إسلام ويب

فتاوى نور على الدرب [537]للشيخ : محمد بن صالح العثيمين

  •  التفريغ النصي الكامل
    1.   

    حكم الرعاف أثناء الطواف

    السؤال: إذا كان الرجل في الطواف بالبيت العتيق في الشوط الثاني أو الثالث أو ما بعده، وخرج من أنفه دم ثلاث أو أربع نقاط، هل يمكن أن يتم الطواف أو يتوقف ويعيد الوضوء؟

    الجواب: يمكنه أن يتم الطواف إذا خرج من أنفه نقطتان أو ثلاث أو أربع أو أكثر؛ وذلك لأن الذي يخرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مهما كثر، فالدم الخارج من الأنف وهو الرعاف لا ينقض الوضوء ولو كثر، والدم الخارج من جرح سكين أو زجاجة أو حجر لا ينقض الوضوء ولو كثر، والحجامة لا تنقض الوضوء ولو كثر الدم، والقيء لا ينقض الوضوء، كل ما خرج من غير السبيلين فإنه ليس بناقضٍ للوضوء على القول الراجح؛ وذلك لعدم الدليل على أنه ناقض.

    ومن المعلوم أن المتوضئ قد أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن تنتقض هذه الطهارة إلا بدليلٍ شرعي ولم يوجد في الكتاب ولا في السنة أن ما خرج من غير السبيلين يكون ناقضاً للوضوء، ومثل ذلك لو حصل له هذا في الصلاة، يعني: لو كان الإنسان يصلي فأرعف أنفه فإنه يستمر في صلاته إذا كان يمكنه إكمالها، فإن لم يمكنه إكمالها لغزارة الدم وعدم تمكنه من الخشوع فليخرج منها، ثم إذا انتهى الدم عاد فصلى، يعني: ابتدأ الصلاة من جديد.

    1.   

    خفض المأموم صوته بالتأمين بعد قراءة الإمام للفاتحة

    السؤال: هناك أناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمين بعد قول الإمام: وَلاَ الضَّالِّينَ [الفاتحة:7]، فما الأفضل في ذلك رفع الصوت أم خفضه في الصلاة؟

    الجواب: الصحيح أن الأفضل الجهر بآمين كما يذكر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن وجد إنسان يسر بذلك فهذا قد ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا ينكر عليه، لكن يبين له أن الأفضل أن يجهر بقول آمين.

    1.   

    حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة

    السؤال: ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة؟

    الجواب: لا يجوز الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، ولا يجوز سوقها على أنها حجة حتى ولو كان في فضائل الأعمال أو في العقاب على سيئ الأعمال، إلا إذا ذكرها في الفضائل والترغيب في الخير أو في التنفير من الشر إذا ذكرها مبيناً ضعفها؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ( من حدث عني بحديثٍ كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ) وقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ( من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وقد رخص بعض أهل العلم بجواز رواية الحديث الضعيف لكن بشروطٍ ثلاثة:

    الشرط الأول: ألا يكون الضعف شديداً.

    والشرط الثاني: أن يكون له أصلٌ ثابت.

    والشرط الثالث: أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، فعلى هذا فيرويه بقول: يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما أشبه ذلك، وهذه الشروط محترزاتها أن نقول: إذا كان الضعف شديداً فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره، وإذا لم يكن له أصل فإنه لا تجوز روايته ولا ذكره، ومعنى قولنا: له أصل، أن يأتي حديثٌ ضعيف في فضيلة صلاة الجماعة مثلاً وكثرة ثوابها، فهذا له أصل، وهو أن صلاة الجماعة مشروعة وواجبة، فإذا وجد حديث فيه زيادة الترغيب وزيادة الأجر فهذا نستفيد منه أن نحرص على هذه الصلاة، ونرجو الثواب الذي ذكر في هذا الحديث، وهذا لا يؤثر على أعمالنا الصالحة؛ لأن النفس ترجو بدون قطع، أما إذا لم يكن له أصلٌ ثابت فإنه لا يجوز ذكره إطلاقاً ولا روايته.

    وأما الشرط الثالث ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فلأنه ضعيف ولا يجوز أن يعتقد أن الرسول قاله، وهو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولأن ذلك نوعٌ من الكذب عليه، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً [الإسراء:36] لكن لو اشتهر حديثٌ ضعيف بين الناس فالواجب على الإنسان العالم بضعفه أن يذكره بين الناس ويبين أنه ضعيف؛ لئلا يغتروا به.

