الجواب: لا شك أن لبس العباءة على الرأس أستر وأبعد من الفتنة، وإذا كان هكذا فالأفضل أن تفعل المرأة ذلك، وكونها تلبس عباءة على الكتف مع ستر بقية البدن لا بأس به، لكن بقاؤها على ما كانت عليه من قبل أفضل، إلا أن يكون المجتمع الذي هي فيه تلبس نساؤه العباءات على الكتف فلا بأس، وأما النقاب فلا شك في جوازه شرعاً؛ لأنه كان يستعمل على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن لو أفتينا به اليوم لتوسع النساء فيه كما هو الواقع، ولا تقتصر المرأة على ما يجوز من النقاب، وهو الفتحة بقدر ما ترى المرأة طريقها فقط؛ بل تتوسع فيه، وتفتح فتحةً واسعة تشمل العين والجفن وبعض الجبهة وبعض الجبين، ولا تقتصر المرأة أيضاً على أن تكشف العين مجردةً عن التحسين بالكحل وغيره؛ لذلك لا نفتي بجوازه، وإن كنا نعتقد أنه جائز؛ حمايةً للمرأة من أن تتوسع في ذلك، وتكشف ما لا يجوز كشفه، فإذا كان كذلك فالأفضل بلا شك أن تستر وجهها كله.
الجواب: الظاهر أن مراد السائل الجهر بالبسملة لا قراءة البسملة، والجهر بالبسملة مختلفٌ فيه، فمن العلماء من قال: إنه يتبع القراءة، فإذا كان الجهر بالقراءة هو السنة فالأفضل أن يجهر بالبسملة، وإن كان الإسرار بالقراءة هو السنة فالأفضل أن يسر بها، وعلى هذا فيسر بالبسملة في صلاتي الظهر والعصر، ويجهر بها في صلاة المغرب والعشاء والفجر، ومن العلماء من قال: إن الأفضل الإسرار بالبسملة في الصلاة السرية والجهرية، وهذا هو الصواب؛ لأن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسر بالبسملة في الصلاة الجهرية؛ لأن البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آيةٌ مستقلة تفتتح بها السور، ومن أقوى الأدلة على أنها ليست من الفاتحة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل )، ولم يذكر البسملة، وهذا دليل على أنها ليست من الفاتحة، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجهر بها ولو كانت من الفاتحة لجهر بها كباقي آياتها.
وخلاصة القول: أن الإمامين اللذين اختلفا في البسملة أحدهما يجهر بها والثاني لا يجهر، كلاهما قد اتبعا إماماً من الأئمة، والصحيح أن السنة عدم الجهر بها.
الجواب: نعم، المفتي في أمور شرعية معبر عن الله عز وجل، معبر عن دين الله، فلا يحل لأحد أن يفتي بغير علم، فإن ذلك من كبائر الذنوب، قال الله تبارك وتعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33]، وقال الله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء:36]، وقال تعالى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ [النحل:116]، ومن أفتى بغير علم فقد وضع نفسه شريكاً مع الله عز وجل في تشريع الأحكام.
فنصيحتي لهذا الذي نصب نفسه مفتياً في كل صغير وكبير أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يفتي إلا بما علم أنه من شرع الله عز وجل، أو غلب على ظنه أنه من شرع الله بعد الاجتهاد التام، وقد اتخذ بعض الناس الفتوى حرفة يترفع بها على من أفتاه، ويري الناس أنه ذو علم، وهذا خطأ وسفه في العقل، وضلالٌ في الدين، إن الله تعالى قال في كتابه: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:11]، ولم يقل: والذين يفتون، فعلى المرء أن يعرف قدر نفسه، وأن يكل الأمر إلى أهله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويذكر الوعيد فيمن قال على الله ما لا يعلم.
الجواب: يعرف العالم بكونه يقول في الأشياء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشهادة الناس له بأنه عالم، أما الخشية فمحلها القلب، وكم من عالم قد سلب من قلبه الهدى فلم يخشع لله، واستكبر عن عبادة الله والعياذ بالله؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( القرآن حجةٌ لك أو عليك )، لكن العالم حقاً لا بد أن يخشى الله عز وجل إذا عرف قوته وسلطانه وشدة عقابه للمخالف، خشي الله وخاف منه، ولهذا تجد أكثر الناس ورعاً من كان أعلم، وفي المقولة المشهورة: من كان بالله أعرف كان منه أخوف.
الجواب: القول الراجح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة كما يجب ذلك على الإمام والمنفرد؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )، ولا فرق بين الصلاة الجهرية والسرية؛ لعموم الأدلة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: ( لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )، وصلاة الصبح صلاةً جهرية.
فإن قال قائل: ماذا تقول في قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:204]؟ فالجواب: أن هذه الآية عامة، وحديث: ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) خاص، فيخص به عموم الآية، ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فإنه لا بد منها ولو كان الإمام يقرأ، أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام يقرأ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن )، وتسقط الفاتحة عمن دخل مع الإمام وهو راكع، ففي هذه الحالة يكبر الداخل تكبيرة الإحرام قائماً ثم يركع، وكذلك لو دخل معه قبل الركوع، ولكن لم يتمكن من إكمال القراءة؛ لأن الإمام قريبٌ من الركوع، فركع قبل أن يتم الداخل قراءة الفاتحة، فإنها تسقط عنه في هذه الحال؛ لأن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام، فإذا سقط القيام من أجل متابعة الإمام سقط الذكر الواجب فيه.
الجواب: الباقيات الصالحات هي سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأمثالها مما يقرب إلى الله عز وجل، وإن شئت فقل: الباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، لأنها تبقى للإنسان بعد موته، ويجدها يوم القيامة أمامه، فهذه الباقيات الصالحات خيرٌ من الدنيا وما فيها، (خيرٌ ثواباً وخيرٌ أملاً).
الجواب: إذا كان هذا في الصلاة فلا بأس، كما لو قنت الإمام في صلاة الوتر في قيام رمضان، فإنه سوف يدعو والناس يؤمنون خلفه، وكذلك لو نزل بالمسلمين نازلة يقنت لها، فإن الإمام يقنت والمأمومين خلفه يؤمنون، أما رفع الأيدي في الدعاء فهو من آداب الدعاء، أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء، إلا ما جاءت السنة بخلافه، ومما جاءت السنة بخلافه الدعاء في خطبة الجمعة، فإنه لا يسن للخطيب أن يرفع يديه، ولا للمستمع له أن يرفع يديه، إلا في حال الدعاء بالغيث، أي: المطر، فإن الخطيب يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم، وكذلك الدعاء بالاستصحاء، أي: بأن يعود الصحو وينجلي الغيم، فقد وردت السنة بأن الخطيب يرفع يديه فيه، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فدخل رجلٌ فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، وكانت السماء صحواً ليس فيها سحاب ولا قطع من سحاب، فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، وقال: اللهم أغثنا! ثلاث مرات، قال: اللهم أغثنا! اللهم أغثنا! اللهم أغثنا! قال
فالمهم أن رفع الأيدي في الدعاء الأصل فيه الاستحباب، إلا ما قام الدليل على عدمه.
الجواب: إذا بني المسجد على أرض شخصٍ باختياره وطوعه فلا بأس أن يصلى فيه، وتكون هذه البنية أعلاها مسجد وأسفلها مملوك، ولا حرج في ذلك.
الجواب: هذا بدعة؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه، فالنطق بالنية بدعة ينهى عنه، وإذا قال الناطق: أنا أريد أن أحقق النية بلساني كما حققتها بقلبي، فنقول: لو كان خيراً لسبقونا إليه، لو كان هذا أمراً مشروعاً محبوباً إلى الله لكان أول من يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما دام لم يفعله لا هو ولا أصحابه فهو بدعة ينهى عنه، ومن طريف ما يذكر أن عامياً صلى إلى جنب رجل يتحدث بالنية، فقال الرجل: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله عز وجل خلف إمام المسجد، وعين المسجد، فلما أراد أن يكبر قال له العامي: اصبر، اصبر، بقي عليك شيء، قال: ما الذي بقي؟ قال: التاريخ! قل: في يوم كذا، من شهر كذا، من سنة كذا، فعرف الرجل أنه غلطان، ولعله ترك ذلك إن شاء الله.
الجواب: إذا كان لا يحسن القراءة فإنه لا يجوز أن يصلي بالناس إماماً، ولا سيما إذا كان لا يجيد الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( يؤم الناس أقرؤهم لكتاب الله )، ولكن عليه أيضاً أن يحاول القراءة على قارئٍ يعلمه القراءة، لئلا يحرف كلام الله، ولا يخفى ما في تحريف كلام الله عز وجل من العقوبة، والآن والحمد لله قد فتحت المساجد أبوابها لتلقي الطلاب في حلق قراءة القرآن وتحفيظه، فلا عذر لأحد بعد اليوم.
الجواب: نعم يجوز ذلك؛ فإذا كان الماء بعيداً لا تتناوله إلا بمشقة، وليس معك إلا ماءٌ للشرب فتيمم؛ لقول الله تبارك وتعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة:6].
الجواب: ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنفس التي حرم الله قتلها أربعة أصناف: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، هؤلاء أربعةٌ من الناس نفوسهم معصومة لا يجوز لأحدٍ أن يعتدي عليهم، قال الله تعالى: إِلَّا بِالْحَقِّ [الأنعام:151]، يعني: إذا قتلتم النفس التي حرم الله بالحق، كالقصاص مثلاً، فإن ذلك جائز، قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ [المائدة:45] إلخ، وقوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا [الإسراء:33]، يعني: أن الإنسان إذا قتل ظلماً فلوليه -أي: ولي المقتول- أن يقتل القاتل، والسلطان هنا يشمل السلطان الكوني والشرعي، أما الشرعي فهو ما أباحه الله تعالى من القصاص، وأما القدري فإن الغالب أن القاتل، لا بد أن يعثر عليه ويقتل، ومن أمثال العامة السائرة قولهم: القاتل مقتول، يعني: لا بد أن الله تعالى يسلط عليه حتى يعثر عليه ويقتل.
وقوله: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ [الإسراء:33]، أي: فلا يسرف ولي المقتول في القتل، أي: في قتل القاتل، بل يقتله كما قتل هو المقتول الأول، وبه نعرف أنه يقتص من القاتل بمثل ما قتل، فمثلاً: إذا قتله بالذبح ذبحناه، وإذا قتله بالرصاص رميناه بالرصاص، وإذا قتله برض رأسه بين حجرين رضضنا رأسه بين حجرين وهكذا، وليعلم أن القصاص لا يستوفى إلا بحضرة السلطان ولي الأمر أو من ينيبه، لئلا يعتدي أولياء المقتول في القصاص.
الجواب: نعم وردت أحاديث لكنها ضعيفة.
الجواب: السنن ما فيها تشهد أول أصلاً، التشهد الأول إنما هو في الفرائض في الثلاثية والرباعية، والظاهر أنه لا يضيف إليه شيئاً، بل إذا انتهى إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله قام، ومن العلماء من قال: إنه يسن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة، وهي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر