنه يحصل منه هزال وضعف بعد ذلك، فله أن يرد الجميل، وأن يعطيه مكافأة بدون شرط.
الجواب: لا يطالبه، وكثير من المدينين لا يحب منّة الدائن، فإذا قال: أسقطت عنك الدين الذي في ذمتك، فقال: لا أقبل؛ لأني لا أتحمل منتك، بل سوف أقضيك، فإذا قال: إني قد أسقطته، قال: لا أقبل صدقتك ولا إسقاطك، فالدائن لا يطالبه، ولكن لو رده جاز قبوله، فإذا رده إليك جاز أن تقبله، لأنك لما وهبته ولم يقل: قبلت، لم يخرج عن ملكيتك.
الجواب: يجوز ذلك تشجيعاً له، فإنه يجوز للأب أن يقول لأولاده: من حفظ منكم جزءاً فإني أكافئه أو أعطيه ساعة مثلاً، أو قلماً ثميناً، أو حقيبة جديدة، تشجيعاً لهم، أو من نجح منكم أعطيته مكافأة على جده ونشاطه كذا وكذا، مكافأة له، ففي هذه الحالة يجوز ذلك، ويكون بذلك قد حثهم على المنافسة، ولا يكون هذا تفضيلاً.
الجواب: كان عليهم أن يكافئوه على جهده وعلى نشاطه وعلى حفظه لهذه المزرعة في حياة أبيه، بأن يجعلوا له نصيباً منها، كربع أو خمس مقابل تعبه؛ لأنه وقف نفسه عليها هذه المدة، ولكن حيث لم يتأكد من ذلك ولم يتثبت من أبيه ولم يفرض له أبوه شيئاً، وبخل إخوته أن يكافئوه فإنهم يعتبرون آثمين إذا لم يرض، وإذا رضي عنهم وسامحهم فلا إثم.
الجواب: أولاً: يتصور هذا فيما إذا كانا كافرين فأسلم الأب وبقي الابن على كفره، بأن كان من أهل الذمة، ففي هذه الحال الإسلام فرق بينهما، فلا يتوارثان، وأما الأخذ فعلى القاعدة أن الإسلام فرق بينهما فليس للأب أن يتملك من مال ولده؛ وذلك لأنه لا ولاية له عليه، لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً [النساء:141] ، هذا مقتضى القاعدة.
الجواب: يجوز ذلك، وأما حديث سلمان فإنه كان متبرعاً في تعليمه ذلك المهاجر، وكان ذلك المهاجر أيضاً فقيراً، فكره له أن يبطل أجره بأخذ ذلك القوس، وإلا فقد ورد: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) فيجوز أن يأخذ على تعليم القرآن وعلى تعليم السنة أجراً.
الجواب: نوصي الشباب المستقيمين أن يحرصوا على أسباب الاستقامة، فمن الأسباب التي تثبتهم وتقوي إيمانهم تعلم العلم النافع، ومن من الأسباب أيضاً كثرة الأعمال الصالحة، ولكن بقدر الجهد، يعني: يتقرب إلى الله بالفرائض وبما يتيسر من النوافل، ومن الأسباب عدم تكليف النفس والمشقة عليها، كما في الحديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا) وكذلك أيضاً قد يكلف نفسه ويشق عليها بكثرة الصيام وبكثرة القيام وبكثرة العبادات وبالتقلل من الشهوة ومن المباحات ويكون بذلك متسبباً بأن تمل نفسه وتستثقل الطاعة، ويشبه مثل هذا بالمنبت الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، فعليه أن يرفق بنفسه وألا يكلفها فوق طاقتها، وعليه أيضاً أن يختار الصحبة الذين يثبتونه ويشجعونه.
الجواب: الجوائز هذه تعتبر جوائز تشجيعية لمن سبق إلى كذا أو لمن فعل كذا، كأن يقال مثلاً: من حفظ القرآن كله يعطى جائزة تشجيعاً له وحثاً للآخرين، أو من حفظ من القرآن كذا فله كذا، وكذا من حفظ السنة، أو من حفظ الصحيح، أو من حفظ مائة حديث أو ألفاً فله جائزة كذا وكذا، فهذه جوائز مشروعة لأجل الحث على المسابقة، مع أن الفاعل يجب عليه الحرص على إخلاص النية، وأن الذي يحمله هو إرادة الثواب الأخروي، وإنما يأخذ هذا تقوية له، فلا يكون هذا هو الهدف.
كذلك أيضاً عندنا المسابقات التي ورد فيها الحديث: (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر) فهذه أيضاً تشجيعية، والنصل هو الرمي، والحافر هو الفرس، والخف هو الإبل، فالمسابقة على هذه يجعل عليها سبق، والسبق هو الجعل الذي يجعل عليها، فيجعل الجعل على مثل هذه، وأما معنى الحديث فإنه يريد بذلك النهي عن الأشياء التي فيها قمار كالألعاب، وما يُسمى بـ(البلوت) أو الألعاب التي تلهي، ثم يأخذون عنها عوضاً، فهذا قمار، ولا يصح أخذه، وهذه لا تُسمى سبقاً، يعني: الجوائز، إنما تُسمى تشجيعية.
الجواب: الأم أحد الأبوين، فإذا كان عندها مال وعندها ملك فإنها تعدل بين أولادها، ولا تفضل إلا اذا كان هناك مبرر للتفضيل.
الجواب: الوقف هو: إخراج شيء من ماله في حياته ليبقى وينتفع به مع بقاء عينه، بمعنى أنه قال: هذه الدار وقف، وغلتها تصرف على الفقراء أو على المساكين أو على الدعوة إلى الله، ثم في مرض موته قال: وهذه الدار أيضاً وقف، غلتها تصرف على المساجد أو على المجاهدين، فالدار الأولى نفذت؛ لأنها في حالة الصحة، والدار الثانية لا تنفذ؛ لأنها في حالة المرض، فإذا مات وخرجت من الثلث نفذت؛ لأنه أصبح جائز التصرف في الثلث، وإذا عاش وبرئ من ذلك المرض نفذت أيضاً، ولو كانت أكثر من الثلث؛ لأنه في حياته يصح له أن يتصرف، وأن يخرج من ماله ما يريد، ولو ماله كله.
الجواب: لا شك أنه رشوة، ولكن يمكن أن يكون السائل في بلاد لا تخرج منها الحقوق إلا برشوة، وإذا لم يدفعها بشيء فلا يخرج حقه بل يضيع عليه ويؤكل، ويعطى لغيره، أو يأخذه أولئك المستولون، فكأنه يشتري حقه الذي هو مستحق له، فأما إذا كان غيره أحق منه فلا يجوز له أن يدفع، صورة الحق الذي له: إذا كان له تركة عند ولي الأمر، وهذه التركة يؤخذ عليها ضرائب، وإذا لم يدفع تلك الضرائب استولي عليها ولم تخرج، ففي هذه الحال يخلصها ولو دفع هذه الضرائب، وكذلك لو كان له دين على إنسان، والقاضي أو الوالي لا يحكم له إلا إذا دفع له رشوة، وإلا فيعرف أن صاحبها الذي عليه الدين سيدفع رشوة، وإذا دفع رشوة قال القاضي أو الوالي لصاحب الحق: ليس لك حق، فهذا إذا كان عادة متبعة ففي هذه الحال يدفعها تخليصاً لحقه إذا لم يظهر لغيره.
الجواب: إذا كان له تركة وجب عليهم المبادرة بوفاء الدين عن أبيهم من تركته؛ لأن الميت معلق بدينه حتى يقضى، وأما إذا لم يكن له تركة وكان له أولاد عندهم مال فإن عليهم أن يوفوا عن أبيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت: (إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) فدل على أنهم قد عرفوا أن الدين حق لآدمي يقضيه ورثته، أو يقضيه أولاده إذا كانوا قادرين.
الجواب: هذه تعتبر دعايات من أصحاب هذه المحلات، ويقصدون بذلك أن يجلبوا الناس إليهم، فيجعلون مثل هذه الأشياء لتشتهر أماكنهم، أو شركاتهم، فيجعلون هذه الهدايا، فصاحب المحطة -مثلاً- يقول: إذا اشترى مني أحد بمائة أو مائتين فإني أعطيه كذا، ولا شك أنه يضر أصحاب المحطات الأخرى؛ لأن الناس يأتون إلى هذا، فيكون هذا ضرراً، فلا يجوز لك أن تقصده لأجل هذا التخفيض، أو لأجل هذه الهدية، كذلك أصحاب الورش يقولون لأصحاب السيارات الناقلة التي تسمى الونوش التي تنقل: إذا أتيتنا بسيارة خربة فلك جائزة كذا كلما أتيتنا، فهو يتجاوز أكثر من ورشة ويذهب إلى تلك الورشة التي تعطيه مائة أو خمسين، ولا شك أيضاً أنهم ضروا أصحاب الورش الأخرى، فيكون هذا أيضاً شبيهاً بأخذ الحرام؛ لما فيه من الضرر، وكذلك أصحاب المحلات الذي يقولون: من اشترى منا بكذا أعطيناه جائزة قد تصل هذه الجائزة إلى سيارة أو ما أشبهها، ففي هذه الحالة أيضاً يضرون أصحاب المحلات الأخرى، فلا يجوز ذلك والحالة هذه، ولا يحل لهم هذا، وإذا كنت تشتري منهم بكل حال، أو أوصلت لهم سيارتك لأنهم أقرب فلا بأس أن تأخذ هذه الجائزة، وأما قصدهم لأجل ذلك فإن فيه تشجيعهم على إضرار غيرهم.
الجواب: إذا توضأ المسلم وضوءاً صحيحاً سليماً وكذلك صلى صلاة كاملة فلا يجوز أن يقال: إن وضوءه باطل وصلاته باطلة، إنما تبطل فيما إذا أبطلها، والوضوء لا يبطله إلا الحدث والناقض، والصلاة لا يبطلها إلا ما يبطلها من النواقض والمبطلات.
فقد ورد في المسبل في سنن أبي داود ، ولكن الحديث في إسناده مقال، وإن ذكره النووي في رياض الصالحين، وفي الحديث أنه قال له: (ارجع فأعد وضوءك مرتين، ثم قال: إنه مسبل، وإن الله لا يقبل صلاة مسبل) وهذا الحديث الذي في السنن فيه رجل ضعيف، وإن كان يروى حديثه للاعتبار، وبكل حال فالحديث لا يقبل بكل حال، وإذا صح فإنما هو زجر عن الإسبال.
الجواب: الصحيح والمشهور أن يقول: السلام عليك أيها النبي! ولو لم يكن خطاباً، وذكر عن ابن مسعود رواية أنه قال: (كنا نقول: السلام عليك أيها النبي في حياته، أما بعد موته فنقول: السلام على النبي) ولكن هذا لم يكن مشهوراً، والصحابة كلهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي!
الجواب: أما الرجوع في الوصية فالإنسان ما دام حياً فله أن يرجع عن وصيته، وله أن يرجع فيها؛ وذلك لأنها لا تلزم إلا بعد الموت، فلو قال: إذا مت فأعطوا زيداً مائة، ثم ندم وقال: لا تعطوه، فله ذلك، أو قال: إذا مت فأعطوا زيداً هذه الشاه، ثم قال: لا تعطوه؛ فالشاه لي وزيد لا حق له، فرجع فيها فيجوز له ذلك، فيجوز أن يرجع في وصيته.
وأما العطية فيجوز أن يرجع فيها قبل أن يقبلها صاحبها، أما إذا قال: قبلتها فإنها تثبت، وليس له أن يرجع فيها إذا قبلها صاحبها وقبضها، وأما قبل القبض وقبل القبول فله أن يرجع.
الجواب: على كل حال إما أن يسأل ورثتها عمن كانت تتعامل معه، فإذا عرف أصحاب المعاملة فالغالب أنهم يقولون: إن لفلان عليها كذا، ولفلان كذا وكذا، فمن عرفوا منهم أعطوه حقه، ومن جاءهم وقال: إن لي ديناً وأثبت ذلك بوثيقة أو ببينة أو حلف عليه فعليهم الوفاء.
الجواب: يجوز إذا لم تجد ما تعالجه به إلا من ماله كماشية أو عقار أو نحو ذلك، وإذا كان علاجه يخفف عنه هذا المرض أو يزيله برقية أو أدوية معروفة فلك أن تعالجه.
الجواب: في هذه الحالة الدية تكون على العاقلة، فإذا كان القتل خطأ فالعاقلة تتحمل الدية، وتؤجل عليهم ثلاث سنين، كل سنة يدفعون ثلثها.
الجواب: كان الواجب إذا طلبوا القسمة أن يقسم بينهم ويصفيها، فإن رضوا بالشراكة فيما بينهم ووكلوا أحد إخوتهم على أنه يتجر لهم أو ينمي أموالهم ويعطونه أجرته على تعبه وعلى تصفيته وعلى عمله وعلى جمعه للتركة فلهم ذلك، وما فعلوه لا بأس به إن شاء الله.
الجواب: نعم؛ لا يسقط حقه من الإرث، فإذا سمحوا بما خصه به فالباقي لهم جميعاً وهو معهم.
الجواب: لا بأس، والأصل أن الواقف يوكل واحداً عنده الأهلية، فإذا لم يوكل وكان له أولاد يجوز أن يُوكل واحداً منهم.
الجواب: يعني: قبول الوصية؛ لأنه إذا أوصى لزيد بشاة، ثم قال زيد: قبلت وهو حي، ثم إن الموصي رجع فيها، بطلت الوصية، أما إذا قال: قبلت بعد الموت ثبت الملك.
الجواب: إذا لم يضر أحداً من الورثة فلا بأس، فإذا لم يضر أبويه أو زوجته أو زوجاته وقسم بين أولاده وأعطى الذكر سهمين والأنثى سهماً فلا حرج في ذلك، كما لو أعطاهم وهو صحيح.
الجواب: الذين يرثون هم أولى بالأخذ إذا كان ليس له أقارب، أما أولاد الأخت فلا يرثون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، وبكل حال لا يحرمهم حقهم، لكن في حياته له أن يتصدق وله أن يوقف، وله في حياته وفي صحته أن يعمر مساجد وقناطر وما أشبه ذلك، وأما بعد موته أو قرب موته فليس له أن يضرهم، ولكن مع ذلك ينصحهم ويربيهم التربية الصالحة، ويبين لهم تحريم ما يفعلونه من المخدرات ونحوها.
الجواب: لهم ذلك، ولكن يحتاطون، فإذا قالوا: يمكن أن يكون الثلث عشرة ملايين ولكن نحتاط ونجعله خمسة عشر، والبقية لنا؛ حتى لا يتأخر إخراج الثلث، وإخراج حق الميت.
الجواب: إذا أجازها بعضهم صحت في نصيبه، والذين لم يجيزوها لا تصح في نصيبهم، سواء كانت زيادة على الثلث أو وصية لوارث، فيؤخذ من نصيب الذين أجازوه وتقدر نسبتها.
الجواب: الغالب أن هذا إذا كان من الشباب أنه وسوسة وتخيلات، فننصح بعدم الالتفات إلى ذلك، فبعد التبول يستنجي بالماء، والعادة أنه ينقطع أثر البول، وعلامة أنه وسوسة: كونه لا يحس به في سائر أوقاته، وإنما يحس به إذا كان في الصلاة أو قرب الوضوء، أو ما أشبه ذلك، فيتخيل هذا، ثم إذا قدر أنه حقيقي اعتبر من سلس البول، وسلس البول عذر في أنه يصلي على حسب حاله ولو كان يتقاطر. والله أعلم.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر