إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (754)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم زيارة الخاطب أهل المخطوبة

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير.

    هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج: نور على الدرب.

    رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز .

    الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    الشيخ: نعم.

    ====السؤال: مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم أحمد من أبو ظبي، الأخ عبد الرحيم عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا خطب الإنسان من أناس، فهل له أن يذهب إلى بيتهم ليزورهم من أجل أن يتم الاتفاق على كل شيء، وكذلك من أجل أن تحصل الألفة بين العروسين، وجهونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فلا حرج في الزيارة من الخطيب إلى أهل المخطوبة، لا بأس بذلك إذا كان في ذلك مصلحة للخاطب والمخطوبة، للتعرف، ولمعرفة أحوال الجميع، وللتعاون على البر والتقوى.

    المقصود: أنه لا حرج في الزيارة للمصلحة.

    1.   

    حكم زواج الرجل بامرأة رضعت أختها من أمه

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع إسماعيل محمد ، الأخ إسماعيل له سؤال مطول بعض الشيء يقول فيه: أنا رجل قد تزوجت من امرأة منذ سنوات عديدة، وكانت زوجتي هذه لها أخت قد تزوجت من رجل وأنجبت منه ولداً فطلقها زوجها، وبعدما طلقها تزوجها أخي، فأنجبت منه بنتاً، بعد أسبوع تماماً أنجبت زوجتي أيضاً بنتا، فتبادلت الرضاع مع بنت أختي، فابنتي رضعت من خالتها، وهكذا بالعكس، واستمرت الرضاعة لمدة خمسة أشهر، وكان حينها الولد الذي حدثتك عنه سابقاً له من العمر ست سنوات، والآن وبعد مضي العديد من السنوات تقدم هذا الولد للزواج من ابنتي التي تصغر أختها التي رضعت بست سنوات، وكل هدفي من طرح هذه القضية هو: هل يجوز زواج ابنتي من هذا الشاب، مع ملاحظة أن ابنتي هذه لم ترضع من خالتها وهو أيضاً لم يرضع؟

    الجواب: لا حرج في ذلك، إذا كان الواقع هو ما ذكر؛ لا حرج في ذلك؛ لأن الرضاعة تختص بمن رضعت، فالتي رضعت من أمه هي أخته لا تحل له، أما أخواتها اللاتي لم يرضعن من أمه، وهو لم يرضع من زوجتك؛ فلا حرج في ذلك.

    1.   

    حكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان في مكبرات الصوت

    السؤال: من أحد الإخوة المستمعين سؤالان، في سؤاله الأول يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان في مكبرات الصوت؟

    الجواب: السنة بعد الأذان قفل المكبر، إذا قال: لا إله إلا الله، انتهى الأذان يقفل المكبر، وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي بعد ذلك من غير أن يكون في المكبر؛ لأن السنة أن المؤذن يجاب، يقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول)، يعني: يقول مثله: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.. إلى آخره، إلا عند الحيعلة عند حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وعند حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعد هذا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مؤذناً بعد قفل المكبر، لا يصلي مع الأذان، انتهى الأذان، انتهى الأذان بقوله: لا إله إلا الله؛ فيقفل المكبر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت العادي الذي يسمعه من حوله، ثم يكمل اللهم صل على النبي، ثم يقول: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد)، هكذا جاء في الحديث الصحيح، أن السنة للمؤمن أن يقول هذا بعد الأذان، رواه البخاري في صحيحه، لكن بغير زيادة: (إنك لا تخلف الميعاد)، وهذه الزيادة رواها البيهقي بإسناد جيد، والمؤمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، المؤذن والمستمع يصلي بعد الأذان، بعد فراغ الأذان، لكن المؤذن لا يقولها مع الأذان، بل يقفل المكبر، ثم يقولها بالصوت العادي.

    1.   

    حكم إهداء ثواب قراءة القرآن والصلاة وغيرهما إلى الميت

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد محمد من بقيق الأخ سعد يقول: هل يجوز قراءة القرآن للميت؟ وهل يجوز للإنسان أن يصلي للميت، أم الصدقة والدعاء والحج تكفي ذلك، أرشدونا جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: نعم، نعم ليس في الأدلة الشرعية، ما يدل على شرعية القراءة عن الميت أو الصلاة عن الميت، وإنما المشروع عن الميت الصدقة عنه والدعاء له والحج عنه والعمرة، هذا هو الوارد في الأحاديث، أما كونه يقرأ عنه ويثوب له أو يصلي عنه، هذا لا أعلم له دليلاً شرعياً، ولو قاله بعض أهل العلم، لكن ليس عليه دليل فيما أعلم.

    1.   

    كيفية التصرف في أموال الميت التي أقرضها في حال حياته لبعض الورثة

    السؤال: من المستمع عبد الحميد أحمد رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: قبل سفري أعطتني والدتي مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل السلف، وبعد سفري بمدة وخلال وجودي خارج بلدي، علمت أن الله قد اختارها إلى جواره، فما حكم الشرع في هذا المبلغ، علماً أن لي أختاً زوجها متوفى، وتعول أبناء كثيرين، فهل أعطيها المبلغ أم ما هو الحكم، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بينك وبين أختك على قسمة الله جل وعلا، إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك وأختك فإن هذا المبلغ بينكما: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، إلا أن تسمح لك بحقها، وهي مرشدة.

    1.   

    الواجب على من كان له أخت تزور قبر زوجها

    السؤال: لي أخت أكبر مني بكثير وزوجها متوفى، وتذهب إلى زيارته في المقبرة، وبحكم أنها أكبر مني بكثير لا أستطيع أن أطلب منها عدم زيارة زوجها في المقبرة، كما يقول الشرع، فما هو الحكم أفادكم الله؟

    الجواب: الواجب عليك أن تبلغها الشرع وأن تنصحها؛ لأن الدين النصيحة، والله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، ويقول سبحانه: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3]، فالنصيحة من التواصي بالحق، وهكذا قوله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2]، النصيحة من التعاون على البر والتقوى، والنبي عليه السلام يقول: (الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)، تنصحها تقول: يا أختي! لا يجوز لك أن تزوري القبور، لا زوجك ولا غيره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن زائرات القبور) تنصحها تقول لها: إن الزيارة للنساء لا تجوز للقبور لا للزوج ولا غير الزوج، بل ظاهر الأحاديث أنها من الكبائر؛ لأن اللعن.. اللعن إنما يكون على الذنوب العظيمة، لكن تدعو له في بيتها وفي أي مكان، تدعو له.. ترحم عليه.. تصدق عنه، هذا طيب، أما أن تزور المقابر؛ لأجل زيارته فهذا ممنوع، وعليك أن تنصحها وتعلمها، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

    1.   

    حكم صبغ شعر الرأس واللحية

    السؤال: من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهاية رسالته صابر محمد علي من الجوف، الأخ صابر له رسالة وضمنها جمعاً من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل صبغ شعر الرأس واللحية حلال أم حرام؟

    الجواب: السنة صبغ شعر الرأس واللحية، إذا خطه الشيب، السنة أن يصبغ بغير السواد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، وكان صلى الله عليه وسلم يصبغ والصحابة كذلك، فالسنة تغيير الشيب بالصفرة والحمرة، أو بالسواد المخلوط بغيره، أما السواد الخالص فهذا ممنوع؛ لأن الرسول نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وهذا للمرأة والرجل، يستحب تغيير الشيب من المرأة والرجل، في الرأس للرجل والمرأة وفي اللحية أيضاً للرجل بهذا الحديث الصحيح: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، اللهم صل عليه وسلم.

    1.   

    حكم اتخاذ الخاتم أو السن من الفضة

    السؤال: يسأل ويقول: ما هو توجيه سماحتكم لمن أراد أن يتخذ خاتماً من فضة أو يضع سناً من فضة جزاكم الله خيرا، وهل هذا حلال أم حرام؟

    الجواب: الخاتم من الفضة لا بأس به، وضعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فخاتم الفضة لا بأس به للرجال والنساء، أما وضع السن من الفضة أو من الذهب إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، وإلا فالأولى أن يتخذ من غير الذهب والفضة من المعادن الأخرى والجواهر الأخرى والمواد الأخرى، وهناك مواد يتخذ منها أسنان غير الذهب والفضة تكفي عن الذهب والفضة، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى الذهب والفضة فلا حرج، في حق الرجل، وأما المرأة فلا بأس بذلك، من باب أولى إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس.

    1.   

    توجيه لمن أراد حفظ كتاب الله

    السؤال: يقول: أريد حفظ القرآن الكريم لكنني لم أستطع نظراً لمشاغل الحياة، فما هو توجيهكم؟

    الجواب: الحفظ للقرآن ليس بواجب، لكنه مستحب فإذا تيسر لك الحفظ فالحمد لله، وإلا فلا حرج عليك، ولا شك أن الحفظ من نعم الله العظيمة، فإذا تيسر للمؤمن حفظ القرآن أو المؤمنة فهذا من نعم الله العظيمة.

    والمقصود من ذلك التدبر، أن تكثر من قراءته، فإذا تيسر لك الحفظ، فهذه نعمة كبيرة، وإلا فعليك بالقراءة من المصحف، مع التدبر والتعقل؛ لأن المقصود من إنزاله: العمل به، وقراءته بالتدبر والتعقل من أسباب فهمه ومن أسباب العمل به، فالمشروع للجميع -من الرجال والنساء- العناية بالقرآن، والإكثار من تلاوته، وتدبر معانيه، والتفقه فيه، والعمل بما دل عليه من فعل الأوامر وترك النواهي، والاعتبار بما قص الله علينا من أخبار الماضين حتى نحذر أعمالهم الخبيثة، وحتى نعمل ما يكون سبباً لمرضاة ربنا ونجاتنا في الدنيا والآخرة، يقول سبحانه: كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ [ص:29]، ويقول سبحانه في كتابه العظيم: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:24]، ويقول جل وعلا: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ [الإسراء:9]، فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته بالتدبر والتعقل والتفهم، ومراجعة كتب التفسير للفائدة، وسؤال أهل العلم عما يشكل، والعمل، المقصود العمل، أن تعمل بطاعة ربك، وأن تؤدي فرائضه، وأن تحذر محارمه عن بصيرة وعن علم، وعن رغبة فيما عند الله، وحذر من عقابه سبحانه وتعالى، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ حرفاً من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها)، هذه من نعم الله العظيمة أن يحصل لك الخير العظيم بقراءة كتاب الله، من العلم والعمل، وهذه الحسنات العظيمة.

    1.   

    حكم صلاة الجمعة على من يعمل في مزرعة بعيدة عن المسجد

    السؤال: يقول: أنا أعمل في مزرعة، والمسافة بين المزرعة والمسجد ثمانية كيلو مترات، وعندما أذهب لصلاة الجمعة أذهب ماشياً على الأقدام وأرجع ماشياً، ولكن المشوار يؤثر علي في العمل، ولم أكمل في هذا اليوم عملي؛ لأني أحس بالتعب والإرهاق، هل علي ذنب في هذا العمل؟ أم أصلي في المزرعة؛ خوفاً من الله بأني قصرت في عملي في هذا اليوم، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرت؛ فلا يلزمك الذهاب إلى المسجد الذي يبعد عن المزرعة هذه المسافة ثمانية كيلو، ولك أن تصلي في المزرعة ظهراً، وهكذا بقية الأوقات إذا كان ما حولك مسجد، وإذا كان عندك جماعة؛ صل مع الجماعة، صل مع الجماعة ولا تصل وحدك، ولا تلزمك الصلاة في المسجد البعيد الذي ذكرت؛ لأن الرسول عليه السلام قال: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، وهذه مسافة لا يسمع معها النداء، أما سماعه بالمكبر فلا يترتب عليه حكم، المقصود سماعه بالسمع المعتاد والصوت المعتاد والأذان المعتاد، أما المكبرات فقد تسمع من بعيد، فلا يتعلق الحكم بها.

    1.   

    المشروع فعله لمن كان له امرأة لا تصلي ولا يستطيع فراقها لكبر سنه وأولاده

    السؤال: من مرسى مطروح مصر العربية رسالة وبعث بها أحد الإخوة المستمعين هو عبد الباسط العميري، الأخ عبد الباسط له قضية يقول فيها: عندنا رجل كبير في السن يبلغ من العمر تسعين عاماً، ولديه زوجة لا تصلي، مع العلم أنه أمرها بالصلاة فأبت، فهجرها؛ فصلت حيناً، أي: بعض الأيام وقطعتها، فأعطاها مرتباً يومي، أي: بعض النقود، ثم قطعتها، فقال لها: أنا بريء منك يوم الحساب، وأترك الأمر إلى الله، فقلت له: طلقها، قال: لا أستطيع، أنجبت منها أولاداً كثيرين، وأنا رجل كبير في السن، ولا أستطيع الزواج مرة أخرى، وليس عندي من يعد لي الطعام، ويقوم بواجبي وواجب بيتي، فهل لهذا الرجل أن يبقى مع هذه المرأة والحال ما ذكر، أم توجهونه إلى شيء آخر، علماً بأنه من المحبين لهذا البرنامج، جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة: أن تارك الصلاة عمداً يكون كافراً كفراً أكبر، فهذه المرأة تعتبر كافرة كفراً أكبر، وبخروجها من العدة بعد كفرها تكون غير امرأة له، لكن لا مانع من أن تخدمه وأن تخدم ذريته أولادها، وعليه أمرها بالحجاب، وغض البصر عنها، وأن لا يخلو بها، ولا حرج أن تبقى في خدمة أولادها، وينفق عليها من أجل خدمة أولادها وأولاده، مع الدعاء لها بالهداية، ومع النصيحة؛ لعل الله يهديها فترجع إلى الصواب، وهكذا أهلها ينصحونها، لعل الله يهديها بأسبابهم.

    وبكل حال هو يعتبرها خادماً لا زوجة، ولا يخلو بها، ولا ينظر إليها، ويأمرها بالحجاب عنه؛ حتى يهديها الله ويردها للصواب، فإذا هداها ورجعت للصواب؛ فهي زوجته.

    المقدم: جزاكم الله خيراً، إذاً: لابد أن يكون موقفه حازماً والحال ما ذكر؟

    الشيخ: هذا الواجب عليه، واختلف العلماء: هل ترجع إليه بنكاح جديد، أم لا ترجع بنكاح جديد؛ لأنه لم يطلقها، وتبقى معلقة متى هداها الله رجعت إليه.

    الصواب: أنها ما دامت بهذه الحال ولم ترغب النكاح بغيره، وهو لم يطلقها، متى رجعت وهداها الله فهي زوجته.

    1.   

    ما يفعله الرجل إذا رفضت زوجته لبس الحجاب الشرعي

    السؤال: رجل أمر زوجته بارتداء الحجاب الشرعي فأبت، ماذا يفعل؟

    الجواب: يستمر في نصيحتها، ويتعاون مع أهلها في ذلك لعل الله يهديها بأسبابه؛ لأن هذه معصية، فعليه أن يستمر في النصيحة، ولا مانع من تأديبه لها على ذلك تأديباً لا يضرها، بضرب غير مبرح، من باب إنكار المنكر، إذا كانت لا تبالي بذلك عند الأجناب عند الرجل الأجنبي.

    1.   

    حكم كشف وجه الميت في القبر وقبل الدفن

    السؤال: من الهند -حيدر أباد- رسالة بعث بها المستمع صالح علي باللفقع، أخونا صالح له جمع من الأسئلة، يقول في أحدها: عندنا إذا مات الميت -وأثناء وجوده في البيت، وعندما يجيء أحد في العزاء- يقوم أحد الحاضرين بكشف وجه الميت، وبعدما يغسل ويصلى عليه في المسجد، يقوم أحد أقاربه بفك الغطاء عن وجه الميت بذكر الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم الحاضرون جميعاً بما يسمونه نظرة الوداع، فما هو رأيكم في هذا العمل؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: هذا لا أصل له، أقول: ليس له أصل هذا، والسنة أن يدفن مغطى الكفن كله، وجهه وغير وجهه، السنة أن يكون الكفن عاماً، وأن لا يكشف وجهه ولا غيره، أما ما دام بينهم، فكشفوه ليسلم عليه من هو من محارمه، إن كان زوجته أو أخواته، أو يسلم عليه الرجل، إذا كان رجلاً فلا بأس أو امرأة يسلم عليها محارمها أو زوجها، لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وجاء الصديق من منزله، كشف وجهه وقبله، وقال: طبت بأبي أنت وأمي حياً و ميتا، عليه الصلاة والسلام، فإذا كشف لمصلحة تقبيله أو النظر إليه والدعاء له؛ فلا حرج في ذلك، لكن عند وضعه في القبر لا يكشف وجهه، بل يكون مغطى الوجه وجميع البدن في القبر.

    1.   

    كيفية وضع الميت في القبر وحكم ما يسمى بالعزيمة بعد الأربعين من موت الميت

    السؤال: هل يلقى الميت في القبر على ظهره أو على جنبه الأيمن متجهاً إلى القبلة؛ لأني أرى الناس عندنا يطرحون الميت على ظهره، وبعد الأربعين من موت الميت يقوم أقاربه بإلقاء عزيمة كبيرة ويسمونها الفاتحة، ما هو رأيكم فيما يفعله الناس؟

    الجواب: السنة أن يوضع على جنبه الأيمن موجهاً إلى القبلة، هذا هو السنة، فإن الكعبة هي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، وأما هذه العزيمة فلا أصل لها، بل هي بدعة.

    1.   

    حكم قراءة القرآن ثلاثة أيام بعد الموت على القبر

    السؤال: أيضاً: بعد موت الميت يقومون بالقراءة لمدة ثلاثة أيام، وبعد ذلك تؤخذ باقة من الورد وتلقى على قبره، ما هو توجيهكم؟

    الجواب : كذلك بدعة؛ القراءة على القبر لا يوم ولا أيام، كله بدعة لا يقرأ على القبور، ولا يجتمعون للقراءة للميت، كل هذا من البدع، أما إذا كان في المجلس وقرأ واحد يسمعهم للفائدة؛ فلا حرج في ذلك، أما أن يجتمعوا ليقرءوا للميت ويثوبوا للميت هذا لا أصل له، وهكذا لو اجتمعوا على قبره، أو قام أحد يقرأ على قبره، كل هذا خلاف الشرع.

    1.   

    حكم وضع الورود على النعش ورفع الصوت بالتهليل عند تشييع الميت

    السؤال: يضعون أيضاً الورود على النعش وهم يحملون الميت إلى المقبرة، ويقولون بصوت عال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؟

    الجواب : كل هذا لا أصل له، وضع الورود على النعش وعلى الميت كل هذا لا أصل له، إنما السنة تطييبه، بعدما يغسل يطيب ويكفن، هذا السنة، أما طرح الأوراد أو الأطياب على النعش أو كذا، هذا لا أصل له.

    كذلك رفع الصوت بالتسبيح أو بالتهليل أو بالتحميد أو بالتكبير لا أصل له، بل السنة في هذا المقام خفض الصوت، والإقبال على محاسبة النفس، والتفكير في الموت وما بعده، حتى يعد العدة لهذا الأمر العظيم الذي وقع بهذا الحاضر، فالذي وقع به سوف يقع بغيره، فالسنة خفض الأصوات في هذه الحال مع الجنائز، وعدم رفع الأصوات مع الجنازة عند السير بها إلى الصلاة أو إلى الدفن، أما ما يفعله بعض الناس: سبحوه أو وحدوه أو اذكروا الله، هذا ليس له أصل.

    1.   

    حكم استعمال الحناء للرجال عند الأعراس

    السؤال: يسأل أخيرا عن المعرس، وعن حكم الحناء له ووضع الورد على الحناء؟

    الجواب: لا نعلم لهذا أصلاً، والحناء من أعمال النساء، ومن صفات النساء، ليس من أعمال الرجال، كونها تجعل الحناء في يديها أو في رجليها، هذا من صفات النساء ومن تزينهن لأزواجهن، أما إذا كان في بلد من عادتهم وضع الحناء للرجل في يد أو في رأس أو في غيره عادة له ليس للتشبه، ليس من التشبه، بل هو عادة لهم، فهذا لا يكون فيه تشبه، إذا كان من عادتهم أن الرجال يفعلونه، ليس من خصائص النساء.

    1.   

    الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت

    السؤال: من المستمع عبد الكريم حبيب رسالة عرضنا جزءاً من أسئلتها في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما هو الشيء الذي إذا فعله الإنسان الحي يصل ثوابه إلى الميت، وجهونا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الدعاء للميت والصدقة عن الميت والصلاة عليه صلاة الجنازة، والحج عنه والعمرة عنه، وقضاء دينه إذا كان عليه دين؛ كل هذا ينفعه حياً وميتاً.

    1.   

    حكم تغيير الشخص لاسمه للحصول على تأشيرة الدخول إلى بلد ما

    السؤال: رسالة من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن قضية وقع فيها يقول: حاولت المجيء إلى المملكة، ولكني لم أجد إلا بعد تغيير اسمي إلى اسم شخص آخر، وحينئذ حصلت على التأشيرة؛ وأتيت إلى المملكة بهذا الاسم، وتزوجت ورزقني الله بطفل على إثر ذلكم المجيء، ما حكم ما فعلت، وجهوني جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: الكذب لا يجوز، وهذا العمل من الكذب وانتحال شخصية أخرى، والانتساب إلى غير أب الإنسان محرم، ومن الكبائر، فليس لك هذا العمل، ولا يجوز لك هذا العمل، والواجب أن تخبر أهل الزوجة بالحقيقة؛ حتى يكونوا على بينة وعلى بصيرة، وأن تغير الذي معك من جواز أو من إقامة أو غيرها على الحقيقة، وليس لك أن تعمل هذا العمل مستقبلاً، تقول أم كلثوم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (ليس الكذاب الذي يكذب فيصلح بين الناس، فينمي خيراً ويقول خيراً، ثم قالت: ولم أعلمه يرخص -أو قالت: ولم أره يرخص- في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، وفي الحرب).

    فالمقصود: أن الكذب منكر محرم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار)، وعملك هذا ليس من الثلاث التي رخص فيها النبي عليه الصلاة والسلام.

    1.   

    حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم فعله

    السؤال: رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول: كان عندي شيء، وحلفت بالطلاق أن لا أبيعه، وبعد ذلك احتجت لقيمته؛ ثم بعته، هل وقع الطلاق، ثم حصل لي قضية أخرى وقلت لزوجتي: إني لن أفعل الشيء الفلاني؛ لأنه حرام، وحلفت ألا أفعله، لكني فعلته بعد أن حلفت بالطلاق، ما الحكم فيما فعلت، وهل زوجتي حلال، جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: إن كان المقصود إيقاع الطلاق؛ وقع الطلاق بالفعل بالبيع وبالشيء الذي طلقت أن لا تفعله، أما إذا كان المقصود: الامتناع من البيع، والامتناع من الفعل الذي أردت أن لا تفعله، ليس قصدك إيقاع الطلاق، إنما قصدك التشديد على نفسك بأن تمتنع وتحذر هذا الشيء، ثم فعلته، فعليك كفارة يمين: وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، هذا إذا كان قصده الامتناع من البيع والامتناع من الشيء الذي أردت أن لا تفعله، وليس قصدك إيقاع الطلاق، أما إن كان قصدك الامتناع وإيقاع الطلاق جميعاً؛ فإنه يقع بهذا طلقة على الزوجة، إذا فعلت ما حلفت على تركه.

    وننصحك بأن لا تعتاد هذه الأمور، وأن تجتنب الطلاق، وإذا دعت الحاجة، تكتفي باليمين، تقول: والله ما أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، يكفي اليمين فيها كفاية، أما الحلف بالطلاق فهو شيء خطير، وربما فات ذلك زوجتك، وأنت لا تشعر بسبب تساهلك بهذا الأمر.

    المقدم: جزاكم الله خيراً.

    سماحة الشيخ! في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نرجو ذلك.

    المقدم: اللهم آمين.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام! شكراً لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718659

    عدد مرات الحفظ

    755821638