الشرح:
اللعان في اللغة: هو ما يكون بين اثنين, وهو مشتق من اللعن, واللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل, وفي الاصطلاح: أيمان أو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب. والأصل في اللعان القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن فقول الله عز وجل في أول سورة النور: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ [النور:6-9] .
وأما السنة فملاعنة هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه لزوجته, وكذلك أيضاً ملاعنة عويمر العجلاني لزوجته, والأصل أن من قذف غيره بالزنا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لـهلال بن أمية : ( البينة أو حد في ظهرك ), لكن خرج عن هذا الأصل قذف الزوج لزوجته بالزنا لا نقول له: البينة أو حد في ظهرك, وخرجنا عن هذا الأصل؛ لأن الزوج لا يقذف زوجته بزنا إلا وهو متيقن من هذه الفعلة والفاحشة بالزنا؛ ولأنه أيضاً يدنس فراشه, ويلوث عرضه, فخرج عن هذا الأصل.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر