أيها الإخوة المستمعون الكرام! سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب، يسرنا أن نكون فيها في معية سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتولى مشكوراً الإجابة على رسائلكم واستفساراتكم:
====
السؤال: أولى رسائل هذه الحلقة سؤال ورد من المستمع (أ. ع. غ) من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، يقول السائل: ما حكم إطعام الدجاج بالدماء المجمدة، حيث أن كثيراً من أعلاف الدجاج التي يشتريها أصحاب مزارع الدواجن لتسمين الدواجن في الداخل أو الخارج تشتمل على الدماء المجمدة؛ لأن فيها نوعاً من البروتين الذي يساعد في نمو الدجاج أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإطعام الدجاج أو غيرها من أنواع الحيوانات المأكولة شيئاً من النجاسات كالدماء ونحوها إذا كان الشيء قليلاً لا يضرها ولا يحرمها ولا يجعلها جلالة، وإنما تكون جلالة تحبس حتى تطهر وتنظف إذا كان الطعام النجس أكثر طعامها، أما إذا كان هو الأقل فإنه لا يؤثر، ولا يسبب حرمة في الحيوان ما دام عشرين في المائة، ثلاثين في المائة أو نحو ذلك هذا لا يضر، وإنما الذي يحرمها إذا كان أكثر كستين في المائة وسبعين في المائة ونحو ذلك، وبهذا تسمى جلالة فتحبس حتى تطعم الطيب وتسقى الطيب، فإذا حبست أياماً مناسبة طهرت وحلت، هذا إذا كان النجس هو الأكثر، أما إذا كان النجس قليلاً فإنه يغتفر كالعشرة في المائة والعشرين في المائة ونحو ذلك، حتى يكون أكثر.
والحبس يختلف فالدجاج يحبس ثلاثة أيام ويكفي حتى يطعم الطيب ويشرب الطيب، والحيوانات الأخرى كالغنم والبقر ونحو ذلك تحبس أكثر من ذلك، تحبس سبعة أيام أو أكثر، تطعم الطيب وتسقى الطيب، فيطيب لحمها بعد ذلك ولا حرج في ذلك.
المقدم: بارك الله فيكم، لكن قد يكون هذا نظاماً متبعاً عند الذين يحرصون على تسمين الدواجن في أقصر وقت حتى يبيعوها؟
الشيخ: نحن سألنا عنه كثيراً ممن يعرفون هذا يقولون: إنه شيء قليل بالنسبة إلى الطعام الآخر.
الجواب: لا حرج في ذلك على الصحيح، سطوح البيارات وأشباهها والحشوش والطرقات وكل صروحها يصلى فيها ولا حرج، ما دامت طاهرة من حيث الظاهر، أما ما تحتها فلا ينظر إليه، العبرة بالظاهر.
الجواب: إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق؛ لأن الطلاق يقع بالكتابة ويقع باللفظ، فإذا كنت قد كتبت الطلاق وقع الطلاق، فإن كان واحدة فهي واحدة، وإن كان طلاقاً مكرراً كأن قلت: طالق ثم طالق ثم طالق وقعت الثلاث، فإن كانت الثلاث بلفظ واحد قلت: هي طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، فهذا يحسب واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يحسب واحدة فقط ولك المراجعة إذا كانت لم تطلق قبل هذا، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين فلك المراجعة ما دامت في العدة.
نعيد: أولاً: إذا كنت كتبت الطلاق فإنه يقع الطلاق، لكن إن كان المكتوب واحدة وقعت واحدة، وإن كان بالثلاث بلفظ واحد كتبت: مطلقة بالثلاث، أو طالقة بالثلاث وقعت واحدة أيضاً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولك المراجعة تشهد اثنين أنك مراجعها قبل أن تخرج من العدة، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين.
أما إن كان المكتوب هي طالق ثم طالق ثم طالق، ونحو ذلك فهذا يقع به الثلاث، وليس لك الرجعة إلا بعد زوج وإصابة، يعني: إلا بعد زوج شرعي يدخل بها ويطؤها ثم يفارقها بموت أو طلاق.
المقدم: وإن كان المكتوب يقول: أرغب في طلاق زوجتي، أو أن تجروا لي طلاق زوجتي؟
الشيخ: ما يصير طلاق، إذا كان المكتوب إنه يريد أن يطلق عند القاضي، أو يقصد أن يكتب الطلاق، أو قصده أن أكتب الطلاق عندكم، فهذا لا يكون طلاقاً، يكون عزماً على الطلاق ولا يكون طلاقاً، ومتى عدل عن عزمه فإنه لا يقع به شيء، إذا كان مثلاً كتب للقاضي قال: أريد أن أكتب طلاق زوجتي، أو عزمي أن أكتب طلاق زوجتي، أو ما أشبه هذه العبارات هذا يكون نية وعزم وليس بطلاق.
الجواب: إذا كان الإنسان بلغ الحلم في الثالثة عشر بإنزال المني ثم ترك الصلاة والصيام جهلاً منه فلا قضاء عليه؛ لأن ترك الصلاة كفر وعليك التوبة إلى الله عز وجل، ترك الصلاة من البالغ كفر أكبر عند المحققين من أهل العلم، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) خرجه مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه، فالتوبة كافية متى تبت إلى الله توبة صادقة يكفي وليس عليك قضاء لا صوم ولا صلاة؛ لأن المرتد لا يقضي، وتارك الصلاة يعتبر مرتداً في أصح قولي العلماء فعليه التوبة إلى الله من جديد ولا يقضي شيئاً بل يستقبل أمره استقبالاً بالتوبة النصوح والاجتهاد في العمل الصالح، نسأل الله أن يثبتنا وإياك على التوبة الصحيحة.
الجواب: هذه نزلت في امرأة ظاهر منها زوجها، فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بأن زوجها ضعيف كبير السن وعاجز ليس به حاجة إلى النساء، وتطلب السماح ببقائها عنده، فأخبر الله جل وعلا عنها في قوله سبحانه: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ [المجادلة:1-2] إلى آخره.
فالمقصود أنه ظاهر منها، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه الكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً، فأخبره أنه عاجز عن الصيام وعن العتق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم ستين مسكيناً، وهذا هو الحكم في كل من ظاهر من امرأته، إذا قال لزوجته: هي علي حرام، أو هي كظهر أمي، أو هي محرمة علي كظهر أمي، أو كظهر أختي، أو جدتي، أو ما أشبه ذلك فإن هذا يسمى ظهاراً، وهو محرم لا يجوز، ليس للمسلم أن يظاهر؛ لأن الله قال فيه سبحانه: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2] فهو منكر وزور؛ ليست امرأته محرمة عليه وليست كأمه، بل هي أباحها الله له، فليس له أن يقول: هي علي كظهر أمي أو هي محرمة ليس له ذلك، ومتى قال ذلك فعليه التوبة والاستغفار وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين، من التمر أو من الرز أو من غيرهما من قوت البلد قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3] قبل أن يقربها، هذا هو الذي بينه الله سبحانه في كتابه العظيم، وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام.
الجواب: الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وإحسان الخلق، وطيب الكلام، وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام أو غيره من الشاي أو القهوة أو حاجات أخرى مما أباح الله، هذا هو الواجب على الزوجة، والواجب على الزوج كذلك أن يعاشرها بالمعروف، بالكلام الطيب، بالسيرة الحميدة، كما قال الله سبحانه: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:19] وقال الله عز وجل: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ [البقرة:228] فحق الزوج أكبر وهي لها حق عليه أن يعاشرها بالمعروف بالكلام الطيب، بالسيرة الحميدة، بالإنفاق عليها نفقة أمثالها، كسوتها كسوة أمثالها، يخاطبها بالكلام الطيب لا بالسب واللعن، بل بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وهي كذلك تخاطبه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتسمع وتطيع في أوامره، لا تعصيه في الأوامر التي ليس فيها حرج شرعاً، ليس فيها منكر، كإحضار الطعام، إحضار الشاي، عمل شيء آخر مما أباح الله مما جرت به العادة، أن تفعله الزوجة مع زوجها، هذا هو الواجب على المرأة حتى تستقيم الأحوال، وحتى تستمر العشرة الطيبة.
أما إذا أمرها بما لا يجوز كأن يقول لها: تحضر له الخمر أو الدخان أو ما أشبهه مما حرم الله، أو تسمع معه الأغاني والملاهي لا يلزمها ذلك؛ لأن الله يقول جل وعلا: وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ [الممتحنة:12] ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الطاعة في المعروف) (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فإذا أمرها بالمعصية ليس لها أن تطيعه، ولكن ترد عليه بالرد الطيب: يا فلان! هذا لا يجوز، هداك الله، أعاذك الله من الشيطان، هذا أمر لا يجوز لي ولا لك، وليس لي أن أعينك على ما حرم الله، يكون عندها أسلوب حسن تعضه وتذكره بالله عز وجل، ولكن لا تطيعه في المعاصي، وعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة المعتادة بين أمثالهم؛ لأن الأسر تختلف فإذا كان مثلها يخدم مثله والعادة أنها تخدمه في الأسر المماثلة لهم في بلادهم فإنها تخدمه.
أما إذا كانت من أسرة تخدم فإن عليه أن يخدمها إذا استطاع ذلك عملاً بالعادة المعروفة؛ لأن الشرط العرفي كالنطقي ولكن إذا تسامحت وخدمت كما خدمت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها علي ، كانت تطحن وتخدم وتصلح الطعام رضي الله عنها وأرضاها، فهكذا ينبغي للزوجة أن تتسامح وأن تخدم حتى ولو كان مثلها يخدم إذا تنازلت وتسامحت كان هذا من طيب الأخلاق ومن حسن السيرة، ومن أسباب استمرار العشرة، لكن إذا كان مثلها يخدم وأسرة تخدم وتيسر للزوج أن يخدمها فذلك حق.
الجواب: أسأل الله أن يهديك ويعيذك من الشيطان حتى تدع هذا الخبيث وهو التدخين، وتسلم من شره الديني والدنيوي، أما هذا النذر وهو أنك نذرت إن شربت الدخان أن تصوم خمسة أيام فأنت بالخيار، إن شئت صمت الخمسة وإن شئت كفرت كفارة يمين؛ لأن مقصودك الامتناع من هذا الخبيث، فهو نذر في حكم اليمين، فأنت مخير إن صمت الأيام كفت، وإن تركت الصيام فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو الذرة أو الشعير حسب قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على كل واحد له قميص أو إزار ورداء عشرة، يكفي عن الصيام، ولا يلزمك صيام آخر متى فعلت التدخين مرة أخرى تكفي المرة الأولى، إذا كنت قلت: إن شربت السيجارة صمت خمسة أيام، فهذا يكفيك الصوم الأول أو الكفارة الأولى، هذا هو الواجب.
أما إذا كنت قلت: كلما شربت فعليك صوم.. إذا كنت قلت هذا الكلام: كلما شربت صمت خمسة أيام، فهذا كلما شربت عليك كفارة يمين، أو صوم، إما أن تصوم وإما تكفر كفارة يمين؛ لأنك قلت: كلما فهذا ينطبق على كل شيء يأتي في المستقبل، فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تدع هذا الخبيث وتجتهد وتأخذ من الأطباء ما يعينك على تركه؛ لأنه مضر بدينك ودنياك ومحرم، لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، فاتق الله وحاسب نفسك، وجاهدها لله سبحانه وتعالى، واعرف الفتوى، الفتوى على التفصيل الآتي:
أولاً: إذا كنت قلت: إن شربت فعلي صيام خمسة أيام، فهذا فيه الخيار بعدما شربت الشربة الأولى، السيجارة الأولى بعدما شربتها أنت مخير إن شئت صمت وقد صمت والحمد لله وانتهى الأمر، وإذا عدت فليس عليك شيء، ولو أنك كفرت كفارة يمين كفى عن الصيام؛ لأن هذا النذر في حكم اليمين، وليس من باب القرب؛ لأن المقصود منه الزجر لنفسك، والمنع لها من التدخين وليس القصد التقرب بالصيام، إنما القصد منع نفسك؛ لأنك متى ذكرت أن عليك صياماً امتنعت، ولكن الشيطان غلبك حتى فعلت هذا التدخين، فينبغي أن تغلب عدو الله، جاهده واغلبه واستعن بالله حتى تدع هذا الخبيث وحتى تسلم من مضاره الكثيرة.
أما إن كنت قلت: كلما شربت صمت خمسة أيام، فهذا يلزمك كلما شربت تصوم، أو تكفر كفارة يمين، أحد الأمرين، أنت مخير، كلما شربت سيجارة فعليك أن تصوم خمسة أيام أو تكفر كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والله ولي التوفيق.
الجواب: هذا العمل مبتدع، كون الإنسان يجلس مع إخوان له يسبحون ويحمدون ويكبرون بالحصى أو بالحجارة يتساعدون في هذا الأمر هذا لا يجوز، أما إذا كان الواحد بنفسه يسبح بينه وبين نفسه يذكر الله بينه وبين نفسه بأصابعه، أو بحجارة أو بنوى، فلا بأس، لكن الأصابع أفضل، أما كونهم يتحلقون ويجتمعون على هذا الأمر، هذا يقول: سبح كذا، وهذا يقول: احمد كذا، أو كل واحد له عليه قانون معروف إذا فرغ شرع الآخر، هذا هو الذي أنكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإنه خرج على قوم في مسجد الكوفة وهم متحلقون يقول لهم فلان: سبحوا مائة، افعلوا كذا، فيعدون بالحصى فأنكر عليهم، وقال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحو باب ضلالة فأنكر عليهم ذلك، وقالوا: أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا خيراً، قال: كم من مريد للخير لم يصبه.
فالمقصود: أن هذه من البدع التي أحدثها الناس، لكن إذا أحب الإنسان أن يذكر الله بينه وبين نفسه في الصف، في الصف الأول.. في الصف الثاني بحسب مجيئه إلى الصلاة، في ركن من أركان المسجد، في محل في بيته لا بأس، يذكر الله بينه وبين ربه، يسبح يهلل يستغفر يدعو يعد بأصابعه لا بأس، وإن عد بالنوى وغيرها فلا حرج، لكن الأصابع أفضل.
إذاً: هذه بدعة، والواجب تركها، وأن كل واحد إذا أراد أن يسبح يسبح بينه وبين ربه في الصف، سواء قبل الصلاة أو بعدها، أو في بيته، أو في زاوية من زوايا المسجد، أو على أحد عمد المسجد يجلس يذكر ربه بينه وبين ربه، أما هذا العمل يحلقون ويتبادلون الحجر وألف حجر كل هذا لا أصل له، كل هذا من البدع.
الجواب: هذه المسألة تراجع فيها المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية، هذه مسألة خصومة فأنت تراجع المحكمة أنت وإياها، وبعد ذلك المحكمة تنظر في الأمر إن شاء الله أصلح الله حال الجميع.
المقدم: بارك الله فيكم، ولكن من حيث الحضانة الحكم فيها يا شيخ؟
الشيخ: هذا محل اختلاف بين أهل العلم، ويختلف بحسب اختلاف الزوجين، قد يكون هذا أهلاً والآخر ليس بأهل، فعلى كل المحكمة تنظر ونسأل الله لها العون.
الجواب: هذا الحديث لا أصل له عند أهل العلم، بل هو من الأحاديث الموضوعة، من الأحاديث المكذوبة التي لا سند لها صحيح، وليس من السنة أن يقرأ عند القبور ولا بين القبور، إنما السنة إذا زار القبور أن يقول: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) أو (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية) ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة هذا هو السنة، أما أن يمر ويقرأ عليهم القرآن، أو بينهم القرآن، فهذا لا أصل له.
الجواب: المسافة التي عليها جمهور أهل العلم هي مقدار يوم وليلة للمطايا، يعني مقدار سبعين كيلو تقريباً بالسيارة، سبعين كيلو فما فوق، هذا يسمى سفراً، ما كان بهذه المسافة سبعين كيلو ثمانين كيلو، وما يقارب هذه المسافة فهو يوم وليلة للمطية، وهو سفر يحتاج إلى الزاد والمزاد، فمن قصد هذه المسافة أو أكثر منها له أن يقصر فيصلي الظهر ثنتين والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، وله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، وله أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر عند عدم الماء حكمه حكم المسافرين.
أما إذا كانت قليلة أقل من هذا كالخمسين كيلو والأربعين كيلو ونحو ذلك فهذه من ضواحي وملحقات البلد وليس بسفر.
الجواب: الواجب عليك يا أخي! التوبة إلى الله، التوبة الصادقة التي تشتمل على الندم على الماضي والأسف ما مضى منك، والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، وعليك قضاؤها على حسب طاقتك، ولو يوماً في الأسبوع تقضيها حتى تكمل إن شاء الله، تلك السنوات الست ما دمت تصلي والحمد لله، فعليك أن تكمل وتقضي هذا الصيام على حسب طاقتك فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
وعليك مع القضاء أن تطعم عن هذه السنوات، عن كل يوم نصف صاع على الصحيح أفتى به جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كنت تستطيع ذلك، نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو غيرهما إذا استطعت لأنه مر عليك رمضانات، أما إذا كنت فقيراً فلا شيء عليك.
الجواب: هذه السنة، السنة للمصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع، عند الإحرام أول ما يكبر يرفع يديه حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ثم يرفعهما عند الركوع، حيال منكبيه أو أذنيه، ثم يرفعهما عند الرفع من الركوع، ثم يرفعهما أيضاً عند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، هذا هو السنة، والبقية لا يحتاج إلى رفع.
الجواب: كله سنة.. الاستفتاح بـ (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك) أو ?ـ (اللهم باعد بيني وبين خطاياي) الحديث، أو غيرهما من الاستفتاحات كله سنة ومستحب وليس بلازم إنما هو مستحب، إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقرأ يقول: (سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك)في الفرض والنفل جميعاً. أو يأتي باستفتاح آخر مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول -أول ما يكبر، يسكت هنيهة- ويقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد) هذا أصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام.
وإن استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات الصحيحة فهو سنة، واحد منها يكفي، وأقصرها: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك) هذا أقصرها، يستطيع حفظه كل أحد من الناس، ثم بعد هذا يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحَيمِ [الفاتحة:1] ويقرأ الفاتحة.
وأما التعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره فهذا سنة مؤكدة في آخر الصلاة قبل أن يسلم، يقول: (أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة
ويستحب له الدعاء بغير هذا، مثل: (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) (اللهم اغفر لي ولوالدي) (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) (اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت) كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المقدم: أثابكم الله وبارك الله فيكم، بهذا أيها الإخوة! نأتي إلى ختام هذه الحلقة فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى الملتقى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الفعاليات والمحاضرات الأرشيفية من خدمة البث المباشر