    وإنه يوجد الآن أحياناً منشورات تتضمن أحاديث ضعيفة، وقصصاً لا أصل لها، ثم تنشر بين العامة، وإني أقول لمن نشرها أو أعان على نشرها: إنه آثمٌ بذلك، حيث يضل عن سبيل الله، يضل عباد الله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة، أحياناً يكون الحديث موضوعاً ليس ضعيفاً فقط، ثم تجد بعض الجهال يريدون الخير فيظنون أن نشر هذا من الأشياء التي تحذر الناس، وتخوفهم مما جاء فيه من التحذير أو التخويف، وهو لا يدري أن الأمر خطير، وأن تخويف الناس بما لا أصل له حرام؛ لأنه من الترويع بلا حق، أو يكون فيه الترغيب في شيء وهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو موضوع، هذا أيضاً محرم؛ لأن الناس يعتمدون أن هذا ثابت فيحتسبونه على الله عز وجل وهو ليس كذلك، فليحذر هؤلاء الذين ينشرون هذه المنشورات من أن يكونوا ممن افتروا على الله كذباً ليضلوا الناس بغير علم، وليعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين، وأن هذا ظلمٌ منهم أن ينشروا لعباد الله ما لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

    1.   

    درجة حديث: (من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة ...)

    السؤال: ما صحة حديث: ( من تهاون بالصلاة عاقبه الله بخمس عشرة عقوبة

    الجواب: نعم، هذا مما ينشر أيضاً وهو كذب لا أصل له، ولا يجوز لأحدٍ نشره إلا أن يكتب عليه مبيناً أن هذا حديثٌ موضوعٌ مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحينئذٍ يكون هذا من بيان العلم، وليكن تعليقه عليه بمحلٍ لا يمكن أن يقص ويبقى الأصل المكذوب، يعني: بعض الناس لو علق مثلاً وجعل مسافةً بين تعليقه وبين الأصل المعلق عليه جاء بعض الناس وقص هذا التعليق وأبقى الأصل، وكما تعلم الآن أن آلات التصوير يمكن أن يتصرف فيها الإنسان على ما يشاء.

    1.   

    حكم تخصيص العزاء بمكان معين

    السؤال: هل العزاء محدد بمكانٍ معين؟

    الجواب: العزاء معناه: تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وهو سنة، إذا رأيت أخاك مصاباً متأثراً بمصيبة أن تعزيه وتقويه، وتذكره بما في الصبر من الأجر، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: ( مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى ) فيصبره ليهون عليه المصيبة، وينسيه إياها، أما ما يفعله بعض الناس عند العزاء من كونه يفتح بابه، ويشعل اللمبات، ويصف الكراسي، ويأتي بالأطعمة، وربما أتى بشخصٍ يقرأ القرآن وما أشبه ذلك، فإنه مما أحدثه الناس، وهو من البدع التي تتضمن من المفاسد ضياع الوقت، وضياع المال، وبيع القرآن إذا أتوا بقارئٍ يقرأ بأجرة، وربما تكون سبباً للنياحة والندب، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرون الاجتماع إلى أهل الميت، وصنع الطعام من النياحة، والنياحة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال: ( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جرب ).

    والتعزية لا تختص بمكان، فيعزى الإنسان في المسجد، ويعزى في السوق، ويعزى في المدرسة؛ لأن المقصود من التعزية وحقيقة التعزية أن الإنسان إذا رأى أخاه مصاباً متأثراً يقول له: يا أخي! اصبر، احتسب، فإن لله ما أخذ، وله ما أعطى، أو ما أبقى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى، وما حدث لا يمكن أن يتغير، ولا يمكن أن يتقدم أو يتأخر، ولا يزيدك الحزن إلا بؤساً، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تحمله على الصبر، واحتساب الأجر، وترك التحزن.

    1.   

    حكم التعزية في الجرائد

    السؤال: التعزية في الجرائد ما حكمها؟

    الجواب: التعزية بالجرائد أخشى أن تكون من النعي المذموم؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النعي، والغالب أن المقصود بالتعزية في الجرائد الإعلان عن موت هذا الرجل الذي يعزى به، وإلا فيمكن للمعزي أن يكتب كتاباً لأهل الميت، أو يتصل بهم بالهاتف، ويغني عن الإعلان.

    1.   

    حكم تخصيص صلاة الوتر بسور معينة

    السؤال: بالنسبة لصلاة الوتر بعد العشاء بعد أن يقرأ الفاتحة نشاهد أنهم لا يقرءون إلا سوراً معينة في هذه الصلاة، فهل في هذا حرج؟

    الجواب: الوتر إذا كان بثلاث فالسنة أن تقرأ في الركعة الأولى: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى:1] وفي الركعة الثانية: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ [الكافرون:1] وفي الركعة الثالثة: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ [الإخلاص:1] هذه السنة أن يقرأه من أوتر بثلاث، وإن قرأ غير ذلك فلا حرج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ( اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) لكن إظهار السنة وبيانها على الناس بالقول وبالفعل أولى.

    1.   

