الحديث الشريف : ( قد عفوت عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتوا من الرقة ربع العشر، من كل مائتي درهم خمسة دراهم, ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار، وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول, ففيها خمس دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم ) مذكور في المواضع التالية