إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب (624)للشيخ : عبد العزيز بن باز

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم عقد النكاح إذا كان الرجل والمرأة لا يصليان

    المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

    مستمعي الكرام! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب، رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ، ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلاً وسهلاً بالشيخ عبد العزيز !

    الشيخ: حياكم الله، وبارك فيكم.

    المقدم: حياكم الله.

    ====السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع (ع. ع. ق) من الدمام، أخونا له عدد من الأسئلة فيسأل في سؤاله الأول ويقول: إذا تزوج الإنسان وهو لا يصلي لا هو ولا الزوجة وبعد الزواج بمدة طويلة هداهم الله للصلاة والأمور الشرعية، وفي وقت العقد اكتشف أنه كان محدثاً حدثاً أكبر ولم يغتسل وقت العقد بل أجرى العقد وهو على ذلكم الحال، هل العقد صحيح، أم بماذا تنصحونه حيال ما ذكر جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

    أما بعد:

    فإذا كان الرجل والمرأة حين العقد لا يصليان فالعقد صحيح؛ لأنهما مستويان في ترك الصلاة وفي الكفر عند من كفرهما بذلك وفي عدمه فالنكاح صحيح، والصواب أن ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ولم يقل: بشرط جحدهما الوجوب بل أطلق عليه الصلاة والسلام، فدل على أن من ترك الصلاة كفر وإن أقر بالوجوب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في صحيحه، لكنهما مستويان لا يصليان فالعقد بينهما صحيح كالنصرانيين واليهوديين والوثنيين إذا تزوجا؛ لأنهما مستويان في عدم الدين، أما إذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي حين العقد فإن الواجب تجديد العقد بعدما صلى من لا يصلي وتاب إلى الله عز وجل يجدد العقد على الصحيح على القول بأن ترك الصلاة كفر أكبر، فيجدد العقد بمهر جديد وشاهدي عدل وبواسطة الولي فالعقد يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، فيجدد العقد بمهر وشاهدي عدل بعدما تاب الله على من كان لا يصلي منهما والحمد لله احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء الذين كفروا تارك الصلاة، وقولهم أصح لظاهر الأدلة الشرعية.

    وأما كونه تزوج على غير طهارة فهذا لا يضر العقد، وهكذا لو كانت المرأة على حيض حين العقد أو في نفاس لا يضر إذا كانت ليست في عدة كالبكر عقد عليها وهي في الحيض أو امرأة قد خرجت من العدة عقد عليها وهي في الحيض لا يضر ذلك، ليس من شرط العقد أن يكون الرجل طاهراً أو المرأة طاهرة فإذا تم العقد والرجل على جنابة أو المرأة على جنابة أو في حيض أو في نفاس فالعقد صحيح ليس من شرطه الطهارة ما دامت ليست في العدة.

    1.   

    حكم الإطعام لمن عجز عن الصيام في كفارة قتل الخطأ

    السؤال: المستمع (ح. ع. الحميدي ) بعث برسالة يقول فيها: حصل علي حادث من مدة عشرة أشهر، ولقد توفيت امرأة بسبب ذلك الحادث، والحادث سببه مشترك بين الطرفين، وقد أمرنا شيخ المحكمة بصيام شهرين متتاليين، وأنا لا أستطيع الصيام؛ فهل يجوز دفع الصدقة عن الصيام؛ لأنني لا أستطيع الصيام؟ وما مقدار الصدقة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

    الجواب: القتل ليس فيه صدقة، فيه إذا كفره العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، هذا هو الواجب كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [النساء:92] إلى أن قال سبحانه: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ [النساء:92]، فمن قتل خطأً أو شبه عمد فعليه الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة مع الاستطاعة، فإذا عجز عن ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين بنص القرآن الكريم وليس في ذلك إطعام، الإطعام في تحريم المرأة والظهار منها، وفي الوطء في رمضان، هذا هو الذي فيه الإطعام، أو فيه العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً، هذا في الظهار من المرأة وتحريمها، وفي الوطء في رمضان.

    أما القتل فليس إلا كفارتان: العتق والصيام، العتق أولاً لمن قدر عليه، فمن عجز صام شهرين متتابعين ستين يوماً وليس فيه صدقة، نسأل الله لنا ولك العون، وعليك أن تصوم متى قدرت على ذلك.

    1.   

    ما يترتب على الرضاع

    السؤال: المستمعة (س. م. عوضة ) من مدينة أبها بعثت برسالة تقول فيها: لي أبناء أعمام رضعوا معي في الحولين الأولين أكثر من خمس رضعات، واحد رضع معي من أمي ولم أرضع أنا من أمه فكيف يكون وضع إخوتي الذين هم أكبر مني وأصغر مني؟

    الجواب: الذي رضع من أمك من أولاد عمك خمس رضعات أو أكثر يكون أخاً لكم جميعاً، الذي رضع من أمك سواءً قبلك أو معك أو بعدك خمس رضعات أو أكثر في الحولين، حال كونه في الحولين هذا يكون أخاً لجميع أولاد أمك، وجميع أولاد أبيك إذا كانت حين أرضعته مع أبيك، سواءً كان هذا المرتضع قبلك أو بعدك أو معك أو مع أخيك الكبير أو مع أختك الكبيرة أو الصغيرة كله واحد.

    أما إذا كنت أنت رضعت من أمه فأنت أخته فقط، إذا كنت رضعت من أمه خمس رضعات فأكثر فأنت أخت أولاد الأم التي أرضعتك، أولاد المرأة التي أرضعتك دون إخوتك، أما إخوتك فليسوا أخاً لأولاد المرضعة؛ لأنهم لم يرتضعوا منها وإنما ارتضع منها أنت وحدك فأنت أخت لأولاد المرضعة فقط، وأما إذا كان الشخص رضع من أمك أنت أو من زوجة أبيك فهو أخ لكم جميعاً.

    المقدم: جزاكم الله خيرا. ابن عمي الآخر رضعت أنا معه من أمه، وهو رضع معي من أمي، وله أخ أكبر منه وأخ أصغر منه ولم يرضعوا من أمي، وأخته الكبرى رضعت مع أختي الكبرى وطريقتهم مثلنا كل منهم رضع من أم الآخر، فماذا أكون أنا وأخواتي بالنسبة لإخوان أخي من الرضاعة، وماذا تكون القرابة بين أخوات أخي من الرضاعة لإخواني الذكور؟

    الشيخ: تقدم الجواب عن هذا، أما أنت إذا رضعت من أم بعض أولاد عمك فأنت أخت لجميع أولاد المرأة المرضعة، أنت وحدك دون إخوانك؛ لأنك رضعت من أمه فيكون أخاً لك، وهكذا إخوته وأخواته كلهم أخوات لك؛ لأنك رضعت من أمهم، وهكذا أولاد الزوج الذي هي معه حين الرضاع -صاحب اللبن- أولاده إخوة لك.

    وأما إذا كان أحدهم رضع من أمك أنت فهو أخ لك ولإخوانك جميعاً كما تقدم في جواب السؤال السابق.

    1.   

    حكم من عاهد الله على أن يتوب من ذنب ثم عاد إليه

    السؤال: المستمع (س. س. غ) بعث بسؤال طويل ملخصه: أنه ارتكب معصية معينة وعاهد الله أن يتوب منها، ثم إنه عاد، وهكذا يعاهد ويعود عدداً من المرات، والآن يستفسر سماحة الشيخ ويقول: ما العمل وكيف يتم الإقلاع عن المعصية؟

    الجواب: عليك أن تجاهد نفسك، وأن تراقب الله عز وجل، وأن تعلم أنه لك بالمرصاد وأن التلاعب بمحارمه من أعظم أسباب غضبه عليك، وقد يكون من عقوباتك أن يطبع على قلبك حتى لا ترجع إلى الحق -والعياذ بالله- بسبب تساهلك وتكرار المعصية نسأل الله العافية، فالواجب عليك البدار بالتوبة الصادقة والندم على الماضي والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، وعليك كفارة اليمين عما جرى منك من المعاهدة لربك والأيمان أنك لا تعود، عليك أن تكفر كفارة اليمين عن ذلك مع التوبة الصادقة والإنابة، وكافرة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما فإن عجزت لفقرك ولم تستطع صمت ثلاثة أيام.

    والواجب على كل حال الحرص التام على التوبة ولزومها وخوف الله سبحانه وتعالى ومراقبته حتى تقف عن هذه المعصية، نسأل الله لنا ولك الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

    1.   