    كيفية تفسير الأمور بعد الاستخارة

    السؤال: كيف أفسر الأمور التي تأتي بعد صلاة الاستخارة والدعاء، ومتى أتقدم إلى الأمر الذي أنويه؟

    الجواب: إذا استخار الإنسان ربه بصدق افتقاره إليه عز وجل وتفويضه إليه فإن الله تعالى ييسر له ما يعلمه أنه خير؛ لأن المستخير يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرٌ لي، فإذا صدق في توجهه إلى الله، وتفويض الأمر إليه واعتماده عليه، وأحسن الظن به يسر الله له ما هو خير، فإذا استخار وترجح عنده شيء فليأخذ بما ترجح، أو رأى رؤيا تحمله على أحد الأمرين الذين استخار الله تعالى بهما فليأخذ بما رأى، أو تيسر له بدون أن يدل عليه وحصل فليعلم أن هذا هو الخير، ما دام قد استخار الله عز وجل بصدقٍ وإخلاص فإن الله سبحانه وتعالى قريبٌ مجيب كما قال الله تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [البقرة:186].

    1.   

    حكم كتابة آيات من القرآن ومحوها في الماء ثم شربه للتداوي

    السؤال: ما حكم المحاية التي تكتب على اللوح من القرآن وتشرب؛ من أجل الشفاء ؟

    الجواب: كان بعض السلف يكتب بالزعفران في الإناء أو نحوه، ثم يخض بالماء ويشربه المريض ويحصل به الشفاء إن شاء الله، وهذا يدخل في عموم قول الله تبارك تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ [الإسراء:82] فإن قوله تعالى: (مَا هُوَ شِفَاء) يعم الشفاء القلبي والبدني، أي: يعم الشفاء من الأمراض القلبية كالشك والشرك والعداوة للمؤمنين والبغضاء لهم وما أشبه ذلك، وكذلك من الأمراض الجسدية كالصداع والألم وما أشبهه، فالقرآن كله خير وكله شفاء، فإذا استشفى به الإنسان على وجهٍ من الوجوه وانتفع به فهذا محل الغرض.

    1.   

    معنى بيعتين في بيعة

    السؤال: ما معنى النهي عن بيعتين في بيعة؟

    الجواب: معناه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، أي: في مبيعٍ واحد، وهذا النهي يحمل على ما بينته السنة في موضعٍ آخر، أي: يحمل على بيعٍ يتضمن الربا الصريح، أو الذي تحيل عليه، وصورة هذه المسألة أن يبيع الإنسان شيئاً بثمنٍ مؤجل ثم يشتريه من المشتري بأقل منه نقداً، مثاله: أن يبيع سيارة بستين ألفاً إلى مدة سنة مقسطة إلى سنة، ثم يشتريها ممن باعها عليه بأقل نقداً، كأن يشتريها بأربعين ألفاً فهذه هي البيعتان في بيعة؛ لأن هذا المبيع وهو السيارة بيع مرتين، المرة الأولى بالثمن المؤجل الكثير، والثانية بالثمن المنقود اليسير، وهذا لا شك أنه يفتح باب التحيل على الربا، فيكون المعنى بدلاً من أن يعطيك أربعين ألفاً إلى سنة ثم توفيه ستين ألفاً بدلاً من ذلك يأتي بهذه السيارة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة، يعني: هذه حقيقتها، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه على آله وسلم منها حين قال: ( إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، -يعني: الحرث- ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً في قلوبكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم ).

    1.   

    حكم زكاة الدين

    السؤال: أقرضت رجلاً مبلغاً من المال، وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب، فهل أزكيه؟

    الجواب: إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيراً لا يمكنك مطالبته من أجل إعساره، أو كان غنياً لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة، فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة، لكن إذا قبض فإنه يزكى لما مضى مرةً واحدة، ثم إذا دخل في المال سيزكى مع المال، أما إذا كان الدين على غني فإن الزكاة واجبةٌ فيه، حتى وإن كان دون النصاب إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب، وعلى هذا فنقول: زك هذا الدين مع مالك إن شئت، وإن شئت أخر زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات، فمثلاً: إذا كان لزيدٍ على عمروٍ عشرة آلاف ريال، وكان عمرو غنياً، ويمكن لزيدٍ في أي ساعةٍ من الساعات أن يقول: أعطني حقي فيعطيه، ففي هذه الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله، أو يؤخر زكاته حتى يقبضه فإذا قبضه بعد مضي سنتين زكاه لسنتين، أو بعد مضي خمس سنوات زكاه لخمس سنوات، أو بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات.

    مكتبتك الصوتية

    أو الدخول بحساب

    البث المباشر

    المزيد

    من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر

    عدد مرات الاستماع

    3086718663

    عدد مرات الحفظ

    755961412