    حكم الذبح والإطعام في التعزية

    السؤال: المستمع أحمد حامد أبو هديب بعث برسالة يقول: أفتونا فيما هو واقع عندنا في التعزية، والطريقة التي هي عندنا هي: أن أهل الميت يتوافد عليهم الناس في الحال فمن هؤلاء الناس من يأتي معه بالذبائح الجاهزة للأكل، ويقوم أهل الميت بدورهم لتقديمها للمعزين الذين جاءوا لتقديم العزاء كغداء أو عشاء، والبعض الآخر من الناس يأتي معه بالغنم حية ويقوم أهل الميت بعمل اللازم لتقديمها أيضاً كغداء أو عشاء، والبعض وهم القلة يجعلون ما أتوا به من أموال غنم أو نقود لأهل الميت ولا يأكلون ولا يجلسون إلا الوقت القليل ومن ثم يذهبون، هل هذا العمل صحيح أم من الواجب أن يجلسوا في البيت ليتلقوا التعازي أهل الميت؟ وجهونا جزاكم الله خيرا؟

    الجواب: لا حرج في هذا إذا تصدقوا عليهم وجاءوا لهم بشيء من الغنم أو شيء من اللحم لا حرج في ذلك، وإذا صنعه أهل الميت لهم؛ لأنهم ضيوف وأكرموهم بما جاءوا به من اللحم أو من الذبائح لا حرج عليهم في ذلك، وإن أعطوهم مالاً أو غنماً أو غير ذلك فذهبوا ولم يجلسوا مساعدة لأهل الميت فلا بأس بذلك، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمه لما قتل في مؤتة في الشام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهله: (ابعثوا لأهل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)، فأمر أهله أن يبعثوا إليهم طعاماً مصنوعاً؛ لأنه أتاهم ما يشغلهم، فالأفضل لهؤلاء أن يبعثوا طعاماً مصنوعاً دون الذبائح يكلفون بها أهل الميت، لكن ماداموا جاءوا بها وأعطوها أهل الميت فأهل الميت عليهم أن يضيفوا ضيوفهم ويحسنوا إليهم ويكونوا كرماء لا لؤماء، فإذا صنعوا منها طعاماً لهم وأطعموهم غداءً أو عشاءً فلا حرج في ذلك.

    إنما المكروه الذي لا ينبغي والمنكر الذي يكون من عمل الجاهلية كون أهل الميت يصنعون الطعام من مالهم للناس، يجعلون هذا مأتماً للميت يصنعون الطعام للناس هذا هو الذي لا ينبغي، وهو من عمل الجاهلية، قال جرير رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة، يعني: إذا فعله أهل الميت من مالهم، أما إذا فعلوه للضيوف الذين نزلوا بهم، أو فعلوه من الذبائح التي جاء بها الضيوف فهذا ليس فيه بأس لأنهم ملزوم بهذا، إكرام الضيف أمر لازم، ولا حرج في إكرام الضيف بل واجب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) فإذا جاءهم الضيوف سواء معهم طعام أو ما معهم طعام، إذا جاءهم الضيوف ونزلوا عندهم وجلسوا إلى وقت الغداء أو العشاء وضيفوهم فلا بأس، وإذا كانوا معهم غنم، كان معهم غنم أو لحوم كان الأمر أشد وآكد، لكن لا يبدءون هم، أهل الميت لا يصنعون الطعام ويجعلوه مأتماً للناس وعادة، هذا هو الذي ينكر عليهم، وينهون عنه.

    والأفضل للذين يزورونهم أن يصنعوا الطعام في بيوتهم ويبعثوه إليهم مصنوعاً كاملاً حتى لا يكلفوهم صنعة الطعام؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة، فالذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه للأمة أن جيرانهم أو أقاربهم يبعثون بالطعام مصنوعاً إليهم حتى يكفوهم المئونة هذا هو الأفضل، وإذا جاءهم الطعام وقدموه للضيوف ليأكلوا منه، أو دعوا إليه الجيران أو أقاربهم ليأكلوا فلا حرج في ذلك؛ لأن الطعام لو ترك ضاع بغير فائدة.

    1.   

    حكم ذبح أهل الميت في يوم معين بعد الوفاة والتصدق بالذبيحة عن الميت

    السؤال: يسأل أخونا ويقول: أهل الميت في ليلة الرابع من أيام العزاء يقومون بذبح الأغنام ويقولون: هي صدقة عن الميت، ولا ندري هل هي من ماله الذي تركه لورثته أم من مال بعض الأقرباء، أم أنها مقدمة من بعض من جاء يقدم العزاء من المتأخرين في تقديمه، نرجو التفصيل في حكم هذا جزاكم الله خيراً؟

    الجواب: اعتياد هذا لا يجوز، كونه يعتادون اليوم الرابع أو السابع أو الأربعين يذبحون ذبائح ويتصدقوا عن الميت هذا من البدع لا يجوز هذا، لكن لو جاءهم ضيوف في اليوم الثالث أو جاءهم ضيوف في اليوم الرابع أو في الخامس وذبحوا لهم، أو معهم ذبائح فذبحوا منها لهم لا بأس بذلك لإكرام الضيوف، أما أن يتخذوه عادة في اليوم الرابع أو الثالث أو الخامس أو العاشر أو السابع أو غير هذا عادة لا يجوز، بل يجب ترك البدع والحذر منها.

    1.   

    وقت تشريع الوضوء والتيمم

    السؤال: من قرى المدينة المنورة المستمع (ع. ب. س) بعث برسالة يقول فيها: عرفنا أن فريضة الصلاة قد فرضت قبل الهجرة، أي: في ليلة الإسراء والمعراج، هل فريضة الوضوء ومشروعية التيمم أيضاً قبل الهجرة أم بعدها؟ وإذا كانت بعد الهجرة ففي أي السنين جاءت فريضة الوضوء ومشروعية التيمم؟ وجهونا حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.

    الجواب: أما الوضوء فالأصل في ذلك أنه شرع مع الصلاة؛ لأن النبي عليه السلام قال: (لا تقبل صلاة بغير طهور) فالأصل في هذا أن الله شرع الوضوء مع الصلاة، أما التيمم فلم يشرع إلا في المدينة بعد مدة طويلة شرع التيمم بعد ذلك في المدينة، وأما الوضوء فهو مشروع مع الصلاة.

    1.   

    حكم صلة الأصهار

    السؤال: يسأل أيضاً أخونا ويقول: ما هو نوع صلة القرابة بين شخص ما وبين ابنة زوج أخته، ولكن البنت من امرأة أخرى ليست من أخت الشخص المذكور؟

    الجواب: هذه ليست قريبة له، هذه ليست من أرحامه ولا قريبة له، وإذا أحسن إليها؛ لأنها بنت زوج أخته فلا بأس بذلك، لكن ليست قريبة له، إنما تكون قريبة لو كانت بنت أخته يكون هو خالها فيحسن إليها كما يحسن إلى بقية الأرحام، أما بنت لزوج أخته ليست منها فلا تعتبر من أقاربه.

    المقدم: ما هي صلة القربى أيضاً بين الشخص نفسه وبين زوج البنت نفسها لو تزوجت مثلاً، وهل يعتبر زوج البنت التي ليست من شقيقته من ذوي الأرحام الذين لا يجوز مقاطعتهم؟

    الشيخ: زوج البنت يسمى صهراً وليس رحماً فإذا أحسن إليه من أجل المصاهرة فهذا مما ينبغي أن يفعل؛ لأن المصاهرة لها صلة بالناس كصلة الرحم من جهة التقارب والاجتماع والتعاون فإذا وصل زوج أخته أو زوج بنت أخته أو زوج بنت عمه من باب الإكرام لقرابته ومن باب الإحسان فهذا حسن، ولكن ليس قريباً إنما هي قرابة المصاهرة، ومن عادة المسلمين إكرام الأصهار والإحسان إليهم وتقديرهم؛ لأن ذلك في ضمن الإحسان إلى الأقارب الذين هم بنات عمه أو خالاته أو أخواته وهن زوجات هؤلاء الأصهار.

    فالحاصل أن الصهر ليس من الأقارب ولكنه قريب إلى الأقارب بالمصاهرة فيحسن إليهم من أجل المصاهرة فقط، ويكرم من أجل المصاهرة إكراماً للقرابات كبنت أخيه وبنت أخته وأخته وعمته وخالته فأزواجهن لهم حق المصاهرة من باب الإحسان إلى قراباته وبنات عمه ونحوهن لا أن الأزواج يعتبرون من الأرحام لا، ولكنهم يعتبرون أصهاراً يحسن إليهم ويكرمون إكراماً للقرابات.

    1.   

    كفارة قتل الخطأ

    السؤال: إحدى الأخوات المستمعات من الرياض تقول المرسلة: أختكم في الله أم محمد بعثت برسالة تقول فيها: لي أخ حصل له حادث سيارة، وكان معه بعض الأشخاص، وقد توفي واحد منهم في المستشفى؛ هل عليه صيام شهرين مع العلم بأنه لا يستطع ذلك لوجود مرض به يمنعه من صوم الشهرين المتتاليين، هل هناك كفارة؟ وما هي؟ جزاكم الله خيراً.

    الجواب: إذا لزمته كفارة لكونه هو السبب في موت الميت بالحادث فإنه يكفر بعتق رقبة يوجد في بعض أفريقيا رقاب تعتق في موريتانيا، يوجد رقاب تعتق فإذا استطاع أن يشتري بواسطة دار الإفتاء أو غيرها فلا بأس بذلك يلزمه ذلك مع القدرة، فإن عجز صام شهرين متتابعين متى قدر وإذا كان عاجزاً في الوقت الحاضر فإنه يبقى في ذمته الصوم حتى يستطيع ويصوم بعد ذلك، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، هكذا يقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وليس في ذلك إطعام، إما العتق، وإما الصوم؛ هذا هو الواجب في القتل قتل الخطأ.

    المقدم: جزاكم الله خيرا، ذكرتم أن هناك بعض الرقاب تعتق في موريتانيا بالذات كم يكلف عتق الرقبة سماحة الشيخ بالريال السعودي؟

    الشيخ: عشرة آلاف ريال تقريباً، ما بين التسعة إلى العشرة إلى أحد عشر، وقد اشترينا من هذا جملة، وأعتقناها بواسطة مندوبنا في موريتانيا.

    1.   

    حكم الصدقة عن الميت

    السؤال: تقول: لدي أخت توفي ابنها في حادث سيارة ولم يترك وراءه مال إلا ما يأتيه من التقاعد ويستلمه والده ولم يعطها شيئاً لكي تتصدق به عنه، وعندما تقول له: تصدق عنه، يأبى وهي لا تملك شيئاً من المال لكي تتصدق به، فهل عليها ذنب في ذلك؟ وماذا تفعل؟ جزاكم الله خيرا.

    الجواب: ليس عليها شيء ولا بأس بذلك، وليس على أبيه شيء إذا لم يتصدق عنه، هم أحوج إلى الصدقة، إذا كانوا فقراء فهم أحوج إلى التقاعد حتى يأكلوه هم وأولادهم، وإذا تيسر لهم الصدقة عنه من مالهم ولو قليلاً فالصدقة تنفع الميت، لكن لا يلزم الصدقة إذا كان لم يوص بشيء فلا تلزم الصدقة، أما إن كان أوصى بشيء من ماله إذا كان له مال وأوصى بشيء بالثلث فأقل تنفذ وصيته، وأما إن كان ما أوصى بشيء فإنه لا شيء يلزم الأم ولا يلزم الأب، والتقاعد الذي للميت يكون للورثة لأبيه وللورثة مع أبيه، لأبيه وأمه، وإن كان له أولاد فلأولاده حصتهم ولزوجته حصتها من التقاعد، وإن كانت الدولة جعلته لبعضهم، جعلته لأبيه وحده أو جعلته لأمه أو لأبيه وأمه فالدولة تنظر في ذلك.

    1.   

    حكم الجمع بين الصلاتين في المطر

    السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج وقع صاحبها في نهايتها بقوله: الخائف من الله القحطاني ، أخونا له جمع من الأسئلة في أحد أسئلته يقول: في وقت المطر في الليل متى تجمع صلاة العشاء والمغرب، علماً أن السكن في حي به إزفلت وإنارة؟

    الجواب: تجمع الصلاة في وقت المطر إذا كان هناك مشقة على الجماعة في الطرقات ولو فيه إسفلت إذا كان فيه مشقة؛ لأن المطر يمطر والطرق فيها الماء يؤذي المشاة فإنه لا بأس بالجمع، بل يشرع لهم الجمع لما فيه من التيسير على الجماعة وعدم إخراجهم في وقت العشاء في وقت الأذان من الدحض أو المطر، وأما إذا كان ما هناك مشقة يصلي المغرب وحدها ولا يجمع العشاء معها، المعول على المشقة، إذا كان هناك مشقة فالله جل وعلا دفع المشقة بجواز الجمع، أما إن كان المحل لا مشقة فيه ولا شيء عليهم؛ لأن المطر هادئ واقف والماء ذهب في الطرقات وليس فيها شيء يؤذي المصلين فلا وجه للجمع، لكن مادام المطر يمطر وهم في الصلاة والمطر يمطر فلا حرج أن يضموا العشاء إلى المغرب، دفعاً للمشقة عن المصلين في الحارة.

    المقدم: جزاكم الله خيرا، أخونا يذكر إنارة الشوارع وتزفيتها لا أدري ما تعليقكم على هذا سماحة الشيخ؟

    الشيخ: لا يدفع المشقة، النور والزفلتة لا يدفع المشقة، إذا كان المطر موجوداً فإن الماء الذي يجري في الأسواق يشق على المصلين، والمطر الذي ينزل يشق على المصلين لخروجهم ورجوعهم.

    1.   

    حكم اصطحاب الأطفال إلى المساجد

    السؤال: ما هو رأي سماحتكم في اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وهل هذا حرام أم مكروه أم جائز علماً بأني أسمع على ألسنة كثير من الناس حديثاً -يقولون: إنه مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم-: (جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم

    الجواب: يستحب بل يشرع الذهاب بالأولاد إلى المساجد إذا بلغ الولد سبعاً فأعلى، ويضرب عليها إذا بلغ عشراً؛ لأنه بذلك يتأهل للصلاة ويعلم الصلاة حتى إذا بلغ فإذا هو قد عرف الصلاة واعتادها مع إخوانه المسلمين، أما الأطفال الذين دون السبع فالأولى ألا يذهب بهم؛ لأنهم قد يضايقون الجماعة ويشوشون على الجماعة ويلعبون فالأولى عدم الذهاب بهم إلى المسجد؛ لأنه لا تشرع لهم الصلاة، و أما حديث: (جنبوا المساجد صبيانكم) فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يؤمر الصبيان بالحضور للصلاة إذا بلغوا سبعاً فأكثر حتى يعتادوا الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، فهذا فيه تشجيع للمؤمنين أن يحضروا أولادهم معهم حتى يعتادوا الصلاة، وحتى إذا كانوا بلغوا الحلم قد اعتادوا، حتى إذا بلغوا فإذا هم قد اعتادوها وحضورها مع المسلمين، فيكون ذلك أسهل وأقرب إلى محافظتهم عليها.

    1.   

    حكم من دهس جملاً بالسيارة خطأً

    السؤال: يقول: كنت أنا وزميلي مسافر براً على الطريق الواصل إلى الرياض من المنطقة الجنوبية ليلاً، وفجأة اعترضنا أحد الجمال على هذا الخط ودهسناه بالسيارة بعد محاولة جادة لتلافي الحادث، ومات الجمل، فأسأل سماحة الشيخ: هل علينا شيء في ذلك، علماً بأنني أنا صاحب السيارة وزميلي هو السائق؟ أثابكم الله.

    الجواب: ليس عليك شيء؛ لأن الدولة قد نبهت أصحاب الجمال أن يصونوها عن الطرقات ويمنعوها من الطرقات؛ لأنه يحصل بها حوادث كثيرة ويموت بأسبابها جمع غفير من الناس، فالمجرم والمتعدي هو صاحب الجمل حيث أطلقه وأهمله حول الطرقات، والحمد لله الذي سلمكم من شر هذا الجمل فموت الجمل أسهل مما يصيب الناس من الأذى في سياراتهم، فليس عليكم شيء.

    1.   

    حكم إخراج كفارة اليمين لأسرة عدد أفرادها أكثر من عشرة

    السؤال: كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن أخرج خمسة عشر كيلو من البر وأعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على عشرة مساكين؟

    الجواب: نعم. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن عجز صام ثلاثة أيام، ليس مخير بالصيام، الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له الانتقال حينئذ إلى الصيام ثلاثة أيام، وأما مع القدرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق فإنه يلزمه واحد من الثلاثة ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم، وإذا كان في البيت فقراء قدر عشرة أو أكثر وأعطيتهم الكفارة كفى ذلك؛ لأن المقصود دفعها إلى عشرة، فإذا كان في البيت إنسان وأولاده يبلغون العشرة وكلهم فقراء فإن دفع الكفارة إليهم مجزئ، والحمد لله.

    المقدم: جزاكم الله خيرا.

    سماحة الشيخ! في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.

    الشيخ: نسأل الله ذلك.

    المقدم: اللهم آمين.

    مستمعي الكرام! كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

    شكراً لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755951240